بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتم في مدينة عنيزة في منطقة عظيم ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة اه فضيلة الشيخ في بداية اه لقائنا هذا نشكركم وهذه رسالة من اه الاخت الفقيرة الى الله فاطمة عبد الصمد من العراق اه تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اه تقول السلام على من اتبع الهدى والنور والايمان الى حضرة الشيخ الكريم انني اختكم السائلة فاطمة عبد الصمد اقول لكم لماذا لا تجيبوا على اسئلتي التي بعثتها لكم في السابق اخواني وها هي الورقة الثانية اه كتاب لكم هل اسئلتي غير واضحة ولكم ولماذا لا ادري على كل ارجو ان تجاوبوا على اسئلتي بسرعة بسرعة اه السابقة والاتية اه نقول ابدا يا اخت فاطمة ان نشكرك على وضوح الكتابة والتنسيق الجيد وفي الخط وهذه اول رسالة تصلنا منك اه سؤالها تقول لا حياء في الدين هل يجوز لي ان اقرأ كتب مثلا فقه سنة او غيرها من الكتب الدينية؟ وانا حائض ام لا؟ افيدونا يا فضيلة الشيخ سدد الله خطاكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نقول يجوز للمرأة الحائض ان تذكر الله وتسبحه وتهلله وتكبره وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية سواء كانت هذه الكتب من تفسير القرآن او من الاحاديث النبوية او من كتب الفقه او غيرها. نعم. لا حرج عليها في ذلك فاما قراءة القرآن وهي حائض فقد اختلف فيها اهل العلم ولكن الراجح عندنا انه لا يحرم عليها قراءة القرآن اذا احتاجت لذلك. نعم مثل ان تكون معلمة يحتاج الى قراءة القرآن امام الطالبات للتعليم او تكون متعلمة الى قراءة القرآن في الاختبار او نحوه فهذا لا بأس به لانه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة والاصل براءة الذمة وجواز ذلك وهذا مما تعم به البلوى لو كان امرا محرما لكانت السنة في ذلك بينة واضحة. نعم. لا تخفى على احد لهذا نقول اه تباعا للاحوط بان المرأة ان احتاجت الى قراءة القرآن وهي حائض فلا حرج عليها في ذلك والا فلها غنية التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الكتب الدينية كما في هذا السؤال. احسنتم اه هذه الرسالة وردت من المرسل ميم حاء اه جيم من المدينة المنورة اه في رسالتي هذه مجموعة من الاسئلة يقول في السؤال الاول ارشدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح اذا نذر الانسان ونسي لا يعلمه. هو نذر ام لا ماذا يفعل؟ واذا نذر المسلم نذر مثل قال لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف اذبح كبش هل يجوز له ان يوفر لنفسه منه شيء ام لا؟ وما مقدار الذي يتصدق به اما السؤال الاول وهو اذا شك الانسان النذر ام لا اليس عليه شيء لان الاصل فرأت الذمة. نعم ولا وجوب مع الشك فعل هذا لا يلزمه شيء اطلاقا واما السؤال الثاني اذا نذر ان يذبح كبشا لنجاحه او نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر فاننا نسأله هل اريد بهذا النذر اظهار الفرح والسرور ودعوة الاخوان والانبساط اليهم فانه يجوز لك ان تذبح هذا الكبش وتدعو اليه من شئت من اقاربك وجيرانك ومعارفك ويكفي هذا وان شئت تفطر عن هذا النذر كفارة يمين ولا تذبح الكبش لان هذا العمل ليس من من امور الطاعة بل هو من الامور المباحة. نعم. ونذر مباح يخير فيه الانسان بين ان يفعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين اما اذا كان نذرك هذا الكبش من اجل نجاحه ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته فانه حينئذ يكون عبادة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وعلى هذا فيجب عليك ان تذبحه وان تتصدق به على الفقراء ولا تدخر لنفسك منه شيئا لانه كان لله وما كان لله فانه يصرف في الفقراء والمساكين ولكن دليلا على هذا السؤال انا احذرك ايها الاخ وغيرك من المسلمين احذركم من النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نعم والنذر في الحقيقة الزام الانسان نفسه بامر لم يلزمه الله به وربما ينذر لله تعالى نذرا معلقا على حصول شيء محبوب اليه فيحصل له هذا الشيء ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر او يتهاون به ولا يقوم به ثم يخشى عليه مما ذكر الله تعالى في عقوبة الذين لم يف بنذورهن في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم هم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ثمان النذر ليس هو الذي ياتي بالمطلوب ابدا فان الذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل فالانسان يسأل الله تعالى ان ييسر له هذا الامر الذي يحب بدون ان ينذر فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما اسلفنا انه لا يأتي بخير لهذا احذر اخواني المستمعين من النذور والله الموفق تنتم. اه سؤاله الثاني يقول اذا كان عليه دين لناس فهل اولا يسدد الدين ام يوفي النذر في هذه الحال يبدأ بالاول نبدأ بالاول اذا كان ماله لا يفي بالجميع. نعم فانه يبدأ بالاول لان هذا تعلق تعلق بذمته. يعني كيف يبدأ بالاول اللي هو اذا كان الدين سابقا عن النذر؟ نعم. قدمه. واذا كان النذر سابقا على الدين قدمه لان هذا يتعلق بالذمة. نعم. وما كان متعلقا بالذمة فان انشغال الذمة بالاول يوجب ان تكون غير قابلة للانشغال بالثاني حتى يفرغ منه فهذا اذا لم ينظر شيئا معينا بان يقول هذه مثلا آآ لله على النذر ان نتصدق بهذه الدراهم او بهذا الطعام المعين. نعم. فانه في هذه الحال يقدم النذر لانه عينه وانشغلت صار هذا الشيء المعين مشغولا بالنذر نعم آآ يقول آآ المرسل الميم حاجي من المدينة المنورة ايضا يقول آآ اذا ارتكب انسان ذنبا في اول حياته وقد ستر الله عليه ولم يطلع عليه احد الا الله عز وجل وبعد ذلك رزقه الله التوبة وتاب. هل يجوز له ان يعلم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في اول حياته ام لا؟ مع العلم ان فبعض الناس يقول عليك الله انت علمني ماذا ارتكبت من ذنوب في حياتك؟ ويقول ايضا من علم بذنبه غفر الله له فهل هذا القول صحيح ام لا هذا السؤال تضمن ثلاثة اسئلة في الحقنة نعم السؤال الاول هل يجوز لمن ارتكب ذنبا وستر الله عليه ان يخبر به غيره؟ لا الجواب لا لا يجوز لمن ارتكب ذنبا وتاب منه ان يخبر به غيره لان هذا من كشف ستر الله عز وجل وهو من العافية قد جاء في الحديث كل امتي معافى الا المجاهرون وهم الذين يذنبون فيحدثون الناس بما اذنبوا نعم لو كان الذنب له حد وعقوبة واراد الانسان ان يخبر به ولي الامر ليطهره من هذا الذنب او من هذه العقوبة فهذا لا حرج فيه وان كان الاولى ان نستتر بستر الله اما اذا كان الامر الذنب ليس هكذا فلا يجوز للانسان ان يتحدث به امام الناس لما في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره نعم واما السؤال الثاني فهو سؤال غيره اياه ان يخبره بما فعل من ذنب عليك الله ان تخبرني بما فعلت. فهذا لا يجوز للانسان ان يحرج احدا بمثل هذا السؤال. نعم وان يقول عليك ان تخبرني بكذا فان هذا من خلاف حسن الاسلام قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وفي هذه الحال لا يجب عليك ان تجيبه حتى وان وان سألك بالله عز وجل فلا يجب عليك ان تجيبه في هذا بما في بما فيه من الظرر عليك والله سبحانه ولما فيه ايضا من ظلمه اياك والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم فهو لا يجوز له ان يسألك هذا السؤال واما سؤال الثالث؟ الذي آآ الذي يقول فيه يقول انه من اخبر الناس بما عمل من المعاصي فان الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة فهذا ايضا ليس بصحيح ليس بصحيح. نعم. قد سبق ان قلنا انه لا يجوز للانسان ان يخبر غيره بما فعله من المعاصي وانما يغفر الله للانسان اذا تاب اليه. نعم. ورجع اليه من ذنبه وندم وعزم الا يعود في المستقبل وكانت التوبة بوقتها اي قبل ان يشاهد الانسان الموت وقبل ان تطلع الشمس من مغربها نعم سؤاله الرابع والاخير يتعلق بالفرائض يقول فيه امرأة تقول توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات وواحد من البنات توفيت وخلف بعده ارض وله اخ شقيق من امه وابيه. افيدونا ما مقدار الذي يأخذنا الحريم والذي يأخذ الاخ والذي يأخذن البنات. هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح وشكرا لله ثم لكم على اهتمامكم هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لان فيها مناسخة نعم وقد سبق ان كنا من على هذا المنبر ان المسائل الفرضية اه لا ينبغي ان تعرض على هذا البرنامج لانها تحتاج الى تفصيل احيانا. نعم. والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع نعم. لكثرته وهذا هو الذي ارجحه ان المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم او يكتب بها كتاب خاص الى احد العلماء ويجيب عليها لان البرنامج في الحقيقة هذا يحتاج الى اذا كانت المسألة فرضية تحتاج الى تفصيل ضيع المستمعين. نعم. ولم يستفيدوا شيئا. فهذه المسألة المسألة الاولى وهو آآ موت الاول عن امرأتين وخمس بنات واخ شقيق مسألته من اربعة وعشرين سهما للمرأتين الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين. نعم. وللبنات الخمس الثلثان ستة عشر من اربعة وعشرين وللاخ شقيق الباقي خمسة من اربعة وعشرين. نعم نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل احدى المرأتين ام لها ام لا؟ هذي واحدة نعم لانه ليس بالسؤال بيان ذلك ثانيا ما ندري هل هذه البنت اخت للبنات الاربع الباقيات من الام من الاب قصدي. نعم او شقيقة ولكن على كل حال سواء كانت شقيقة ام من الاب فالفرظ واحد نعم فنقول اذا كانت احدى المرأتين اما لهذه البنت فان لها السدس فرضا. نعم واما اخواتها سواء كانت اخوات من الاب او اخوات شقيقات فلهن الثلثان يعني الثلثاء نصيب البنت. نعم يبقى الباقي يكون لعمها الشقيقة. نعم والنعم الشقيق فصار الان المشكلة في السدس ان كانت احدى المرتين اما لها فانه يكون لهذه الام وان لم تكن اما لها فانه يعود الى الى العم نعم. يقول لاخواتها الاربع الثلثان وللعم الباقي الثلث. نعم فصار الان قسم البنت قسم مال البنت الاخيرة كالاتي يقسم من ستة اسهم لاخواتها الاربع الثلثان اربعة اسهم نعم و يبقى سهمان ان كانت احدى المرأتين اما لها اخذته اخذت سهما من هذين السهمين. نعم. والسهم السادس يكون للعم وان لم تكن اما لها وليس لها ام فانه فان السهمين يكونان جميعا للعم نعم. نعم. احسنتم ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله