بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلا. الشيخ محمد اه وردنا رسالة من اه احمد شرهان مزهري من جيزان آآ يسأل فيها عن آآ موضوعين. الموضع الاول عن الوضوء وقد افرزناه في حلقة والموظوع الثاني عن التيمم. ونرجو اليه بعض الاسئلة من المستمعين آآ يقول في رسالته كيف يتيمم من عدم الماء لانني خرجت مع مجموعة من الطلاب فكان لكل مجموعة منهم طريقة فمنهم من يضرب الارض اربع مرات واحدة للوجه وواحدة لليدين الى المرفقين وواحدة للرأس والاذنين وواحدة للرجلين وبعضهم ظرب ظربتين واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط اما انا فقد انكروا فعلي لاني ظربت ظربة واحدة للوجه واليدين فقط فقالوا من من علمك هذا التيمم؟ فقلت سمعته من محدث في المسجد فقالوا وهل كلما سمعت في المسجد صحيح؟ وهذا ما دفعني للسؤال عبر برنامجكم وفقكم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال الاخ ذكر ان جماعة اختلفوا في كيفية التيمم على ثلاثة وجوه واصح هذه الوجوه هو ما عمله الاخ السائل حيث ضرب بيده الارض يديه الارض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار ابن ياسر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيفية التيمم فان عمار ابن ياسر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فبين له النبي عليه الصلاة والسلام انه يكفيه ان يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الارض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذه هي الكيفية المشروعة المستحبة واما ضرب الارض مرتين واحدة في الوجه والثاني للكفين فهذا هذه الصفة قال بها بعض اهل العلم بناء على حديث ضعيف في ذلك ولكن الصواب ما اسما اليه من قبل واما الذين ضربوا اربع مرات واجعلوا واحدة للوجه وواحدة لليدين وواحدة للرأس وواحدة لليل فما اشبه اجتهادهم هذا اجتهاد عمار ابن ياسر الذي اشرنا اليه. نعم. حيث ظنوا ان طهارة التيمم وطهارة الماء تشمل الاعضاء الاربعة ولكن الصواب معك انت ايها السائل مرة واحدة واما قولهم هل كل ما سمعت امسحي صوابا فنقول كما قال ليس كل ما يسمع صوابا فالصواب موافق الكتاب والسنة لا ما قرئ كثيرا ما نسمع اشياء قال لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف نسمعها وهي ليست بصحيحة وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الامور مما يسمع او يكتب نعم اه لكن اه قلتم محمد انه يضرب الارض بيديه ثم يمسح اليمنى على ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه نعم. لكن اه لو ظرب الارض ومسح مباشرة وجهه ويبدأ بالواسع اولا. نعم الجو دلوقتي اولا ثم باليدين ثانيا لان الله يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قدم الوفد لكن اذا فرك او مسح يدا بيد ما يذهب الغبار من اليدين ما الغبار ليس واجب بل انه في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في طيب حينما اراد ان ضرب بهم الارض نفخ فيهما ثم مسح فهذا يدل على مسألة الغبار ليست بلازمة. نعم. ولهذا يجوز التيمم القول الراجح الارض التي لا غبار فيها الرمل والارض المبذولة بالماء مطر وما اشبهها اه فيه سؤال اخر له ايضا حول تيمم تقول فيه هل يلزم المسلم ان يتيمم لكل صلاة ولو لم ينتقض التيمم لا يلزمه ان يتيمم لكل صلاة اذا لم ينتقض التيمم وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء اذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يستعمل الماء ويكون انتقلتم ايضا ببرء الجرح ونحوه مما تيمم من اجله فاذا برئ واراد الصلاة لابد ان توضأ لزوال المبيح والمهم ان تيمم يكون بزوال المبيح الذي اباح التيمم سواء كان عدم الماء فوجده او كان من اجل مرض ثم توفي وكذلك ايضا يبطل منذ مبطلات الوضوء ان كان عن وضوء جنابة الغسل ان كان عن غسل واما خروج الوقت فانه لا يوقظ التيمم فلو تيمم لصلاة الظهر مثلا واستمر على طهارته حتى دخل وقت العصر فانه يبقى على طهارته ولا حرج عليه لان الله سبحانه وتعالى جعل التيمم طهارة فقال بعد ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليه لعلكم تشكرون وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض طهورا والطهور ما يطهر فقال مسجدا وطهورا الطهور فالارض طهور والماء طهور كذلك فكما ان الماء يطهر وكذلك الارض تطهر اذا تمت شروط و حديث صحيح وفي الحديث ايضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين انه رسول وضوءا والوضوء ما يتوضأ به ويرفع الحدث تيمم مطهر رافع للحدث واذا رفع الحدث فانه لا يعود الحدث الا باسبابه وهي النواقض المعروفة ايضا يقول المستمع هل يجوز ان ان يتيمم المصلي على فرش المساجد اليوم او على البلاط لانه يتعذر وجود التراب الطاهر خاصة في المدن الكبيرة نقول تيمم على الارض وما اتصل بها من الحيطان لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ على الحائط وعلى هذا في البلاط توضأ تيمم تيمم تيمم وعلى هذا فالتيمم وعلى البلاط جائز لانه متصل بالارض واما التيمم على الفرس فلا ينبغي ان يتيمم على الفرص لم يكن فيها غبار فانها لا يصح التيمم عليها وان كان عليها غبار فانه يصح التم عليها من اجل الغبار الذي هو من جنس الارض ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يتيمم عليها الا اذا لم يجد شيئا يتيمموا به من العرب وما يتصل بها من الشيطان ونحوها اه يقول ايضا هل يجوز ان يتيمم اه او هل هناك فارق بين التيمم بدلا من الوضوء والتيمم بدلا من الغسل اه ليس بينهما فرق فاذا تيمم ان جنابة يقضي على طهارته هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة بل لا يعيده الا اذا اجنب مرة ثانية فيعيد التيمم عن هذه الجنابة. نعم او اذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يغتسل وان لم وان لم تجد تتجدد الجنابة لانه كما اسلفنا زوال مبيح للتيمم يوجب انتقاضه واما اذا تيمم عن الوضوء الوضوء فهو ايضا باق على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الرسل فاذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه ان يتيمم عن الوضوء وعلى هذا فلا فرق بينهما اذا تيمم عن جنابة لا يعيد التيمم لها الا بوجود سبب وجوبه. نعم واذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له الا بوجود سبب وجود وجوبه وهو الحدث الاصغر انا فيما اعتقد ان السائل يقصد اه بالفرق فرق في الهيئة او في الكيفية لان كما عرفنا منكم قبل قبل قليل ان التيمم ضربة واحدة. نعم. يمسح الانسان وجهه ويأباه الكفين. نعم. بها اه ولكن مثلا عن الجنابة يكفي ذلك. اي نعم التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة لا. عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما لان الله سبحانه وتعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرة او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لمسلم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا لا فرق بين هذا وهذا كله على حد سواء وذلك لان التيمم فرغ وليس باصل حتى يقاس حتى يلحق به. نعم. بل هو فرع طهارة مستقلة ثم ان المقصود منه اظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا كاف او التيمم عن الجنابة وعن الحدث الاصغر لا آآ يقول المستمع اذا كان على الانسان اكثر من غسل في البرية وتيمم لهذه الموجبات لعدم الماء ثم وصل بعد وقت الى المدينة فهل اه من الافضل او من السنة ان اه ان يغتسل ام يجب عليه وجوبا الاغتسال عن تلك الجنابات يجب عليهم وجوبا ان يغتسل عن الجنابات التي كانت عليه وتيمم عنها فاذا تيمم عن جنابة من اجل عدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه ان يغتسل واذا تيمم عن جنابة من اجل المرض ثم برأ من المرض يجب عليه ان يغتسل لانه كما اسلفنا قبل قليل اذا زال المبيح بالتيمم انتقض التيمم ووجب استعمال الماء وفي الحديث الذي اشرنا اليه قبل فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ده طيب ايضا يقول هل يجوز لمن يخرجون للبرية في عطلة الربيع وامثالها؟ ان يتيمموا لقلة الماء او لشدة البرد. نظرا انهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة. ويعرفون انهم سيقيمون كذا ايام في البرية اذا لم يكن عندهم ماء فانه يجوز لهم ان يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الاصغر. نعم واما اذا كان اذا كانوا يخافون البرد فان كان عندهم ما يسخرون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله وان لم يكن عندهم ما يستخدمون به الماء فانه يجوز لهم ان يتيمموا وفي كلتا الحالين اذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل ان كان تيممه عن جنابة والوضوء ان كان تيممه عن حدث اصغر لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون من قد تكون سيارات غير قابلة لحمل الماء فيها او فيها مشقة يحمل الماء ده والله سبحانه وتعالى يقول ان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وحمل الماء من اجلها من اجل من اجل الوضوء به ليس بواجب لانه قد يشق على الانسان لكن اليس على الانسان ان يشتري الماء ولو يشتريه اذا حضر وقت الصلاة نعم ثم قبل ذلك فلا وحضر وقت الصلاة وجب عليه ان يتوضأ لكن لا يكلف نفسه بحمله اي نعم لا يكلف نفسه بحمده لا يكون الانسان اذا كان فيه كلفة شديدة اما اذا كان عنده وسائل نقل حتى اذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حملها عليه نعم من اجل الوضوء لانه مأمور بالوضوء اذا حضرت الصلاة فاذا حضرت الصلاة ان وجد الماء توضأ به والا فلا آآ ايضا يقول آآ السائل في هذا السؤال اه بالنسبة لتسخين الماء اذا كان الانسان يتكاسل او قام متأخرا من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت آآ فما الذي يفعل؟ هل يسخن الماء؟ ام آآ يتيمم لا يجب عليه ان يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت وذلك لان النائم اذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيئة فليصلها اذا ذكرها فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم. نعم. نعم. فنحن نقول اذا قمت مثلا آآ من نومه قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق او عشر دقائق. ان تيممت ادركت الصلاة في وقت وان اغتسلت خرج الوقت فنقول اغتسل اغتسل ولو اخراج وقت وذلك لان وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم وليس من طلوع الفجر لانك معذور به. نعم. نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته