طيب اه رجل قال من اجتهد من الطلبة اكرمتم اجتهد الطلبة كلهم من اجتهد اكرمته المنصور ولا تصلح فيكم شرطا وايهما اظهر في مثل هذا التغيير نعم طيب اذا اجتهد الطلبة كلهم نعم مثال على ان الجمع اذا اريد تكون للعموم يشمل كل القلوب لماذا المتمثل بحديث ان يكون مثال ودليل ان يكون مثالا ودليل ها اي نعم اين حضرت غمضي في صدورهم الاكل. صح ها اي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت في ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وبهذا نعرف ضعف قول من يقول ان ان العام لا يدل على جميع افراده الا بقليل نقول بل يدل على جميع افراده الا بقدر يقول ان المطلق بعد الاثبات المنكر بعد الاثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم نعم مثالا هاك المرا جاية هذا مطلق ما هو للعموم كيف لا في سياق الاثبات طيب لكن هل مثلا لو اكرمت رجلا هل اعد مبتزلا او لابد ان نكرم جميع الرجال توافقون على هذا؟ نعم. اذا هو للاطلاق ما الفرق بين الاطلاق والعموم نعم نعم العام يشمل جميع الاوقات على سبيل الشمول وهذا على سبيل البدن طيب آآ هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب العبرة بانه من لفظ فكان ذلك واردا ده سبب اه فيعم اي نعم ولا يعوزون على الرأي طيب اه اظرب لي مثلا الاول دول اه العبرة نعم. اه قول الله عز وجل في سورة قد نزلت هذه بسبب قصة المجادلة التي ذهبت الى نعم تجادله في شأن زوجها عز وجل حكم الظهيرة اه حكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا آآ بذلك الصحابي وزوجه. نعم ومثل الذين يعلمون ازواجهم ثم اللي ماتوا بعرفة الشهداء نعم اه فهي اليست خاصة بهلال ابن امية وزوجته ولكنها طيب آآ استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص في مثل هذه بمن حاله كحاله الموصوفة نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لاصحابه الصوم فيقال ان هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما اذا كان على مثل حال هذا الظرف ثم قال قال المؤلف الناظم درس الليلة وخصص العامة بخاصة ورد طيب خصص العمل بخاصة ورد اخذنا الحمد لله كقيد مطلق بما قد قيد يعني كما يقيد المطلق بالمقيد نعم اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فانه يطلق يقيد المطلق بهذا القلب مثالهم قول الله تبارك وتعالى في اية الظهار فتحذير رقبة من قبل ان يتماسك تحرير الرقبة من قبل ان يتماسى وكقوله تعالى في في كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة عرفتم؟ فهنا الرقبة مطلق لم تقيد بايمان ولا غيره ولكن ورد في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة فقيد الرقبة بالامام قال العلماء فيحمل المطلق في اية في ايتين كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل ونقول لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله قيدها في كفارة القتل والكل كفارة فهي سواء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد معاوية ابن حكم ان يعتق امته دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة واذا كان العتق المطلق لابد ان يكون العتيق مؤمنا فما كان كفارة من باب من باب اولى وهذا هو المشهور عند العلماء ولكنه يحتاج الى قيد فنقول اذا كان الحكم مختلفا فانه لا يقيد المطلق بالمقيد اذا كان الحكم مختلف فانه لا يقيد لان الاختلاف في الاصل يمنع الالحاق بالوصف الاختلاف في الاصل يمنع الالحاق بالوصف ما يظهر بالمثال قال الله تبارك وتعالى في اية الوضوء تغسلي وجوهكم وايديكم الى المرض من المراة قيدها وقال في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد اليد بالمرافق فهل نحمل الاطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء قال بعض العلماء نعم نحمله ويتيمم الانسان الى المرفقين ولكن الصحيح انه لا يحرم اولا لثبوت السنة في ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم عمار ابن ياسر التيمم ولم يمسح الا الكفين فقط وثانيا انه لا يمكن ان ان نحمل المطلق هنا على المقيد لاختلافهما في اصل الحكم وجه الاستلاف اولا ان الوضوء يتعلق باربعة اعضاء اليس كذلك والتيمم بعظوين ثانيا ان ان الطهارة بالماء يختلف بها الحدث الاكبر والاصغر صح طيب واضطر التيمم يتساويان فاذا كان كذلك فانه لا يمكن ان يقيد المطلق بما وجد به في الوضوء وهذا واظح ولا يحتاج انك تكتب رقية على هذا بس اشر وتوكل على الله اليس لك اذنان طيب اه اذا نقول يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم طيب آآ كذلك ايضا اذا اختلف السبب والحكم فانه لا يقيد من باب اولى مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايديهم هذا مطلق لمقيد؟ مطلق. لم يقل لا اله الا المرافق فهل نحمل هذه الاية على اية الوضوء نعم لا لان الحكم مختلف اذ ان حكم الحد يشتاق باليدين فقط والوضوء في اربعة ساعة هذي من جهة من جهة اخرى يزيد على ذلك ان القطع في السرقة سببه السرقة وان الغسل في الوضوء سببه الحدث فاختلفا في السبب وفي الحكم فلا يمكن ان يلحق احدهما بالاخرة هذا الاطلاق لابد فيه من التقييم قال ايه نعم قال ما لم يكد تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي هذا استثناء من قوله وخصص العامة باخاص وردى يعني الا اذا كان التخصيص ذكر البعض من العمر فان هذا لا يقتضي التخصيص مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم محمدا وهو منهم فهل يعني ذلك ان الاكرام بعد هذا هذا الامر الاخير يختص بمحمد لا لان محمدا قد دخل في العموم اولا فيكون التنصيص عليه ايش من باب ذكر افراد العام بما بما يوافق حكم العام وهذا هو الذي عليه المحققون من اصول من اهل الاصول كما ذكره الشنقيطي في تفسيره وغيره ايضا على ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصه ومن ذلك ما ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاة قبض الاصابع وفي بعض الالفاظ اذا قعد للتشهد فهل نقول ان المطلق الاول يحمل على المقيد الثاني ويكون المعنى اذا قعد في التشهد او نقول ان هذا ذكر لبعض افراد العام بما يوافق العام فلا يكون تقييدا. الجواب الثاني وهذا هو الذي عليه الجمهور والى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد ونرجو الله تعالى ان ييسر اه الزيادة هي الان بلغت كم قاعدة ها مئة وثلاثة عجيب ثلاث مئة انا عندي مئة واثنين ها اضفنا ايه اللي اضفناه غدا ان شاء الله سيكون درس في القواعد ها اي بعد التفسير مناقشة فيما سبق كله ولا في بعض ولان ان بعظتموه سيكون لنا درسان غير غير المقبلة وان قتل العموم حنا ناخذ نتف من كل قاعدة وننهيها انت رأيك معروف يا عبد الله نعم ايه طيب اذا يبقى عندنا اربعة اسابيع للمناقشة ما في مانع ما هي مانع عندك ما في مانع عندك يعني لا بس في ناس الان عندهم مانع انا رأيي انه يكون غدا الجميع وش عاد نسوي موجود ما ما عندك تسجيل عنده تسجيل نعم نعم مش ها ايش ايش نعم نعم هذا جمع بين الرأيين نعم على كل حال هذا انا عندي انه جمع طيب اذا وافقتم عليه ما عندنا نعم زين خيرا ان شاء الله ايتين ولا فائدتين؟ المعجزتين ها؟ معجزتين ايه ايه اية معجزة من اية موسى فهل اكملناها؟ يعني تسع؟ طيب. وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فانه لا يدخل في الناظر اصلا. الا على رأي من يرى ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيض فتقرأ ولا بأس