فصل اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق. الا في احوال مخصوصة. جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيه هذا فصل ايضا مهم في احوال او اوقات تكره فيها قراءة القرآن. وربما كان هذا مستعجبا في اولي الامر كيف يكون القرآن مكروها؟ نعم. بعض اوقات او احوال او مواضع تكره فيها قراءة القرآن. نعم اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق الا في احوال الا في احوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها وانا اذكر ما حظرني الان مما مما حضرني الان منها مختصرة. مما حضرني الان منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من احوال الصلاة سوى القيام لحديث مسلم الا نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم وتكره قراءة ما زاد عن الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا سمع قراءة الامام لان المطلوب للمأموم الاستماع قراءة الامام واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ سكتوا فقالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم حتى قال قائل انا لنفعل. فقال لا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه كما هو عند ابي يعلى من حديث انس رضي الله عنه وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس وكذلك اذا استعجم عليه القرآن. اما في الخلاء فلان رد السلام وهو سلام جاء الادب النبوي منعه في حديث البخاري قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اذا كان رد السلام لا يحسن حال قضاء الحاجة فما بالك بقراءة القرآن وهو اشرف واجل واعظم. اما النعاس ومن استعجم عليه القرآن يعني من استغلق عليه وخشي ان يخطئ في القراءة من شدة التعب او ارهاق او الذهول حتى لا يعي ما يقرأ وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه نعم وكذلك وكذا حالة وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكرهوا لمن لا يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاووس كراهة وجاء عن طاووس كراهتها وعن ابراهيم النخاعي عدم الكراهة فيجوز ان يجمع بين كلامهما بما قلنا كما ذكر كما ذكره اصحابنا. خطبة الجمعة يجب الانصات لها وعند الانصات اذا لا يتكلم لا ينشغل ولا حتى بقراءة القرآن. اما من لم يسمع الخطبة كان يكون في اطراف المسجد ولا توجد مكبرات وجلوسه فقط ينتظر اقامة الصلاة. فمن لا يسمع الخطبة فلا مانع من قراءته للقرآن لانه مأمور الصلاة لاجل الاستماع فاذا كان لا يسمع فلم يتحقق له النهي وهذا الجمع بما ورد عن السلف من كراهة القراءة وقت الخطبة او عدم طه على انها حالان يجوز الجمع بينهما بما ذكر المصنف رحمه الله ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا وبه اكثر العلماء وبه اكثر العلماء. وبه قال اكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد ابن المبارك وابي ثور واصحاب الرأي وحكي عن الحسن وحكى عن الحسن. وحكى عن الحسن العطف على ابن المنذر لما قال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ثم قال وحكى عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير وحكى عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهية كراهية القراءة في الطواف يعني قراءة القرآن في الطواف. والصحيح الاول ولهذا قال ابن المنذر لما نقل رواية الحسن وعروة ومالك قال والاول اولى اه يعني قول اكثر العلماء بجواز قراءة القرآن في الطواف. لم؟ لان الطواف ذكر والذكر فيه دعاء وفيه تمجيد حمد وثناء واذا كان يجوز في طوافك ان تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله فلأن تقرأ القرآن وهو اشرف انواع الذكر من باب الأولى وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فيما وفي من فمه نجس وفي من في فمه نجس وفي وفي من في فمه نجس تصل ومن البدع المنكرة في القراءة. ما يفعله جهالة المصلين. جهالة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة معتقدين انها مستحبة فيجمع فيجمعون امورا من كرة. يشير النووي رحمه الله الى شيء كان سائدا. ربما في زمنهم او في بلدتهم ان يقرأ امام التراويح سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة من رمضان كاملة. قال فيجمعون امورا من كرة منها اعتقادهم منها اعتقادها مستحبة ومنها ايهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الاولى وانما السنة تطويل الاولى. ومنها التطويل على المأمومين ومن البدعة ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة الف لام ميم سجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل بسجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل. قاصدا ذلك وانما السنة قراءة الف لام ميم تنزيل في الركعة الاولى وهل اتى في الركعة الثانية؟ نعم فاذا كان الامام يقول لا سورة السجدة طويلة فيبحث عن سورة اقصر فيها سجدة فيقرأ سورة شقاق مثلا ليس المقصود في الركعة الاولى من فجر الجمعة ان تقرأ بسورة فيها سجدة. لا المطلوب قراءة سورة السجدة. فتغيير ذلك رغبة في التخفيف قال المصنف من البدع المشابهة لتخصيص ليلة السابع من رمضان بقراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة. نعم فصل منها انه اذا كان يقرأ هذا الفصل فيه جملة مسائل جميلة فيها اداب ماذا يفعل من عرض له اثناء قراءته تثاؤب عطاء خروج ريح ما هي الاداب المستلزمة في هذا المقام؟ هذه اداب قل التنبيه عليها اليوم في الحلقات وعند الطلاب وبين المعلمين وهي مما يحسن تعلمه واشاعته لانها تكثر مما يعرض للانسان في يومه وليلته فتعلمها ونشرها وبثها هي من جملة الادب الذي يزيد المؤمن مع القرآن الكريم ادبا منها انه اذا كان يقرأ فعرظ له ريح فينبغي ان يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود الى القراءة كذا رواه ابن ابي داود وغيره عن عطاء وهو ادب حسن. ثم هل يحتاج الى تجديد الطهارة بعدها كان يمسك المصحف فنعم وان كان لا يمسكه ويقرأ عن ظهر قلب فلا يجب بل يستحب له ذلك وهو افضل واكمل ومنها انه اذا تثائب امسك عن القراءة حتى ينقظي التثاؤب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن ايضا من الادب الحسن عند التثاؤب. امساك القارئ عن القراءة والدليل كما قال قال هنا مم ويدل على ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه. فان الشيطان يدخل. رواه مسلم ومنه انه اذا قرأ قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ونحو ذلك من الايات فينبغي ان يغفر بها صوته كذاق كذا كان ابراهيم النخاعي رضي الله عنه يفعل وقد ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله في ترجمة ابراهيم النخعي. وهذا ادب دقيق لطيف. قل من ينتبه اليه. هذه الكلمات التي حكى القرآن وفيها مقولات كفرية عن اصحابها نسبة الولد الى الله. قول اليهود عزير ابن الله قول النصارى المسيح ابن الله اه قالوا اتخذ الرحمن ولدا قول اليهود يد الله مغلولة. هو يقرأ. سواء كان في صلاة او خارج الصلاة. قال من الادب ان يخفض بها صوته كالذي يستشعر انها مقولة قبيحة. وانه لولا انها كانت اية ما يتجرأ المسلم على رفع الصوت بها او قولها او امرارها حتى على لسانه. ولولا انها اية قرآنية ما مررها على فمه ولا نطق بها. قال ابن رحمه الله وهذا من احسن اداب القراءة لانه يلتفت الى المعنى ويعيش مستشعرا بشاعة القول فمهما كان يقرأ مترنما متصاعدا صوته جاء لتلك المواضع رفض صوته يستشعر تعظيم الله جل جلاله وتنزيهه عن تلك المقولات التي تفوه بها ارباب الكفر والظلالة عياذا بالله ومنها ما رواه ابن ابي داوود باسناد ضعيف عن الشعبي انه قيل انه قيل له اذا قرأ الانسان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ايصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم اقصد حال القراءة. وان كان الاثر ضعيفا كما قال المصنف عن الشعبي لكن ان كان خارج الصلاة فالامر فيه سعة. فلو وقف اثناء القراءة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاود القراءة فهذا امر واسع نعم ومنها انه يستحب ان يقول ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ والتين والزيتون فقال اليس الله باحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين رواه ابو داوود والترمذي باسناد ضعيف عن رجل اعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي هذا الحديث انما يرويه انما يروى بهذا الاسناد. ان قال هذا حديث انما يروى بهذا الاسناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى مجاهدة الاعرابي وكونه ليس معلوما ان انه صحابي مؤثرة في صحة السند وروى ابن ابي ذر وابن ابي داود وروى ابن ابي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية ابي داوود الترمذي ومن ومن قطر ومن قرأ اخر لا اقسم بهذا البلد. فاقسم بيوم القيامة ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة. ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة. اليس اليس ذلك بقادر على ان الموتى فليقل بلى وانا اشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنت بالله. اشار المصنف الى الزيادة هنا هي فيما غير رواية ابي داوود والترمذي والصواب انها موجودة في رواية ابي داوود رحمه الله تعالى في سننه وانما هي هي غير موجودة في رواية الترمذي وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى او جمع اخراجه للرواية عن ابي داوود والترمذي معا لكنها على كل حال ايضا فيها جهالة الراوي الذي يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن وعن ابن عباس وابن الزبير وابي موسى رضي الله عنهم انهم كانوا اذا قرأ احدهم سبح اسم ربك الاعلى. قال سبحان ربي الاعلى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول فيها سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. اشارة الى تأول الصحابة رضي الله عنهم للقرآن يعني يمتثلون. او يفسرون ما جاء فيه عملا لان الله يقول سبح اسم ربك الاعلى. فكان احدهم اذا قرأ امتثل فقال سبحان ربي الاعلى وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى فقرأ باخر بني اسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اخر بني اسرائيل هي سورة الاسراء. وفي اخرها قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبله تكبيرا. صلى فلما بلغ الاية قال الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا يعني يستشعر امر الله وقل الحمد لله فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا واثره قد اخرجه الله بشيبة في المصنف نعم. وقد نص اصحابنا على انه يستحب ان يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في السور الثلاث في الثلاث يقصد سورة القيامة والتين والمرسلات وكذا يستحب ان يقال باقي ما ذكرناه وكان في وما كان وما كان في معناه. والله تعالى اعلم فصل ذكر ابن ابي داود في في هذا خلاف فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن ابي داود في هذا اختلافا. هل يجوز ان يقرأ القرآن وهو شيء منه على انه كلام يتكلم به الانسان يخاطب شخصا او يجيب سائلا باية قرآنية او بجملة هي جزء من اية هل يجوز استخدام ايات القرآن خطابا نتخاطب به ونتكلم به مع بعضنا هل يجوز استعماله؟ الفرق بين هذا وبين الاقتباس. الاقتباس انك في اثناء كلامك تورد جملة قرآنية فلا حرج فيه لكنهن المقصود به المخاطبة ان تقرأ باية قرآنية تخاطب بها انسانا. وتكلم بها شخصا فتأتي باية بجملتها وتنقلها في كلامك على انها جزء من المخاطبة. ذكر ابن ابي داوود في هذا اختلافا. نعم ذكر ابن ابي داود في هذا خلافا فروى عن ابراهيم النخاعي رحمه الله انه كان يكره ان يتناول القرآن لشيء ان اول القرآن انه كان يكره ان يتأول القرآن لشيء يعرض من من امر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين. ثم رفع صوته هذا البلد الامين وعن حكيم وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد ان رجلا من ان رجلا من المحكم ان رجلا من المحكمة اتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح رجلا من محكمة يشير الى الفتنة التي وقعت مع الخوارج زمن علي رضي الله عنه ممن دعوا الى تحكيم القرآن. وارادوا بهذا آآ ما وقع منهم من تكفير الصحابة رضي الله عنهم فيقال لهم المحكمة الذين دعوا متظاهرين بتحكيم القرآن ثم قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون فحكموا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم جميعا ان رجلا من المحكمة اتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لان اشركت ليحبطن عملك فاجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة فاصبر ان وعد الله حق حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال اصحابنا واذا واذا استأذن انسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام امنين فان اراد مثال شخص كان في صلاة فطرق الباب طارق فقال وهو في الصلاة ادخلوها بسلام امنين. هذه اية في سورة الحجر لكنه اراد بها ان يجيب الطارق على الباب. فهذا موضع مثال للمسألة. فان اراد التلاوة فان اراد التلاوة او التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته. وان اراد الاعلام او لم تحظر نيته بطلت صلاته والله تعالى اعلم نعم. فصل اذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب ان يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع الى القراءة ولو ولو اعاد التعوذ كان حسنا. ان كان يقرأ ماشيا وفي طريقه مر على قوم ويريد القاء السلام قال يستحب ان يقطع القراءة ويلقي السلام. طيب اذا رجع الى القراءة هل يعيد التعوذ؟ قال ولو اعاده كان حسنا. ان كان قطعه للقراءة تاركا لها فيستعيذ. وان كانت قاطعا للقراءة على قصد انه سيرجع الى اكمالها فلا يلزمه الاستعاذة ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الامام ابو حسن الوحداني ابو الحسن الواحدي. فقال الامام ابو ابو الحسن الواحدي الاولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة قال فان سلم عليه الانسان فكان الرد كفاه الرد بالاشارة قال فان اراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاد التلاوة وعاد التلاوة وعاود وعاودت تلاوة من كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. الاولى بالمار ان لا يلقي السلام على القارئ لانه مشتغل بالتلاوة. لكن ان سلم يقول هنا نقلا عن ابي الحسن الواحد يكفي الرد بالاشارة. يقول المصنف هذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ لان الرد بالاشارة انما يكون عند الاشتغال بالصلاة كما ثبت في السنة واما الرد بالاشارة فانه يكون في الصلاة وحده وما عدا ذلك يرد السلام بلفظه وقد قال اصحابنا وقد قال اصحابنا اذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الانصات سنة وجب رد السلام على اصح الوجهين فاذا قالوا هذا فاذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الانصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم التي لا يحرم الكلام ففي حال لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى. مع ان رد السلام واجب في الجملة والله اعلم واما اذا عطس في حال القراءة فانه يستحب ان يقول الحمد لله كذا لو كان في الصلاة ولو عطس وكذا لو كان في الصلاة انتهت الجملة وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله يرحمك الله في مسألة العطس في اثناء الصلاة ذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد الى ان العاطس في الصلاة يحمد الله الا ان الشافعي يقولان احمدوا الله سرا. ويقول احمد يحمد الله جهرا. ودليل حديث معاوية بن الحكم السنمي رضي عنه كما في سنن ابي داوود انه عطس رجل فحمد الله الى اخر الحديث. فلفظة حمد الله لفظة من كرة فيها كلام لاهل العلم في حديث والاصل الحديث اصل الحديث عند الامام مسلم بدون زيادة فعطس رجل. واما ان عطس في خارج الصلاة فيقرأ وهو يقرأ فيحمد الله عز وجل ويشمته من بجواره. قال المصنف تشميت العاطس هو بالشين وبالسين. يقال تشميت وتسميت كلاهما وصحيح اللغة ولو سمع المؤذن قطع القراءة واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامة ثم يعود الى قراءته وهذا متفق عليه عند اصحابنا. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول فمن كان يقرأ ويشمل هذا طلاب الحلقات في المساجد عند ادراك وقت المغرب والعشاء وغيرها فيؤذن المؤذن فان والسنة قطع القراءة لاجابة المؤذن في الفاظ الاذان واما اذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وامكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعلم انه لا ينكسر وقلبه ولا ولا يحصل له شيء من الاذى للانس الذي بينهما ونحوه فالاولى ان يجيبه بالاشارة ولا يقطع القراءة فان قطعها جاز والله فان قطعها جاز والله تعالى اعلم مهما امكن الا ينشغل القارئ اثناء القراءة بشيء فهو اولى. يقول فلو كلمه احد وسأله شيئا ان امكن اجابته بالاشارة وعلم ان انه لن يزعجه يعني السائل او يفهمه على غير وجهه لما بينهما من انس ومعرفة فلا حرج والا لو قطع القراءة فقطعها جائز واذا ورد على القارئ فصل فصل واذا ورد على القارئ من من فيه فضيلة واذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم او صلاح او شرف او سنا مع صيانة او له حرمة بولاية بولاية او ولادة او غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام. لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب. صنف النووي رحمه الله في هذا رسالة مستقلة في مسألة القيام. للشخص الداخل على المجلس سواء كان مجلس قراءة او مجلس علم او مجلس ضيافة هل يجوز القيام للشخص القادم على المجلس؟ فصل النووي رحمه الله بين القيام لاجل الاحترام والاكرام لمن يستحق الاحرام احترام قال من له حرمة بولادة مثل الوالد والوالدة والجد والعم او له حرمة بولاية السلطان والامام والامير والحاكم وذو منصب او من كان له احترام بعلمه او لسنه او لاي سبب. فيقام له احتراما واكراما. اما قيام التعظيم جيل والاجلال فمنهي شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقوم الصحابة له. وقال لا تفعلوا كما تفعل الاعاجم. فهذا هو التفصيل الوسط في المسألة ونصنفه اختصر هنا ما اورده في رسالته المفردة في مسألة حكم القيام. نعم فلا بأس بالقيام له على سبيل القيام للاكرام. وقد ثبت القيام للاكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره وبأمره لما قال قوموا الى سيدكم لمن لسعد ابن معاذ لما اقبل قال قوموا الى سيدكم فكان هذا دلالة على القيام له. وكل هذا دل على التفصيل الذي اشار اليه رحمه الله ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين وقد جمعت وقد جمعت جزءا في القيام. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الاحاديث والاثار الواردة باستحبابه النهي عنه وبينت ضعف الضعيف ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما والجواب عما والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي. واوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن شك في شيء من احاديثه فليطالعه فليطالعه يجده ما يجد ما يزول به يشكوه ان شاء الله تعالى. يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى فصل في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ابالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه فصل في احكام في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ابالغ في اختصارها في اختصارها في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه منها انه تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي واحمد رحمه الله رحمهم الله تعالى وجماهير وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة ابدا. قال ولا تجب القراءة في الركعتين الاخريين والصواب الاول فقد تظاهرت فقد تظاهرت عليه الادلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ لا تجزئ صلاة صلاة صلاة لا يقرأ فيها بام بام القرآن واجمعوا واجمعوا على استحباب على استحباب واجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والاوليين من باقي الصلوات. والاوليين من باقي الصلوات. واختلفوا في استحبابهم. استحبابها واختلفوا باستحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي رحمه الله تعالى فيها قولان الجديد انه انها تستحب والقديم انها لا تستحب. قال اصحابنا واذا قلنا واذا قلنا تستحب فلا خلاف انه يستحب ان تكون اقلا من القراءة في الاوليين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل وهل تطول؟ هل يطول الاولى على الثانية؟ وهل تطول الاولى على الثانية؟ فيه وجهان اصحهما عند الجمهور اصحاب اصحابنا انها لا تطول. والثاني هو الصحيح عند المحققين انها انها تطول وهو المختار للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانية وفائدته انه يدرك ان يدرك وفائدته ان يدرك المتأخر الركعة الاولى والله تعالى اعلم هذه جملة مسائل فقهية كما قال تتعلق بالقراءة في الصلاة مع الاختصار لشهرتها في كتب الفقه اشار الى فرضية قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ومذهب ابي حنيفة بعدم تعين الفاتحة. ومسألة استحباب قراءة سورة اخرى بعد الفاتحة. في الركعتين من الفجر والاوليين من باقي الصلوات والاختلاف في قراءة سورة اخرى في الثالثة والرابعة في باقي الصلوات وذكر الخلاف فيها. نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام ثم قام الى الاتيان بما بقي استحب ان استحب له ان يقرأ السورة هذا مأموم فاتته الركعتان الاوليين من صلاة الظهر او العصر او العشاء وادرك ركعتين. الان اذا سلم الامام هو سيقوم ويأتي بركعتين. تأمل هو ادرك ركعتين مع الامام الثالثة والرابعة وما قرأ الا بالفاتحة طيب اذا قام يقضي ما سبق فاذا قلت ان ما يدركه بعد سلام الامام هو الباقي من صلاته فتكون الثالثة والرابعة بالنسبة اليه. اذ سيقتصر على الفاتحة فالحاصل ان الاربع الركعات التي صلاها ركعتين مع امامه وركعتين بعد سلام امامه كل الاربعة اقتصر فيها على الفاتحة ولم يقرأ بسورة فهل يقال هكذا؟ فقال اختلف له فيما يدرك بعد سلام امامه قال استحب له ان يقرأ السورة. قال الجماهير من اصحابنا قال الجماهير من اصحابنا هذا على القولين يعني على القولين هل ما سيأتي به المأموم بعد سلام الامام هو ما بقي من صلاته ام هي اول صلاته التي فاتته مع امامه وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الاخريين واما على الاخر فلا والصواب الاول لان لا تخلو لان لا تخلو صلاتهم من سورة والله تعالى اعلم. هذا حكم هذا حكم الامام والمنفرد واما المأموم فان كانت فان كانت الصلاة السرية سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له صورة وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان اصحهما تجب والثاني لا تجب. وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب وقيل تجب ولا تستحب الصورة والله تعالى اعلم. المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة والسورة وفي الجهرية يقتصر على الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة ثانية. الا ان كان لا يسمع قراءة امامه الفاتحة ويستحب له ايضا سورة بعدها اما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة. وسبب ذلك انها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اولى صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وهي جزء من الصلاة ومن جنسها. نعم. اما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلابد منها واختلف اصحابنا في تسميتها فيها فقال فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الاظهر الفاتحة بركن سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا والعاجز والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببديل يأتي ببدنها فيقرأ والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غير من غيرها من القرآن فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع والله تعالى اعلم. الوارد في السنة الاقتصار على الانتقال الى ذكر ان كان لا يحسن الفاتحة. مثل مسلم جديد ادركته الصلاة وهو بعد ما تعلم الفاتحة ماذا يفعل؟ في قوله فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه كما عند احمد وابي داوود والنسائي. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من غير تحديد بان تكون بمقدار الفاتحة او اكثر او اقل. فيأتي بهذا الذكر يجزئه عن الفاتحة من غير تحديدها بمقدار فصل في الجمع بين السورة بين السور فركعة لا بأس بالجمع بين سورة بين سور في ركعة واحدة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال النووي رحمه الله يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها يقرن ويقرن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورة في ركعة كل سورتين كل سورتين في ركعة وقد قدمنا هذا وقد قدمنا عن وقد من السلف وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة قراءة الختمة في ركعة فاذا جمع بين السورتين في ركعة لا بأس به وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ورد عن السلف انه كان يختم القرآن في ركعة. اذا وجمع السور كلها وليس بين سورتين فحسب فصل في الجهر والاسرار بالقراءة في الصلاة اجمع المسلمون اجمع المسلمون على استحباب على استحبابهم. على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر والوتر عقبهما عقب عقبها عقبها وهذا مستحب للامام والمنفرد بما ينفرد به بما ينفرد به منها. واما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويسن هذه مواضع اجماع. تكره النووي رحمه الله وهي مما يحسن الاعتناء به ويسن الجهر في صلاة الكسوف كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس هذا على قول جمهور العلماء ان الجهر في صلاة كسوف القمر بانها صلاة ليل. ويسر في خسوف الشمس او كسوف الشمس لانها صلاة نهار واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم حين انكسفت الشمس فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة قالوا لو كان يجهر لما قال نحوا من قراءة سورة البقرة بل كان يحكي السورة التي قرأ فلما قدرها الى الاسرار. بوب البخاري قال باب الجهر في الكسوف. قال الحافظ ابن حجر اي سواء كان للشمس او للقمر. وذكر حديث يا عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف بقراءته فهذا مأخذ من قال بالجهر ايضا في كسوف الشمس وهو قول احمد وصاحبي ابي حنيفة رحم الله الجميع ويجهر في الاستسقاء ويجهر في في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة اذا صليت بالنهار وكذلك بالليل المذهب الصحيح المختار ولا يجهر في النوافل في نوافل النهار غير ما ذكرناه في العيدين والاستسقاء واختلف اصحابنا في نوافل لليل فالاظهر انه لا يجهر والثاني يجهر والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين والاسرار ولو فاتته صلاة ولو فاتته صلاة بالليل فقظاها بالنهار او بالنهار فقظاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والاصرار وقت وقت الفوات ام وقت القضاء فيه وجهان لاصحابنا اظهرها الاعتبار بوقت القضاء. يعني اذا كانت فاتتني صلاة العشاء ونساصليها نهارا. اجهر ام اسر؟ او وفاتتني عصر وصليتها بعد المغرب اجهر ام اسر؟ قال هو اختلاف هل العبرة بوقت القضاء ام بوقت الاداء؟ قال النووي عند الشافعي وجهان اظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. يعني الان كنت تصليها بالليل اجهر حتى لو كانت صلاة سر كالعصر والعكس كذلك ولو جهر في موضع الاسراء ولو جهر في موضع الاصرار او اسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو لان الجهر والاصرار من سنن الصلاة. نعم واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبير وغيرهم وغيرهما من الاذكار هو ان هو ان يقوله بحيث يسمع يسمع نفسه ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان فان لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف فصل فصل في سكتات الامام في الصلاة الجهرية قال اصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية ان يسكت اربع سكتات في حال القيام احداها بعد تكبير الامام ليقرأ دعاء بعد تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام ليقرأ دعاء التوجه به دعاء الاستفتاح. نعم ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأموم. المأمومون والثانية عقب عقب الفاتحة تكبأ سكتة سكتة لطيفة جدا بين اخر الفاتحة وبين امين لئلا يتوهم ان ان امين من الفاتحة والثالثة بين امينا بعد بعد امينة سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم المأمومون الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي الهوية الى الركوع الهوية يعني النزول الى الركوع. اما السكتة التي قال عنها بعد الفاتحة سكتة طويلة. بحيث يقرأ المأمومون فهو غير مستحب عند مالك وابي حنيفة واحمد. لان المقصود من السكتة هو الاتيان بالتأمين ومتى وجد المأموم فرصة للقراءة والا كفته قراءة الامام. وعند ما لك لا سكوت في الصلاة. ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة. وابو حنيفة يرى ان السكوت واحد فقط للاستفتاح لحديث ابي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخر الحديث نعم. فصل في معاني امينة واحكامها يستحب لكل قارئ في الصلاة كان او في غيرها اذا فرغ من الفاتحة ان يقول امين. والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد قدمنا في الفصل قبله انه يستحب ان يفصل بين اخر الفاتحة وبين امين بسكتة لطيفة ومعناه اللهم استجب. معنى امين اللهم استجب. نعم وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا احد سواه. وقيل معناه لا تخيب رجاءنا قيل معناه اللهم اللهم امنا بخير وقيل هو طابع هو طابع الله هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الافات وقيل وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى وانكر وانكر المحققون هذا وانكر المحققون والجماهير هذا وقيل هو اسم هو اسم عبراني معرب. عبراني يعني باللغة اليهود معرب يعني منتقد الى العربية وقال ابو بكر الوراق هي هي قوة للدعاء هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة. هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة. وقيل غير قيل غير ذلك وفي امين لغات قالها العلماء افصحها امين بالمد وتخفيف الميم. والثانية بالقصر وهاتين اللغتين المشهورتين مش بواسطة يعني امين. قال وهاتان مشهورتان. اما امين فما يقوله المسلمون في صلاتهم. واما اميل. فقال انها مشغولة والثالثة والثالثة امنة بالامامة بالامالة مع المد اتاها الواحدي عن حمزة والكسائي قال الثالثة امين بالامالة يعني امين مع المد حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي فانهما ارباب الامالة في القراءة والرابعة بتشديد الميم مع المد. يعني امين اتاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضيل بن الفضل بن الفضل قال وتحقيق ذلك ويحقق ذلك قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه انه قال معناه قاصدين نحوك وانت اكرم من ان تخيب مقاصد قاصدا هذا كلام الواحدين وهذه الرابعة غريبة جدا وقد وقد عد وقد عدها اكثر اهل اللغة في لحن العوام. وقال جماعة من اصحابنا من قال من قالها في الصلاة بطلت صلاته يعني امين بالتشديد. فتحصل من هذا ان امن بالتخفيف والمد هي الصحيحة والتي يتداولها او يقرأ بها المسلمون في صلاتهم قال اهل اللغة حقها في في العربية الوقف لانها بمنزلة الاصوات. فاذا وصلها فتح النون لاتقان الساكن الساكنين لالتقاء الساكنين كما فتحت في اين وكيف ولم تكسر لثقل الكسر بعد الياء فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ امين وقد وقد بسطت بسطت القول فيها بالشواهد وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الاقوال في كتاب تهذيب الاسماء واللغات قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم والمنفرد. ويجهر الامام والمنفرد ويجهر الامام والمنفرد بلفظ امين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهل المأموم. في الصحيح انه يجهر والثاني لا يجهر. والثالث يجهر ان كان ان كان جمعا كثيرا والا فلا والثالث يجهر ان كان جمعا كثيرا والا فلا ويكون تأميم ويكون تأمين المأموم مع تأمين الامام. لا قبله ولا بعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واما قوله واما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا فمعناه اذا اراد التأمين قال اصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب ان يغتنم قول المأموم بقول الامام الا في قوله امين. واما في الاقوال واما في الاقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. هذا تلخيص لموقف المأموم مع الامام وان حقه المتابعة وليس الموافقة. قال الا في موضع واحد هو التأمين عقب الفاتحة يقولها المأموم موافقا للامام. يقف عند هذا الفصل لنكمل بعد الصلاة الفصول التي تتم هذا الباب وهي كلها في سجود التلاوة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين