بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. اهلا وسهلا. مرحبا بكم. شيخ محمد هذه جزازة ورق وردتنا من المرسل يا الف واو نون. كتب في اعلاها وحيث ومن وصل طفا وصله الله هل يجوز السحب من الصف الاول الى الاخير اذا كان الصف الاول كامل؟ نرجوا الاجابة مقرونة بالدليل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه المسألة يبدو ان الاخ يريد ان الرجل اذا جاء ليصلي مع جماعة ووجد الصف تاما فهل يجوز له ان يسحب احدا من هذا الصف ليصف معه هذا هو الظاهر. نعم لان كونه يصحب احدا والصف لم يتم هذه ما تراد في مثل هذا السؤال. نعم ونقول اذا جاء الانسان ليصلي مع الجماعة والصف تام فانه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة نعم ولا يسحب احدا وذلك بان سحبه يتضمن ثلاث مفاسد المفسدة الاولى فتح فرجة في الصف وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراه وسد الخلل وثانيا انه يعتدي على من سحبه بتأخيره من الصف الفاضل الى الصف المفضول وثالثا انه يشوش عليه صلاته فان هذا المجذوب لابد ان يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه احد من خلفه لذلك من اجل هذه المفاسد ومن اجل هذه المفاسد الثلاث نقول له صلي مع الجماعة وحدك وهذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف لاننا وان كنا نرى ان الصواب في قوله لا صلاة ان هناك منذ الصحة بانه لا دليل يخلف هذا النفي عن نفي الصحة الى نفي الكمال ولكننا نقول اذا كان نفيا للصحة فانه يدل على وجوب المصاحفة ووجوب المصاصة كغيره من الواجبات اذا عجز عنه الانسان سقط عنه وهنا عاجز عن المصاحبة لتمام الصف فيسقط عنه وجوب المصاحبة ولهذا لما لم يكن للمرأة موقف في صف الرجال شرعا صارت تصلي وحدها خلف الصف مع الجماعة ثم اننا نقول لهذا الذي لم يجد موضعا في الصف لا تخلو حالك من ان ترتكب احد محظورين اما انسان من الصف وقد بينا مفاسدة. نعم. واما التقدم واصطف مع الامام وهذا يلزم منه ايضا مفسدة وهي تخطي الرقاب بانه لابد ان يكون بينه وبين الامام صف اكثر بمثل هذه الحال وهذا تخطي للصفوف وربما يكون فيه اتباع للمأمومين وفيها ايضا محظور اخر وهو ان المشروع فيما اذا كان الجماعة ثلاثة فاكثر ان ينفرد الامام بالموقف ليتميز عنهم فاذا وقف معه اخر قالت قال هذا المقصود الشرعي لا او نقول اذا لم ترفع بهذا هاتين فاترك الجماعة رأسا وصلي وحدك وهذا فيه تفويت الجماعة ولا شك ان الصلاة مع الجماعة منفردا بالعذر خير من ترك الصلاة مع الجماعة رأسا لا اه سؤاله الاخر في هذه الورقة الصغيرة يقول هل تدرك الركعة بادراك الركوع ام لا بد من الاعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور ان الانسان اذا ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركعة ويدل لذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود ومن المعلوم ان ابا بكر رضي الله عنه انما اسرى ليدرك الركوع وقد روي انه قال خشيت ان تفوتني الركعة ولو كانت الركعة قد فاتته هنا بعدم ادراك قراءة الفاتحة لامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي ادرك ركوعه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته ان يجبر الخلل فيها في حينه الرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له ارجع فصلي فانك لم تصل فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي ادرك ركوعه مع دعاء الحاجة الى البيان دل على انه ادرك الصلاة نعم عن انه ادرك الركعة واما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فنقول ان هذا عام مخصوص بهذا الحديث لان السنة يخصص بعضها بعضا وقد اتفق اهل العلم على ان السنة تشمل اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته ثم اننا نقول هنا لم يدرك القيام الليل هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة ان محلها قد فات والشيء اذا فات محله لم يجد كما في يد الاقطاب اذا قطعت فانه لا من مفصل المرفق او فوقه فانه لا يجب عليه ان يغفل ان يغفل العضد لا نعم وان كان انقطعت من المفصل يغسل رأس العضد لان رأس العضد داخل في المفصل اه هذه الرسالة وردتنا من المستمع اه من المنطقة الشرقية رأس تنورة المرسل عين باء دال هاء. يعرض فيها قضايا اجتماعية واسئلة اخرى. ولابد من قراءة السؤال الاول كاملا لانه لا يمكن تلخيصه يقول اقدم اليكم عدة اسئلة وهي السؤال الاول انني تزوجت آآ عند عمي اخو والدي وقد طرح علي مهرا كثيرا وطرحوا عليه نصاغ ذهب في غير اه للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك الا ان اقوم بدفع كاملا آآ وانني عاجز في نفس الوقت ان ادفع وطلبت منه مهلة حتى اقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن ان اعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما الزم فبعد ذلك انني صممت ان اتغيب لمدة سنة ونصف حتى ان اجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم انني متوظف بعيدا عنهم وانني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب آآ الهجر للمرأة حرام لمدة اكثر من ستة شهور وهل يكون الاثم في هذا الموضوع علي ام يكون الاثم على والد البنت؟ افيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا فنرى الا نتعرض لهذا السؤال لانه ما دام مع طرف ثالث فلا نحب ان نتعرض له والمهر ما دام حالا لم يذكر فيه التأجيل تأثير بعض المشروع فانه يجب عليك تسليمه وقد ذكر اهل العلم ان للمرأة ان تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فاذا كان ذلك من حقها فليس على عليها اثم اذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر اما بالنسبة لك فانت معذور في هذه الغيبة لانك في الحقيقة اه تريد ان تأتي ابناء زمك لزوجتك حيث لا يمكنك ان تحصله وانت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي اجبنا به فانه اذا لم يكن اقتناع فان المرجع الى المحكمة الشرعية. نعم لكن بالنسبة لهذا الموقف من ابي البنت دا ابن اخيه هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي ما دام الرجل قد زوج ابن اخيه من اجل اوصافه التي دعته الى تزويج بنته به فانه لا ينبغي ان يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك ان العم واقولها وارجو ان يكون لها مسمع منه لا شك انه لو ترك الامر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته فكان افضل للجميع ثماني اقول للعم ايضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي ان المهرة حق للزوجة فلو ان الزوجة في هذه الحال اسقطت ما يلزمها ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للاب ان يمنعها من زوجها بل لو اسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان ابوها لا خيار له في ذلك. نعم. فالامر اليها ولهذا يقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني مهورهن فاراها النهور اليهن لا الى غيرهم فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فجعل ايضا النفس راجع الى الزوجة فليس للاب حق في ان يمنع زوجها بل زوج ابنته من دخوله بها من اجل المهر الا اذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك فالحق لها نعم. اه سؤاله الاخر سؤال الاخ من رأس تنورة يقول اذا سافرت من بلد الى بلد وكان في اثناء الطريق مخفر شرطة يطلب التفتيش وكانت زوجتي معي وهي ليست مضافة في الجنسية ومعي اخي وزوجته مضافة وليست معه. فهل يجوز لاخي ان يقول هذه زوجتي ريثما نتعدى هذا المخفر انا الحقيقة اريد ان اسأل السائل هل اذا قال هذه زوجة اخي يكون صادقا في ذلك طبعا ساقول لا لست بصادق. نعم اذا فهو كاذب والكذب محرم ثم اسأله مرة ثانية هل يجوز لمن تحت ولي امر ان يلبس على ولي الامر ويخدعه ويخبره بخلاف الواقع مع ان ولي الامر انما سن ما سن من القوانين التي لا تخالف الشرع باعتقاده ان ان في ذلك مصلحة الشعب فهل يجوز لواحد من من هذا الشاب ان يخدع ولي الامر ويلبس عليه ويخبره بخلاف الواقع من اين مآربه طبعا سيكون جواب؟ لا اذا هاتان مفسدتان الكذب وخداع ولي الامر الذي هو الدولة. الذي هو الدولة. نعم. فلذلك نقول لا يجوز بل يجب عليه ان يضم زوجته معه في هويته ثم يسافر بها نعم سؤاله الثالث غريب ولم يرد الى البرنامج الا هذه المرة يقول اذا كان انا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة الثلاث طلقات وحرمت علي وانا لا يزال وانا لا ازال ارغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة الا اذا كان حللت لك من شخص اخر وفعلا حللت وقال الشخص الذي هو المحلل لا اطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولن يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة له نقول اولا ان كلمة المحلل غير واردة اذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل لا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الاول نكاحه باطل فيجب التفريط بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الاول بهذا التفريط لان النكاح نكاح تحريم ونكاح التحليل لا يحلل شيئا اذ ان وهذه مسألة اقولها للفائدة العامة كل تحيل على محرم فانه لا يقلبه مباحا وكل تحيل على واجب فانه لا يسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة الى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة الى زوجها الاول وعلى هذا فلا تحل للزوج الاول ويجب التطبيق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكحها بنية التحليل لا نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرظنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة واذا نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته