بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة انا يا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. اه فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وهي الاولى في هذه الحلقة وردتنا من الاخت في الاسلام لولوة سلمان الجاسم من البحرين تقول في رسالتها افيدكم انني امرأة اصوم العشر العشرة الايام الاولى من الاضحى والمحرم ستة من شوال والايام البيض كذلك الاثنين والخميس ويصادف في هذه الايام ان اصوم يوم الجمعة. وبعض الناس يقولون بان صوم يوم الجمعة مكروه لانه يوم عيد للمسلمين. ارجو من لكن من فضيلتكم بيان حكم ذلك ولكم مني جزيل الشكر الحمد لله رب العالمين ما قاله هؤلاء لك من ان صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على اطلاقه فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وافردها بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة الصيام ولا ليلة هذا قيام. نعم واما اذا صام الانسان يوم جمعة من اجل انه صادف قوما كان يعتاده فانه لا حرج عليه في ذلك وكذلك اذا صام يوما قبله او يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة. نعم المثال الاول اذا كان من عادة الانسان ان يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فانه لا حرج عليه ان يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه لانه انما افرد هذا اليوم لا من اجل انه يوم جمعة ولكن من اجل انه يوم عرفة وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فانه لا حرج عليه في ذلك وان كان الافضل يوم عاشوراء ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وكذلك ايضا لو قام يوم الجمعة لا من اجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فاننا نقول له ان كنت تريد ان تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك وان كنت لا تروج لا تريد ان تصوم يوم السبت ولم تصم يوم الخميس فافطر كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اما فعلك انت من كونك تصومين هذه الايام التي التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فانه لا حرج عليك ابدا ولم تفعلي مكروها بس اه سؤالها الثاني تقول نسمع بانه يستحب بعد صلاة المغرب ثلاث ست ركعات او اكثر. وهي تسمى صلاة الاوابين فهل هذه الصلاة ذكرت فيها احاديث نبوية؟ وهل اداوم تقول وهل اداوم على صلاة هذه الركعات واذا كانت هذه الصلات غير مسنونة او لم تذكر فيها احاديث فهل يستحب ان اصلي نفل مطلق؟ اما ذا افيدونا يا اصحاب الفضيلة المغرب لها سنة راتبة بعدها وهي ركعتان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين واما في الركعات التي تسمى صلاة الاوابين فلا اعلم لها اصلا نعم وامن التنفل المطلق لما بين المغرب والعشاء فانه لا حرج عليك في هذا لان جميع الاوقات التي ليست في وقت نهي كلها يشفع فيها صلاة مسلما مطلقا نعم فان الصلاة خير موضوع والاكثار منها مما يقرب الى الله تبارك وتعالى وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون انت اذا تنفلتي فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج عليك في هذا. نعم. نعم اه سؤالها الثالث تقول اني امرأة اغتسل من اسفل السرة الى الرجل ثم اتوضأ افعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي بان هذا من الوسوسة وهل الغسل يجزئه عن الوضوء هذا الذي تفعلين من غسل وللبدن لا اصل له والمرأة اذا كان عليها غصن من جنابة او حيض او نفاق وجب عليها ان تغسل جميع بدنها. نعم. كالرجل اذا وجب عليه غسل من الجنابة فانه يجب عليه ان يغسل جميع بدنه واما ما عدا ما يوجب الغسل فان عملك هذا غير مشروع بل المرأة اذا قضت الحاجة من بوي او غائط تغسل ما اصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضأ للصلاة واما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك انه من الوسواس ومن الاسراف ومجاوزة الحدود نعم فعليك ان تستغفر الله وان تمتنع عنه ايضا شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء الغصن المشروع كغسل جنابة يجزئ عن الوضوء لان الله تبارك وتعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا ضوءا فالجنابة اذا اغتسل الانسان عنها ادى اخ عن الوضوء وجاز ان يصلي وان لم يتوضأ. نعم واما اذا كان الغسل غير مشروع فالغسل للتبرج ونحوه فانه لا يطفئ عن الوضوء لانه ليس بعبادة نعم اه سؤالها الرابع تقول اريد ان اعرف حكم السعي اللي بين الصفا والمروة هل يعتبر السعي من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط ام شوطين افيدونا وفقكم الله وقد كنا نعمل فالذهاب من الصفا الى المروة والعطس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك وفقكم الله اما عملكم هذا فهو خلاف مشهور لكن نظرا لجهلكم يجزئكم ويكون السعي المشهور الذي تثابون عليه وسبعة الاشواط الاولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة اشواط ونصف نعس والسعي بين الصفا والمروة من الصفا الى المروة شوط والرجوع من المروة الى الصفاء والشوط الثاني وهكذا حتى تتم الاشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة باب الصفاء وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون عليه ولم يقل احد بخلافه الا قولا يكون وهما من قائلهم. نعم. نعم اه ايضا لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات؟ ثم سلم ثم تكلم قليلا او مشى قليلا ثم تذكر لانه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة؟ ام يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو الواجب عليه الا يعيدها الا يعيد الصلاة من اولها بل الواجب ان يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمران بن قصي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام الى بيته خرج رجل فقال يا رسول الله واخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ما بقي فاذا حصل هذا فالواجب على المرء ان يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بالسهو ثم يسلم لا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني يصلي هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة ميم عين جيم من الرياض تقول فيها هل قص الشعر من الامام ومن الخلف حرام وهل ورد ادلة تؤيد ذلك نقول المشروع ان المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرجوا عن عادة اهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه يكره للمرأة قص رأسها الا في حج او عمرة وحرمه بعض فقهاء الحنابلة حرموا قصة المرأة شعر رأسها لا ولكن ليست المسألة ما يدل على الكراهة او على التحريم بل الاصل عدم ذلك فيجوز للمرأة ان تأخذ من شعر رأسها من قدام او من الخلف على وجه لا تصلوا به الى حد التشبه في رأس الرجل لان الاصل الاباحة نعم. لكن مع ذلك انا اكره للمرأة ان تفعل هذا الشيء لان نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقاة عن غير بلادها هذا مما يفتح لها باب النظر الى العادات المستوردة وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر وكل العادات الواردة الى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن اذا لم تكن من الامور المحمودة التي دل الشرع على طلبها فان الاولى البعد عنها وتجنبها نظرا الى ان النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير لا سيما اذا شعر الانسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره نعم. فانه حينئذ يقلد غيره وربما يقع من شراكة التقليد الاثم الذي لا تبيحه شريعته اه دعنا من العادات ونحن في الحقيقة عندنا اشياء نتمسك بها نسميها بعضنا عادات وتقاليد ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول لقد ظللتم وما انتم بالمهتدين فان من عاداتنا ما هو من الامور المشروعة التي لا تتحدث تتحكم فيها العادات والتقاليد. نعم. كمثل الحجاب مثلا فلا يصح ان نسمي حجاب المرأة عادة او تقليدا واذا تمينا ذلك عادة تقيدا فهو جناية على الشريعة لاننا حولنا الشريعة الى عادات وتقاليد. نعم بل هي من الامور الشرعية التي لا تتحكم فيها الاعراف ولا العادات ولا التقاليد. نعم. والتي يلزم المسلم ايا كان وفي اي مكان يلزمه ان يلتزم بها وجوبا فيما يجب واستحبابا مما يستحب نعم اه سؤال الاخت من الرياظ الثاني تقول فيه هل الوقوف للمدرسة لا يجوز واذا كان لا يجوز فماذا نفعل؟ اذا كان هذا يضايق المدرسة حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة فسألته لماذا لم تقفي كبقية الطالبات فاخبرتها ان ذلك غير جائز ففصلت فحصلت بينهما مناقشة فارادت المدرسة اه ابعاد تلك الطالبة لمدة يومين. ونحن لا نريد ان مفصل فماذا نفعل وفقكم الله الزام الطالبات او الطلبة بالقيام بالمدرس والمدرسة هذا من الامور المنكرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره ان يقوم الناس له ولا يحب ذلك فحسبنا ان نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا وان نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم وان نكره ان يقوم نسبنا الناس فكيف ان يليق بنا ان يلزم الناس بالقيام لنا نعم ولهذا ينبغي للمدراء مدراء المدارس من تجارب ونساء ان يمنع المدرسات او المدرسين من عمل مثل هذه الامور وثم على من فوقهم من الوزارة او الرئاسة ان تلاحظ ذلك وان تعمم بالمنع منه لان هذا كما انه خلاف مشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات نعم. والاذلال لهم وكفى بالطالب وقارن وكفى به ادبا ان يكون منتبها للمدرس متابعا له فيما يقول مناقشا له فيما يشكل عليه واما هذه الامور الشكلية التي تخالف الشريعة فانه لا يجوز لاحد ان يلزم بها نعم. فانه ليس من الشرع ان يقوم الناس للمعلم اذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام كان اصحابه لا يقومون له اذا دخل نعم. نعم. اذا نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات ان يأخذوا توجيهكم ونصيحتكم هذه في عين الاعتبار وان يمنعوا قيام الطالبات والطلاب للقيام جزامهم بذلك. نعم اه ثالثا تقول المرسلة من الرياض هل صحيح ان من تظهر ساعديها من النسا وهي في البيت يوم القيامة تحترق آآ ساعداها آآ مع العلم اننا قد فصلنا ملابسنا آآ بعظها الى الاكمام او بعظ الاكمام الى المرفقين اه نرجو توضيح الحكم في ذلك اه ان هذا الجزاء وهو ان الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا اصل له واما الحكم في اظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فان هذا محرم لا يجوز ان تخرج المرأة لراعيها لغير زوجها ومحارمها لا وان كان بعض اهل العلم مخالف لهذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الامر فلا بأس ان تخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لاننا لو اتبعنا الاعراف في مثل هذه المسألة اه لكنا نخضع لاعراف الاوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة ان هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة نعم. فعلى المرأة ان تحتشم وان تحتجب ما استطاعت وان فاستر بدراعيها الا اذا كان البيت ليس به الا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس باخراج الزراعي لا. نعم. هي في الحقيقة التعللت بحجة لكن او بعلة ما ادري مدى صحة هذه العلة. نعم. لانها تقول لاننا آآ نفصل او نخيط ملابسنا ونجعل اكمامها الى المرفقين وهذه هي العلة في جعلها لا بأس تبقى هذه الثياب المحيطة على هذا الوضع اي نعم وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثيابا جديدة اذا كان في البيت من ليس محرما لها. نعم. كاخي زوجها وما اشبهها اذا لا يجوز للمرأة ان تخرج بهذا الملابس للشارع العجوز بلا شك. ان هذا اريد ما اريد ان اصل اليه. اي نعم. لانه كثير من النساء الان يشاهدن في الاسواق اكمام ملابسهن الى المرفق او اعلى بلا شك لا احرام ولا يجوز فيه فتنة عظيمة. نعم. نعم. نرجو من المستمعات ان شاء الله ان يسمعنا هذا اللقاء. وان ينتبهنا الى امور دينهن ما تهن يوم القيامة. مم. اثابكم الله ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامعة الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله