بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم. وامام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد مرحبا بكم اهلا شيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا محمد سليمان من بلاد العرظ يقول اذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون اه ضرس او اسنان هل يجوز قلع الذهب ام يبقى في الميت ويدفن معه في قبره الحمد لله رب العالمين قبل ان اتكلم عن الجواب ان هذا السؤال اود ان اقول ان مما ابتلي به كثير من الناس اليوم استعمال الذهب مع تحريمه فكثير من الرجال الان نجدهم يستعملون الذهب بالخواتم والسلاسل والاسنان وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم التختم بالذهب على الرجل حتى شبهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يبقيها الانسان في يده واخبر ان الذهب والحرير احرام على ذكور امته وبين الله تبارك وتعالى في القرآن ان الحلية من خصائص النساء او من ينشأ بالحلية وهو ابن صامي غير مبين الرجل ليس بحاجة الى ان يكمل جماله بلباس الذهب لان مهمته ليست التجمل بغيره الذي يكون به داعية الى نفسه فمهمته اسماء واعلى من ان يحط نفسه الى درجة النساء اللاتي يتحلين بالذهب يتجملن به امام ازواجهن ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل بين اي اه بين ان يقصد به ما يسمى بالدبلة والدبلة التي يفعلها الخاطب او المتزوج بالنسبة لزوجته هي فيما يبدو فيها محظوران احدهما التشبه بالنصارى لانها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقدين بذلك انه من اسباب الرابطة بينهما او من علامات الارتباط بينهما كل ذلك وعقيدة باطلة لا اصل لها ولا يجوز الاعتماد عليها ولا التعويل عليها اما بالنسبة للاسنان الاسنان اذا احتاج الرجل الى ان يضع له ضرسا او سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواء وضعه مستقلا او وضعه تلبيسا على شيء يحتاج اليه وكذلك المرأة لا بأس ان تلبس ان تلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له فاذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فانه يجب عليه يجب خلعه لان في بقائه مفسدتين المفسدة الاولى انه اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاءة المال وفي القرآن ما يرشد اليه حيث قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما المفسدة الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة لاسيما اذا كانوا صغارا قد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والميت اذا مات انتقلت امواله وحقوقه المالية الى ورثته من بعده ولكم نصف ما ترك ازواجكم الحاصل انه لا يجوز ابقاء سن الذهب او ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن ان حصل بذلك مثله مثل ان لا ينخلع الا من خلاع ما حوله من الاسنان مثلا او الاضراس او كان يخشى الانفجار قال ايه فانه لا بأس ان يبقى ثم ان كان الورثة ذوي رشد الذين وسمحوا بذلك فهو لهم والا فانه اذا ظن ان الميت قبلي استخرج من القبر نعم اه لكن سيترتب على اه القبر اشياء اخرى وهو قد يرى ان الميت على غير الوضع الذي وضع عليه ثم يكون عرضة لالسنتكم مثل هذه المسألة اذا حتيجي الى نبش القبر في هذه المسألة او غيرها. نعم. قد مثلا يقع من انسان حول القبر حين الدفن يقع منه شيء ثمين ونحتاج الى نبشه بتسليمه لصاحبه وقد يوجه الميت الى غير القبلة جهلا نحتاج الى نبشه لنوجهه الى القبلة المهم اننا اذا احتجنا الى نبشه فليس بمانع ان يخشى ان يكون على غير صفة المرغوب فيها لاننا في هذه الحال نقول لا يتولى نفسه الا اناس اهل دين وستر وثقة يتولون ذلك وهذا لا يظر ثمان هذه المسألة احتمال اليس كذلك؟ نعم. احتمال. احتمال وبقاء المال في القبر مفسدة محققة ولا يترك الشيء المحقق بوجود شيء محتمل اي نعم. اذا الاقرب او الاجدر ان يترك الميت لمدة ساعات مثلا حتى آآ يتأمل من يريد خلع الضرس من انفجار دم او هذا الشيء يرجع اذا كان يمكن ساعة او ساعتين تمكنا من خلعه بدون مثله. نعم. هل نفعل؟ نعم. اذا ما امكن على ما قلنا اولا اه ايضا يقول هل يجوز ان اقوم اصلي ركعتي سنة قبل ان يدخل الامام المنبر وقالوا بعض العلماء جائز والبعض قالوا ليس ابي جائز افيدونا وفقكم الله يفهم من هذا السؤال انه يريد قبل مجيء الامام يوم الجمعة. دعا نقول اذا كان ذلك لسبب رجل دخل المسجد قبيل مجيء الامام فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين اما اذا كان لغير سبب كانسان جاء متقدما لما قارب مجيء الامام قام يصلي فان هذه المسألة كما قال السائل فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول ان يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة فيه قبيل الزوال ومن العلماء من يقول انه ينهى لان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عامة واستثناء يوم الجمعة منها ضعيف ولكن بعض اهل العلم قرر الجواز لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرار في زمن الوحي والاقرار في زمن الوحي حجة كما هو معلوم لاهل العلم الاحوط ان لا يقوم الانسان يصلي قبيل الزوال يوم الجمعة الا كما قلت اولا اذا كان قد دخل المسجد فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لا وبهذه المناسبة اقول لو دخل الانسان يوم الجمعة والامام والمؤذن يؤذن فهل الاولى ان يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد يعني يقف حتى يجيب المؤذن فيصلي تحية المسجد او الاولى ان يصلي تحية المسجد ويجيب المؤذن اما في الصلاة كما قيل به واما بعد فراغه من الصلاة الاقرب هو هذا انه فاذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة تؤذن الاذان الثاني يكونوا بعد مجيء الخطيب فانك تصلي تحية المسجد ركعتين لاجل ان تتفرغ لاستماع الخطبة لان استماع الخطبة واجب والتفرغ للواجب اولى من التفرغ للمسنون اجابة المؤذن مستحبة ليست بواجبة على القول الصحيح واما تحية المسجد واما استماع الخطبة فانه واجب لذلك نقول صلي ركعتين لتستمع للخطبة نعم اه سؤال مستمع محمد من من بلاد العرظ الثالث اه وافق اسئلة او رسائل عدة وردتنا الى البرنامج وحزناها مع هذا قال وهي رسالة سعد سعود الهلالي وابراهيم محمد سرور وسليمان احمد وحسين اسماعيل اه رسائل هؤلاء الخمسة نظمها في هذا في هذا السؤال مع سؤال يقول هل للرجل الذي يجامع اذا اغتسل بعد الجماع هل ترتفع عنه اذا لم اه يبول قبل ان يغتسل لانه سمع انه لا نقاء من الجنابة الا بعد البول قبل الغسل لا صحة لما سمع فالنقاء طهارة من الجنابة تحصل وان لم يكن البول ان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا يعني الغسل ولا يشترط ان يتبول الانسان بعد جماعه ولكنه اذا بال فانه احسن من الناحية الطبية بان لا تبقى فضلات المني لمجاريها اللي في مجال البول فاذا بل فانها تظهر ولهذا يقال تبول بعد الجماع ولو بنقطة سيزول ما بقي لا اما ان يكون شرطا بارتفاع الحدث فهذا ليس بصحيح هنا اه هذه رسالة وردتنا من جدة ومن خطوات اه عين ميم سين وكل حرف رمز الى آآ يقلن في هذه الرسالة لبس قطع من الذهب مثال الفراشة الموسى القلب الى اخره هل هذا حرام؟ حيث ان احدى المدرسات تقول ان هذا من الشرك اه لبس اه القطع من الذهب اذا كانت على صورة حيوان فانه لا يجوز لان لبس الصور محرم سواء كانت هذه الصور يا من كما بقطع الذهب التي تشير اليه السائلات او كان الوانا ما يوجد في بعض الفنايل بعض القماش راشة او انسان او حيوان فهذا كله حرام لان استعمال ما فيه الصورة او استعمال الصورة محرم الا صورة في شيء يمتهن الصور التي في الفرش وفي المخاد والوسائد وشبهها فان الصحيح ان فما لها جائز ولا حرج فيه نعم. ايضا لديهن سؤال اخر يقول اه او يقلن فيه لبس العباءة الخفيفة اتفضل واما قول المرأة التي المدرسة ان هذا من الشرك فليس من الشرك في شيء لكنه من الشيء المحرم ما قلنا الشيء المحرم اذا كان صورة لكن مثل الموسى او ما شابه فيه لموسى يعني الموس صورة الموس الموس الحلاقة نعم ايه هذا لا بأس به نعم لا بأس به وان كنت اكرهه ناحية انه يشير الى او يرمز الى موسى حلاقة العانة وما اشبه لا وكل شيء يذكر في هذه الامور فانه لا ينبغي للمرأة ان تتجمل به نعم اه سؤالي الاخر يقولنا فيه لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها الى فوق الساقين. ما هو الحكم فيه؟ نأمل الافادة الحكم في هذا ينبني على الفستان الذي تحت هذه العباءة فاذا كان جميلا فانه لا يجوز لبس مثل هذه العباءة ولا رفعها لانه يكشف اما تحتها من ثياب الجميلة وقد قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كان الله تبارك وتعالى نهى ان تفعل المرأة ما يظهر به صوت ما تتجمل به فما بالك بما يظهر به لون ما تتجمل به اما اذا كان الفستان الذي تحت هذه العباءة ليس بجميل ولا يلفت النظر فانه لا بأس ان تلبس عباءة خفيفة واما رفعها فانه يتضمن محظورا اخر وهو ان رفع العباءة فوق العجيزة يبرز العجيزة ويظهرها تحصل بذلك الفتنة منها والفتنة بها ايضا اه يقلن شخص توفي وترك اثنتين ومنزل هذا المنزل عائد لبنتيه فان فهما يكريان هذا المنزل شهريا ولكن لا يتصدقان عنه فما هو الحكم في ذلك اولا انه لا يتضح لي الان حسب السؤال انحسار الارث في هاتين البنتين ينبغي ان نسأل هل للميت وارث سوى هاتين الثنتين او هل اوصى بهذا البيت لهما دون سائر الورثة او ان الارث منحصر فيهما ولا يوجد له احد يرثه سواهما لفرض ولا تعصي فعلى كل حال نقول ان كان له وارث وهما فانه ينبغي مراجعة هذا الوارث بحيث يشاركهما في تأجيل البيت او اذا كانتا قد اشتراكاه منه قصت هذه اما اذا كان قد اوصى به به الميت لهما دون سائر الورثة فان هذه الوصية باطلة ومحرمة ويجب ان يرد في التركة ما لم يجزه الورثة فان اجازه ورثة المرشدون فلا حرج ان يختص به وعلى كل حال فانا اجيب على حسب السؤال نعم وهذه الاسئلة التي طرحتها يجب ان تكون موضع اهتمامها بين البنتين فالأجرة التي تحصلانها من هذا البيت اذا كان يمضي عليها حول من العقد فان عليهما زكاتها اما اذا كان لا يمضي عليها الحول مثل ان يكون البيت يقرأ بالشهر وكل وكل شهر تأخذ الاجرة تأخذان الاجرة وتنفقانها فانه في هذه الحال ليس عليهما في ذلك لان من شروط وجوب الزكاة تمام الحوض وهنا لم يتم الحول على هذه الاجور ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله