بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع اسئلتكم واستفساراتكم. التي نعرضها في قائل هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة مرحبا بفضيلة الشيخ محمد مرحبا بكم فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة وردت لي عن عبد الله عمر من جدة فيها اسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي ما هي كيفية الغسل من الجنابة الحمد لله رب العالمين بالغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة اما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم للغفل بمعنى ان يغسل جميع جسمه بالماء على اي كيفية كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة او في ساقي يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فانه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة والكيفية الثانية المستحبة هي كالاتي اولا يغسل يديه اي كفيه ثلاث مرات ثانيا يغسل فرجه وما تلوث به من اثر الجنابة. ثالثا يتوضأ وضوءه للصلاة اي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه رابعا يغسل رأسه فاذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات ولابد ان يصل الماء الى اصول الشعب خامسا يغسل بقية جسمه للماء مرة واحدة هذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنازة وان اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريب من هذه الصفة الا انه يختلف لانه لا يغسل رجليه اذا توضأ في اول الامر وانما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا. نعم اه هذه رسالة وردتنا من الاخ فتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية آآ محافظة مرسى مطروح يقول في رسالته ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الاسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى او شابة وشاب اخي دولة افادكم الله وجعلكم من الصالحين الابرار الطريقة الشرعية في ذلك ان الانسان اذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو ان يخطبها من اهلها ثم يتزوجها بالنكاح صحيح و لذلك يكون قد مشى على الطريق تميم الشرعي وفي هذه الحال لا يجوز ان يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح ولا يجوز ايضا ان يبادلها رسائل الحب تملك و للمكاتبة والمخاطبة لان المشروع ان ينظر اليها فقط مما يدعوه الى نكاحها اذا كان يحتاج الى ذلك النظر لا. واما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما اشبه هذا فهذا لا يجوز لانه يحصل به فتنة وربما لا يتيسر الوصول اليها بالنكاح الشرعي يتعلق قلبه بها قلبها به مع عدم وصول كل منهما الى الاخر نعم. نعم. اه طيب بالنسبة للنظر الى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الاكل الخاطب والمخطوبة او تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات لا يجوز هذا لا يجوز الا ان ينظره فقط ما يدعوه الى الى التقدم لهم نعم وبشرط ان لا يكون نظره بشهوة وتلذذ والا يكون مع خلوة وبشرط ايضا ان يغلب على ظنه الاجابة نعم فان كان لا يغلب على ظنه الاجابة فان ذلك لا لا فائدة منه لكن بالنسبة للمشروب او المطعوم عموما لا يجوز لا يجوز لان هذا يفضي الى الجلوس معها هدد اليها وهذا لا يجوز الا مع مباحة له من الزوجة او من ذوات المحارم التي يجوز له ان ينظر اليهم؟ لا. نعم. اه من خميس مشيط وردت له هذه الرسالة من قدم محمد احمد حواجي يقول في مدينتنا يعيش كثير من القرود وانا البندقية وذات يوم وانا مع غنمي سولت لي نفسي فاطلقت بعض الطلقات بعضها قتيلا ما حكم ذلك وفقكم الله فليس عليك في هذا كفارة واذا كانت هذه القروض مؤذية فانه اه فانها يسن قتلها لان كل مؤذن لبني ادم فان المشروع قتله اما اذا كانت غير غير مؤذية فانه لا يتعرض لها فليدعوه نعم اه لكن لو تعرض لها وهي غير مؤذية هل عليه شيء في ذلك الكفارة ليس عليه شيء في ذلك ليس عليه كفارة نعم. واما الاثم فلا اعلم في ذلك شيئا نعم. نعم. اه هذه الرسالة من تاج الدين ابو بكر من السودان يقول اذا كان هناك مسلم امام المحكمة وقد احضر يوم للمحكمة اه لكي يحلف باسم الله وقد كان هذا مدان في قضية وهو يعلم سلفا بانه مدان الا انه اراد ان يحلف فقط بتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه نكرانا للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيادتكم بان هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده ام لا؟ ام على اليمين الغير صادقة امام ربه هذه التهمة التي وجهت اليه وهو منها بريء يجوز له ان يحلف على سلامته منها وبراءته منها اما اذا كان غير بريء منها ولكنه يخشى من عقوبتها فانه لا يجوز له ان يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب. نعم لان هذا الف يجتمع فيه الكذب والكذب محرم ويجتمع فيه ايضا الاستهانة الحلف بالله سبحانه وتعالى والاستهانة بالحلف بالله امرنا امرها عظيم ولهذا اوجب الله تعالى على من حنث في جنينه قال فما حلف عليه اوجب عليه الكفارة وهي كما هو معروف عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم اه ايضا يقول اذا وقع حادث لا قدر الله ذلك وكان احد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك فهل يحاسب هذا السائق امام ربه يوم القيامة؟ مع العلم بانه قتل روح آآ جعلكم الله من آآ هذه راشدين افيدونا جزاكم الله خيرا هذه المسألة من المسائل الهامة التي ابتلي الناس بها سبب تهور في قيادة السيارات والسرعة وعدم المبالاة بمخالفة الانظمة التي تقيد الناس و الظابط فيها انه اذا كان من السائق كعبد او تفريط فان عليه ضمان ما تلف بسبب الحادث وكفارته ان كان فيه كفارة والتعدي ان يفعل ما لا يجوز والتفريط ان يترك ما يجد لو فرض ان هذا القائد الذي يقود السيارة يعلم ان فيها خللا ولكن تهاون في اصلاحه ثم حصل الحادث نتيجة لهذا الخلل فان عليه الضمان وذلك لانه فرط في تلافي هذا الخطر كذلك ايضا لو ان هذا القائد اعتدى بان سقط او بان اتجه الى المسار الذي لا يسمح له النظام في السير فيه ثم حصل حادث من جراء هذه المخالفة فانه فان عليه الظمان لانه كان معتديا اما اذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأذون فيه شرعا فان ذلك لا ضمان فيه مثل ان يكون القائد انحرف ليتفادى خطرا اعتقد ان هذا الانحراف اقرب الى السلامة من البقاء في مساره فانه في هذه الحالة وفي هذه الحال لا ضمن عليه فيما تلف من فيما تلف منها من هذه سيارة في هذا الحادث تعني انه لا يظمن الركاب الذين فيها او الاموال التي تلفت فيها لانه تصرف للمصلحة فهو محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل لكن في هذه الحال لو انه بانحرافه هذه انقلب على شيء فاتلفه اتلف هذا الشيء الذي انقلب عليه فانه يضمن يضمن ما تلك سبب هذا الانقلاب لانها لان تصرفه هذا ليس من مصلحة انقلب علي. نعم فيكون ضامنا له ويتضح ذلك اكثر بالمثال هذا الرجل لما انحرف تفاديا قطر رسول وكان لما يراه اسلم ثم انقلب فكان تحت السيارة انسان يمشي في الشارع فمات وفي السيارة انسان بانقلاب السيارة ايضا مات الذي كان في السيارة هذا الرجل لا يضمن لان سائق او القائد انما تصرف لمصلحته لا فهو محسن ومع المحسنين واما الرجل الذي في الشارع الذي انقلبت عليه السيارة فان صاحب السيارة يضمنه لانه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة بهذا التالف لا. نعم اه هذه الرسالة وردتنا من المستمع من القصيم او التاجر من القصيم نون سنفا يقول اه انا احد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعا وشراء وفي بعض الاحيان يبيع الذهب الى تاجر اخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا الى امهاله ليوم او يومين لحين توفر المبلغ لديه ارجو من فضيلتكم افادتنا عن هذا العمل عموما هل هو جائز ام لا؟ كما ارجو افادتي عما اذا كان يجوز ام لا؟ اذا كان هذا العمل الان في الذكر اه لا لا يتم الا بيننا معشر التجار. حيث توجد الثقة المتبادلة والظرورة التجارية للقيام بهذا العمل. ارجو افادتي ولكم خالص شكري وتقبيلي ثبت في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيروا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان الشرط الاول التساوي الوزن بحيث لا يزيد احدهما على الاخر والشرط الثاني التقابل في مجلس العقد من الطرفين بحيث يسلم لك وتسلم له بدون تأخير فان اختلف احد الشرطين فالعقد باطل وربا وقد علم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد القرآن وفي السنة فقد قال الله تعالى في المرابين ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. نعم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بالربا خمسة اكل البداء وموكله وشاهده وكاتبيه وقال وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء اما اذا بيع الذهب بالفضة او بما كان بديلا لها الاوراق النقدية فانه يشترط فيه شرط واحد وهو التقابل بمنح العقد بمعنى ان يقبض كل من البائع والمشتري ما ال اليه بدون تأخير لقوله صلى الله عليه وسلم لم تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وعلى هذا فتبايع التجار بالذهب بدون ان يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب ان يكون يدا بيد ومن المؤسف ان كثيرا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا الامر ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جنة ان هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون الى ماء الثمن انهم يضرون انفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية ام من ناحية الدينية فانهم يخالفون امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد واما الدنيوية فانه لا شك ان البيع بالنقد اضمن للبائع واسلم لانه ربما تمهله واثقا به ولا تأتيه الامور على ما ينبغي فقد يمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك الى غير هذا من الاسباب التي توجب تأخير التسليم الى امد لا ترضاه انت ايها البائع او اه فقد التسليم بالكلية. نعم. لهذا نرى انه من الخطأ بل ومن السفه ايضا ان يتبايع الناس بالذهب بدون وانت لا حرج عليك اذا قلت اما سلم ولا ما ابي عليك. ايش ليس عليك حرج وكثير من السلع الان وبعض نقدا اذا لم يكن مع الانسان نقد فان الناس لا يدعون عليه وحينئذ يضطر الى ان يأخذ الثمن معه قبل ان يقف على صاحب الحاجة فيستريح نعم. اثابكم الله ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله