بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه طلبنا منكم من اسئلة واستفسارات عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع كبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلا اه شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسلة ميم ميم زاء قاف تقول اه في رسالتها هل يجوز تركيب آآ اسنان الذهب اذا مات الميت هل آآ تؤخذ هذه الاسنان الذهب التي في فمه ام لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان اسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال الا بحاجة مثل ان تنقلع سنة ويحتاج الى ربطها بشيء من الذهب او تتغير بتكفل وغيره ويحتاج الى تلبيسها ذهبا هذا بالنسبة للرجال واما بالنسبة للنساء فاذا اعتدنا فتنبل بتلبيس بعض الاسنان الذهب فان هذا لا بأس به لان المرأة يجوز لها ان تتحلى بالذهب بما جرت به العادة فاذا كان من عادة النساء مثلا ان يتحلين بالذهب في اسنانهن فانه لا حرج في ذلك لا وفي تلك الحالين هل الحاجة للرجل وحالة تجمل للمرأة اذا مات الميت فان هذا الذهب يخلع منه بان بقائه مم اضاعة للمال والمال قد انتقل الى الورثة بموت المورث ولكن ان خشي من ذلك مثلة بمعنى اننا لو خلعناه لانخلعت الاسنان الاخرى فانه يبقى مع الميت وبقاؤه مع الميت اذا بلي نستخرج منه وان سمح هذه الورثة فلا حرج في ذلك لانه مالهم واذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه نعم اه سؤالها الاخر تقول اني شاهدت ناس يا او اناس او انسان يلقط التباسي وفناجيل وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز ام لا من بعده؟ يعني من بعده الحاج ومن بعده؟ ايه الحاج من بعده في منى وعرفات هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج اذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فانه لاخذه من اخذه ملكه بان صاحبه تركه فليت ملكا لاحد واما اذا كان هذا المخلف تركه الحاج نافيا فانه لا يجوز اخذه الا على وجهين احدهما ان نكون الاخذ من قبل الدولة بحفظه لاهله او لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة او انسانا اخر يأخذه لينشده دائما فان لقطة الحرم لا تحل الا لملحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد اي الا لمعرف بها مدى الدهر وليست نقطة الحرم كغيرها تملك بعد التاريخ سنة لان لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها ومن المعلوم انه اذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له السقاط الا اذا كان يعرفها دائما فان احدا لا يمكن ان يلتقطها فيثقل نفسه وذمته بها فاذا تركها ثم جاء الاخر وتركها والثالث والرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد اليها صاحبها فوجدها وهذه هي الحكمة منها بالحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها الا منشد فتبقى الاموال محترمة في اماكنها فيأتيها اهلها فيجدوها لا. نعم. لكن بالنسبة للوضع الحالي لو تركها هذا الذي يريد ان يستفيد بها لاتتها امانة مكة المكرمة وذهبت بها الى امكنة اما للاحراق او للدفن معروفة ان عمال النظافة لن يخذلوا مثل هذه الاشياء نقول تضيع على المسلمين عاما كما ذكرنا. نعم. ان انها لا تؤخذ الا على وجهين الركن الاول من قبل الدولة والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقوله الشريعة فمثلا اذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الامانة مما يمكن الانتفاع به فانه لا يجوز افلاته بل الواجب حفظه ويباع ويصرف في مصالح المسلمين او يعطى لمن ينتفع به من الفقراء اما اذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لو فرض ان المخلف مال واحدة منا عليك وهنا لا يمكن الانتفاع به ويحرق او يدفن المهم ان المسؤول عن هذا الامر من قبل الدولة يجب عليه ان لا يضيع المال بل اذا كان مما يمكن الانتفاع به فانه يباع يوصف ثمنه في المصلحة العامة او حسب ما يقتضيه نظر ولي الامر وان لم يتصدق به عينه على من ينتفع به لكن وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة ايضا الاختلاط بهم انهم يتركون هذه الحاجات لانها لا تساوي قيمة نقدها الى بلدانهم وعموما انهم سينقلونها على اظهرهم وعلى اكتافهم وهم يتركونها لهذا على كل حال اذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا انه يجوز لمن وجدها ان يأخذها وتكون ملكا له. نعم. نعم. اه سؤالها الاخر تقول اه فيه اه هل يجوز ازالة الشعر الذي في اليدين بالاصابع وعلى الساقين والذي في الوجه ما عدا الحاجبين هذا السؤال جوابه تخطيط وذلك ان الشهور من قسم الى ثلاثة اقسام اولا ما امر الشرع بازالته وثانيا ما نهى الشرع عن ازالته وثالثا ما سكت عنه الشر اما ما امر الشرع بازالته مثل شعر القبطين الامر فيه واضح واما ما نهى الشرع عن ازالته فانه ايضا واضح حكمه واضح وانه لا يزال كما في شعر اللحية للرجل فانه لا يجوز له حلقها لان ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل واما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الذراع والساق والرقبة فهذا قد يقول القائل انه لا بأس بازالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وهذا مسكوت عنه فيكون عفوا وقد يقول القائل انه لا ينبغي اخذه لا نقول انه حرام لانه لو كان حراما لبين تحريمه ولكنه نقول لا ينبغي اخذه لانه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من اوامر الشيطان ولامرنهم كما قال الله عز وجل عن الشيطان. نعم. ولامرنهم فليعيرن خلق الله وعلى هذا فيكون اولى ترك هذه الشعور كما هي الا ان تصل الى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الانظار فهنا لا بأس ان يستعمل الانسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس بقي علينا شعر الوجه الحاجبين فان اخذ الحاجبين بالنتف محرم وهو من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة قال اهل العلم والنمص نتف شعر الوجه والحاجبان على الوجه. نعم واما تخفيف الحاجبين بغير نفس بل بالقصف والحلق فهذا موضع خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه داخل في النمص فلا فهو محرم الكبيرة ومنهم من قال انه لا يدخل في النمص بان النمط مخصوص بالنفس وهذا ليس ولكننا نقول ان الاولى والاحتياط تركه وعدم الاخذ من شعر الحاجبين اللهم الا ان يكون فيهما اذى للعين مثل ان تطول هذه الشئون حينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المغرة اه لها سؤال اخر تقول فيه هل يجوز حضور الحفلات التي آآ تحظر فيها المطربة دون الطبول وفقنا الله واياكم الى سواء السبيل وشكرا لكم المطربة ثالثا تكون اغانيها مصحوبة بالموسيقى واذا كانت مفعوبة بالدبلوموسيقى صارت محرمة بان الموسيقى من المعابد وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعابد كما في صحيح البخاري. نعم ليكونن اقوام عن ابي مالك الاشعري او ابي موسى الاشعري قال ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهذا صريح بان المعازف بجميع انواعها محرمة واما اذا كانت تغني جمعة وبصوت غير ظاهر فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا حرج ايضا في حضوره لان حضور المباح مباح اما القسم الاول فانه لا يجوز حضوره بان حضور المحرم محرم لا. نعم اه هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها وردتنا من المرسل عين شين عين يقول اه فيها هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة او بدعة؟ وما هو الدليل وفقنا الله اياكم لما يحبه ويرضاه صحيح في ذلك انها سنة هل يتساهل ابن سعدي وهو في صحيح البخاري قال كان الرجل قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده قدمنا على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا الحديث عام وقوله في الصلاة ايضا عام في جميع احوالها الا ما دل الدليل على استثنائه وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع ام لا فنقول كلمة في الصلاة عام يدخل فيه اولا القيام قبل الركوع ولا يدخل الركوع بان وضع اليدين والركوع معروف وهو ان يكون على الركبتين. نعم ونسكت عن القيام بعد الركوع بانه محل السؤال لا يدخل فيه السجود لان وضع اليدين في السجود معروف على الارض نعم ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لان وضع اليدين معروف على الفخذين. نعم ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الاول ولا الثاني لان وضع اليدين ايضا فيه معروف وهما على فخذين بقي القيام بعد الركوع نقول القيام بعد الركوع عموما حديث سهل هذا يشملهما ان يشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع قال هذا يكون حكم اليدين بعد غسل الركوع كحكمهما قبل الركوع اي ان اليمنى يوضع على اليسرى واما من قال انها بدعة هاي وضع اولاد اليمنى اليسرى بعد القيام والركوع فانه لم يتأمل هذا الحديث ولو تأمله فتبين له الامر كما اوضحناه نعم والامام احمد رحمه الله نص على انه يخير بين ان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد قيام الركوع وبين ان يرسلهما ولعله رحمه الله لم يتبين له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا او لانه اطلع على حديث غير حديث سعد ابن سعد تدل على الارسال فجعله مخيرا لان الذي ينبغي لطالب العلم اذا لم يجد نصا في المسألة ان يتوقف ولا يخير فان القول بالتخيير حكم والحكم لا يجوز الا بدليل والامام احمد رحمه الله لا يمكن ان يحكم بالتخيير الا وعنده دليل في ذلك والمهم ان القول بان ذلك بدعة اي بان وضع اليد اليمنى على اليسرى في هذا الركوع بدعة قول لا وتر له فالصواب الذي يدل عليه حديث سهل وفي البخاري هو وضع الذي قلنا على مستوى بعد القيام من الركوع والله اعلم لا. نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة. واذا نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته