بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات قال يا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة آآ في بداية لقاءنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله. آآ فضيلة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من آآ المستمع ابراهيم ابن محمد عبدالله قدسي من السودان حقيقة الرسالة طويلة والخط ايضا ليس جيد لكن لخصتها فيما يلي اذا كان الانسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب. هل يجب عليه رد اه كل شيء فعله ثانيا اذا اكتسب انسان مالا غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الانسان اذا تاب من اللصوصية فان من تمام توبته ان يرد الاموال الى اهلها ان كانوا احياء او الى ورهثتهم ان كانوا امواتا. نعم. ولا تتم توبته الا بذلك واذا كان يجهلهم مثل ان يكون قد نسيهم او تغيرت محلاتهم ولا يدري اين ذهبوا فانه يتصدق بذلك يتصدق بذلك لا تقربا الى الله لانه لا يقربه الى الله نعم. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولكن يتصدق به للتخلص منه وابراء ذمته من تبوأته فيتصدق به بنية انه لصاحبه الذي اخذه منه والله سبحانه وتعالى عليم بذلك يعلم صاحبه وينفعه به نعم وكذلك واما ما اخذه من اهله من اهل الاموال طريق محرم فهذا ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون برضا الدافع والثاني ان يكون بغير رضاه فما اخذه برضا الدافع فانه ان تقاضى الدافع عوضا عنه فلا يرده اليه لانه اذا رده اليه جمع له بين العوظ والمعوظ نعم وان لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه رده عليه المثال الاول رجل تعمل كاهنا في كهانة وتكهن له والكهانة حرام نعم ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان كسبه خبيثا حراما لكن لنفرض ان الامر وقع فتكهن له واعطاه عنوانه يعني اجرته ثم تاب هذا الكاهن فانه لا يرد هذا الحلوان الى الذي اعطاه اياه لان الذي اعطاه اياه قد اخذ عوظه اي تتكهن له الكاهن نعم. ولكنه اي الكاهن يتصدق بهذا العوظ الذي اخذه على وجه محرم ولا يرده الى صاحبه واما اذا كان اخذه برضا صاحبه ولم يعوضه عنه فانه يرده اليه رده اليه مثل ان يتوسط لشخص بامر واجب عليه ان يتوسط كدفع ظلم عنه انسان توسط لشخص بدفع ظلم عنه نعم فهذا واجب على كل مسلم ان يعين اخاه بدفع الظلم عنه فاذا لم يفعل الا بعوض يأخذه كان هذا العوظ حراما عليه فاذا تاب وجب عليه ان يرد العوظ الى صاحبه الذي سلمه له وذلك لانه في مقابلة امر واجب على الفاعل وما كان واجبا عليه فانه لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا هذا اذا كان نجرب الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم ان كان قد اخذ عورا عنه فلا يردها عليه والا رده عليه آآ اما اذا كان مكتسب بغير رضا من الدافع مثل ان يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي يبينة كاذبة ويحكم له على هذا المدعى عليه. نعم. فيأخذه فهذا يجب عليه اذا تاب الى الله ان يرده الى صاحبه بكل حال وكذلك لو غصب من احد شيئا والغصب غير السرقة لان السرقة يأخذه بخفية من حرزه والغصب يأخذه عيانا جهرا. نعم بالقوة كذلك لو اصب من احد شيئا ثم تاب الى الله وجب عليه ان يرد هذا المغصوب الى صاحبه لانه اخذه بغير غظا منه. نعم احسنتم اه هذه رسالة آآ فرضتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد يقول مرسلها مطر بن عيثان الزايدي من مكة المكرمة المدرسة الابتدائية يقول انه يوجد له اقارب في البادية البر وقد دعوني لوليمة عرس عندهم وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وقد احترت في ذهابي اليهم لعدم وجود مسجد للجمعة او حتى للصلاة لانهم بادئة يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم فذهبت لاجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعيتم فاجيبوا ولكنني لم احضر الجماعة او لصلاة الجمعة للسبب المذكور فهل علينا في ذلك وزر وارجو لكم الثواب من الله تعالى اذا كان خروجك اليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك وان كان بعد دخولها بعد الاذان الثاني فانه حرام عليك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نوجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ويمكنك ان تصلي الجمعة ثم تخرج اليهم فاما ان تنبههم من الاصل وتقول لهم انا لا اخرج الا بعد الصلاة واما ان تخرج فاذا اتيت وهم قد انتهوا من طبعا فقد قمت بالاجابة. نعم قمت بالاجابة المهم انه لا يجوز لك ان تخرج اليهم بعد وجوب حضور الجمعة وذلك بندائها واما اذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك لا سيما اذا كان يترتب على ترك اجابتهم مفسدة كاين الاشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم. نعم آآ هذه رسالة ايضا من صالح علي عطاني من جنبه على البحر اه يقول فيها يسأل عن تطليق المرأة لزوجها يقول اقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي هل يجوز في شريعتنا الاسلامية ان المرأة تطلق زوجها دون اسباب به؟ وهل من الممكن آآ لزوجها اي يحق لها الزواج بعد ذلك. نرجو الافادة وفقكم ليس في الشريعة الاسلامية ان المرأة تطلق الرجل وانما الرجل والذي يطلق المرأة يا ايها الذين امنوا اذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتموهن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الا قال فان طلقها الى ان قال فان طلقها يا ايها نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء الا ان المرأة يكون بيدها الفسخ اذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فانه يحق لها ان تطالب بالفسخ وكذلك ايضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فانه يحق لها ان تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب اذا لم ترضى به واما بدون سبب شرعي فلا يمكنها ان تفسخ النكاح اذا فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال واما فسخهن للنكاح بمعنى ان المرأة تفسخ نكاح النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز اذا وجدت اسبابه الشرعية. نعم. نعم آآ خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة الرميلان ثانوية رميلان يقول آآ نطلب من برنامجكم ان يوضح لنا لمس المرأة اهو منقذ للوضوء على المذهب الشافعي ام لا حقيقة انا شخصيا لا اجيب السؤال على من طلب ان تكون الاجابة على مذهب من لا يجب اتباعه سواء كمت بالشافعي او الهم او الامام احمد او الامام مالك او الامام ابي حنيفة لان الفرض للمسلم على المسلم ان يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي لانه هو الذي يجب اتباعه نعم لا ان يسأل عن مذهب فلان وفلان فانا اقول له مقتضى الادلة الشرعية ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا نعم سواء كان لشهوة او لغير شهوة ما لم يحدث انزال او مجي فان حصل بذلك انزال او مذي او غيرهما من من الاحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس اذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة واذا لم يقم دليل صحيح صريح فاننا لا يمكن ان ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صحيح. نعم وقوله تعالى او لامستم النساء المراد بالملامسة الجماع لان لان قوله او لامستم انما جاءت في معرض التيمم لا في ماء ارض الغسل وهي مقابلة لقوله نعم وانما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء وان كنتم جنبا فاطهروا نعم وتستمعوا الى الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا الوضوء. نعم. وان كنتم جنبا فاطهروا هذا الغسل بالماء وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط هذا موجب هذا موجب الطهارة الصغرى. نعم لكن في التيمم وجاء اعلمكم الغائب او لامستم النساء فلم تجدوا ماء هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم. نعم. فتكون الاية انقسمت الى قسمين القسم الاول منها في طهارة الماء عن الحدث الاصغر بغسل اربعة وعن الحدث الاكبر بالتطهير الكامل للبدن القسم الثاني الطهارة التراب عن الحدث الاصغر قوله او جاء احد منكم من الغائب وعن الحدث الاكبر قوله او لامستم النساء وتبين الان ان الاية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة نعم وانما فيها الاشارة الى مقابلة قوله وان كنتم جنوبا فاطهروا في طهارة الماء بقوله او لامستم النساء في طهارة تيمم. نعم ثم اننا لو قلنا ان ان قوله او لامستم النساء يراد به اللمس الذي ينقض الذي ينقض الوضوء لكان في الاية تكرار لان قوله او جاء احد منكم من الغائط فيه الاشارة الى الحدث الاصغر نعم فيكون في الاية لو حملنا او لمستم النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الاية تكرار في ذكر موجبين للوضوء واغفال موجب الغسل وهذا بلا شك خلاف ما ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه نعم اه تفضل اه انا اقول للاخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي. اولا ارجو منه ومن غيره ان يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه تبعية الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا واحد. نعم. وليس معنى قولي هذا الحط من قدر اهل العلم ابدا بل ان من رفع قدر اهل العلم ان نقبل كلامه وتوجيهاتهم الشافعي رحمه الله وغيره من من الائمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا الى ان ان نتلقى الاحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وانا اقول ان كون الانسان يتجه الى مذهب معين لفلان او فلان لا شك انه ينقص من اتجاهه الى السنة ينقص من الاتجاه الى السنة ويغفل عنها حتى انه كانك لتجده لا يطالع الا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه وهذا في الحقيقة ليس في سبيل جيد نستبين الجيد ان يتحرى الانسان اه ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا ام خالفه ولا حاجة بي الان الى ان اسوق اقوال هؤلاء الائمة في وجوب تلقي شريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون ان نقلدهم فهذا امر معلوم آآ يمكن الرجوع اليه في كتب اهل العلم. نعم والذي اعرف من مذهب الشافعي رحمه الله انه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا اذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا. نعم والله الموفق احسنتم