بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة استفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكليات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة اه مرحبا بفضيلة الشيخ محمد مرحبا بكم وحياكم الله. اه فضيلة الشيخ محمد في الحقيقة هذه رسالة وقد من قبل واه آآ تركناها لوجود اسئلة مهمة لانها في الحقيقة تحمل لغزا ولكن نظرا لالحاح جابر المحمود من المملكة الاردنية الهاشمية على هذا اللغز او على هذا اللغز الشرعي على حسب ما قال اه نجيب فيه عليه في هذه المرة ونرجو ان يكون هذا اخر شيء في الالغاز او ما يشابهها يقول مرة شخص بحديقة فوجد فيها شخصا مع عشر من النساء فقال له الم تستحي على ذلك؟ فاجابها الرجل سامحك الله يا اخ ان هؤلاء جميعهن محرمات علي فقال له كيف فاجاب الرجل ثلاث منهن خالاتي وثلاث منهن اخواتي وثلاث منهن بناتي والعاشرة والعاشرة هي ام الجميع. وهي زوجتي وذلك طريقة شرعية فرجاء الاجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعا وشكرا لكم الحمد لله وبعد فاني ارجو من الاخ ايمان كما وعد او كما تمنى ان يكون هذا اخر سؤال يوجه الى هذا البرنامج ارجو ان يتحقق ذلك والا يعاد مثله الى هذا البرنامج لان هذا البرنامج في الواقع انما هو لافادة السامعين بامور واقعية نعم ينتفعون بحلها او امور كثيرة الوقوع ينتفعون حينما يهم احد بالاقدام عليه. نعم اما الالغاز فانها صعب فهمها وتفهيمها ولا يؤتى بها الا للطلبة بشحن اذهانهم ولكن مع هذا ما دمت اوردت علينا هذا السؤال فاننا نستعين الله تعالى على الاجابة عليه. اثابكم الله ونود ان ينتبه السامعون الى صورة المسألة وان كانت الفائدة منها قليلة صورتها اننا نفرض ان امرأة ثم فاطمة لها بنتان تزوج احدى البنتين ابو رجل يقال له اي يقال لهذا الرجل محمد تزوج ابوه احدى ابنتي فاطمة وتزوج جده من قبل امه احدى البنتين اي بنتي فاطمة ابوه اتاه من امرأته ثلاث بنات وصرنا اخوات لمحمد وجده من قبل امه اتاه من زوجته ايضا ثلاث بنات صرنا خالات لمحمد ثمان محمدا تزوج فاطمة فأكت منه بثلاث بنات طرنا بنات لمحمد لا اذا ثلاث نساء قالت له وثلاث نساء قواة الله وثلاث نساء بنات الله فاطمة هذه ام مباشرة لبناته نعم. وجدة لخالاته واخواته نعم وعلى هذا فانها تكون اما مباشرة لتلات من هذه النساء وام ام لست من هؤلاء النساء وهي ايضا زوجة لمحمد لا انتهى حل هذا اللغز ولو زاد السائل ايضا او الملغز لو زاد ايضا ثلاثا ليكن عمات بمحمد وذلك بان يتزوج وذلك بان يكون لفاطمة بنت ثالثة يتزوجها جده من قبل ابيه فتأتي بثلاث بنات ايضا فيكون عنده تتنتا ثلاث عشرة امرأة من عنده ثلاثة عشرة امرأة يقول لثلاث منهن بناتي ولثلاث خالاتي ولثلاث عمات ولثلاث اخواتي وللثالثة عشرة زوجتي وهي ام الجميع. نعم اذن تفضلتم بزيادة على او على لغز المستمع جابر المحمود وهي الثلاث العمات نعم اثابكم الله آآ هذه رسالة او وريقة صغيرة وردتنا من مستمع اه وضع فيها عدة اسئلة يقول ما حكم بيع الذهب دينا بيع الذهب دينا ان كان بشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام مثل ان يبيعه بدراهم فان ذلك حرام عليه. نعم. ولا يجوز واما اذا كان بما يجوز ان يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك مثل ان يبيعه يبيع الحلي بشيء من الثياب او من المعدات او من السيارات ونحو هذا فانه لا بأس به لا اه ايضا يقول ما حكم بيعه بيعه المستعمل اه يقصد الذهب نعم يعني استعمال بسيط بسعر جديد اه بيع الذهاب المستعمل استعمالا يسيرا بالسعر الجديد ان كان غشا من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وان كان بغير غش مثل ان يعلم البائع المشتري بانه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة؟ نعم ويخبره ايضا لان الثمن الذي حده به وثمنه جديدا فان هذا لا بأس به اذا رظي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع نعم اه ايضا سؤاله الثالث والاخير يقول ما حكم اخذ الفرق اه عليه بالبيع؟ يعني على الذهب اذا باع ذهبا واخذ الفرق او باع ذهبا بذهب واخذ الفرق بينهما آآ اذا باع ذهبا بذهب واخذ الفرق بينهما فان كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب يعني فهذا مختلف فيه من العلماء من اجابه كشيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه يجوز ان تبيع حليا زينته عشرون مثقالا بحلي خمسة وعشرون مثقالا وتجعل تجعله مع الناقص دراهن مقابل غمسة المثاقيل زائدة على عشرين ويقول ان هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل لان هنا نجعل الزائد او نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل ونجعل عشرين مثقالا من الخمسة وعشرين من الخمسة وعشرين مقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم ويتحقق بذلك ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل والمشهور بمذهب الحنابلة ان ذلك لا يجوز وقالوا ان عموم الحديث مثلا بمثل يشمل هذه الصورة وهذه الصورة لا شك ان فيها زيادة في احد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الاخر وقالوا ان ذلك لا يجوز لا والاحتياط الا يفعل هذا هو الأحوط وان يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا يعني على انسان اخر ثم يأخذ ثمنه ويضيف اليه الدراهم التي سيضيفها اليه من قبل ويشتري ذهب الجديد هذا اسلم واحوط وابرأ للذمة نعم اه او مثلا يبيع على صاحب المحل ويقبض اه نقوده وان شاء اشترى منه او من غيره ويشتري منه ان اراد مثلا هذا لا ينبغي. لا ينبغي. لا ينبغي اذا كان من من نفس الله. لا سيما اذا من نفس صاحب الذهب. نعم. لا سيما اذا كان هناك مواطئة من قبل او اتفاق على انه بيبيع عليه ويشفي منه فان هذا يكون حيلة انما نعم لو انه باعه على صاحب الدكان واخذ الدراهم وذهب يطلب من محل اخر فلم يستقم ولم يجد شيئا ثم رجع الى الاول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله مات آآ هذه الرسالة وردتنا المستمع يقول اه المرسل ابو ساطع الحديثي من العراق محافظة الانبار قضى حديثه يقول في رسالته يقال ان هناك عدة مذاهب في الدين الاسلامي ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي ويقال انه فيه بعض مذاهب اخرى هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي الا اراء جهادية من ائمتها رحمهم الله وهم مع ذلك مجمعون قابضة على انه متى تبين الدليل فان الواجب اتباعه وطرح ارائهم نعم خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون اقوال هؤلاء الائمة رحمهم الله بمنزلة النصوص الشرعية التي لا لا تجوز مخالفتها والتي يعتبرون مخالفتها منكرا وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم وكل من تبين له الدليل واستبانته السنة فانه يحرم عليه ان يقدم عليها قول احد كائنا من كان حتى ولو كان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم اجمعين فان الواجب باجماع اهل العلم على من استبانت له السنة ان يتبعها على اي مذهب كان وبهذا نعرف انه ينبغي لاهل العلم ان يكون اكبر همهم الدأب على البحث في مصادر تنه بل في مصادر الشريعة وهما الكتاب والسنة علما وفهما وتفهيما وعملا تيرجع الناس الى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم لانه لا يمكن ان يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الاراء والاختلاف حتى ولو كانت فقهية من الامور التي يسمونها فرعية فانه فانه لا بد ان يحصل تباين وتباعد بين المسلمين اذا تعصب كل منهم لما كان عليه امامه مع ان ائمة الائمة رحمهم الله وجزاهم خيرا و المحققون من اتباعهم والعلماء كلهم يرون انه لا يجوز لاحد تستبين له السنة ان يخالفها باقوالهم نعم اه ايضا يقول في اي زمن ظهرت هذه ولماذا ظهرت ظهرت هذه بعد انقراض العصر الاول من الصحابة رضي الله عنهم العصر الثاني وفي القرن الثاني من قرون هذه الامة اما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه لان ظهورها لم تظهر لاجل ان تتبع ولكن الذين قالوا بها من الائمة هذا هو اجتهادهم لكن صار لهم اتباع وطلاب اخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب وما زالت تتسع اتفاع الامة الاسلامية حتى كثر اتباعها وانحصر الناس قالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الاربعة مع ان هناك مذاهب اخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة نعم. لان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آآ ايضا يقول آآ في آآ الشق الثالث من هذا السؤال يقول جيم هل من الوجوب على المسلم ان يعتنق مذهبا معينا من هذه الصحيح انه لا يلزم لاي احد من المسلمين ان يعتنق مذهبا من هذه المذاهب وانما يجب عليه ان يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه اذا كان ليس اهلا لذلك اليسا اهلا لاخذ الاحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان عليه ان يسأل اهل العلم سواء كانوا منتمين الى هذه المذاهب ام غير منتمين تسأل ان يسألهم ليعمل بما يقولون لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم فهذا الواجب عليه اذا كان لا يستطيع ان يصل الى الى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان الواجب عليه ان يسأل من يثق به من اهل العلم ايه نعم. اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم امام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته