بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد اهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة الاولى التي بين يدينا وردتنا من الاخ في لا عماد ابراهيم ابو الدهب من جمهورية مصر العربية اه المستمع قد استمع الى حلقة كما اشار اليها في يوم السبت الموافق اثنين وعشرين عشرة الف واربع مئة وواحد ويسأل آآ عن ردكم على احدى المستمعات اللي هي التي تقول هل يجوز الدعاء الى الله عز وجل والتوسل اليه بجاه الامن او بعباءة او بجاه عباده الصالحين. بمعنى ان نقول اللهم انا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم ان تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول انكم اه قد اه اشرتم في او في اجابتكم انه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل الينا وانه وجد حديث في نيل المرام يقول فيه بلوغ المرام آآ يقول الحديث عن انس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. رواه البخاري ويقول فما رأي فضيلة الجليل في ذلك هل له من صحة ام من الاحاديث الضعيفة الزائدة والله الموفق الحمد لله رب العالمين قبل ان اجيب على هذا السؤال اولا اشكر على تعاونه مع اخوانه لان هذا من التعاون على البر والتقوى فان الانسان بشر تخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب والشريعة ليست محجورة انا احد معين من الناس بل كل من اتاه الله تعالى علما وفهما واخلاصا فان له الحق في ان يتكلم بما اتاه الله تعالى من علم وفهم واخلاص وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره ان يكون ناصحا لاخوانه حريصا على حفظ شريعة الله اذا تكلم احد فيها بخطأ ها هو الاصلاح الخطأ على وجه الحكمة طوال واما بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي اشار اليه هو حديث صحيح رواه البخاري ولكن من تأمله وجد انه دليل على عدم التوسل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره وذلك ان التوسل هو اتخاذ الوسيلة. نعم والوسيلة هي الشيء الموصل الى المقصود والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل اليك بنبينا فتصقينا يسقينا واننا توسل اليك بعم نبينا فاسقنا المراد بها التوسل الى الله تعالى بدعائه لان عمر قال بلعباس قم يا عباس فادعو الله فدعى ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه فكان عمر رضي الله عنه يتوصلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوسل بالعباس. نعم. لانه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله اعظم من جاه العباس وغيره فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه فكان الاجدر الاجدر بامير المؤمنين عمر ان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون مياه العباس ابن عبد المطلب والحاصل ان التوسل الى الله تعالى بدعاء من يرجى فيهم ان ترجى فيهم اجابة الدعاء بصلاحه لا بأس به قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون الى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكذلك ايضا عمر توسل بدعاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه فلا بأس اذا رأيت رجلا صالحا حريا بالاجابة لكوني طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروف بالعبادة والتقوى لا بأس ان تسأل الله تعالى ان تسأله ان يسأل ان يدعو الله لك لما تحب بشرب الا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلبت من الذي طلب منه الدعاء فان حصل منه غرور بذلك انه لا يحل لك ان تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه لان ذلك يضره كما انني ايضا اقول ان هذا جائز ولكنني لا احببه وارى ان الانسان يسأل الله تعالى بنفسه دون ان يجعل له واسطة بينه وبين الله لان ذلك اقوى بالرجاء واقرب الى الخشية كما اني ايضا يرغب لان الانسان اذا طلب من اخيه الذي ترجى اجابة دعائه ان يدعو له ان ينوي بذلك الاحسان اليه اي الى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له لان ذلك اذا طلبه من اجل دفع حاجته صار كسؤال المال كده المذموم واما اذا قصد لذلك نفى اخيه الداعي بالاحسان اليه والاحسان الى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف ترهد اولى واحسن اذن المستمع عماد ابراهيم ابو الذهب يعني فهم خطأ اجابتكم الماضية لا اعتقد انه فهم خطأ نعم. لكن ظن ان هذا الحديث من باب التوسل بالجهل. لاننا في نفس الاجابة انا اذكر وقد استمعت للحلقة مرة اخرى ان نكون قد آآ هذا الحديث فالذي ينبغي للمستمع ايضا ان يتثبت وان يدرك جميع الاجابة التي تأتي في ان شاء الله هذا المرسل عبدالرحمن صالح الحربي بعث الينا بهذه الرسالة يقول اه ما حكم ذبيحة المجنون حيث انه في قريتنا مجنون وفي احد الليالي احضر الينا لحم بقر فقمنا بطهيه فاكلناه فهل ذبحه حلال ام حرام؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير ذبح لا يحل اكل ما ذبحه نعم اقول ان ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لان من شروط الزكاة قصد التذكية والمجنون لا يصح منه قصد كما انه ربما يفوته التسمية والتسمية شرط يحل الاكل لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما انه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الذكاة وهما الوجدان فان المرجعين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لابد من قطعهما في الذكاة نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وانهار الدم لا يحصل الا بقطع هذين الورجين لانه وان حصل دم بعدم قطعهما لكن انهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون الا بقطع هذين الوجهين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها اه المهم فانه آآ المجنون زكاته فقد منها قطعا قصد التذكية وفقد منه ويخشى لا يثني الله عليها والا يقطع ما يجب قطعه في التزكية وكل هذه من اسباب اكل ما ذبح وقد نص اهل العلم على انه مشروط فتحة الذكاء ان يكون المذكي عاقلا اه هناك من يقول انه لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لان لو تكلم لما تكلم الا نية الله عليه آآ هذا القول ضعيف جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه لا ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته. نعم. ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء فقال ما انهر الدم وذبحه مسلمون يقول لا ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لاهل الصيد الذين يوصلون كلابهم او سهامهم يقول اذا ارسلتك سهمك وذكرت اسم الله عليه المعلم وذكرت اسم الله عليه فلابد من هذا الشرط. نعم. ثمان قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه صريح بالنهي عن اكل ما لم يسمى الله عليه ولهذا كان قول تيحوا في هذه المسألة ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان الزكاة اشترطوا فيها التسمية وان التسمية في الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا وان ما لم يثم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى اي حال لان الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا القول اولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله والمذهب انه اذا ترك التسلية سهوا في الذبيحة حلت واذا تركت تسمية سهوا في الصيد لم يحل وهذا لو اردنا ان نرجع الى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد اكثر مما نعبر صاحب الذبيحة لان صاحب الذبيحة يذبحها على تؤده ويقل النسيان منه اما صاحب الصيد فانه يرمي سهمه انتهادا للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية فعذر صاحب الذبيحة وعلى موعد صاحب الصيد كان الاولى والاجدر من حيث النظر ان يكون امره بالعكس لكننا نقول ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم اللي ذبيحتي في عدم حل صيد ما لم اه من لم يذكر اسم الله عليه والصواب ولكن انا نلحق به ايضا الذبيحة ونقول الذبيحة اذا نست ان يسمي الله عليها فانها تكون حراما لا يحل اكلها اه ذكرتم قطع الوالدين في الذبيحة لكن اه كثير من المسلمين يتحرجون الان من النظر الى الذبائح وهي معلقة من اجل تارين حيث يرون ان اتصال اه قاع الشوكي اه بالرأس لم يقطع فما حكم ذلك قصدك بالنخاع الشوكي نعم الرقبة نفس الرقبة نعم هذا لا يظر لا يضر وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يقطع وفي الرقبة اربعة اشياء الورد جان اثنان والحلقوم والمريء الحلقوم مجرى النفس وهو هذه العظام اللينة المدورة. نعم والمريء من مجر الطعام وهو تحت الحلقوم مما لي عظم الرقبة هذه الامور الاربعة تمام الزكاة بقطعها جميعا بلا شك نعم. اذا قطعت جميعا فهذه فهذا تمام الذكاة فاذا قطع بعضها فمن العلماء من يرى ان الشرط قطع الحلقوم والمريء وان قطع الودجين ليس بشرط ومنهم من يرى ان قطع الودجين هو الشرط وان قطع الحلقوم والمري على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى ان الشرط قطع ثلاثة من الاربعة اما على التعيين او على عدم التعيين وهذه الاضطرابات في اقوال اهل العلم سببها انه ليس في المسألة سنة قاطعة وبين ما يقطع الزكاة ولكننا اذا نظرنا الى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولم يذكر اشتراط شيء اخر ابدا ثم تأملنا في قطع هذه الامور الاربعة ما الذي يحصل به انهار الدم فانه يتبين ان انهارت دمي انما يحصل بقطع الوقت جيد كما هو معلوم ثمان اهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تدكك المنخنقة والموقودة وما اشبهها عللوا ذلك بانه بانه قد احتقن بها الدم قالت خبيثة به ومعلوم ان الوالدين يحصل بهما راغ الدم تماما لهذا نرى ان المعتبر في الذكاة انما هو قطع الوترين فقط وذلك لاشارة الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه باشارة الحديث هذا الى وجوب قطعهما وعدم وجود ما ما يوجب قطع الحقول والمريء ليه؟ نعم اه هذه الرسالة جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه لكن يقول ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر اه هو الحقيقة الذي انا فهمت من سؤال اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع التعوذ من العلم هل يجوز ام لا هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. علم مقيد بهذا. نعم ان ان لا يكون نافعا وذلك لان العلم اما نافع واما ضار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك. نعم العلم بالشريعة لا يمكن ان يخرج عنه احد هذين الامرين اما نافع لصاحبه اذا عمل به املا وتعليما ودعوة واما ضار له اذا لم يقم بواحد من هذه الامور الثلاثة فقولك اعوذ بك من علم لا ينفع وكقولك اللهم اني اعوذ بك من علم يضر نعس نعم اه ايضا يقول ناقل الكفر ليس بكافر. هل هذا صحيح ام لا هو ان قصد انه حديث فليس بحديث وان قصد انه كلام لاهل العلم فهذا صحيح ان ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى ان الانسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر وهذا امر معلوم علم وحسب وبحسب النظر ايضا انك اذا قلت قال فلان ان الله ثالث ثلاثة او ما او ما اشبه ذلك فانه لا يعد ذلك كفرا منك. نعم. لانك انما تحكي قول غيرك اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم امام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته