بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلا شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم ميم سين حاء ثانوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب الاذكار في باب في مسائل تتفرع على السلام انه حرم التقبيل والمعانقة للشاب او الرجل الجميل والامرد وذكر ان المذهب الصحيح عنده تحريم النظر الى الامرد والحسن ولو كان بغير شهوة وقد امن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ نرجو آآ ان يقرن القول بالاجابة او آآ ان يقرن قولكم في الاجابة بالدليل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الذي رآه النووي رحمه الله في كتاب الاذكار من تحريم النظر الى الامراض مطلقا هو ما تاره سدا في الذريعة لان من الناس من يكون غافل الهمة والارادة فا ينزل بنفسه الى ان ينظر الى المرجان نظره الى النسوان وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الاماكن والازمان وحيث ان هذا الامر خطير جدا وان مسألة التعلق من برتان لها عواقب وخيمة منها انها قد تؤدي الى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشة النكراء التي عقوبة من مارسها بل من فعلها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته ان يعدم بكل حال ولو كان غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تقتل الفاعل والمفعول به وهذا وان كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وان كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله ويؤيده من النظر ان هذه الفعلة الخبيثة فعلكم منكرا وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام بوصف ابلغ من واسطة الزنا قال الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة اي فاحشة من الفواحش ولكن لوطا قال لقومه اتأتون الفاحشة وانهار يدل على ايضا من مدخولها اي مدخول ال وهو الفاحشة فهي الفاحشة النكراء التي لا يقرها شرع ولا طبع سليم ولهذا كان القول الراجح الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين ان جريمة اللواط ادوها الاعدام بكل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره وبناء على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر رأى بعض اهل العلم ما رآه النووي رحمه الله بتحريم النظر الى الامرد و الشاب الحسن خوفا من الوقوع بهذه الفتنة العظيمة ولكن هذا القول مرفوح ما لم يتحقق انه وسيلة بان تحقق انه وسيلة وصار الانسان اذا نظر حركت شهوته فانه حينئذ يجب النظر يجب الكف عن النظر وغض البصر. نعم ويدل على ضعف هذا القول وانه ليس على اطلاقه انه ما زال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شابا حسنا كما في الفضل ابن عباس رضي الله عنهما انه كان شابا جميلا وسيما ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر اليه ويؤيده ايضا انه لو كان النظر الى المرجان باب من ذكور حرما كما وفي المرأة لكان يجب على هؤلاء ان يحتجبوا كما يجب على النساء ان يحتجبن ولا قائل من اهل العلم بذلك انه يجب على مرجان ان يحتجبوا وان يغطوا وجوههم في اسواق وعند غير المحارم فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من ان هذا لم يزل موجودا الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف او بغض البصر عن النظر الى هؤلاء وايضا لو كان النظر اليهم محرما فوجب عليهم ان يحتجبوا كما يحتجبوا النساء ولكن اذا كان الانسان يخشى على نفسه فهذه قضية عيب نقول له هو بنفسه لا تنظر الى البلدان ما دمت تخشى على نفسك ان تتحرك شهوتك بالنظر اليه نعم آآ سؤاله الاخر يقول هل ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تحريك الاصبع في التشهد آآ والاشارة به انه اشد على الشيطان من وقع الحديد نعم ورد هذا ولكنني لا يحضرني الان الحكم على سنده صحة ولا ضعف نعم. انما لا شك ان تحريك الاصبع صلاة الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الاول والثاني انه من الامور المشروعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اه ايضا يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه اذا كنت في البادية فارفع صوتك في الاذان فانه ما من جن وانس الا فيشهد لك تقول هل هذا الحديث صحيح ثانيا اذا كان صحيح هل وجود الميكروفون في وقتنا الحاضر وان مداه بعيد ووجود الراديو يعم على جميع الاماكن؟ هل هذا يدخل في مظمون الحديث نعم هذا الحديث صحيح وهو في البخاري و عمومه يتناول الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة فان المسموع بواسطة الميكروفون هو نفس صوتي المؤذن ولهذا يعرف الناس اذا سمعوا اهو الميكروفون يعرف يعرفون الناس او يعرف الناس ان هذا فلان ابن فلان وعلى هذا فظاهر الحديث العموم وانه اي المؤذن اذا سمع صوته بواسطة او بغير واسطة فانه يشهد له وفضل الله تعالى واسع واما في الراديو فنقول ايضا مثل ما قلنا في مكبر الصوت بشرط ان يكون النقل مباشرا اما اذا كان مسجلا فان الظاهر ان ذلك لا لا يشمله اه هذه الرسالة وردتنا من المستمع آآ لم يذكر اسمه يقول هل يجوز لشخص ان يقرأ الفاتحة وبعد اكمال التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية فهل المال يعتبر حلال ام حرام نقول انه لا يجوز للمرء ان يأخذ شيئا على تلاوة القرآن وانما يجوز الاخذ على تعليم القرآن لان التعليم عمل يتعدى نفعه الى الغيب بخلاف القراءة المجردة هذا من حيث اخذ المال وعليه فيجب على اخينا السائل ان يرد ما اخذه على صاحبه واما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية فنقول له ان هذا من البدع فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا اصحابه يقرأون الفاتحة عند التعزية وانما كانوا يعزون المصاب بالميت بما يليق بحاله اي بما يكون سببا بتقويته على تحمل هذه المصيبة لان التعزية معناها التقوية وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى بناته بقوله لرسول ارسلته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فمثل هذه الكلمات العظيمة لا شك انها تؤثر على المصاب تأثيرا بالغا يتحمل به المصيبة ويصبر عليها حيث يؤمن لانه اذا احتسب على الله تبارك وتعالى اجر صبري على هذه المصيبة وفاه اجره بغير حساب وكذلك بان لله تعالى ما اخذ وله ما ابقى والملك ملكه يتصرف فيه كما يشاء وكل شيء عنده باجل مسمى لا يتعداه ولا يتقدم عليه فلا فائدة من الجزع وان كان الانسان بلا شك سوف يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه ابراهيم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولكن على المرء ان يصبر ولا يحدث قولا ولا فعلا ينم عن التضجر وعدم الصبر اه ما دمنا سألنا او عرضنا رسالة المستمع الذي لم يذكر اسمه الذي يسأل عن اخذ مقابل على قراءة القرآن للتعزية هذه رسالة وردتنا من مقدمها سالم عبده غالب من الاحساء العيون يقول اه تكلم احد خطباء الجمع فقال ان التعزية لاهل الميت لا تجوز آآ الا في المقبرة وانها لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم بينوا لنا عن ذلك نبين ذلك بان نقول مقصود الاخ سائل آآ مقصود الاخ الخطيب ان ان الاجتماع للتعزية امر ليس بمشروع مثل ان نجتمع اهل الميت واقاربه في البيت سيأتي الناس اليهم فان هذا ليس ليس بمشروع وهو كما قال الخطيب فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولهذا قال بعض اهل العلم ان جلوس الانسان للتعزية في بيته مكروه وبعضهم قال انه محرم فلا يجوز وانما يعزى الانسان حيث وجد في المسجد في المقبرة في اي مكان ما دام لم ينسى المصيبة اما اذا نسيها وزال اثرها عنه فانه لا فائدة من اعادة التعزية لانها تكون التعزية في هذه الحال تذكيرا للمصيبة والمقصود بالتعزية التقوية على تحمل الصبر على المصيبة فاذا فاتت بنسيانها وطول المدة فانه لا يعزى نعم اه اذا اه نستطيع ان نسأل عن آآ ما يفعله كثير من الناس فكثيرا ما تعلن اعلانات في او في مجلات القبول التعزية في منزل فلان او التعزية في منزلنا الكائن في كذا وكذا ما حكم الاعلان عن هذا لا شك ان الاعلان هنا مكروه او محرم بناء على القول بان الاجتماع لها مكروه او محرم نعم. فان قلنا ان الاجتماع لها محرم صار الاعلان عنها محرما وان قلنا ان الاجتماع لها مكروه صار الاعلان عنها مكروها ولا ينبغي ايضا للمصاب ان يعلن هذا حتى لو فرض انه مباح فانه لا ينبغي ان يعلن لان معنى ذا معنى اعلانه انه يقول للناس تعالوا عزوني او تعالوا عزبوني وهذا امر لا يستساغ طبعا وليس بمحمود شرعا اه سؤاله الثاني يقول ما حكم من لا من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب قول السائل وقت المغرب ظاهره انه بعد اذان المغرب واذا كان كذلك فان الجالس عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي فاذا جلست فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر لا معارض له اما ان كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وجلس فان هذا امر مختلف فيه بين اهل العلم بناء على ان الحديث الذي ذكرنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيرى بعض العلماء ان من دخل المسجد وقت العصر فانه يجلس ولا يصلي هي في المسجد ولكن الراجح انه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر ولو دخل قبيل الغروب لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلست فقال اصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فاذا كان الانسان مأمورا حتى في هذه الحال الخطة التي يجب الانصات لها ان لا يجلس حتى يصلي فما بالك بما اذا دخل في غير هذه الحال ثمان حديث اذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هو حديث محكم لم يخصص بل عمومه محفوظ واما حديث النهي عن صلاة العصر عن الصلاة بعد العصر فانه حديث مخصوص باشياء يقر بها من منع بنية المسجد في هذا الوقت فاذا كان مخصوصا باحاديث او باحوال معينة دل على انه عام غير محفوظ والعام غير محفوظ اختلف الاصوليون. هل يبقى عمومه حجة او لا والصحيح انه يبقى حجة فيما عدا التخصيص ولكن عمومه يكون ضعيفا خلاف العام المحفوظ على كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في اوقات النهي ان كل صلاة لها سبب دخول المسجد وسنة الوضوء والاستخارة فيما يفوت قبل خروج وقت النهي وغير ذلك كل صلاة لها سبب فانه ليس عنها وقت نهي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب شافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد لا. نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرظنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة. والى ان التقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته