بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة اه فضيلة الشيخ اه في بداية لقاءنا هذا نرحب بكم ونشكركم لاتاحة هذه الفرصة لجامعة السادة المستمعين. حياكم الله بارك الله فيك. هذه رسالة وردت من الاخت ها عين من المملكة العربية السعودية تقول الحريق او الحريز اه طبعا نحن نقول ان الحريق لان فيه بلد الحريق وفيه الحريق آآ تقول في رسالتها اولا اشكركم على برنامجكم الجيد شكرا جزيلا وبعد اه ارجو من الله ان يوفقكم ويثيبكم على هذا البرنامج جزاكم الله كل خير. وهذه هي اسئلتي ارجو منكم ان تجيبوا عليها باسرع ما يمكن. وارجو ان يجيب عليها احد اه اصحاب الفضيلة اولا انني فتاة ابلغ من العمر السادسة عشرة وزوجني والدي من حوالي ستة شهور بزوج لا اعرفه ولا اعرف عنه اي شيء ان والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة اشهر فقط انا لا احبه ابدا انه يضربني وفي يوم ضربني ضربا شديدا وطلق بالثلاث ست مرات وعدت الى اهلي وانا الان عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني الى انني حزينة معذبة في اشد العذاب والدي منعني من اكمال دراستي بدون سبب. وهذا الزوج يقول ان طلاقها يقول لن اطلقها الا بعد خمس سنوات او اكثر ووالدي يقول آآ لن اكلمه اسرة. ان ان اخذك يأخذك او يتركك ماذا افعل؟ ارجوكم انني في بهم ووالدي جبرني عليه واخذ حتى واخذ حتى مال الزواج كله. ان والدي صعب علينا ونخاف منه ولا اقدر واكلمه عن اي شيء ابدا. ماذا افعل؟ ارجوكم الحل وفقكم الله الحمد لله رب العالمين وبعد فان هذا السؤال يتضمن ثلاثة امور. نعم الامر الاول عقد ازدواج لك على رجل لا تعرف لا تعرفينه ولم ترضي به وهذا حرام على ابيك ان نزوجك الا بعد اذنك ازدواج. نعم. من شخص يبين لك جميع ما يتعلق او جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخلقا ودينا وكسبا وجمالا وهذا طبعا يتعلق بالخلقة على كل حال. نعم. لا يجوز للاب ولا لغيره ان يزوج احدا ممن له ولاية عليه الا بعد اخذ اذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الطيب حتى تستأمر وفي رواية صحيحة في مسلم والبكر يستأمرها ابوها فنص على البكر ونص على الاب والصحيح من اقوال اهل العلم ان النكاح اذا زوجك والدك لمن لا ترضين ان النكاح غير صحيح ولكن ان اجزتيه فهو صحيح نعم. والا فلك الفسخ بل اقبل على اصح لك ابطال العقد ومنع نفوذه هذه واحدة. نعم الامر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة زوجك لك اذا كان ما قلتي صحيحا فان هذه المعاملة معاملة سيئة وهي خلاف قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهذه المعاملة تبيح لك ان تطلبي فراقه والخلاص منه ولا يحل له هو في هذه الحال اني اني اعضلك حقك لتفتدي منه بما اعطاك من مهر او بدونه او باكثر منه نعم بل الواجب عليه وعلى كل زوج ان يعاشر زوجته بالمعروف بالانفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الاحوال لقول لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف الامر الثالث بالنسبة لوالدك فان الواجب عليه في في هذه الحال اذا صح ما قلتي عن زوجك الواجب عليه ان يدافع عن حقه وهو وانت من احق الناس ببره وهو اولى الناس بالدفاع عنك وانت في هذه الحال لا شك مظلومة فعلى والدك ان يدفع الظلم عنك الظلم عنك لان ذلك من البر والصلة ولا يجوز له ان يسكت على هذا الامر وكل امر فانه يمكن حله اما بطريق المصالحة وان يبعث فكمان من اهلك ومن اهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما اذا لم يمكن الجمع واما اذا لم تمكن هذه الطريقة فاد اي طريقة اخرى يمكن الحل حل هذه المشكلة واخر الطب الكي كما يقال. نعم. اخر الامر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقرره الشر. نعم. نعم اه طيب بالنسبة تطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك وانه امسكها وقال لن اطلقها الا بعد خمس سنوات او اكثر هذا التطبيق يحتاج الى بحث يعني حال الزوج فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول وقد يكون له احوال اخرى تمنعه من تصور ما يقول فلا نستطيع ان نحكم على هذا الا بعد آآ العلم الذي يمكننا منه ان نحكم عليه. لا لكن فيما لو وقع ان رجلا طلق غير هذه القضية ست مرات فان المعروف عند اهل العلم انطلاقه يكون بائنا في ثلاث طلقات والباقي زيادة نعم ومن العلماء من يقول انه لا طلاق الا بعد رجعة وان الطلاق مهما كرر ولم يتخلله رجعة فانه ليس بشيء العلم على الطلقة الاولى لان الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن. نعم والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقا للعدة ولكنه طلاق في العدة وفرق بين الطلاق ذي العدة والطلاق في العدة ثمان حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتان من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة عمومه يقتضي انه لا فرق فان الطلاق المكرر وما له والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بالثلاث اي انه لا فرق بين ان يقال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فان ظاهر الحديث انه لا فرق بينهما خصوصا وان اهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جملة ما اجابوا به عن هذا الحديث ان ذلك بغير المدخول بها نعم. قالوا لانها تبين بالطلقة الاولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تحسبان على المطلق مما يدل على ان هذا الحكم اه الذي دل عليه الحديث يشمل ما اذا كان الطلاق مكررا بجمله او بجملة واحدة موصوفا اه بالثلاث. نعم. نعم طيب لكن آآ هل تغير الحكم في بعد عمر رضي الله عنه نعم آآ بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق الثلاث الطلاق الثلاث كما هو معروف من اتخاذ ايات الله هزوا؟ لا تواء قلنا انه استعجال للبينونة كما هو مناط الحكم عند امير المؤمنين عمر رضي الله عنه او قلنا انه مخالف لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لان تكرار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة. نعم فهو من اتخاذ ايات الله هزوا فرأى عمر رضي الله عنه ان يلزم الناس بما يقتضيه لفظهم عقوبة لهم لا تشريعا لان الشرع انتهى بموت الرسول بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ولكنه قال رضي الله عنه ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم وهذا دليل على انه فعل ذلك اجتهادا وعقوبة لاجل ان لا يتعجل الناس في هذا الامر. نعم اه هذه الرسالة وردتنا من الخبر من المقدم عين الاثنين هاء يقول في رسالته ارجو من سعادتكم عرض اسئلتي على الشيخ المجيب على البرنامج ولكم جزيل الشكر يقول اني كنت اعمل عند شخص وفي يوم من الايام كنت راقد وفي حالة ما كنت راقد تنومت او آآ يقول وصحيت وانا جنب وان الشخص الذي اعمل لديه ارسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل ان اغتسل هل علي اثم؟ يعني شلته نعم وماذا افعل؟ افيدوني جزاكم الله خير ليس عليك في حمل القرآن وانت جنب حرج لان هذا ليس بممنوع شرعا ولكن الذي ينبغي للانسان ان يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة فان لم يتيسر له ذلك فليتوظأ لتعصي الله الطهارة الصغرى هذا هو الاولى. نعم و نعم اه لديه سؤال اخر يقول فيه يوجد عندنا عادة اذا دخل شهر ذي الحجة في العشر الاولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم اجعله لارواح موتانا. وهذا شيء كل عام. ويسمونه عندنا حج الاموات. هل هذا صحيح؟ افي دونه جزاكم الله كل خير ولكم جزيل الشكر. هذا ليس بصحيح بل هو بدعة ولا يتقرب للدفع بالله للذبح لله الا فيما وردت به السنة نعم وهي ثلاثة امور الاضاحي والهدايا للبيت مكة والثالث العقيقة هذه هي الذبائح المشروعة واما ما عداها فليس بمشروع ثمان نزعم ان هذا حج الاموات ليس بصحيح فالاموات انقطعت اعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات المرء او ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له وهذا ليس من الصدقة الجارية لان معنى الصدقة الجارية ان الانسان يوقف شيئا ينتفع الناس به بعد موته والعلم الذي ينتفع به من بعده اذا علم احدا علما نافعا فعملوا به بعد موته او علموه انتفع به. نعم والولد الصالح الذي يدعو له الذكر او الانثى من من اولاده اذا دعا له انتفع به نعم نعم اه هذه رسالة من اه عبدالله محمد سمران الحارثي من قرية المريفق بني الحارث يقول في رسالته افيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها بعد وبعد طلاقها كشفت عليه. فهل هذا حرام ام لا افيدوني جزاكم الله خير اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا. نعم يعني طلاقا يملك فيه الرجعة فان لها ان تكشف له ما دامت في العدة لانها ما دامت في العدة فهي زوجته لقول الله تعالى وبؤولتهن يعني مطلقات. نعم. احق بردهن في ذلك فدل هذا على ان المرأة رجعية زوجة لاظافتها الى الزوج لا يقال ان هذا مجاز باعتبار ما كان لان الاصل ان الكلام على حقيقته وانه بعل لها وهي في العدة هذا هو الاصل. نعم ولا يجوز فرض الكلام عن ظاهره الا بدليل شرعي وعلى هذا فنقول اذا كان الطلاق رجعيا فلا بأس ان تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتبقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة بل انه يجب ان تبقى عنده في البيت اذا طلقها طلاقا رجعيا نعم لا يجوز ان يخرجها ولا ان تخرج خلافا لما اعتاده بعض الناس بل اكثر الناس اليوم اذا طلق زوجته خرجت من البيت الى اهلها وهذا حرام لان الله يقول يا ايها النبي اذا بلغتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة نعم ثم قال مشيرا الى ما سبق وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم قال معللا لبقاءهن في البيوت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بقت في بيته فربما يحدث الله امرا تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير ان يحصل بينهما تباعد اه في قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن هذا على خلاف ما يفعله بعض الناس الان اذا طلقت موليته فانه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها ايضا منها ويتشاكسان ويذهب الى المحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة اي نعم هو هذا هذا الذي ذكرت نعم لا شك انه خلاف ما دلت عليه الاية. نعم من دل عليه القرآن لا في اية المائدة لا في اية البقرة. نعم. قبولة حق بردهما في ذلك ولا في اية الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يخاطب الازواج وخاطب الزوجات. نعم. اي نعم. اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته