فلذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما عليه رأى الناس مجتمعين يتزاحمون على رؤية نعم هذا الرجل. هذا الرجل فقال ما هذا؟ مهم. قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من اهل الاسلام في السفر هذا عام ورد على سبب خاص فهل العبرة في العموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم. ليس الحكم خاص بهذا الرجل الذي عليه بل هو له ولامثاله انتبهوا هذا هذا النقطة ولامثاله ذلك لصائم في السفر بل ليس من البر الصيام في السفر اذا ادى الى هذه الحال ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولو لم يكن من البر ما صام. نعم قال واعتمد العموم في نص عذر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن السبب متصلا بوصفي يفيد علة والحديث الذي متصل بوصف يفيد علمه الا وهو المشقة المشقة نعم فخذ بوصفه وخصص العام بخاص ورائع العموم سبق لنا انفا انه يتناول جميع افراده لكن اذا خص اذا خص بعض الافراد بحكم فخصص العام به مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يعني من الزور والثمار. فيما سقت السماء العشب واهل الحديث ليش العموم في كل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك اليس هكذا؟ طيب لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس خمسة اوسط صدقة ليس بما دون خمسة اوسق صدقة وعلى هذا فنقول فيما سقت السماء العشر فيها عمومان الاول ان الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغ اخذا مما اصوله التي هي من صيغ العمر ايضا فيما سقت السماء يعم كل ما سقته السماء مع ان مع ان الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط. كل مكيل مدخر فنقول هذا العام خصص بدليل خاص فيخرج من من بعض افراده ما خص بذلك. فاذا كان عند الانسان مما سقته الارض اذا كان عنده اربعة اوسق ونصف ها لا سبيل ذكائك مع انه مما سقته السماء او العيون لكن نظرا الى ان هذا خصم نقول ليس هي زكاة ثم قال كقيد مطلق للدرس القادم ان شاء الله نعم ها في هذا الكهف ان شاء الله القادم ان شاء الله فيه التسمية وفيه مناقشة وفيه التكميل نعم ان شاء الله تعالى ها؟ ها او قالوا العلماء بكوا بأن ما هي؟ الآن ذكرتني جزاك الله خير. تكون المناقشة من الاول احنا نريد من المكان اللي وقفنا عليه في المناقشة لكن ما دام فتحت هذا الباب فانت اول دخل به نعم بارك الله فيكن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ما شاء الله الارض نعم وما بلغني صبر وما نعم احسنت اللي في في المسح يعني التخصيص بارك الله فيك ليس فيما دون خمسة اسس وجه كان فيه دليل على ان الذي لا يوثق ليس بشيء اصلا فهمت؟ ولم تجد العادة في توثيق الخبر والفواكه وما اشبه ذلك وش فيه يقول ما ذكر اسألك راجعتها كلها ولا ذكر وسائل الاحكام والمقاصد بهذا المعنى ما ذكر مرة ثانية اذا لم يوجد ان شاء الله بعين الله عليه ها ايه لا هذا فانه يجوز عند الحارث ما هو بعدين لا مو بس ايه عام في القبر والكثير وعام في كل ما سقت السماء من اشجار ونبات صغيرة وكبير انه ان ما دون الخمسة لا زكاة وان ما لا يوثق لا زكاة له اي نعم اسماء علامة نعم بارك الله فيك خمسة ثلاث ناس على النبي صلى الله عليه وسلم اه بثلاث مئة تساوي بالصاع الموجود عندنا مئتين وثلاثين صاع وصاع نبوي زيادة صعبة ها؟ اي نعم ثلاثين وصائم المكان المعتاد المكين المعتاد ولهذا ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيد وطقطقة الكيف ودق الكيل الان عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكير يجي راعي الدكان و يجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا في الدم ثم يبرم كذا مشان يتخلص انه ينزل. نعم؟ ثم يضع عليه لانه ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثا حتى ان بعضهم يكون صاع صاعا وربعا واذا قال المشتري انا اريد ان يكيله فلان لانه معروف بدحرجة الكيل وهزه قال البائع لا انا اريد ان يكيله فلان الذي لا يعرف انك يضع هكذا منقوش يقول الله نعم يختلف سلف عظيم. كذلك ايضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي انه ليس الخير المعروف الان الكيل المعروف اذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قالوا طب حتى يسكت ثم زاد عليه حتى يسكت هذا ليس على عهد رسول على عهد الرسول اذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاد ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان في ذلك زجه حتى يواسي آآ جدرانه نعم الانسان يأخذ به ويعطي ما يستطيع لا يكون فيه يكون فيه اختلاف بينه وبين المكي العامة عند الناس. كل الناس لا لا ما كنا سهر ولا كل الناس هزوا مثل الاخر بعض الناس اذا هجوا اذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكنا اشتريناها بدون هزة. ايه. اتينا لنبيعها بصرف اقل بكثير. صحيح. هذه ما دام العلماء يقولوا يكره الهزل انه يختلف الهزل بين الناس وبالتالي يختلف المقدار خله على طبيعته املأه من من الحبوب وما جاوز على الصاع احذف يدك ها بالكيلو نوح نحن ظبطناها بالبر بالبراء الرزين كيلوين وربعين غرام الكيلو وينه وبين الله؟ الصاع لا ست مئة كيلو. اثنين وعشرين هي ثلاث مئة صف ثلاث مئة ولو ولا يقول الناظم وكل ما ابينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم المعنى يكون كميتته اذا نقول كما ينتهي ولا كميتة كما يجب طهرا وحلم. مسجد لما كان كميته طهرا ها لا لا نبي طهرا فقط اي نعم نعم ما قطع من آدم فهو طاهر لان ميتة الادمي طاهرة لكنه ليس حلالا واضح؟ اما وحلم فكل حلال طاهر ما عاد يرد يلا يا محمد وحلم تعرف الجرادة انت؟ تعرفها؟ وش تقطع منه لاهت غيره سمع تمام اذا قطع منه فما بين من حي فما اوبين من هو حي فهو حلال تمام العكس بالعكس لان المنطوق هو ما سمعته. المفهوم كميته نجاسة ان كان نجسا وحرمة ان كان حراما نجاسة نعم نعم الحرمة نعم ها موقف ابن كلب هو نجس وهو حرام وليس نجسا ما سمع احد ياكله الهرار نعم طيب ما قطع منها وهي حية ايه كميته طيب فيكون نجسا. طيب اما البيت الطاهر فقد عرفناه يقول ان كانت تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازما بين لي ما ليس بلازم احمد مثال وثبت ايضا ان صلى الله عليه وسلم الجمعة سم ولو قلنا ان اهل الدوام دائما طيب مثال للمفرد الدال على العموم يكفي يكفي مستر واحد رجل قال امرأتي طالق وله اربع نسوة بينة ما عنده بينة قرينة يعني قرينة قرينة طيب ما يحتاج كسر كاس ولا اكسر فنجال ولا شيء طيب بارك الله فيكم اذا يكون للعموم الا اذا نوى او كان من القرية كما قلت