بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة اه مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. اه فضيلة الشيخ محمد نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل سين عينز من ولاية ضنك اه يقول الى حضرة من يهمه الامر في برنامج مع الدرب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انني اتقدم اليكم بالشكر لاذاعة هذا البرنامج الذي يعلم الذي يعلم المسلمين امور دينهم وقد كنت خلال ثمانية اشهر مضت لا اتمكن من المداومة ومع الاستماع لهذا البرنامج والحمد لله الذي مكنني من الاستماع اليه. لذلك لدي اسئلة كثيرة ابتهل الى الله العظيم ان يمكنكم من الاجابة عليها آآ سؤاله الاول يقول لدينا نخل يزيد على مئتين نخلة. نسقيها من الافلاج والماء نشتري. طبعا الافلاج هي العيون الصغيرة عندهم. نعم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه. فكيف نخرج زكاة هذه النخيل؟ وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضروات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب هذه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه اسئلة او هذا السؤال يقضي بانهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير مؤونة نعم وبغير مؤونة يعني بالافلاج بغير مؤونة. حتى الافلاج يا شيخ محمد اه عندهم هناك تقتظي تعديل واسمنت اعمال اخرى هذا ليس ليس بشيء ليس بشيء ايه يعني المؤونة التي تكون على الحفر نعم او على توجيه الماء هذه ليست بمؤونة انما المؤونة كما قال اهل العلم على اخراج الماء. نعم. يعني انه كل سقية لابد من اخراجه. نعم واذا كان كذلك يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فانه يكون فيه ثلاثة ارباع العشر ثلاث ارباع العشر لانه الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة فيه العشب كاملا وما يسقى به ماء فانه تكون فيه ثلاثة ارباع العشر. نعم ثم ان هذا الاصناف التي ذكرها منها ما فيه ما فيه زكاة ومنه ما لا ذكة فيه. نعم. فالبطيخ والخضروات والشمام ما اشبهه ليس فيها زكاة والقمح وانما الزكاة في قيمتها او في ثمنها اذا حال عليه الحول لباعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود نعم واما بالنسبة للزرع في الزروع وهمار النخيل والاعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقا ثلاثة ارباع العشر. نعم. نعم آآ ايضا يقول اننا نرهن كثيرا من هذه النخيل ومنذ اكثر من خمسة عشر سنة ونحن نسقيها ونلقحها وعند الحصاد. يأتي المرتهن ليأخذ الحصاد ويستمر الوضع وكذا حتى يستطيع الراهن ان يرجع النقود الى المرتهن فهل هذا هو الرهن الشرعي وهل يأثم الراهن في ذلك اذا كان محتاجا الرهن الشرعي يقتضي هكذا يعني يقتضي ان يكون النماء تبع للرهن نعم فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاصطفاء منه الا اذا كان صاحبه موثوقا بحيث يأذن له المرتهن لبيعه وتصفيته ثم تسليم قيمته او ثمنه الى المرتهن نعم نعم ايضا يقول آآ عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها بها فانهم يظعون بعظ لي في النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس فهل يعتبر هذا من الشرك والعياذ بالله وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم انني لن اتمكن من المحافظة على الجماعة ان لم اصلي خلفهم اه ليس هذا من الشرك اذا كانوا يغطونها بهذا الليث خوفا من العين. نعم فان هذا ليس من الشرك لان اعين الحاسدين انما تنصب على الشيء الفائق فاذا اخفي هذا الشيء لم يكن فائقا في اعينهم فيكون سببا لمنع العين والسبب اذا كان مشروعا او محسوسا فان ممارسته لا تعد من الشرك لان الامور التي جعلها الله اسبابا بما اوحى من شرعه او بما اعتاد الناس من قدره فانها بل بما علم الناس من قدره فانها تكون اسبابا شرعية وممارستها ليست شركا. نعم. وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس نعم. ايضا يقول اذا اقيمت الصلاة والانسان يصلي سنة فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة ام يقطع السنة ويصلي مع الجماعة هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط نعم فمنهم من يقول انك اذا نافلة ثم اقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريظة نعم ومنهم من يقول لا يجب عليك قطعها بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة بل لو فاتتك كل الركعات ما دام يمكنك ان تدخل مع الامام قبل ان يسلم ولو بقدر تكبيرة الاحرام وهذان الطرفان والوسط ان يقال اذا كنت قد اتيت بركعة كاملة واقيمت الصلاة وانت في الركعة الثانية فاتمها خفيفة والا فاقطعها والا فطاح تندوا في هذا القول الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا الرجل ادرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنها فاذا ادركها في وقت لم ينهى عنها فقد ادركها فليتمها واما اذا اقيمت الصلاة وانت في الركعة الاولى لم تتمها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم. اذا اذا كان في الركعة الاولى يعني لم يكبر في الهواء مثلا لم يبدأ بالركوع في الركعة الاولى لم يسجد الثانية يعني لم يقم الى الركعة الثانية نعم. لانه ما دام ما سجد السجدة الثانية من الركعة الاولى وقام منها فهو في الركعة الاولى. فهو في الركعة الاولى. نعم. نعم. لانه قد يفهم ان اه بالركعة تتم اه يعني في الركوع في الهوا تتم الركعة. اي نعم هذاك يسمى ركوعا ولا يسمى ركعا. نعم نعم. اه ايضا سؤاله الخامس سؤال اه المستمع من سلطنة اه عمان يقول هل تجوز الصلاة خلف من يخطئ في تشكيل الفاتحة مثل ان يفتح اللام في قوله تعالى مالك يوم الدين فيقول مالك يوم الدين. او يكسر الباب في قوله تعالى اياك نعبد فيقول اياك نعبد. بالاضافة الى خطئه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة بالتجويد. مع العلم انني لم اتمكن ايضا من المداومة على الجماعة ان لم اصلي خلف هؤلاء. لا حول ولا هؤلاء لا يجوز ان ينصبوا ائمة في المساجد ويجب على ولاة الامور احد امرين اما ان يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله واما ان يستبدلوا بغيرهم واما ابقاؤهم ائمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى وبعضه لا يغيره لكنه يغير اللفظ فانه لا يجوز ابقاؤهم. نعم واما بالنسبة لصلاتك خلفهم فما كان من الفاظ اننا الحركات يغير المعنى ولا يقيمه هذا الامام فصلي مع غيره لا تصلي خلفه لانه يخل بركن من اركان الصلاة. نعم واما اذا كان تغييره الحركة لا يغير المعنى فانه لا حرج عليك ان تصلي خلفه ولكن كما قلنا اولا لا يجوز ابقاء هؤلاء ائمة المسلمين. نعم. نعم آآ السؤال آآ الاخر يقول اذا اجتمع الناس في مجلس في مجلس ما وقدم عليهم اناس اخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي ام يسن جلوس ورد السلام فقط؟ وما وما فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اه انه لا يقوم لاحد وهو يكره ان يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام نعم. ولكنه قد ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم اليه وفد ثقيف قام فاما ان يكون هذا القيام لاستقبالهم واما ان يكون هذا القيام اه لاجل الكلام الذي اراد ان يتكلم به وعلى كل حال فلو ان الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا افضل واولى واحسن. نعم ولكن ما داموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهينا له فانه لا ينبغي اه ان يفعل الانسان ما فيه القاء العداوة بين الناس ولكن الافضل كما قلت ان يعتاد الناس وان يبين لهم ان السنة عدم القيام ولكن يجب ان يفرق بين القيام للشخص والقيام اليه والقيام عليه لان هذه الاشياء الثلاثة يختلف حكمها فاما القيام الى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة في من يستحق ذلك. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الاوس هنا اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريظة لما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الاوس قوموا الى سيدكم قوموا الى نعم. سيدكم و اما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريبا وان الافضل تركه ولكن اذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فانه لا ينبغي تركه درءا لهذه المفسدة واما القيام على الشخص فهذا منهي عنه السلام عليه بان يقف الانسان على الشخص وهو قاعد نعم. فهذا منهي عنه الا لمصلحة او حاجة فمن المصلحة ان يكون في القيام عليه اغاظة الاعداء من الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت وفود قريش تأتي الى النبي او رسل قريش تأثير النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة نعم وقد كان المغيرة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف هذا فيه مصلحة وهو اغاظة كفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وكذلك ايضا اذا كان هناك حاجة نسوا ان يقام على رأس الشخص خوفا عليه انه لا بأس به حينئذ اه لاجل للحاجة اليه نعم والا فهو منهي عنه حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا تحقيقا للمتابعة تابعت الامام من قعوده اذا اذا صلى قاعدا وابعادا عن المشابهة مشابهة الاعاجم الذين يقفون على رؤوس ملوكهم فهذه ثلاثة اشياء يجب ان يعرف الفرق بينها. القيام للشخص واليه وعليه وهذا بالنسبة للقائم. اما بالنسبة لمن يقام له فانه من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اعوذ بالله نعم. اثابكم الله. اه من سعد صالح الفجري بالعيون وردتنا هذه الرسالة يشكو فيها بعض تصرفات الشباب. يقول كثير من الشباب هداهم الله بالرغم من انهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق اللحى الا انهم تشبهوا بالغرب من تربية السوالف وهي حلق النصف او نصف الذقن الى نصف الخد. وتربية الشنبات الطويلة واذا فرضنا ان هذا الرجل توفي هل يقص شاربه؟ هل يقص شاربه الطويل؟ وتحلق السوالف ام يدفن بهذه تقول هذه الهيئة التي ذكر لا شك انها مخالفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانها موافقة لهدي غير المسلمين ولذلك يجب الحذر منها ويجب اتباع السنة في هذه الامور وهو اعفاء اللحى وحفوا الشوارب وقولي يجب اتباع السنة انما اريد المعنى الاعم نعم لا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها نعم لان اعفاء اللحواجب وفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اعفوا اللحى وحفوا الشوارب فالواجب على المسلم ان يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر واما قصوا الشارب اذا مات فان العلماء يقولون انه اذا طال فانه يقص هو والابصار. نعم واما ما بقي من العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما ذكره السائل فانه لا يحلق لان الاصل ان ان حلق الاوارد محرم لان العوارض من اللحية وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس انها انها الذقن وهو مجمع اللحيين صدقني اللي في الاسفل هذا هذا هو مجمع اللحيين واما اللحية فانها تشمل العوارض والشعر اللي على الخد وكذلك الشعر الذي في الذقن كما هو معروف في كتب اللغة. نعم. نعم اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام في الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته