بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسار آآ على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكليات آآ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. حياكم الله. اه الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من الرياظ ومن عبد الحميد محمد ابراهيم يقول احيط علم سيادتكم بانه وقع مني اه يمين على زوجته منذ سنة وقلت لها ان انك او ان انت محرمة علي زي امي واختي. وبعد ذلك اجتمعت معها مدة طويلة وبسؤال احد المشايخ الموجودين بمدينة في الرياض قال لي هذا حرام. ارجو ان اعرف من سيادتكم الصح لكي اعمله واكفر عن الخطيئة. التي وقعت فيها آآ لذا ارجو من سيادتكم التكرم بالرد علي في ذلك الحمد لله سؤال الاخ هذا ليس ببين هل هو يمين او ظهار لانه قال انه يمين ولم يذكر المحلوفة عليه وانما ذكر كلاما مطبقا لتقال انه قال لها انت علي محرمة زي امي واختي وهذا الكلام بمجرده حيث لم يتبين لنا الان انه حلف على شيء هو ظهار وهو كما قال الله تعالى فيه منكر من القول وزور وعليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى وان لا يمس زوجته حتى يكفر بما امره الله تبارك وتعالى به. نعم. وهو عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا آآ من ادريس صالح محمد آآ من آآ اللاجئين الاريثيين في السودان وردتنا هذه الرسالة يسأل عن اعطاء الزكاة او صرف الزكاة تقول اه الى الاخوة بالله المسؤولين في برنامج نور على الدرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو الافادة هل يجوز اعطاء الزكاة للاقارب في مع العلم؟ ان في المحل جماعة اسلامية ومخصصة عمال لجمع الزكاة وشكرا دفع الزكاة للاقارب اذا كانوا من اهل الزكاة افضل من دفعها الى غيرهم لانه يحصل له بدفعها الى اقاربه صدقة وصلة الا اذا كان الاقارب ممن تجب نفقتهم عليه اي على المزكي وكان عنده مال يتسع للانفاق عليهم فانه لا يجوز له ان يدفع الزكاة اليهم في هذه الحال لان دفعها اليهم توفير لماله حيث يسقط عنه من الانفاق عليهم بمقدار ما اخرج من الزكاة اما اذا كان ماله لا يتسع للانفاق عليهم فهم في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم ويجوز ان يدفع الزكاة اليهم لدفع حاجتهم وكذلك ايضا يجوز ان يقضي عن اقاربه الدين من زكاته حتى وان كانوا والديه او اولاده او اخوته الاشقاء او غيرهم من الاقارب فانه يجوز ان يقضي عنهم الدين من زكاته بكل حال هذه ايضا رسالة وردتنا من منطقة عرعر من ابو فايز آآ يقول ابو فايز آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة كثير من المؤسسات التي لا وجود لها الا على الورق تستقدم عمال من اقطار عربية واسلامية مقابل نسبة خمسة وعشرين في المئة الى خمسة وثلاثين في المئة من اجرة العامل شهريا او خمسة الاف ريال سنوي تمن تأشيرة الفيزا والعامل يبحث عن عمل لدى مؤسسات اخرى. وبعد ذلك يأخذ اعارة من صاحب الفيزا الى المؤسسة التي وجد بها عملا فما حكم ذلك؟ وخاصة اذا كان يحصل على الفيزا مجانا دون مقابل وادعائه بان عنده عمل بمؤسسة بمؤسسة التي لا وجود لها اولا يقدم اي خدمة او مساعدة للعمال فما حكم ذلك وفقكم الله حقيقة ان هذه مشكلة كثرة الشكوى منها من قبل العمال الوافدين الينا في بلادنا واقرب ما قدمت الينا الشكاية فيها بالامس وقريب. نعم لان بعض المؤسسات طامعين الجشعين الذين لا يراقبون لا يراقبون ولا يحترمون انظمة دولتهم التي سنت لهم والتي لا تخالف الشرع بان يستقدموا العمال للعمل في مؤسساتهم الحقيقية على اجرة مقطوعة معروفة كل شهر فهؤلاء حينما يستقدمون العمال كما ذكر الاخ بمؤسسات لا اصل لها هم في الواقع قد خانوا امانتهم وخانوا حكومتهم ولعبوا بالمعاملة التي اجروها بينهم وبين هؤلاء العمال ثمان اخذهم بالنسبة من العمال بدون ان يقدموا اي عمل في هذا في هذه المقاولة التي اخذها العمال هي نسبة محرمة عليهم وباطلة لان الانسان لا يستحق المال الا في مقابلة عمل وهؤلاء لم يقابلوه ولم يشاركوا في هذا العمل الذي اخذ العمال عليه اجرا لهذا تكون هذه النسبة محرمة عليهم لانها اكل للمال بالباطل والذي نرجوه من المسؤولين في الحكومة ان يلاحظوا مثل هذا التلاعب وان يجروا العقوبة الصارمة على هذه المؤسسات المتلاعبة بانظمة الدولة والمتلاعبة بمعاملة الناس اللهم وفق اه وردنا فضيلة الشيخ محمد من الاردن رسالة يقول المملكة الاردنية الهاشمية سامر العبدالله آآ بسم الله الرحمن الرحيم ان زواج الاخ باخته من الرضاعة محرم في القرآن فهل اه فهل المقصود بالتحريم من الاخ الذي رضع معها في نفس الرضاعة ام التحريم يشمل اخوة الاخ الذين الذي رضع معها ايضا مع العلم بان الفتاة هي اخته بالرضاعة من امه وليس هو اخوها بالرضاعة من امها اذا كانت البنت هي التي رضعت من ام الرجل فان جميع اخوة الرجل من امه او ابيه يكونون اخوة لها لا لانها اي البنت صارت بنتا للتي ارضعتها فيكون اولاده التي ارضعتها اخوة لها وهي ايضا بنت لصاحب اللبن فيكون جميع اولاد صاحب اللبن وان لم يكونوا من المرأة التي ارضعتها يكونون اخوة لها من الرضاعة اخوة من الاب من الرضا. نعم. وعلى هذا فجميع اخوة الرجل التي رضعت معه من امه جميع اخوته من ابيه او من امه يكونون اخوة لها نعم. ايضا يقول اذا حدث ان تزوج اخ باخت له من الرضاعة دون علم منهما ومن ذويهما ثم عرفا الحقيقة فيما بعد. فماذا يكون العمل؟ ثم اذا كان لهما ولد فما مصير هذا الولد هل ينتسب الى ابيه ام الى امه اذا تبين بعد العقد بين الرجل والمرأة انها اخته من الرضاع فان العقد يتبين انه باطل وليس بصحيح وعليه فيجب التفريغ بينهما يجب التفريق بينهما واما الاولاد الذين اتوا للرجل من هذه المرأة فانهم اولاد له حقيقة شرعية لانهم حصلوا بوطء شبهة ولقوة النفوذ في النسب كان الوطء بشبهة يلحق الولد بالواطي فهؤلاء الاولاد ينسبون الى ابيهم ولكن ينبغي ان يعرف ان الرضاعة المحرم لابد ان يكون خمس رضعات قبل الفطام فان كان اربع رضعات فاقل فانه لا يؤثر شيئا لا اه هذه الرسالة وردتنا من اه محمد إبراهيم عسيري محائل مدرسة مالك ابن ربيعة يقول في رسالته في الحقيقة انها تعرض اشياء عن الصيام في رمضان واشياء عن العادات القبلية واما ما يخص رمضان يقول في شهر رمضان الماضي ذهبت الى مكة لاداء العمرة وقبل الاذان بحوالي خمس دقائق تقريبا سمعت صوتا وكنت خارج الحرم فحسبته صوت مدفع الافطار فافطرت انا ومجموعة من زملائي واقاربي ووالدتي وبعد قليل اي بعد ان شربنا الماء ارتفع صوت اذان المغرب لمنطقة مكة المكرمة فهل يجب علينا اعادة صون ذلك اليوم؟ افتونا جزاكم الله خيرا اه لا يجب عليكم اعادة ذلك اعادة صيام ذلك اليوم الذي افطرتم فيه قبل الغروب ظنا منكم ان الشمس قد غربت بواسطة ما سمعتم من صوت المدفع على انه يمكن ان يكون صوت المدفع على غروب الشمس ولكن تأخر الاذان وعلى كل حال فينبغي ان يعلم واقوله لك ايها السائل ولجميع المستمعين ينبغي ان يعلم ان كل من افطر واكل وشرب ظانا ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فان صومه صحيح ولا يجب عليه اعادة ذلك اليوم وانما يجب عليه الامتناع عن الاكل والشرب من حين يعلم انه في نهار اقول لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غين ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم اذ لو امرهم لنقل ولو كان واجبا عليهم القضاء لامرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب التبليغ عليه ولو امرهم لنقل لان الشريعة قد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظها فلما لم ينقل الينا انهم امروا به بقضاء الصوم علم انهم لم يؤمروا به ثم ان هذا فرد من افراد العموم الثابت في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت صافي فهذه الاية العامة قاعدة عظيمة من اصول الشريعة لا يشد عنها شيء و اذا اجتمع في هذه المسألة الدليل الخاص وهو حديث اسماء وهذا الدليل العام تبين انه لا قضاء عليكم نعم اه يقول في سؤاله الثاني اه ايضا افطرت يوما من ايام رمضان حيث كنت مسافرا ثم حال علي الحول ولم ولم اقدر اصوبة ثم اني صمته بعد ان حال عليه الحول اي مر رمضان الثاني قبل صوم اليوم الذي افطرته اه في رمضان الاول فهنا اسأل هل تجب علي كفارة مع صيام ذلك اليوم؟ وما هي هذه الكفارة ان وجدت وشكرا ليس عليك كفارة في هذه الحال وذلك لان الله تبارك وتعالى يقول ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولم يذكر الله تعالى شيئا غير الصوم فمن افطر يوما من رمضان لعذر فانه يجب عليه ان لا يأتي رمضان الثاني الا وقد قضاه فان لم يفعل فانه يصومه بعد رمضان الثاني نعم اه سؤاله الثالث والاخير اه هو الذي يشكي فيه من اه يشكو فيه من العادات القبلية يقول يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونها قبيلة او قبلية وهي ان لكل قبيلة حدود من الاراضي تحد مع الاربع الجهات ويقع بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود فيضطر الى المحاكمة في الدوائر الحكومية. ولدى مشائخهم الذين اه اه الذين نصبتهم الحكومة لمعرفتهم بحدود قبائلهم ثم يوجد لهذه القبائل نواب. هؤلاء النواب يقومون بتكليف افراد القبيلة بجمع مبلغا من المال. مثل ثلاثين الف ويأخذ منها نائب القبيلة يأكل منها ويأكل ويعطي شيخ القبيلة منها ما يعطيه بقصد الوقوف معه ضد خصمه. وانا غير مرتاح لهذه الاعمال لانها تهلك القبائل وايضا لا ادري ما حكمها في الشرع فافتونا عنها اه وارجو الرد يكون سريعا وفقكم الله لا شك ان الانسان اذا توصل الى الباطل بمال فان هذا المال يكون حراما عليه وهو شبيه بالرشوة الملعون فاعلها فلا يجوز لهذا النائب ان يأكل شيئا من افراد الناس لاجل ان يدافع عن عن حقوقهم على وجه ليس له فيه حجة شرعية نعم. اما اذا كان هناك حجة شرعية بهذه الحقوق واخذهن واخذ النائب اجرا من اجل التوكل في الخصومة فهذا لا بأس به اي نعم. اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته