بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء ايها السادة في لقاءنا هذا لدينا كثير من الاسئلة والاستفسارات ونعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة آآ فضيلة الشيخ هذا السؤال وردنا من الجزائر من المرسل او المرسلة منى عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر اه يقول اه السائل ما هو حكم الدين في استبدال اوراق نقدية لبلد ما؟ باوراق نقدية لبلد اخر بالزيادة اعطيكم مثالا الف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي الف ومئة فرنك فرنسي اه يقول اه ان كثير من المواطنين اه بعضهم يستبدلون الف دينار بثلاثة الاف فرنك فرنسي. هل هذا يعد ربا ام لا ارجو شرحا وافيا ودمتم الحمد لله من المعلوم ان هذه الاوراق النقية حدث التعامل بها الاونتي الاخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف بهذه الاوراق النقدية وقد اختلف اهل العلم اه فيما يلحقون به اللي يلحقونها اه الذهب او بالفضة او بالعروض والذي يترجح عندي انها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا. نعم بمعنى اننا نجعلها اذا اختلفت اختلاف كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول ان الاوراق النقدية الفرنسية. نعم غير الاوراق النقدية المغربية. نعم. او الجزائرية. نعم. او التونسية. او ما اشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول اذا بيع نقد من هذا بنقدم من هذا فانه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد اي قبل ان يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد نعم لكن التفاضل لا بأس به فاضل لا بأس به فاذا قدر ان قيمة هذا النقد اه الفا الف ومئة وباعه يعني في البنك. نعم. وباعهن او وتبايعه الناس فيما بينهم بالف ومائتين او بالف وثلاث مئة او بالف وخمس مئة او بثلاثة الاف كما ذكر السائل فانه لا بأس به لاننا نرى ان الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الاوراق النقدية لا اما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لانها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي وانما هي خاضعة وقابلة الزيادة والنقص حسب العرض والطلب. نعم الزيادة فيها والنقص لا بأس به لانه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبر طيب اه هذا يدخل علينا مسألة اخرى وهي كثيرة التداول الان بين الناس فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلا اه سيسافر مثلا الى لندن او الى امريكا او اي جهة اخرى فيذهب الى البنك مثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك الى اي بنك في الدولة الخارجية. هم. وربما ان البنك يتصرف في النقود قبل ان يصل المسافر وهذا لا يعد قبضا فهل هذا جائز او غير جائز؟ ان نرى ان مثل هذه الحال نعم اذا كان صرفا بمعنى انه سيسلمه عملة حسب البلد عملة البلد التي فيها البنك. نعم ثم البنك سيحولها الى عملة البلد الذي ليسافر اليه. نعم. هذا في الحقيقة صرف حرف ولا يجوز هذا العمل. نعم. لانه سيتأخر القبض نعم سيتأخر القبر نعم نعم اما اذا اعطاه الرجل من عملة البلد الذي يسافر اليه نعم وقال خذ هذه مثلا مئة دولار وهو يريد ان يسافر لامريكا. نعم. حولها لي الى مئة دولار بالبنك مثلا هناك. نعم. فهذا لا بأس به لان هذا ليس ببيع ليس لدي انا ما بعت مثلا نقد تعودي مثلا بنقد امريكي انما اعطيته نقدا امريكيا ليحوله الى نقد امريكي نفسه اذا هذا يستلزم ان مثلا اشتري النقود الامريكية واذهب بها الى البنك. نعم نعم ولا اعطيه مثلا نقود سعودية قولوها الى اي نعم وهو كذلك يقول اذا اردت ان تسافر الى امريكا مثلا نعم فانه لا يمكن ان تعطيه عملة سعودية وبالبنك ويحولها الى وقود امريكية. بس هذا فيه مشقة على المسلمين. هذا ما نراه هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وانا المشقة فيه خسارة اولا لانك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك نعم وسيأخذ عليك الفرق وعند ايداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل. نعم نعم. فهذا يضيع حق المسلم مثلا. وليضيع اذا خلص الانسان من الربا نعم فليظع وانه واذا رأينا مسألة الخسارة والربح للوقوع في الربا. نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير الواجب على المسلم ان يتمشى حسب ما رسمه له الشرع قصر في ذلك او من ربه آآ هذه الرسالة آآ وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد يقول اذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد هو من جمهورية مصر العربية يقول اذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فان اهلها يقتلونها خشية العار فما حكم هذا العمل؟ وفقكم الله الحمد لله لا يجوز هذا العمل ولا يحل ان تقتل الا اذا كانت ثيبا بمعنى انها زنت بعد الاحصان فانها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه الى يوم القيامة. نعم اما اذا كانت لم تتزوج فانه يجب ان يقام عليها الحد الشرعي وهو ان تجلد مئة جلدة وتغرب سنة كاملة اذا لم يكن في تغريبها محظور فان كان في ذلك محظور وفتنة وبلاء وشرع فانها تبقى في بيت اهلها ولا تخرج السنة نعم اه سؤاله الثاني عن الحج يقول من المكلف بالحج عن الاب والام اذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج الجواب ليس احد من الناس مكلفا عنهم لان العبادات انما تجب على المكلف ولا تجب على غيره ولو وجبت عبادته شخص على غيره نجني من ذلك ان يكون اثما بتضيعها. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى لا والوالدان اذا لم يستطيعا الحج فان كان لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فانه يحج عنهما يحج عنهما احد الولدين نعم واذا كانا يستطيعان الحج لابدانهما فانه لا يجوز لاحد ان يحج عنهما فريضة الاسلام اما غير الفريضة فلا حرج في ذلك آآ هذه الرسالة من القصيم جيم آآ ميم شين آآ يقول اشكركم على تجاوبكم على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية اه ولدي مجموعة من الاسئلة آآ ارى امامي سؤالين من اسئلة المستمع يقول هل يجوز بناء المسجد على شكل او اشكال هندسية مختلفة اه كشكل سداسي وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه انا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح آآ اسأل هذا السؤال لانني شاهدت مساجد آآ والحمد لله يقول انها قلة على شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة اعتقد ان السائل آآ ذهب الى مذهب اخر وهو من الاشكال السداسية لا تأتي الا في آآ النجمة الاسرائيلية الحمد لله بناء المسجد على اي شكل كان جائز ما دام اتجاهه الى القبلة سليما. نعم. وظاهرا الا اذا بني على وجه يشبه الكنائس او معابد فار فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم. نعم. واما اذا بني على وجه لا يوافق شيئا من معابد الكفار من كنائس او صوامع او غيرها فانه لا بأس به على اي شك كان ما دام اتجاهه الى القبلة سليما. نعم. وبين المواضع. نعم. احسنتم اه سؤالها الثاني يقول هل يجوز تحديد الانجاب في الحياة الزوجية ام لا الجواب لا يجوز ذلك بل المشروع ان يكثر الانسان من الاولاد بما في ذلك من تكبير الامة الاسلامية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولما في ذلك من بالخير والصلاح قد يكون هؤلاء الاولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم. نعم ثم ان تحديد النسل في الواقع ليس الى الانسان فقد يحذر الانسان نسله باربعة او خمسة ثم يموت هؤلاء او يموت بعضهم فيبقى عقيما او مقلا من الاولاد. نعم وعلى كل حال فتحتيم النسل لا يجوز اما تنظيمه بمعنى انه بدلا من بدلا من ان تنجب المرأة السنتين مرتين ويريد ان تنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به. نعم انتم آآ الرسالة آآ التالية من المرسلة فتاة ها ميم ميم ميم من الخرج تقول انا فتاة ارضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها ولهذه المرأة اولاد وبنت اكبر من هذه البنت فهل يحق لي ان افتش عن الاولاد الاكبر منها والاصغر منها؟ واني محتارة لم اسلم عليهم لان بعض الاقرباء فقالوا لي انهم لا يحقون ان تفتشي اي لا يحق لك ان تفتشي عن الاكبر منها. واني ابعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفظل الذي يبعث الى قلوبنا الخير افيدوني جزاكم الله الف خير وبارك الله فيكم الحمد لله ينبغي ان يفهم الاخوة المستمعون ان الانسان او ان الطفل او الطفلة اذا رضعت من امرأة طباعا محرما وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فاكثر نعم. فان هذا الرابع يكون ولدا لمن ارضعته ويكون اولاد من ارظعتهم السابقين واللاحقين. نعم. اخوة له وكذلك اولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الاخريات يكون ايضا اخوة لهذا الطفل او الطفلة التي رضعت من زوجته واما ما يعتقده بعض العامة انه لا يكون اخا الا من شاركه في الرضاعة نعم فهذا ليس بصحيح وهذا هو الذي اوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع او بعده والا فلو علم الناس ان الرجل اذا رضع من امرأة صارت اما له وصار او صار اولادها اخوة له نعم. ذكورهم واناثهم وكذلك اولاد زوجها اخوة له ذكورهم واناثهم ما حصل هذا الاشكال نعم ولكن ينبغي ان يفهم السامعون ذلك وان الرجل اذا رعى من امرأة وان الطفل او الطفلة اذا رضعت من امرأة صارت او صار من اولادها واولادها اخوة له واولاد زوجها ايضا اخوة لله لا آآ اخوة له لكنهم ليسوا اخوة لاخيه مثلا نعم نعم ليسوا اخوة لاخيه ولا اولادا لابيه ايضا نعم لان اقارب الربيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاعة في شيء. نعم. جميع اقارب الرظيع اه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نعم. الا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع؟ نعم فان تحريم الرضاء ينتشر اليهم يعني يكون قرابتهم في الرضاع كقرابتهم في النسب. اي نعم. احسنتم اه هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبدالله العاصمي آآ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد افيدكم بان والدتي قد اصيبت بمرض الزمها الفراش وذلك قبل ثلاث سنوات تقريبا واثنى مرضها حلفت بان تصوم في كل شهر يوما واحدا وفعلا استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الان السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي الزمت نفسها به وذلك خوفا من ان تنسى ان تصوم في بعض الاوقات او ان ان تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم او خلاف ذلك. لهذا ارجو عرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لارشادها بما اراه في هذا الموضوع وفقكم الله وامدكم بعونه وتوفيقه والسلام الحمد لله هذا شيء بسيط وسهل ان تصوم يوما واحدا من كل شهر. نعم. تجعله اما في يوم الاثنين او في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك وما دامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فان هذا نذر مؤكد بيمين. نعم. فيجب عليها ان تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو امر لا يظرها واذا بدل انها تركت ذلك نسيانا مع اهتمامها بهذا الامر فنرجو لها ان يغفر الله لها. نعم اه هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد العنزي من عرعر الحرس الوطني آآ يقول ابعث لكم هذه الرسالة من عرعر. يقول رجل توفي وخلف بعده عيال واخوان وهم يحبون التصدق عنه. مثل الذبيحة ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الاعمال الخيرية؟ وهل هي تنفع الميت اه هذه الصدقات الذي تصدقوا بها اقاربه تقربه الى الصالحين عند الحساب. افيدونا جزاكم الله خير الجزاء واعظم اجركم والمسلمين كافة الحمد لله الصدقة عن الميت تنفعه توأم بمال او طعام. نعم قد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ان امي افتلكت نفسها وانها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما يكفر الله به عنه من خطاياه. نعم لكن ينبغي ان يعلم ان العمل للاموات لا ينبغي الاكثار منه فانه وان كان جائزا بعصي الشرع فانه لا ينبغي الاكثار منه كما يفعل بعض الناس ودائما الصدقات لامواتهم وانما يتصدق الانسان لنفسه ويدعو لغيره نعم. هو محتاج الى العمل الصالح سيموت كما مات هذا الرجل ويحتاج الى عمل كما احتاج اليه هذا الرجل ففعلها دائما ليس من عمل السلف الصالح رظي الله عنهم ولكن فعل ذلك احيانا لا بأس به وهو نافع للميت نعم. والانسان اولى بعمل نفسه من غيره. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود واذا كان السلف الصالح وهم احرص منا على الخير وعلى نفع امواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا فانه ينبغي لنا ان نتأسى بهم وان لا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل. نعم. ولكن اذا فعله الانسان احيانا فلا حرج شأن يفهم بعض المستمعين ان هذه دعوة الى آآ عدم الاعمال الصالحة موتى لا لسنا ندعوا الى الى تركها مطلقا. نعم. وانما ندعو الى عدم الاكثار منها. نعم انما تفعل احيانا ولهذا ليس من عمل السلف الصالح الاكثار من ذلك. ما اوصي به مثل هذه الاعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية لانها ليست من مال الفاعل وانما هي من مال الموصي مادة حسد يعني لو اوصى رجل بالاطعام عن المساكين كل يوم وما اشبه ذلك فانه يعمل به لان ذلك من ما له. نعم. نعم. قد ايظا يؤثر يعمل به في الحدود الشرعية. وهي ان تكون الوصية من الثلث فاقل نعم ايضا ربما ان هذه الاعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي الى غرس المحبة الزائدة في اه نفوس الناشئين ويعتقدون ان في هذا الرجل مثلا نعم ربما تؤدي الى الغلو ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله