بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله هاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد اهلا وسهلا حياك الله. اه فضيلة الشيخ هذه رسالة وردت من المرسل حا عين تين عبدالله يقول في رسالته آآ بعد الثناء على المشايخ المجيبين على اسئلة المستمعين السؤال الاول هل يجوز بان تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولم تعود لها ام لا ما فهمت السؤال يقول هل يجوز ان تطلق المرأة بطلاق يعني بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها يظهر من هذا السؤال يريد به هل يجوز ان يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به يعني ما يمكن من الرجعة زوجته اذا كان هذا والمقصود فاذا كانت هذه الطلقة اول طلقة او ثانية طلقة فله ان يرجع الى زوجته بدون عقد شرط ان لا يكون طلقها على عوض مبذول له انطلقها على عوض مبذول له فانا له فليس له ان يراجعها الا بعقد جديد اذا لم يستكمل الطلاق الثلاث لا اه سؤاله الثاني يقول اه هل يجوز بان يزوج الاب ابنته بدون رضاها؟ وما ضرر ذلك بالنسبة للاسرة؟ وما رأي الاسلام قبل ان لمن هذا السؤال قول السؤال الاول نعم مبهم في الحقيقة فينبغي للاخوة السائلين ان يوضحوا اسئلتهم لاجل ان يتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم. نعم. قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا اخر نعم. فرجاءنا وضحا ناس اسئلة ومن قبلنا نرجو توضيح الكتابة ايضا لان بعض الرسائل تستبعد بسبب رداءة الكتابة تم. نعم السؤال الثاني يقول هل يجوز بان يزوج الاب ابنته بدون رضاها؟ وما ضرر ذلك بالنسبة للاسرة؟ وما رأي الاسلام فيه لا يجوز للرجل ان يزوج ابنته بنون رضاها هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام لكل من اراد ان يزوج بكرا بل في ذلك نص خاص في الاب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها ابوها نعم فهو نص صريح لانه لابد من رضا المرأة بالتزويج هذا هو ما يقتضيه الشرع اما بالنسبة لضرره في على الاسرة فضرره كبير لانه اولا تزويج على غير الوجه الشرعي وثانيا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين قبيلة المرأة وقبيلة الرجل فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع و كذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة او من الرجل اخر فيحتاجون مع ذلك الى بذل مال للخلاص نعم ويكون المال كثيرا يعسر على اولياء المرأة فينضرون بذلك على كل حال ليس هذا موضع تقصي الاضرار التي تحصل لمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه نعم. نعم. اه ولكن اتفضل لو ان البنت رضيت رجلا ليس كفئا في دينه فلاوليائها ان يمنعوها منه يعني لو قالت انا اريد هذا الشاب او هذا الرجل شابا كان او كبيرا ولكنه في دينه ليس مرضيا فانه يجب على اوليائها ان يمنعوها منه وليس عليهم في ذلك اثم حتى لو ماتت وهي لم تتزوج واصرت على ان لا تتزوج الا بهذا الرجل الذي عينته فانه ليس عليهم في ذلك اثم لا سيما في من لا يصلي لان من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الادلة قرآنية والنبوية كافر كفرا مخرجا عن الاسلام والكافر لا يحل له ان يتزوج المسلمة وهذه مسألة ارجو ان تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الامر اعني بترك الصلاة نعم. سواء من التاركين او من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين ان امرها عظيم وجرمها كبير اه قلتم قد يطلب اه الزوج مثلا مالا لا تطيقه هذه الاسرة هل للزوج ان يطلب غير ما دفعه لهذه الاسرة او صداقا لهذه المرأة هذه المسألة فيها خلاف علماء وهو هل يجوز للزوج ان يطلب من زوجته اكثر مما اعطاها منهم من يرى انه يجوز لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وما هذه اسم موصول والاسماء الموصولة للعموم نعم. ويشمل كل ما ابتدأت به ومنهم من يقول لا يجوز لاكثر مما اعطاها لان ذلك ظلم لا سيما وهو قد استحل فرجها استمتع بها فكيف يأخذ عليها مالا اه اكثر مما اعطاها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس اه اقبل الحديقة وطلقها تطبيقها فدل هذا على انه لا ينبغي للرجل ان يأخذ اكثر مما اعطاها والمشهور من مذهب الحنابلة انه يكره لاكثر مما اعطاها. نعم ولكن هذا ايضا مقيد بما اذا كانت هي السبب كانت هي السبب الفراق. نعم. اما اذا كان هو السبب بحيث اساء عشرتها ومنعها حقوقها يتملى وتفتدي فهذا لا يجوز نعم اه بكل حال. نعم. لا بقليل ولا بكثير. نعم اه سؤاله الثالث يقول ما حكم لعنة الرجل لابي الرجل الاخر او لامه وضحوا لنا ذلك حيث ان هذا ان هذه منتشرة بين الناس وفقكم الله هذا حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف ينام الرجل بوالديه قال يسبوا ابا الرجل فاسبوا اباه ويسب امه فيسب امه فلا يجوز للرجل ان يلعن والديه شخص سيما وان هذا جناية على غير على غير معتد فما ذنب الوالدين حتى ينصب عليهما دعاه من هذا الرجل نعم آآ سؤاله الرابع اه يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد اولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الاسلامية اعتقادا جيدا انهم يضرون وينفعون وكما انه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا اذا شفي ابني او بنتي او بالله يا فلان مثل هذه الاقوال فما حكم ذلك؟ وهو مصير المسلم تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والاولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي في الحقيقة ان هذا ليس بمسلم لانه مشرك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين الدعاء لا يجوز الا لله وحده فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اءله مع الله قليلا ما تذكرون فهذا وان صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فانه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار نسأل الله العافية آآ هذه الرسالة وردت من المرسل عبد الله من الطايف يقول فيها يقول الفقهاء لا يجوز السؤال آآ بملاذ الدنيا في الصلاة اللهم ارزقني جارية حسناء او دابة آآ هملاجة وتبطل الصلاة بذلك فهل هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة نافلة في هذا كون الانسان لا يجوز ان ان يدعو في صلاته بملاذ الدنيا ليس بصحيح فالانسان ان يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء وفي الحديث ليسأل احدكم ربه حتى شراك نعله وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء وقوله ما شاء لفظ عام لان ماء من موصول والاسم الموصول يفيد العموم فيتضمن او فيقتضي جواز الدعاء بما شاء من امور الدين وامور الدنيا والاخرة فيجوز للانسان ان يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بامور الدنيا مثل ان يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء او سيارة طيبة او ما اشبه ذلك لان الاحاديث تدل على هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مد السجود فاكثروا فيه من الدعاء وان يخص دعاء دعاء الصواب في هذه المسألة جواز دعاء الانسان بما شاء من خير الدنيا والاخرة في صلاته اه يقول ايضا ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ يقولون انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهل هذا صحيح نعم هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تبدأ في اليسرى وانما جاء عنه انه كان يعقل التسبيح بيمينه ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى وانما يقال ان السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى نعم ايضا يقول التوراة والانجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن؟ وما هو الدليل من القرآن؟ آآ ان وجد والسنة المطهرة وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم لقول الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كلمة ابو مهيمنة عليه تقتضي ان القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة وان السلطة له فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب واما قراءة الكتب السابقة نعم. فان كان للاهتداء بها و الاسترشاد فهو حرام ولا يجوز لان ذلك طعن في في القرآن والسنة حيث يعتقد هذا المسترشد انها اي الكتب السابقة اكمل مما في القرآن والسنة وان كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من قاله الاسلام فهذا لا بأس به وقد يكون واجبا بان معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه اما من ليس عالما ولا يريد ان يطلع يرد فهذا لا لا لا يطالعها فاقسام الناس اذا ثلاثة. نعم من طالعها للاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز نعم لانه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تمسكوا بها وتركوا الاسلام هذا جائز بل قد يكون واجبا ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز ولكن الاولى التباعد عن ذلك لان لا خدعه الشيطان بها اه رسالة ايظا هذه من الطائف من سين عين آآ يسأل عن قصر الصلاة يقول انا اريد ان اسافر الى لندن وسوف امكث هناك عشرين يوما فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك ام لا الجواب نعم يجوز لك ان تقصر الصلاة ما دمت قد حددت الاقامة نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك حين يوما يقصر الصلاة واقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة واقام في مكة عام حجة الوداع عشرة ايام تقصر الصلاة ما قال انس كما سئل انس ابن مالك كم اقمت من مكة يعني انا حجة الوداع قال اقمنا بها عشرا واقام انس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة واقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة فانت لك ان تقصر الصلاة ولو كنت تريد الاقامة يوما ولم يرد في السنة دليل على ان المدة التي تقطع حكم السفر محددة محددة باربعة ايام. نعم او بالخمسة عشر يوما كما قاله ابو حنيفة واصحابه او بتسعة عشر يوما او بعشرين يوما انما هي وقائع احيان وقعت اتفاقا وما وقع اتفاقا فانه لا يدل على ولهذا لو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغير الحكم لانه قدم في اليوم الرابع ولو قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم بدليل انه لو كان يتغير الحكم بذلك نبه الامة عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان من من يقدم قبل اليوم الرابع على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة التي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا تتبع الادلة انه يجوز لك ان تقصر ولو كنت تريد قيام عشرين يوما لانك على سفر في واقع ما حبسك الا حاجتك فمتى انتهت رجعت الى بلدك آآ سؤاله الاخير يقول اذا ركبت الطائرة وسافرت الى احد البلاد البعيدة وجاء وقت احدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة فما هي الطريقة لاداء الصلاة والوظوء ودمتم ان كنت تعرف ان الطائرة تصل الى المطار وتهبط على الارض قبل خروج وقت الصلاة انتظر التاء تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال قبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة وان كنت تعرف انها لا تصل الى المطار الا بعد خروج الوقت فصلي على حسب حالك لا صلي بوضوء امكن وبتيمم ان امكن فان لم يمكن لا هذا ولا هذا فصلي بدون وضوء ولا تيمم واستقبلوا القبلة وقم واركع واسجد اذا اذا امكن ذلك فان لم يمكن فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها لا. نعم سنتم اثابكم الله ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد قال هذه من الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها سادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته