بسم الله الرحمان الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. حياك الله. اه شيخ محمد سبق في حلقة اننا عرظنا اسئلة او سؤال للمستمع عبد الصمد عبد رحيم وضاق الوقت عن سؤاله الثاني وهو هل تطبيق البدعة يعاقب ام يثاب عليها يثاب عليها مطبقها وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الاذان الحمد لله رب العالمين البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار واذا كان كذلك فان البدع سواء كانت ام استمرارية يأثم من تلبس بها بانه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النار اعني ان الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر امته من البدع فمعنى ذلك انها مفسدة محضة لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص. قال كل بدعة ضلالة. نعم ثمان البدع في دقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الاسلامية لان معناها او مقتضاها ان الشريعة لم تتم وان هذا المبتدع اتمها بما احدث من العبادة التي يتقرب بها الى الله كما زعم. نعم فعليه نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب الحذر من البدع كلها والا يتعبد الانسان الا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون امامه حقيقة اي ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم امامه حقيقة بان من هلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع اماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اه هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا بعدها التحية السلام عليكم يسرني ان اشكركم لبرنامجكم هذا اي نور على الدرب وكثير ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة شريعة الشريعة الاسلامية واطلب ان يطيل ان ان يطول وقته ان كان ممكنا اه لي سؤال سألتها من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم اجد حتى الان جوابا مقنعا اطلب ان تجيبوا لي برسالة وبالاذاعة ايضا اه فقرأت خطبة لعمر ابن الخطاب ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما فيما انزل الله عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله تعالى الى اخر الخطبة فبحثت اية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام قاد مئتين وواحد وسبعين وهي قوله تعالى اه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما والعجب ان هذه الاية لا يوجد في كتاب في الكتاب كما قال عمر بن آآ خطاب في خطبته هذا والسؤال من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل وهل جناح في قراءتها واي سورة كانت فيها وان تذكروا الاية التي كانت قبلها واية التي بعدها. اجيبوا يا اصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله هذا الحديث الذي ذكره سائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين نعم وان الاية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده وهي حق بلا شك. نعم لكن هذه الاية مما نسخ لفظه وبقي معناه وقد ذكر اهل العلم ان النسخ في كتاب الله ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا اكثر ما وقع في القرآن. نعم والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه والثالث ما نسخ لفظه وحكمه فمثال الاول قوله تعالى ان يكن منكم يعيشون صابرون يغيب مائتين وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون نعم ثم قال بعدها ناسخا لها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه. نعم بقي لفظه تذكيرا للامة بما انعم الله عليهم من التخفيف وكذلك ابقاء لثوابه بتلاوته لا ومما نسخ اما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الاية اية الرجم فان حكمها باق الى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفوها والحكمة في نسخ لفظها والله اعلم قيام فضل هذه الامة على الامة اليهودية التي كتمت او حاولت ان تكتم ما كان موجودا في كتابها وهي اية الرجم حينما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهودي اليهوديين نعم حينما زنى رجل بامرأة منهم فجاءوا بالتوراة ووضع القارب يده على اية الرجم حتى قال عبدالله بن سلام ارفع يدك فالأمة اليهودية كان الرجم ازداني ثابتا بالتوراة لفظا وحكما فحاولوا كتمه و عدم العمل به هذه الامة نسخ له التلاوة التي تثبت رجم الزاني لكن الامة الاسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخا مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لامر الله عز وجل وعدم تحايلها على ابطال شريعته. نعم هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها وان كان قد روي ان الحكمة هو ان الاية التي اشار اليها الاخ سؤال وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجمهما لا تطابق الحكم الثابت الان لان الحكم الثابت الان معلق بالاحصان لا بالشيخوخة. نعم والاية ان صحت الشيخ هو الشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالاحصان وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم ومقتضى الاية ان يرجم لانه شيخ وقد يكون المحصن شابا فيرجم ومقتضى الاية ان صحت انه لا يرجم. نعم. ولذلك هذه الاية الشيخ والشيخة اذا زنا فرجموها البتة نكال من الله والله عزيز حكيم بالقلب من صحتها شيء وان كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حدان لكن في القلب منها شيء لان حديث ابن حديث عمر رضي الله عنه الذي اشار الى اية الرجم قال وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احصن اذا احسنت. نعم ومقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين ان الاية المنسوخة قد علقت الحكم بالاحصان لا بالشيخوخة ولهذا يجب التحرز من القول لان الاية المنسوخة في هذا اللفظ اي بلفظ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة لان اثبات ان هذه هي الاية المنسوخة معناها اثبات انها من كلام الله نعم وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الان مقيدون بالاحصان لا بالشيخوخة والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل ايضا على ان الاية المنسوخة قد علقت الحكم بالاحصان لا بالشيخوخة على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ اي لفظ الاية التي التي كانت منسوخة وهي ان لفظها الشيخ والشيخة اذا زنا فرجموه مع البتة مثال من الله والله عز حكيم فلا استطيع ان اجزم بان هذه هي الاية اي ان هذا هو لفظها لانها كما اشرنا اليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الان ولا تطابق ايضا الحديث الثابت في الصحيحين ان الاية المنسوخة على من زنى اذا احصن ففي القلب من صحتها شيء اما قول الاخ انه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف اية الرجل. نعم. واما اين واما اين فيها ففي صحيح ابن حبان انها كانت في سورة الاحزاب في سورة الاحزاب والله اعلم بذلك. نعم. هل هي في سورة الاحزاب او في سورة النور الله اعلم. نعم لان الحديث يجب النظر فيه يجب النظر فيه والخلاصة ان قوله الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وان كان مشهورا ومعروف في السنن ومسند الامام احمد وصحيح ابن حبان فان في نفسي من صحته شيء اولا لانه يخالف الحكم الشرعي الثابت اذ الحكم معلق بالاحصاء لا بالشيخوخة. نعم ثانيا ان لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر ان الرجم على من زنى اذا احصن فمقتضى ذلك ان الاية المنسوخة يعلق الحكم بالاحصان لا بالشيخوخة وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه اذا هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه. نعم. وبقي حكمه ما نسخ لفظه وحكمه وما هو له في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فان هذه العشر نسخت لفظا وحكما ثم استقر الحكم على خمس معلومات. نعم نعم اه اذن اه الاخير من سؤالها او الشق الاخير من سؤاله اه وهو يقول تذكر الاية التي كانت قبلها والاية التي بعدها اذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع نحن قلنا انها لا مقتضى حديث بانها في الاحزاب. نعم. ولكن لا يعرف بين اي الايتين. نعم احسنت. اه هذه رسالة وردت من اه المخواة من اه شدى الاشعل الروسي او الروس اه ومرسلها عبيد احمد لاحق الغامدي. يقول في رسالته اذا مات رجل واخر يعني وترك اولاد وزوجة وابوه هو حي. هل زوجته تلحق في مال زوجها ام والده ينفيها لان التصرف لوالده في ماله هذا هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها. نعم وهو السمن ما دام ما دام الميت له اولاد. نعم فلها الثمن ولابيه السدس والباقي لاولاده باقي لاولاده فان كانوا اناثا اخذن فرضهن ورد الباقي تعصيبا للاب نعم. وان كانوا ذكورا اخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الانثيين نعم. نعم. اه يقول ايضا في بنت لها ابن عم يريد ان يتزوجها ولكن نشك ان هذا الولد رضع من امها. وهي توفيت وقد ذكرت انها ارظعته ولكن لا ندري هل ارظعته رظاعا يحرم زواجه من بناتها ام آآ ويقول وسألنا ام هذا الولد وقالت انها ارظعته شيء لا يبلغ الخمس مرات. فما رأيكم في هذه القضية رأينا في هذه القضية انه لا بأس ان يتزوج بها لان عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة و معلوم من قبل ام الولد انه خمس رضعات وان كان في شهادة ام الولد هذه ان كان فيها ما فيها نعم. لان شهادتها هذه قد يقال انها تجر الى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت ولكنا مع هذا نقول ان الاولى والاسلم ان يتجنب هذه البنت لان النساء سواها كثير والامر المشكوك فيه لا ينبغي للانسان ان يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص لا سيما وان بعض اهل العلم ذهب الى ان الرضاعة محرم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة ولكن الراجح انه لابد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض فاذا كان دون خمس رضعات فلا تحريم فالذي نرى لهذا الرجل ان الاسلم والاحوط ان يبتعد عن هذه المرأة لانه ابرأ لذمته واسلم ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيه اولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم انه رضع خمس رضعات وحينئذ يحصل الكسر الذي لا يجبر نعم. احسنتم اثابكم الله