بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد مرحبا بكم واهلا. اه الشيخ محمد وردتنا رسالة من اه سوريا يقول مرسلها محمد العراق آآ يقول انه متزوج وله امرأة حامل وارادت ان تذهب الى اهلها فقلت لها ان ذهبت فانت مطلقة وذهبت ارجو افادتي ما العمل علما انها حامل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اولا قبل الاجابة على سؤالك ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في اطلاق مثل هذه العبارة لانه لا ينبغي للانسان ان يتخذ الطلاق لاعبا وهزوا كلما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اما بالنسبة للجواب على سؤاله فاننا نقول اذا قال الرجل لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ان ذهبت الى اهلك فانت طالق ان خرجت الى السوق فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق فلا يخلو من حالين احداهما ان يريد بهذا الطلاق اي انه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها لا فهو كاره لها حينئذ غير كاره لطلاقها فانه في هذه الحال اذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق لانه مريد للطلاق فهو يقول انها اذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها تا حاجة لا رغبة لي فيها الحالة الثانية ان يقصد بقول قوله انت طالق ان فعلت كذا او ان فعلت كذا فانت طالق يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل وهو لا يريد ان يطلقها حتى وان فعلت ذلك فهو يحبها ولكنه يكره ما ما يخاف ان تفعله فاكد ذلك بقوله انت طالق ان فعلتي ففي هذه الحال تلف العلماء هل يقع الطلاق او يجعل او يجعل هذا في حكم اليمين والصواب ان هذا في حكم اليمين وانه اذا فعلت المرأة ما علق الطلاق عليه فانها لا تطلق بذلك ولكن يجب عليه ان يكفر كفارة يمين كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرات المساكين او كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقول السائل مع العلم بانها حامل يظهر لي انه اراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من ان طلاق الحامل لا يقع والحقيقة ان طلاق الحامل يقع كغيرها بل هو اوسع انواع الطلاق بالمدخول بها لان طلاق غير الحامل يشترط فيه ان يكون في طهر لم يجامعها فيه واما طلاق الحامل فانه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها اما علمت اغتسل منه بمعنى انه يجوز ان نطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها بان عدتها معلومة من حين الطلاق فهي داخلة في عموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والمهم ان طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل خلافا لما يظنه بعض العامة نعم اه ايضا لديه سؤال اخر يقول فيه اه ما هو او ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة؟ اذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة ام تصلى؟ وهل تصلى السنة القبلية؟ والبعدية ما الحكم في ذلك؟ ارجو ارشادي والشكر لفظيلتكم ولكم خالص شكري اذا صلى الانسان الجمعة فان الجمعة هذه هي فريضة وقت اي فريضة وقت الظهر وعلى هذا فلا يصلي الظهر وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يجب النهي عنها حتى ولو تعددت الجمع فانه ليس من المشروع ان يصلي الانسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعة من كرة لان الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد اتى بها واما تعليل من علل ذلك بان تعدد الجمعة لا لا يجوز وانه اذا تعددت فالجمعة لاسبق مساجد وهنا الاسبق مجهول فيؤدي حينئذ الى بطلان الجمعة كلها واقامة الظهر بعدها فنقول لهؤلاء من اين لكم هذا الدليل او هذا التعليل وهل بني على اساس من السنة او على صحيح من النظر لا بل نقول ان جمعة اذا تعددت بحاجة فكل الجمع صحيح لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا وهذا واهل هذا البلد اذا تباعدت جهات البلد او ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا ومن يتق الله ما استطاع فقد اتى بما وجب عليه فكيف يقال ان عمله فاسد وانه يجب ان نأتي وانه يجب ان يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن عن الجمعة. نعم واما اذا اقيمت الجمع في امكنة متعددة بدون حاجة فلا شك ان هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وهو حرام عند اكثر اهل العلم ولكن مع هذا لا نقول ان العبادة لا تصح لان المسئولية هنا ليست على العامة وانما المسئولية على ولاة الامور الذين اذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة ومن ثم نقول يجب على ولاة الامور القائمين بشؤون المساجد الا يأذنوا بتعدد الجمع الا اذا دعت الحاجة لذلك وهذا لان للشارع نظرا كبيرا اجتماع الناس على العبادات لتحصل الالفة والمودة وتعليم الجاهل وهذه المجتمعات فزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد والاجتماعات اما اسبوعية او حولية او يومية كما هو معروف. نعم الاجتماعات اليومية تكون في الاحياء في مساجد كل حي لان الشارع لو اوجبها على الناس ان يجتمعوا كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده هذا اجتماع اليوم. الاجتماع الاسبوعي ويوم الجمعة فان الناس يجتمعون كل اسبوع ولهذا كان كانت السنة تقتضي ان يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد لان هذا الاجتماع الاسبوعي لا يظرهم اذا قاموا به ولا يشق عليهم وفيه مصلحة كبيرة يجتمع الناس على امام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا سينصرفون وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. نعم واما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الاعياد اجتماع حولي وهي ايضا لجميع البلد ولهذا العتق لا يجوز ان تتعدد مساجد الاعياد الا اذا دعت الحاجة الى ذلك كمساجد كمساجد الجمعة والحاصل الجواب ان نقول من صلى الجمعة فانه لا لا يسلطها لا وجوبا ولا استحبابا لانه ادى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة اه يقول ايضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية فما الحكم في ذلك؟ ارجو ارشادي والشكر صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها ولكن المشروع لمن جاء الى المسجد ان يصلي الى حضور الامام وقد ثبت في السنة حثوا على التبكير الى صلاة الجمعة وان من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب قرب بيضه وهؤلاء الذين يأتون الى الجمعة ينبغي لهم ان يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل. نعم واما السنة بعدها فانه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة فهذه هي السنة بعدها ان يصلي ركعتين في بيته وان صلى اربعا في مكانه في المسجد فهو خير ايضا نعم اه لكن اليست الجمعة اه قائمة مقام الظهر والظهر له آآ راتبة قبل ليست قائمة بمقام الظهر بل هي صلاة مفروضة مستقلة وليست بدلا من الظهر وانما الظهر بدل عنها اذا فاتت نعم آآ من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلة باء ميم عين تقول آآ الاخ مقدم برنامج درب ارجو عرظ هذه الاسئلة على فضيلة العلماء ولكم جزيل الشكر. السؤال الاول اني فتاة في تاسعة والعشرين من العمر زرت مكة المكرمة في شهر رمضان من هذه السنة بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقاء في مكة المكرمة مرظت ولم نستطع ان نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة سبع مرات والصفا والمروة ولم نستطع ان نذهب الى المدينة بزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض ورجعت الى البلد وانني الان حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة؟ وهل هذه الزيارة آآ يعتبر لنا عمرة وكلكم ولكم جزيل الشكر هذا العمل الذي التي قامت به هذه المرأة طواف وسعي بقي عليها ان تقصر من شعر رأسها واذا فعلت الثلاثة طبعا وهو ما معلوم كلامها الطواف والسعي والتقصير فقد اتت بالعمرة كاملة واما زيارة المدينة فانه فانها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة وانما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الانسان متى تيسر له ذلك وعمرتها الان باق عليها حسب سؤالها عليها التقصير لانها لم تقصر نعم والتقصير ليس له وقت فلو قصرت الان فقد تمت عمرتها وقد بقي عليها ايضا طواف الوداع ان كانت لم تمشي او لم تسافر منذ ساعات فورا فاما اذا اذا كانت قد تافرت فور انتهاء السعي فانه لا وداع عليها لان الصحيح ان العمرة يجب فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولان العمرة كالحج الا فيما ثبت الخلاف فيه بينهما قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما انت صانع في حجك او كما تصنع في حجك فالعمرة حج اصغر كل ما يجب في الحج يجب فيها الا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت نعم وعلى هذا فنقول لها ان كنت رجعت منذ سعيتي فان هذا فليس عليك وداء لانك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده اخر عهدك بالبيت ان كنت بقيتي بمكة فانك قد اخللت بطواف الوداع ان لم تطف الوداع نعم ان لم بسؤالها انها لم تطول. لا ثم في قولها فضيلة الشيخ ولم ازر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم كنت اريد ان اقول هذا لكن سبقته اه قولها لم ازر مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها انها تريد بسفرها الى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشد رحلي لزيارة القبور ايا كانت هذه القبور لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى والمقصود بهذا ان انه لا تشد الرحال الى اي مكان في الارض بقصد العبادة بهذا بهذا الشد. نعم اه لان الامكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الامكنة لا تشد اليه الرحال. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال اليه وانما تشتت الحال الى مسجده فاذا شدت الرحلة الى مسجده وسافرت الى مسجده واتت المسجد هناك فان الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله