بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما قدنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد حياكم الله اه هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته اه لقد سمعنا في لقاء ماظ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال ان زكاة الفطر لا يجوز اخراج القيمة فيها بدلا من العين اما الزكاة آآ غير زكاة الفطر فيجوز اخراج ذلك منها. نرجو ان نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم ان كثير من الناس اذا باعوا غلاتهم فانهم لا يزكون الا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار واما زكاة النقود وعروض التجارة فانها تؤخذ من من النقد. نعم لكن زكاة المواشي التي هي الابل والبقر والغنم اذا كان السائمة وليست عروظا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من اعيانها من نفس الحبوب والثمار او من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنة ولكن اذا اقتضت المصلحة او الحاجة ان يخرج عنها نقودا فان ذلك لا بأس به نعم لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة المنتدب من قبل الدولة آآ لو طلب آآ ان ليعطيه صاحب الماشية بدلا عن الناشئة دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه. نعم. فان ذلك لا بأس به فتقوم الماشية مثلا آآ يعني تقوم الماشية التي هي الزكاة نعم اذا عرف ان في هذه الغنم مثلا الاربعين ساعة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الابل وكذلك في البقر كذلك ايضا في الحبوب والثمار اذا عرف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالاشاعة بمعنى انه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة. نعم فانه يجوز ان تخرج الزكاة من قيمته اذا بعته كما لو كفاءته الى الصوامع طامع الغلال و اخذت عوضا عنه عشرة الاف مثلا فانه يجوز ان تخرج الزكاة من هذه الدراهم اذا كانت عشرة الاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا. نعم. ففيه عشرة الاف الف واذا كان يسقى بالمكاين ففي عشرة الاف خمسمئة ريال لا بأس ان تخرجها من قيمته وقد نص الامام احمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه. نعم وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي ذكر انه لا بأس به اذا اقترضت من المصلحة او الحاجة وهذا لا شك ان فيه مصلحة للدافع والقابض اما الدافع فانه ابرأ لذمته وايسر عليه غالبا واما القابض فانه انفع له لانه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة. نعم. واما الحبوب او الثمار فانه لا ينتفع بها الا على وجسم واحد وهو اكلها او يبيعها ويكون بيعها بثمن قياس يتضرر به هو. نعم هذا ما ما نريده في قولنا انه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر. نعم. نعم. اه بقي شق السؤال وهو اه هل اه يبقي النقود اذا استلمها مثلا من صوامع الغلال او اه من الدولة هل يبقيها الى ان يأتي عليها الحول او فور استلامه يخرج الزكاة اذا كانت هذه الدراهم عوضا عن حبوب وثمار. نعم. فانه يجب اخراجها اخراج زكاتها فورا لان الحبوب والثمار تجب زكاتها حين اخذها ولا تحتاج الى حول. نعم. واما اذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا او عن بطيخ او عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول. نعم فهذا هو الفرق يجب ان يعرف الانسان الفرق ان كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح آآ من قمح وذرة وشعير او تمر نخل او ثمر عنب المشهور من المذهب. نعم فان هذه يجب اداء زكاتها فورا ثم ان حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها ايضا زكاة دراهم تكون. نعم. طيب وبالنسبة للسائلة ايضا تدخل المدخل او مثلا مثل النبات مثل الحبوب وما الحبوب اه كذلك السائمة ايضا اذا اذا تم حولها يجب اخراج زكاتها. لكن اذا مثلا لو كان فيها عوض او هذا القبيل نفس الشيء. نعم. اذا باعها بعد وجود زكاتها. نعم. لو فرض ان صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها نعم وجبت عليه الزكاة فورا آآ هناك ربما يتبادر اشكال العامل على الزكاة اذا اراد نقود مثلا بدل الشاة او بدل الشياة او بدل الابل. نعم. هل يعتبر رضا الدافع والاخذ؟ ام آآ يجبر صاحب الماشية مثلا ان يدفع نقودا بدلا. هذه لابد فيها من رضا صاحب الماشية. نعم لان الاصل انه وجب عليه زكاته من ماله فاصل وجوب زكاته عليه من ماله. نعم. ولكن اذا اتفق هو والساعي فانه لا حرج في ذلك اذا اقتضته المصلحة او الحاجة آآ هذه رسالة وردتنا من الاخت الف ميم عين العنوان الاردن شمال مدينة آآ من يقول تقول في رسالتها ما هو التأمين على الحياة؟ وهل هو حرام او حلال تأمين على الحياة ما اعرف ما اعرف معناه تماما. نعم. ولكني ما اظن احدا يؤمن على الحياة لان اجل الله اذا جاء لا يؤخر ولا ينفع فيه التأمين واذا كانت اذا كان التأمين يراد به ان الانسان يدفع دراهم في مقابل انه اذا مات يضمن لورثته شيء معين من المال فهذا حرام لانه من الميسر نعم اذ ان الدافع مغامر فلا يدري ايكسب اكثر مما دفع او اقل وكل معاملة تكون دائرة بين الغنم والغرم فانها من الميسر المحرم الذي لا يجوز الا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان على الخف والنصل والحافر نعم. نعم اه سؤالها الاخر تقول اذا سلمت امرأة على زوجي بها هل هذا يصح ام لا نعم يصح يصلح ان تسلم المرأة على زوج اختها بشرط ان تكون متحجبة وغير وغير متبرجة وبشرط الا الا تصافحه بيدها لان ذلك محرم فلا يجوز ان تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها واما مجرد السلام فيجوز ان تسلم على اخي زوجها على زوج اختها وعلى اخي زوجها ايضا اذا لم يكن هناك خلوة. نعم. نعم. اه سؤالها الثالث تقول مات رجل وله اولاد وبنات وترك ارض وعندما قسموا الارض تمح البنات او سمحن البنات الى لاخيهن الاكبر واليهن ولهن اخوان غيره. فما الحكم في هذا؟ وشكرا لكم الحكم في هذا انه لا بأس به نعم لانه لا يجب على الاخ ان يعدل في العطية بين اخوته وانما الواجب العدل في العطية اذا كانت من الوالد لولده واما من الاخر لاخيه فلا حرج يجوز ان تعطي احد اخوانها وتحرم الاخر وان تعطي احدهم اكثر من الاخر لعدم وجوب المساواة لا آآ هذه الرسالة وردتنا من سعاد محفوظ من الشرقية تقول في رسالتها انا مدرسة في المدارس المسائية وفي احد الايام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض والنظام لا يسمح بغياب المدرسة مع العلم بان مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت اجر هذا اليوم. افيدوني عن ذلك الاجر هل هو حلال ام حرام وما العمل بذلك الاجر اذا تخلف الانسان عن العمل لعذر فان اقام عنه من يقوم مقامه فانه يستحق الاجر كاملا وان لم يقم غيره مقامه فان ذلك يرجع الى ما تقتضيه الانظمة انظمة الحكومة التي يعمل فيها فاذا كانت الانظمة تقتضي انه اذا تخلف يوما لعذر فانه يستحق العوض كاملا فلا حرج عليك في ان تأخذي الراتب كاملا واذا كانت الانظمة تقتضي ان من تخلف ولو لعذر فلاحق له في ذلك اليوم فانه يجب عليك ان تردي هذا الى المدرسة نعم نعم لكن الا تعتبر مديرة المدرسة مفوضة من قبل الدولة وهذا هو الجاري الان اذا كانت تعتبر مفوضة فلا حرج. نعم اي نعم اه ثانيا تقول اه اذا سلمت امرأة عفوا هذا رسالة المستمعة من الاردن. ثانيا تقول هل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها امام اخوة زوجها او زوج اختها لوجود محارم الزوجة تقدم الكلام قبل قليل على هذه المسألة. نعم. وبينا انه لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من اخوة زوجها او من ازواج اخواتها لانهم اجانب منها واما المحارم بنسب او رضاع او مصاهرة فانها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه هذه الرسالة بعث بها المرسل سعيد محمود آآ في الحقيقة سؤال غامض فيما يبدو يقول هل يجوز حمل القرآن الكريم الى مكان بعيد تلاوته وما حكم ذلك وفقكم الله لعله يريد بالمكان البعيد آآ بلاد الكفر قد يكون ذلك. اي نعم. فنقول لا بأس ان يحمل الانسان قرآنا الى بلاد غير اسلامية لان اهل العلم انما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرآن الى دار الحرب التي يخشى ان يستولي هؤلاء الاعداء على هذا المصحف فيهنوه واما بلاد بينها وبين بلدك معاهدة فما هو الجار المعروف الان بين الدول فانه لا حرج ان يستصحب الانسان كتاب الله ليقرأ به وليقرئه غيره من المسلمين هناك لا يحصل النفع للجميع والله الموفق آآ هذه الرسالة بعث بها مرسل في جزازة ورقة ولم يذكر اسمه يقول هل الاصابة بالعين حقيقة؟ نرجو توضيح ذلك وكيف ان نعالج هذه الاصابة بالايات القرآنية وما هذه الايات وفقكم الله الاصابة بالعين حقيقة دل عليها القرآن والسنة اما القرآن فانه قد ذهب بعض المفسرين الى ان معنى قول الله تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ان المراد بها العين وكذلك ايضا قول الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد ذهب كثير من اهل العلم ان المراد بها العيب واما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين حق ولو سبق القدر شيء لسبقته العين. نعم. فهذا نفس صريح ثم ان الواقع يشهد لذلك ايضا ولا حاجة الى ترضي الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام لكنها معلومة عند جميع الناس. نعم وخير وقاية لها بل الوقاية منها اه نوعان احدهما وقاية دافعة والثانية والثاني وقاية رافعة اما الوقاية الدافعة فهو ان الانسان يستعمل الاوراد الواقية من العين وغيرها مثل اية الكرسي. نعم. حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومثل الا يظهر لمن اتهم بالعين بمظهر يخشى منه ان يثير هذا العائن واما الاسباب الرافعة نعم باب الرافعة فمنها ان يؤمر العائن اه الاغتسال ويؤخذ ما تناثر من اعضاء او بالوضوء ويؤخذ ما تناثر من اعضائه فيصب على رأس المصاب وعلى ظهره ويشرب منه وحينئذ تزول العين باذن الله تبارك وتعالى نعم. نعم. هو يسأل عن ايات قرآنية هل في هناك ايات قرآنية خاصة يرقى بها آآ من اصابته العين ما اعرف هذا لا اعرف لهذا شيئا. نعم. ولكن كما قلت آآ اية الكرسي واقية نعم وينبغي قبل ان نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه انه عائن ينبغي ان يكثر التبريك اذا رأى ما يسره فيقول مثلا اذا رمى يسره تبارك الله ما شاء الله وما اشبه هذا لان ذلك من اسباب الوقاية لا. نعم اه في الحقيقة هناك عدة اسئلة حول العين والاصابة بها لكن اه وقت البرنامج انتهى ونرجو ان تتاح الفرصة مرة اخرى ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم. وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوة الى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته