في هذا الباب يتكلم على اداب قراءة القرآن وهذا يشترك فيه كل المسلمين صغارا وكبارا عربا وعجما رجالا ونساء كل مسلم له حظه من هذا الباب. ولهذا فهذا باب كبير فيه اداب متعددة لكل من اراد ان يقرأ القرآن حافظا او غير حافل متعلما او جاهلا عربيا او اعجميا هذا كما قال المصنف هو مقصود الكتاب يعني احد اكبر مقاصده من اجله صنف الكتاب رحمه الله. هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدا. وانا اشير الى اطراف من مقاصده كراهة الاطالة وقوف على قارئه من الملالة. فاول ذلك ان يجب على القارئ الاخلاص كما قدمناه وهو ومراعاة الادب مع قرآن فينبغي ان يستحضر في نفسه ان يناجي الله ان يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى فانه ان لم يكن يراه فان الله تعالى ما اراد رحمه الله وهذا من فقه الامام النووي ما اراد ان يبدأ بشيء من الاداب قبل اصل الاصول وام الاداب وهو اخلاص النية لله. قال فاول ذلك انه يجب على القارئ الاخلاص ثم اختزل جملة قدمها ببسط هناك في الباب الرابع في اداب المعلم والمتعلم. الادب مع القرآن وكيف يناجي الله ويستشعر انه مخاطب بما يقرأ هذا يقال لكل مسلم تعال اما اقبلت واخذت المصحف؟ اما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهممت ان تقرأ اعلم رعاك الله ان هذا كلام الله وهو عظيم يستحق الادب. ومن اولى خطوات الادب مع القرآن وانت تقرأه او وانت تسمعه ان تشعر انك المخاطب به فتجله وتعظمه وتقدره فهذا احرى ان تنزل ايات القرآن في موقعها من قلبك من بحسك من يقينك من فؤادك ثم تؤول الى نفع وخير وبركة تجدها في حياتك. نعم فصل وينبغي اذا اراد القراءة ان ينظف فمه فمه بالسواك وغيره. بالسواك او غيره. بالسواك او غيره والاختيار في السواك ان يكون بعود من اراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاثنان وغير ذلك. قال النووي رحمه الله قال خشنان بضم الهمزة وكسرها غشنا واشنان لغتان. ذكرهما ابو عبيدة وابن الجواريق وهو فارسي معرب وهو بالعربية المحظة حر وهمزة اشنان اصلية. الحرظ هذا نوع من النبات يسمى الحرظ ويسمى القشناد. يستخدم لتنظيف في الفم. اول الاداب السواك. كانوا ينظفوا فمه بالسواك او غيره وافضل السواك العود من الاراك. لكثرة ما كان يعمله صلى الله عليه عليه وسلم هل اراك نوع من الشجر الذي يستعمل عامة السواك المستعمل اليوم منه؟ فاذا استعمل غير السواك من الاراك مثل سواك من البشام او غيره من انواع الشجر اخذ عودا من خشب في شجرة فنظف بها فمه. لكن بعض الشجر يحصل به بما جعل الله فيه من مواد يحصل به تنظيف الفم وتطهيره اكثر من غيره والاراك افضلها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن ابي بكر اما دخل عليه وهو يحتضر وفي يده عود من اراد. قال ويجوز بسائر العيدان بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاشنان لو لم يجد سواكا واراد ان ينظف فمه فاخذ شيئا خشنا واليوم فرشاة الاسنان تقوم مقامه او شيئا خشنا كالاشنان وهو مادة تستعمل في التنظيف فنظف اسنانه حصل به المقصود. نعم. وفي حصوله بالاصبع الخشنة ثلاثة اوجه لاصحاب الشافعي الله تعالى اشارها انه لا يحصل والثاني يحصل. والثالث يحصل ان لم يجد غيرها ولا يحصل ان وجد. هذا الكلام عند الفقهاء الاصبع لا تكون سواك. يعني من تمضمض بالماء ثم ادخل اصبعه فنظف اسنانه. نعم هو تنظيف لكن هل يقوم مقام السواك لماذا قيد المصنف الاصبع بالخشنة؟ لانه يحصل من خشونتها من تنظيف الاسنان ما لا يحصل بالاصابيع الناعمة. وهو ذكر فيه الفقهاء كما سمعت قبل قليل والصحيح انه لا يقوم التسوك بالاصبع مقام السواك الا ان كان خشنة على احد هذه الوجوه التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويستاق عرظا مبتدأ بالجانب الايمن من فمه. وينوي به بالسنة. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين. يستاك عرضا اشارة الى حديث اذا استكتم فاستاقوا عرظا. لكنه لا يثبت كما قال الحافظ ابن حجر. وقد ذهب الى ذلك الجمهور ليس استنادا الى الحديث وهو لا يصح الاستياق عرضا يعني ان يجعل السواك متحركا بعرض الاسنان لا بطولها. واستندوا في لان الاستياك بالطول ربما ادنى اللثة. واطباء الاسنان اليوم يثبتون ان فائدته تحصل بالطول اكثر من حصوله بالعرض. فالمسألة هنا طالما لم تستند الى دليل فلا يستحب فيه شيء مقدما على شيء الا ما ثبت نفعه او ذكر كلام اهل الطب والاختصاص به لكنه ذكر هنا فائدة جميلة قال وينوي به الاتيان بالسنة. يعني بعض الناس مثلا ربما اشتكى من مرض في لثة او دما او نزيفا فينصح طبيا باستعمال الاراك لانه انفع واكثر تحصيلا للمقصود. فيستعمله تطبب من لا سنة قد ينوي به الاتيان بالسنة. صحيح هو تنظيف ودواء ويحصل به نفع لكن ينوي مطابقة السنة ليحصل على اجرها. واما الحديث الوارد هنا يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين فلا يثبت وليس فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وردي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستاك في ظاهر الاسنان وباطنها. يعني داخلها وخارجها. ويمر ويمر السواك على اطراف اسنانه وكراسيه اضراسه وسقف حلقه امرارا رفيقا. ويثبت او يشهد لهذا حديث ابي موسى علي قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده آآ سواك يستاك به وهو يقول اع كانه يتهوى. قال العلماء في شرحه انما حصل له هذا لدخول السواك الى داخل فمه او اخر لسانه مما يلي الحلق فكان مدعاة لمبادئ او بوادر والتهور قالوا وينبغي ان بعود متوسط لا شديد ليبوسه ولا شديد الرطوبة. فان اشتد لبسه لينه بالماء لا بأس باستعمال سواك غيره سواك غيره باذنه. سواك غيره باذنه كما ثبت في حديث عبدالرحمن ابن ابي بكر. وقد استأذنته عائشة فاخذت له السواك ودفعته الى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره له قراءة القرآن قبل غسله هل تحرم؟ قال الروياني من اصحاب الروياني. قال الروياني من اصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين قال النووي رحمه الله الروياني بضم الراء واسكان الواو منسوب الى رويان البلدة المعروفة. والقاضي العلامة شيخ الشافعي ابو حاسم عبدالواحد ابن اسماعيل الروياني آآ احد فقهاء الشافعية قال يحتمل وجهين يعني هل يحرم ان يقرأ القرآن ان كان في فمه به شيء من النجاسة مثل الدماء والصديد ونحوها. قال وجهان والاصح انه لا يحرم فصل ويستحب ان يقرأ وهو على طهارة. فان قرأ محدثا جاز باجماع المسلمين والاحاديث فيه كثيرة معروفة. الطهارة في القرآن مشروطة للقراءة او لمس المصحف. لمس المصحف. طيب والقراءة من غير مصحف؟ كمن يقرأه عن ظهر قلب او مصحف امامه مفتوح او في اجهزة كالجوالات ونحوها وليست مصحفا هذه لا تشترط لها الطهارة ومع ذلك فالمستحب له ان على طهارة لانها اكمل. قال والاحاديث في هذا مشهورة معروفة او كثيرة. قال فان قرأ محدثا جاز باجماع نعم. قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للافضل. ولهذا نقل النووي في المجموع قوله اجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الاصغر والافضل ان يتوضأ فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في الزمن المحكوم بانه طهر حكمها حكم المحدث. لانها شرع لها ان تتوضأ لكل صلاة فليست حائضا المستحاضة التي لا ينقطع دمها وليس هو الحيضة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو في زمن طهرها كالمحدث يعني هي كانت على حدث والمستحاضة قد تعتاد في بعض الاوقات انقطاع دمها. فالوقت الذي ينقطع فيه دمها هي طاهر فحكمها حكم المحدث. يعني ان توضأت كانت على طهارة وان لم تتوضأ فهي محدثة قال حكمها حكم محدث واما الجنب والحائض فانه يحرم عليهما قراءة القرآن. سواء سواء كان اية او اقل منها. ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا مستند من قراءة القرآن على الحائض والجنب ولو كان غيبا. والحديث لا يصح. فالراجح عند المحققين جواز قراءة والجنوب القرآن او الجنب خاصة قراءتها عفوا الحائض خاصة قراءتها للقرآن لان النص لا يثبت بتحريمه عليها واما الجنب فيشهد له حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على كل احواله الا ان يكون على جنابة. فيجتنب الجنب قراءة القرآن واما الحائض فالصحيح وان كان رأي الجمهور على المنع والتحريم فان ان احتاجت الى ذلك كأن تكون حافظة تخشى نسيانه او طالبة وعليها درس او اختبار للقرآن فتقرؤه من غير مس مصحف. وعلى هذا فتوى كثير من الفقهاء المعاصرين قال ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به وهذا لا يسمى قراءة يعني يمرر القرآن داخل الى صدره تفكرا من غير ان يحرك لسانه به. قال ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. لانه ليس قراءة واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من للجنب والحائض. قال اصحابنا وكذا اذا قال لانسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز وكذا ما اشبهه قالوا ويجوز لهما ان يقولا عند المصيبة من هما؟ جلب الحائض. الحائض والجنب نعم ويجوز لهما ان يقولا عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون هذا جزءا من اية في سورة البقرة فكيف جاز؟ قال اذا لم يقصدا القراءة نعم. قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان يقولها عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا ايضا اية في الزخرف. لكنها ايضا تقال دعاء لا انها اية من القرآن. وعند الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اذا لم يقصد به به القرآن قال امام الحرمين فان قال الجنب بسم الله او الحمد لله فان قصد القراءة عصى. وان قصد الذكر او لم يقصد شيئا لم يأثم ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كشيخ والشيخة الى زنا يا فارجموهما. هذا من الفوائد الفقهية المتناثرة التي بثها الامام النووي رحمه الله في فصول وابواب هذا الكتاب وغيرها كثير سيأتي ان شاء الله تعالى. فصل اذا لم يجد الجنب او الحائض ماء تيمم لان التيمم بدل عن الطهارة بالماء. وهل التيمم رافع للحدث او مبيح للعبادة؟ قولان لكنه في كل الاحوال يباح به فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. حائض وجنب وطهرت الحائض اراد الجنب ايضا رفع هذا الحدث فيحتاجان الى ماء فان لم يكن ماء فان التيمم يقوم مقامه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكنتم برظاء على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. نعم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما. فان احدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما اذا اغتسل ثم احدث وهذا مما يسأل وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة قرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته؟ فهذه صورته. يعني هذه من المسائل التي يلغز بها جنب ممنوع من الصلاة لا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد كيف هذا؟ قالوا هذا جنب تيمم لعدم وجود الماء. فالتيمم ماذا حصل له به ابيحت له به العبادة. طيب صلى بتيممه تلك الصلاة والفقهاء يقولون لان التيمم مبيح يجب ان يتيمم لكل صلاة فتيممه لا يبيح له الصلاة التالية. فتيمم ودخل المسجد وصلى. ومكث في مصلاه الى الصلاة التالية. قال بعد ذلك احدث لم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد. بعد التيمم احدث وقد صلى. فان مكوثه في المسجد ليس ممنوعا ولا الجلوس ولا القراءة. بينما الصلاة تحتاج الى تجديد طهارة. قال كما اذا اغتسل ثم احدث. فاغتساله رفع عنه الحدث لكنه احدث حدثا اصغر جلوسه في المسجد وقراءته للقرآن لا تمتنع. لكن صلاته تحتاج الى تجديد طهارة. فقال هذا مما ويستغرب جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن. ليش نقول جنب؟ لانه الى الان لم يغتسل. فكيف لم يمنع من الصلاة في الأولى لأنه تيمم لماذا منع من الصلاة الثانية لأنه احدث قال ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة وهذه صورته. نعم ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحظر والسفر. وذكر بعض اصحاب الشافعي انه اذا تيمم انه اذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد. والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فانه يحرم عليه القراءة جميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ان وجد الماء انتهى حكم التيمم في حقه ووجب عليه ان يغتسل وسيكون بقاء مدته في انتفاعه او في في استباحته للعبادات بالتيمم غير مبيح في هذه الحالة. وهذا قلت له من الفوائد الفقهية التي نثرها الامام النووي رحمه الله في الكتاب. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم اراد التيمم لحدث او لفريضة اخرى او لغير ذلك فانه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز والمعروف الاول اما اذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. هذا الذي يسمى فاقد الطهورين. لا ماء ولا تراب قال يصلي لحرمة الوقت. وليس هذا خاصا بالجنب. حتى المحدث حدثا اصغر. ان كان في مكان قد وجبت الصلاة وخشي خروج وقتها فلم يجد ماء ولا ترابا. ماذا يفعل؟ يسقط عنه شرط الطهارة. طب ولو قال قائل هو بين خيارين بقي على خروج الوقت خمس دقائق. وليس بين يديه ماء ولا تراب. هو بين خيارين. اما ان يبحث ويذهب يطلب الماء فيخرج الوقت فيجد الماء ويتوضأ ويصلي. او البحث عن تراب كذلك. والخيار الثاني ان يترك الماء والتراب ويصلي بغير في طهارة. في الصورة الاولى طبعا كلاهما شرط. الطهارة شرط والوقت شرط. فاما ان يحافظ على شرط الوقت ويفوته شرط طهارة. واما ان يحافظ على شرط الطهارة ويفوته شرط الوقت والوقت اكد شرعا عليه الفقهاء فمراعاة شرط الوقت اولى. فيصلي على حاله ولو فاتته الطهارة او ستر العورة او استقبال القبلة كمريض في المستشفى يحتاج الى من يوجه سريره او كرسيه الى القبلة. وظل ينتظر ما جاءه احد وخشي ان يخرج الوقت وهو يعلم ان سيأتيه او الممرض سيدخل عليه لكنه يخشى فوات الوقت يصلي ويسقط شرطه استقبال القبلة وقس عليها باقي الشروط لادنى شرط الوقت اكد. نعم. اما اذا لم يجد الجنب الماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. قال النووي وصل على حسب حاله وبفتح السين اي على قدر طاقته. نعم ويحرم ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة. ويحرم عليه ان يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. كل ذلك لانه استباح المحرم للضرورة او الضرورة تقدر بقدرها. قلنا هذا ما وجد ماء ولا تراب خشي ان الوقت يخرج. فقام وصلى. ليس لانه صلى بعدما فرغ من ولا شرع يقرأ القرآن فاذا قيل له كيف تقرأ وانت جنب؟ قال الان انا صليت. لا هذا القدر من المحرم استبيح لضرورة، بل حتى الصلاة قال لا يقرأ ما زال على الفاتحة نعم. وهل يقرأ وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان. الصحيح المختار انه لا يحرم بل يجب فان الصلاة لا تصح الا بها. وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني لا يجوز بل ياتي بالاذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن. لان هذا عاجز شرعا فصارت العاجز حسا. والصواب الاول. وهذه الفروع التي ذكرتها وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج يحتاج اليها. فلهذا اشرت اليها باوجز العبارات والا فلها ادلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه والله تعالى اعلم. نعم. فصل ويستحب ان تكون القراءة في مكان نظيف مختار. اذا ذكر السواك وذكر الطهارة ويذكر الان نظافة المكان الذي يقرأ فيه. نعم. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة اخرى. وهي الاعتكاف فانه ينبغي لكل جالس في المسجد ان ينوي الاعتكاف سواء كثر او قل بل ينبغي اول دخوله المسجد ان ينوي الاعتكاف. وهذا الادب ينبغي ان يعتنى به ويشاع ذكره. ويعرفه ويعرفه الصغار والعوام فانه مما يغفل عنه هذا مقرر مذهب الشافعي ان الدخول في المساجد ينوي به الاعتكاف ولو قل. والفقهاء انه لا اقل لمدة الاعتكاف. لكن ان يرتب ذلك سنة دائمة. ويذكر على انها تقصد فهذا لا تساعد عليه الادلة بل من دخل المسجد نوى الاعتكاف او لم ينوه يحصل له ما اراده بخير قصد اليه المسجد. واما القراءة في الحمام فقد الحمام ليست حماماتنا المعروفة اليوم. حماماتنا اكرمكم الله اليوم هي لقضاء الحاجة للبول والغائط وهي المجمع والنجاسة لكن الحمام في مصطلح العلماء لا وائل هو المغتسل. المكان الذي يجعل فيه الماء الساخن للاغتسال ذاك هو المسمى حماما فقط. قال اما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها. لكن حماماتنا اليوم هذه بلا خلاف قراءة القرآن فيها. نعم فقد اختلف السلف في كراهتها فقال اصحابنا لا تكره. ونقله الامام المجمع على هذا الاختلاف في الكراهة وهي لا نجاسة فيها. اذا مغتسلا فليس فيها بول ولا غائط فلماذا الكراهة؟ قالوا الكراهة لما يحصل فيها من كشف العورات. نعم ونقله الامام المجمع على جلالته ابو بكر ابن المنذر في في الاشراف عن ابراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء وذهب الى كراهته جماعات منهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابو رواه عنه ابن ابي داوود وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم ابو وائل شقيق شقيق بن سلم شقيق بن ابي سلمة شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن دؤيب ورويناه وايضا عن ابراهيم النخعي وحكاه اصحابنا عن عن ابي حنيفة رضي الله عنهم اجمعين. وابن قدامة في المغني يقول الاولى جواز القراءة فيه لانا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. والمسألة محل خلاف. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. الحمامات عرفناها. الحشوش يقول النووي مواضع العذرة والبول المتخذة له واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان. يعني هي كنيف الحمام الذي نستعمله اليوم يسمى حشا وبيت الرحى وهي تدور ايضا لان المقصود منها ليس المكان المحترم الذي يصلح للقراءة. نعم. وعن ابي ميسرة قال لا يذكر الله تعالى الا في مكان طيب والله اعلم. واما القراءة في الطريق فالمختار انها جائزة القراءة في الطريق وهو يمشي وهو يعبر سواء كان يقرأ وحده او يقرأ على شيخه يمشيان في طريق نعم. فالمختار انها جائزة غير اذا لم اذا لم يلتهب فالمختار انها جائزة غير مكروهة اذا لم يلته صاحبها فان فان عنها كرهت كما كره النبي صلى الله كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة مخافة من الغلط تشير الى حديث صحيح مسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجب القرآن على لسانه فليدري ما يقول فلم يدري ما يقول فليضطجع. نعم وروى ابن ابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يقرأ في الطريق وعن عمر ابن وعن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمه الله الله تعالى انه اذن فيها. قال ابن ابي داوود وحدثني ابو الربيع قال اخبرنا اخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا سألت مالكا عن الرجل يصلي من اخر الليل فيخرج الى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء فقال ما اعلم القراءة تكون في الطريق ما اعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا اسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. ومالك رحمه الله كان يرى من ادب عدم قراءة القرآن في الطريق وكذا السنة والتحديث بها كان لا يستحب فعل ذلك في الطريق. تم الفصل ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله من الفصل الخامس في هذا الباب السادس والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين