بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع اسئلتكم واستفساراتكم والتي في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة ايها السادة آآ اول رسالة بين ايدينا من مسفر ابن ظني العتيبي من الرياض يقول آآ يا فضيلة الشيخ اذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل الى بلد غير بلد اقامته. ويريد ان يقصر الصلاة فيها. فهل له ذلك ام يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد افيدونا وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يلزمه حضور الجماعة المسجد لان الادلة واردة بوجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص واذا كان الامر كذلك فان الواجب الاخذ بالعموم نعم وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر. نعم فقال صلى الله عليه وسلم ان ينزل علي فيها الا هذه الاية العامة الفاسدة نعم وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالعموم كامل لجميع افراده. نعم والمسافر المؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة اه طيب كيف اجي يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة او كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى اذا ذهب عن رحله على رحله من ان يخلفه عليه احد وما اشبه ذلك. نعم. مما يعذر به عن حضور الجماعة واما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة. نعم اه هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة او يقول ابو فاطمة اه اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولاصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الاجابة على اسئلة المواطنين آآ ارجو الاجابة على هذه الاسئلة اه ما حكم اتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الاربعين يوما اذا طهرت تماما من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الاربعين يجوز للزوج اذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الاربعين ان يجامعها وليس عليه في ذلك حرج. نعم وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه ثم انها يلزمها الصلاة التي اجتنابها اوكد من اجتناب دماء. نعم واذا جازت الصلاة الجماع من باب اولى نعم. فكما انه يجب عليها ان تقيم الفريضة ويجوز لها ان تتطوع بالنافلة اذا طهرت قبل تمام الاربعين فانها لا تمنع من ان يأتيها زوجها نعم. اه ايضا يقول ابو فاطمة من مكة المكرمة كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك الى مكان اخر نفس المسجد اه لصلاتي لصلاة ركعة ركعتي السنة ما حكم تحركهم هذا؟ حيث اني افعل مثلهم ولا اعرف سبب ذلك. وما حكم من يصلي الفرض والسنة في مكان واحد بصفة دائمة قيامهم من مكان صلاة الفريضة الى مكان اخر لاداء السنة هذا من الامور المشروعة لان معاوية رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نصل صلاة بصلاة الترفض او نتكلم نعم وللشارع نظر بالتفريق بين صيام النفل بين التطوع التطوع بالنفل نعم و تعبد بالفريضة فهذا منه لاجل ان تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان او بالتحدث مع احد حتى يعرف التميز بينهما. والفرق بينهما. نعم. نعم. اذا ينبغي التنبيه على بعض الاخوان مسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية. الذين يشرعون في آآ النافلة بعد الصلاة مباشرة هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم من يصليها في مكانه نعم. ومنهم من ينتقل عنه الا انه مع ذلك نرى ان الافضل ان يأتي الانسان بالاذكار المشروعة لصلاة الفريضة قبل ان يأتي ان يأتي بالتطوع لها. نعم لان الله يقول فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا نعم والفاء فاذكروا الله رابطة لجواب الشرط وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وانه لا ينبغي ان يتشاغل الانسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى اذكارها ونحن ننبه من ممن نراهم هكذا ولكنهم مصرون على هذا العمل. نعم ان يأتوا صلاة الراتبة بعد الفريظة مباشرة ونسأل الله ان يهدينا واياهم صراطه المستقيم. امين. طيب بالنسبة للاذكار التي تقال بعد آآ الفراغ من الصلاة هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس؟ ام ان هناك صلوات يذكر بعدها او تقال الاذكار فيها اكثر من غيرها في الجملة هي تتساوى الا ان صلاة الفجر وصلاة المغرب يتميز عن غيرها بزيادة تهليل حيث يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو وهو على كل شيء قدير عشر مرات وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات. نعم اه ايضا يقول ابو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في اي مكان من الحرم؟ ام ان السنة لا تجوز الا في مقام ابراهيم تجوز سنة الطواف في اي مكان من الحرم لكن الافضل ان تكون خلف مقام ابراهيم بالقرب منه ان لم يتأذى او يؤذي احدا والا ففي مكان بعيد يبعد به عن الاذية المهم ان يكون المقام بينه وبين الكعبة نعم. نعم آآ سؤاله الرابع في الحقيقة آآ سبق ان مر على البرنامج لكن نعيده من اجل اه الفائدة ايضا يقول لاحظت كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علما بانهم في صحة تامة وهل صلاة السنة وقوفا افضل من صلاتها جلوسا لغير المريض نعم صلاة السنة وقوفا افظل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائد على النصف من صلاة القائم فالافظل ان يتطوع الانسان قائما نعم واذا كان لديه عجز او كسل فلا حرج عليه ان يصلي قاعدا وفي هذه الحال يرجى ان يكتب الله له اجر القائم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما نعم ويجوز له ولو بلا عذر ان يتطوع جالسا ولكنه ينقص اجره بذلك. نعم آآ ايضا يقول آآ ارجو ذكر اقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة اثنتا عشرة ركعة اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر نعم واكلوا هذه الرواتب الركعتان قبل صلاة الفجر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا وقال فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والسنة فيهما التخفيف نخففهما وان يقرأ فيهما في الركعة الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد او يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الاية من سورة البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الى اخر الاية في سورة ال عمران. نعم آآ ايضا آآ يقول في سؤاله الاخير ما حكم من يصلي اكثر من ركعتين بعد اذان الفجر حكمه انه لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين الا اذا صلى الراتبة في بيته ثم حضر الى المسجد قبل الاقامة فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين انتم اه المرتل ابو فاطمة يقول في نهاية رسالته هذه بعض اسئلته ولدي اسئلة اخرى تتعلق بالامور الزوجية سوف ابعثها لكم ان شاء الله بعد سماع اجابة على اسئلتي. نحن نرحب باسئلتك وبك يا ابو فاطمة انت وجميع المستمعين الذين يسألون عن امور دينهم اه الرسالة التي بين ايدينا وردتنا من الاخوة محمد العبد الله السبيعي وسنهات ابن ردن اشلوي وعلي عبد الرحمن الهذلي وزملائه يقول يقولون نحن مجموعة من المواطنين اتيحت لنا فرصة الاقتراظ من البنك العقاري ونريد ان نبيع املاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط ان يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف بالبيع؟ واذا لم يجز فما هو المخرج او الحل من ذلك يجوز لكم ان تتصرفوا فيها بالبيع بشرط ان يأذن لكم المسؤولون في صندوق التنمية فاذا اذنوا لكم فلا حرج نعم. او بطريقة اخرى وهي ان توفوا صندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فاذا تحرى عقارنا من الرهن فلا بأس ببيعه حين اذ لانه لا حق لاحد فيه اما اذا لم يأذن الصندوق للتصرف فيه بالبيع ولم تفك رهنه بايفاء فانه لا يحل لكم ان تبيعوه نعم اولا لانه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه لان ذلك يكون سببا لمشاكل كثيرة وربما يضيع حق كنبداو بمثل هذا التصرف وثانيا لان الله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وامر بالوفاء بالعهد فقال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وانت قد عقدت مع الرهن مع الصندوق عقدا مقتضاه الا تتصرف في هذا الرهن بدون اذنه ثم انه زيادة على ذلك قد اشترط بوثيقة العقد مع الصندوق باحدى المواد ان المستفيد لا يبيعه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره نعم. وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار. نعم. ووقع عليه والتزم به فيجب عليه ان يوفي بما التزم به فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطا وبما يلزمك شرعا امر واجب عليك نعم. لانك سوف تسأل عنه واما من تساهل لذلك وباعه بحجة ان جمهور العلماء يرون ان الرهن لا يلزم الا بالقبض وان هذا العقار ليس مقبوضا من قبل صندوق لانه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا الراهن قد التزم شرطا على نفسه وهو انه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره. نعم. فهو قد التزم بذلك ولو فرضنا ان هذا ليس مقتضى الرهن المطلق اذا لم يقبض فان هذا التزام ترقي لا ينافي الكتاب ولا السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ويفهم مفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت. نعم وفي الحديث الذي في السنن المشهور المسلمون على شروطهم لا شرطا احل حراما او حرم حلالا الوجه الثاني ان القول الصحيح بهذه المسألة ان الرهن يلزم ولو بدون القبض اذ لا دليل على وجوب قبضه الا قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي الحقيقة ان ان هذه الاية يرشد الله فيها الانسان الى التوثق من حقه في مثل هذه الحال نعم. اذا كان على سفر ولم يجد كاتبا ولا طريق الى التوتق بحقه في مثل هذه الحال الا برهن مقبول لانه لو ارتهن لانه لو ارتهن شيئا ولم يقبضه لكان يمكن ان ينكر الراهن ذلك الرهن كما انه يمكن ان ينكر اصل الدين نعم. ومن اجل انه يمكن ان ينكر اصل الدين ارشد الله تعالى الى الرهن المقبول فاذا لا طريق الى التوثق بحقه في مثل هذه الحال الا اذا كان الرهن مقبوضا ثمان اخر الاية يدل على انه اذا لم يقبض وجب على من ائتمن عليه ان يؤدي امانته فيه لانه قال رهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته فليؤد الذي اؤتمن امانته نعم. واذا كان كذلك فان المرتهن قد امن الراهن بابقائه عنده فاذا كان قد ائتمنه فان واجب الراهن ان يؤدي امانته وان يتقي الله ربه ثمان عمل الناس عندنا على هذا فان صاحب البستان يستدين بتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها. نعم وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه والناس يعدون هذا رهنا لازما ويرون انه لا يمكن للظاهري ان يتصرف فيه بالبيع فالقول الصواب في هذه المسألة ان الرهن يلزم وان لم يقبض متى كان معينا وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم الرهن فيه لازم وان كان تحت يد الرحم نعم اذا فلا يجوز لمن استسلم من صندوق التنمية ان يبيع عقاره الذي استسلف له الا في احدى الحالين السابقين ان يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنون له ويأذنوا له او ان يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم امام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته