بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه فيما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة اه مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم. هذه رسالة وردتنا من المستمعين شين عين. يقول في رسالته آآ انا الحمد لله اعفي لحيتي واقص من شاربي غير انني اقص من طول لحيتي بالمقص ولا اخذ منها شيئا بالموسى لا من اعلاها ولا من اسفلها مع ان الشعر الذي اقصه اذا تركته يضايقني ولا استطيع تركه افيدوني وفقكم الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان سؤال الاخ هذا يتضمن امرا محمودا ثبت الامر به من قبل الشارع وامرا غير محمود اما الامر المحمود فهو كونه يقص من شاربه فان قصف الشارب من الفطرة التي فطر الله العباد على استحسانها وعلى انها مكملة للطهارة والنظافة وهي ايضا مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واما الامر غير محمود فهو كونه يأخذ من لحيته فان اخته من لحيته مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث امر باعفاء اللحية واحفاء الشارب مخالفة المجوس والمشركين واذا كان في هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا ينبغي للمؤمن ان يفعله لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وها هنا مسألة وهي ان بعض الناس يظنون ان الامر باعفاء باعفاء اللحاء من اجل مخالفة المجوس والمشركين ويقولون ان من ان من المشركين اليوم من يعفي لحيته وعلى هذا فلا يكون في اعفائها مخالفة لهم فنقول ليس هذا فقط والعلة في الامر باعفاء اللحية بل هناك علة اخرى وهي انها من فطرة فما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية وعلى هذا فاعفاء اللحية من الفطرة ثمان كوننا يشفع لنا هذا العمل من اجل مخالفة المشركين في الاصل لا يقتضي اذا وافقونا عليه في النهاية ان ندعه نحن لان الحقيقة انهم اذا اعطوا لحاهم فهم الذين تشبهوا بنا في ثاني الحال لان الاصل اننا مأمورون من مخالفتهم حين التشريع على اننا لا نسلم ان كل المشركين اليوم يعفون لحاهم ما هو الواقع والشاهد اه سؤاله الاخر طويل عن سجود السهو يقول فيه سنرده اجمالا ثم نعود اليه فقرة فقرة يقول ما هو سجود السهو؟ ومتى يجب؟ وكيف اداؤه؟ وهل هو قبل السلام او بعده؟ وكيف اعمل اذا كنت لا ادري هل انا سجدت سجدتين او سجدة او ركعت ركعتين او ركعة او قرأت الفاتحة ام لا او قرأت التحيات اه سؤاله او الفقرة الاولى من هذا السؤال يقول ما هو سجود السهو تدير السهو وسجدتان يسجدهما الانسان اما ترغيم للشيطان ان تبين انتفاء السبب الذي من اجله سجد واما تكميلا في صلاته كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام ان كان صلى اتماما فكان صلاته اه كانت للشيطان وان كان صلى خمسا شفعنا صلاته فهذا والاصل في سجود السهو انهما سجدتان يفعلهما الانسان اما ترغيما للشيطان واما اكمالا لصلاته واتماما لها اه يقول متى يجب وكيف اداؤه يجب سجود السهو في الاطار العام لكل امر يبطل الصلاة تعمده كل شيء اذا تعمده اذا تعمده المصلي افضل صلاته فانه اذا سهى عنه وجب عليه سجود السهو من اجله. نعم هذا والاصل العام يجب به سجود السحب اه ويقول كيف اداؤه اما اداؤه فتارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام فيكون قبل السلام في موضعين احدهما اذا كان سببه نقصان نقصانا في الصلاة والثاني اذا كان سببه شتا فتاوى طرفه ولم يترجح احدهما على الاخر مثال ذلك نسج التشهد الاول الثلاثية او الرباعية فلم يجلس ولم يتشهد فهنا يجب عليه السجود السهو ويكون قبل السلام لانه نقص في صلاته التشهد الاول نعم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن حينه حين صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر الناس تسليمه صبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم هنا صار السجود قبل السلام ودليله هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان المعنى ايضا يقتضي ذلك لان هذا النقص ينبغي ان لا يخرج الانسان من صلاته حتى يتمه ولهذا شرع السجود له قبل السلام اما المسألة الثانية فهي اذا شك شكا تساوى طرفاه ولم يترجح عنده احد الامرين مثال ذلك فك هل ركعته هذه هي الثالثة او الرابعة ولم ولم يترجح عنده احد الطرفين فهنا يبني على اليقين واليقين هو الاقل سيجعل هذه الركعة الثالثة ثم يأتي بالرابعة ويجلس ويتشهد التشهد الاخير ويسجد سجدتين قبل ان يسلم لا وانما كان كذلك كان سجود السهو قبل السلام لان هذا الشك الذي طرأ على هذه الصفعة حتى اشتبه على المرء اهي من صلاته ام زائدة لا شك انه يخل بالصلاة فلذلك شرع ان يكون السجود قبله من اجل ان يجبر الصلاة قبل ان يخرج منها واما السجود بعد السلام فيكون في موضعين ايضا احدهما اذا زاد في صلاته والثاني اذا شك شكا ردها عنده فيه احد الطرفين السجود هنا يكون بعد السلام اما الاول وهو ان يكون سبب سجود السهو الزيادة فمثاله ان يصلي الانسان خمس ركعات في الظهر مثلا فاذا جلس للتشهد ذكر انه صلى خمسا فهنا نقول له اكمل التشهد وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام وكذلك ايضا لو ركع في الصلاة في الركعة الواحدة ركوعين او سجد فلا سجدات فهذه الزيادة سيكون السجود لها بعد السلام او قام الى زائدة مثل ان يقوم الى الخامسة في الرباعية ثم يذكر فيرجع نعم فانه اذا سلم سجد سجدت السهو دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له يا رسول الله زيدت الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فتنا رجليه صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم ثم اقبل عنه واخبرهم لانه بشر وينسك ما ينسون الى اخره. نعم فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لانه زاد في صلاته ركعة قد يقول قائل ان السجود هنا بعد السلام امر لا بد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة الا بعد ما سلم فلا يمكن ان نجعل هذا قاعدة ونقول اذا كان سجود السهو عن زيادة فانه يكون بعد السلام وتقول قائل هكذا. نعم فيبطل استدلالنا بهذا الحديث على ان سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام فنقول مجيبين عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ولما لم يقف انما سجدت بعد السلام لاني لم اعلم فاسجدوا قبله ظلم بان هذا محله لانه لو لم يكن محلا له لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الناس سوف يقتلون به ثمان له شاهدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه حين صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي لا شيء اما الظهر واما العصر فسلم من ركعتين ثم نبهوه فاتم صلاته وسلم وسجد سجدتين بعد السلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده لهذه الزيادة الذي حصلت منه وذلك مين و زيادة التشهد والجلوس مدفن اطول مما لو كان جيوسه للتشهد الاول جعل النبي عليه الصلاة والسلام محل سجود السهو في هذه السورة بعد السلام. نعم وهذا يؤيد تماما ما فعله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وان السجود يكون بعد استلامه ثم المعنى ايضا يقتضي ذلك فان الزيادة الموت اذا له لو قلنا بان سجودها يكون قبل السلام جمع في الصلاة زيادة نعم وزيادة التي زادها سهوا وسجود السهو وهذا لا يتناسب لذلك هجولت بعد السلام اذا ينبغي ان نضبط هذه الحال بان نقول اذا كان سبب سجود السهو الزيادة فعلية كانت كالركعة او الركوع او السجود ام قولية كالتسليم قبل تمام الصلاة ثم يتم بعد ان يعلم فانه اي محل السجود فيها قبل بعد السلام نعم المسألة الثانية اذا كان سجود السهو عن شك ترجح احد طرفيه فهنا يبني على ما ترجح عنده ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ودليله حديث عبد الله ابن مسعود الذي اشرنا اليه قبل فان في اخره لا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم نسلم ثم يسجد السجدتين واظنه قال ويسلم وعلى هذا فيكون الشك اذا شك الانسان هل صلى اربعا او ثلاثا وترجح عنده انها ثلاث اتى بالرابعة ثم سلم ثم تجد السهوي ثم سلم واذا شك هل صلى اربعا ام خمسا ثم ترجح عنده انه اربع انه صلى اربعا فانه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين ويسلم فعلى هذا يكون حكم هذه المسألة اذا شك وترجح عنده احد الطرفين ان يبني على الراجح عنده ثم يتم ثم يتم صلاته ثم يحسب سجدتين بعد السلام لا وانما كان الامر كذلك حيث المعنى اي انه اذا شك وترجح عنده الطرفين بعد السلام لان هذا الشك قارئ على الصلاة وهو سيبني على غالب ظنه سيكون هذا الشك الطارئ الذي اعتبرناه وهما لا عمل عليه يكون زائدا فهو كالزيادة القولية او الفعلية. نعم ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام محل السجود فيه بعد السلام لا. نعم. اذا اه ايضا اه بعد الاجابة على سجود السهو والتفصيل فيه نترك باقي سؤاله حتى يكون ارسخ لدى المستمع نفسه وآآ لدينا ولدى المستمعين وفي لقاء قادم ان شاء الله نكتمل او نستكمل ما بقي من سؤاله هذا. طيب لا نعم شكرا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة. واذا ان نلتقي بحضراتكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته