بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا آآ الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المخيم البقعة في الاردن من المخيم الجديد. بعث بها عبد الكريم علي احمد عبد الرحمن. يقول في سؤاله الاول ما حكم الاسلام في القيام للقادم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القيام للقادم لا بأس به لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وفد ثقيف لما جاءوا اليه قام عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه لا بأس بالقيام للقادم لا ولا سيما اذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم انه لم يكرمه بعدم قيامه لان الناس قد اعتادوا انه يكرم المرء اذا قدم بالقيام لهم واما القيام اليه فانه ايضا لا بأس به بحيث يقوم الانسان يخطو خطوات مستقبلا القادم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للانصار قوموا الى سيدكم. يعني سأل ابن معاذ حينما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل التحكيم في بني قريظة. لا واما القيام على الرجل قاموا عليه فانه منهي عنه حتى في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا لان يشبه وقوف المأمومين خلف الامام طنيع الاعاجم الذين يقومون على ملوكهم فلا يقام على الرجل الا اذا كان في في ذلك مصلحة للاسلام او خوفا على من يقام عليه فاذا كان في ذلك مصلحة للاسلام فلا حرج فيه بان المغيرة بن ثيبة رضي الله عنه كان قائما على رأس النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية حينما كانت رسل قريش تأتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فكان المغيرة قائما على رأسه بالسيف اجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واعزازا للاسلام والمسلمين واذا كان المقوم عليه يخاف عليه فلا حاجة في ذلك ايضا لوجود السبب المانع من خوف التشبه بالاعاجم ثمان فيه درعا لمفسدة كبيرة يقسم فهذه ثلاثة امور وهي القيام للرجل والقيام اليه والقيام عليه فالقيام اليه لا بأس به وان كان لا ينبغي ان يكون هذا عادة الناس ولكن ماذا معتادون؟ فانه لا بأس به بحيث لا لم يرد الله عنه والقيام عليه منهي عنه الا لمصلحة او خوف مفسدة واما القيام اليه فانه مشروع لمن كان اهلا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الانصار ان يقوموا الى سعد بن معاذ رضي الله عنه ايضا المجتمع لديه سؤال اخر يقول هل يجوز التسليم على الاجنبية بلمس يدها؟ وهل التسليم ينقض الوضوء نريد الجواب على السؤال او الشق الاول هل التسليم على الاجنبية بلمس يدها؟ يجوز ام لا المراد بالاجنبية من سوى زوجته ومحارمه. نعم يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه. نعم والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز وذلك لان النظر اليها لا يجوز والمصافحة اشد وابلغ في اثارة النفس وتعلق والتعلق بها الملموسة نعم. لهذا يحرم على المرء ان يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة واما من وراء حائل فانه لا بأس به اذا امنت الفتنة ولكن مع ذلك ما ينبغي ان يفعل الا من لمن كان بينه وبينها معرفة فمن كان معها في البيت من امرأة اخيه ونحوها بشرط الا يكون في ذلك فتنة وان تكون من وراء تكون المصافحة من وراء حائل وان تكون متحجبة عنه نعم هذا لا بأس به اه يقول ايضا هل التسليم على الاجنبية ينقض الوضوء ام لا التسليم عليها باللسان بالقول لا ينقضوني ولا كثير له والتسليم بالمصافحة اذا التزم الانسان ما شرطناه بان يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء ايضا واما التسليم على الاجنبية مباشرة بدون حائز باليد فانه محرم ولا يجوز لا ومع ذلك لو فعل فانه لا ينتقض وضوءه لان مسك المرأة لا ينقضه حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة او قبلها لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه بذلك نعم. الا ان يخرج منه خارج المخرج من خالد وجبل ان يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من من غسل كان منيا او من قصد الذكر والانثيين ان كان مذيا مع الوضوء اه هذا اجبتم عليه كان عنده هذا السؤال هل مس الزوجة لزوجته او تقبيلها ينقض الوضوء وقد سمع الاجابة آآ يقول مسلم مسح على خفيه او على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون ان ينتقض وضوءه اه دون ان ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه ام الوضوء كاملا اذا مسح الانسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من مقيم وثلاثة ايام للمسافر بلياليها فاذا مسحها الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فان طهارته لا تنتقب بل هو باق على طهارته وذلك لان نقض الطهارة وخلع الخف يحتاج الى دليل وليس سنة بل ولا في القرآن ايضا ما يدل على ان خلع الخف ينقض الوضوء فاذا لم يكن هناك دليل على ان خلع الخف ينقض الوضوء الاصل بقاء الطهارة لان طهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان تنتقظ الا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة وما علم به بعض الناس الذين يقولون بانه اذا خلع ما مسح عليهم فقض وضوءه ما عللو به من ان الممسوح عليه قد زال يقول الممسوح عليه كان مسجده فرعا عن غسل الرجل وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرجل لانه قام مقام الغسل نعم فاذا كان فرعا عن طهارة غسل الدجل فان الرجل ما زالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الكفر ثمان هناك قياسا بينا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فان طهارته لا تنتقظ مع ان الشعر الذي كان ممسوحا ومع ذلك فان طهارته لا تنتقض ولا فرق بين هذا وهذا والقول بان هذا اي مسح الرأس اصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الامر بان العلة موجبة للنقد على قول من يقول به هي ان الممسوح قد زال و وهو حاصل فيما اذا حلق رأسه بعد مسحية ومع ذلك فاننا لا نقوم بانتقاض طهارته فيما اذا علق رأسه بعد مسحه فكذلك لا لا نقول انتقاض طهارته فيما اذا خلع خفه بعد مسحه لكن اذا كان ان الخف فرع من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل اي لكنها بانت بعد ان تمت الطهارة انه لما مسح تمت الطهارة الان وتمام الطهارة معناه انه لا يمكن ان يزول هذا التمام الا بوجود دليل شرعي طيب اذا لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة نعم ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به ايضا مسح الخف. نعم. ثم خلعه. نعم مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب. فلا حرج عليه. فلا حرج عليه. اي نعم. ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد انظروا الا بعد غسل رجله لو اراد ان يتوضأ مرة ثانية نعم. وذلك لان الانسان اذا خلع الممسوح فانه لا يمكن ان يعاد هذا المفتوح الا على طهارة بالماء يعني لابد من نزع الشراب لابد من يمسح الكناري اما لو كان يمسح على الشراب من الاصل من اول مرة فلا حرج عليه فيما اذا خلعوا الكنائس او ابقاهم والله هذه ما الظاهر انها غير مفهومة اين؟ كونه اذا مثلا آآ خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة. نعم. ثم آآ صلى هذا الوقت جراب. نعم. ثم جاء وقت اخر وقد لبس الكندرة على الشراب لانه خرج من المسجد. نعم. ثم مسح فله هل له ان يمسح على الشراب بدون آآ غسل الرجل؟ لا ينسى لا على الشراب ولا على الكندرة لان قلنا انه اذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح الا على طهارة طهارة بالماء نعم فاذا فاذا كان كذلك فانه يلزم من نزع الممسوح ان لا ان لا يلبسه الا على طهارة دماء لا. هم. اذا اذا كان اذا كان المسلم يريد ان الشراب والكنادر على رجليه فعليه ان ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار من اول الامر من اول الامر. اي نعم اه يقول ايضا المستمع ما حكم آآ ما حكم الاسلام في آآ شوربة الدجاج ماجي واللحوم المعلبة المصنوعة منها في البلاد الاسلامية وغير الاسلامية اما المعلبة في البلاد الاسلامية فانه لا بأس بها بان المسلمين تحل ذبائحهم واما المعلبة في غير بلاد المسلمين فان كانت في بلاد اهلها التابعيون وهم اليهود والنصارى فان حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين وذلك لان ذبائح ذبائح اهل الكتاب حل لنا بنص القرآن قال الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام الذين اوتوا الكتاب هم وهو ذبائحهم واما ان كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس اهلها كتابيين ولم يتبين لنا ان الذي ذبحها كتابي او مسلم فان الاصل تحريم نعم فلا تؤكل واما الماجي فانا اكره ان اكل منه لان الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه انه مذبوح على الطريقة الاسلامية بخلاف الاشياء التي تأتي مكتوب عليها الالتزام بهذا الشيء. نعم وليس لنا الا الظاهر فما وجدنا مكتوبا عليه مذبوحة بالطريقة الإسلامية فاننا نحكم به وما لم يجد ذلك فاننا نخشى ان يكون على غير الطريقة الاسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا ومع هذا فان الاصل فيها الحل ايضا. اذا جاءت من بلاد اهل الكتاب لا. نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرظنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة. واذا نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته