بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجنات الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم واهلا شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المرسل راء سين ميم القمري اه يقول فيها ان انه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد ارضعت ابناء اخي زوجها الاكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وارضعت ابنه الاصغر مع ابنتها الصغيرة اكثر من اسبوع دون ان ترضع ابنه الاوسط فهل يجوز ان يتزوج الابن الاوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع اخيه الصغير ولم ترضع معه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قول السائل هل يجوز لابنها الاوسط ان يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع اخيه صغير صوابا يقال التي رضع معها اخوه الصغير نعم لان البنت هذه لم ترضى من امه اي من ام هذا الولد الاوسط وانما صورة المسألة ان المرأة التي لها ثلاثة اولاد رضع ابنها الاكبر وابنها الاصغر من زوجتي عمهما لا وزوجة عمهما لها بنات فهل يجوز لاخي هذين الرجلين رابعين لاخيهما الاوسط ان يتزوج من بنات عمه نقول نعم يجوز له ان يتزوج من بنات عمه سواء البنات اللاتي قضى معهن اخوته او اخواه ام من بنات ريحتي نعم. وذلك لانه يجب ان نعرف ان الرضاع لا ينتشر حكمه الا الى المرتظع نفسه وفروعه فقط ولا ولا ينتشر الرضاع الى اصوله وفروع اصوله وبهذه القاعدة يتبين قال له مشاكل كثيرة يسأل عنها كثيرا والاياح مرة ثانية ان الانسان اذا رضع من امرأة فظاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها وصار اولادها ذكورهم واناثهم اخوة له وصار اخوتها اخوالا له واخواتها خالات الله وصار ايضا ولدا لمن ينسب لبنها اليه فيكون زوجها ابا له من الرضاعة واخوة زوجها اعماما له من الرضاعة وينتشر هذا الحكم الى فروع المرتظع يعني الى ذريته. نعم واما اخوة المرتضى وابوه وامه فلا تأثيرا للرضاء فيهم اطلاقا لا يؤثر فيهم ابدا وهم بالنسبة لهذا المرتظع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم اجانب وليسوا محارم نعم. ايه اه وعلى هذا فان الابن الاوسط اه ابن العم الاوسط له ان يأخذ اه واحدة من بنات عمه المتوفى. نعم اه هذه رسالة وردتنا من سعدية محمد من مكة المكرمة شارع المنصور تقول في سؤالها اه عن احكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله عليه صوم القضاء والسبب في ذلك تقول توفيت والدتي وانا لم اتجاوز الخامسة من عمري وعندما كبرت سمعت من والدي ان والدتي كان عليها صوم قضاء فلا يعلم عدد هذه الايام واسئلتي حول هذه المسألة ماذا افعل؟ هل اقضيه انا ام اكتفي بالصدقة؟ ان كنت سوف اقضي كيف افعل وانا لا اعلم عن هذه الايام وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الايام وهذه المدة التي لم اه يصم او يفتى عنها ما هي عقوبتي ان لم افعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الام نقول ما دامت هذه الوالدة قد توفيت وانت في هذه السن مبكرة صغيرة ان الذي يبدو والله اعلم ان واجبها قد قضي اما بصوم او باطعام ويحسن اولا ان تسأل الوالد او من كان اكبر منك في السن ماذا صنعوا نحو هذه الايام التي على الواردة ثم هل ان هذه الايام التي عليها انها كانت مريضة مرضا طارئا ثم استمر بها المرض الى ان ماتت فانه في هذه الحال لا يجب عليها شيء لان الله يقول ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمريض اذا استمر به المرض وكان مرضه حين دخول رمضان مما يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فانه لا يجب عليه قضاء لانه لم يدرك الايام التي اوجب الله عليه القضاء فيها واما ان كان مرض امك مرضا لا يرجى زواله مثل ان ان يكون عجزها عن الصيام من اجل الكبر والضعف الذي لا يرجى ان يزول فهذه يطعم عن كل يوم مسكينا وعلى كل حال حققي في الموضوع قبل ان تباشري شيئا نعم اهلها لكن اليس لهذه الطاعنة في السن او الطاعن في السن؟ ان يصام عنه بعد رمضان لا طاعن في السن او الطعن في السن الواجب عليهما اطعام مسكين لكل يوم. نعم اه هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب مرسلها عين الف عين من مدينة الامواه يقول فيها اشتريت قطعتين من الارض الاولى لغرض السكن والاخرى للتكسب فهل في القطعة؟ فهل في القطعتين زكاة ام لا؟ واذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما؟ ام بقيمتهما الحالية آآ وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة ام لا اما القطعة التي اشتريتها من اجل ان تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة واما انك اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا تجب عليك زكاتها كل عام وكيفية التزكية ان تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر القيمة اي تقسم القيمة على اربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة نعم ولا تعتبر ما اشتريتها به وانما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة سواء كان اقل مما اشتريتها به ام اكثر؟ ام كان مساويا لكن ها هنا مسألة وهي ان بعض الناس يقول ان القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا ادري هل تساوي اكثر مما اشتريتها به اه هل تساوي اكثر من ما اشتريتها به او اقل او تساوي ما اشتريتها به فنقول في هذه الحال زكي رأس المال لانه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوكا فيه فالاصل عدمه نعم اما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وانما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة والخضروات والبطيخ وما اشبهه ليس فيه زكاة اه ايضا يقول اه وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة ايضا؟ افيدونا بالتفصيل وفقكم الله ليست السيارة المعدة للركوب او للاجرة ايضا ليست من هروب التجارة وانما عروض التجارة ما عرض للتجارة اي ما كان معدا للبيع والشراء من اجل الربح ولهذا سمت عروظا لانها تعرض وتزول او لانها تعرض للتكسب والتجارة فاما شيء قصد الانسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه اي زكاة العروظ ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة اللعام وكما في الذهب والفضة نعم اه لكن مثلا التاكسي لو اه وفر اه نقودا كثيرة في اخر العام يزكي على هذه النقود اي نعم لان النقود تجب الزفاف في عينه. نعم. لا لانها عروض تجارة. فاذا توفر عنده مال من اجرة التاكسي او من اجرة البيت او من اجرة السيارة وكان هذا المال آآ نصابا تم عليه الحول وجبت عليه زكراته نعم اه يقول المرسل من بلاد قحطان من الجنوب رضعت مع هند ولها اخ يدعى محمد الرضاعة المحرم فاصبحت فاصبحت هند الرضاعة المحرك او الرضاعة المحرم. فاثابكم الله فاصبحت هند اختي من الرضاعة ومحمد اخي من الرضاعة. فلو رضع طفل من هند واخر رظع من زوجة محمد. فهل اكون خالا لمن رظع من هند؟ وعمن من رضع من زوجة محمد افيدونا بارك الله فيكم نعم تكون امن لمن رظع من زوجة اخيك من الرظاع وتكون خالا لمن رأى من اختك من الرضاعة نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم. اه هذه رسالة ردتنا من اه السودان محمد محمد حسن يقول هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة؟ ان يشرب كوبا من الحليب الطازج لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك فما حكم هذا هل سنة ام بدعة؟ نريد منكم الافادة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء ان ان شرب الكوب من الحليب ليلة زواجه تعبدا لله واعتقادا ان ذلك قربة الى الله عز وجل فان هذا من البدع لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان شربه ليتغذى به واحب ان يتغذى باللبن لانه اخف من الطعام والليلة ليلة زواج فهو لا يحب ان يدخل على امرأته وقد امتلأ بطنه ولكن الحليب اخف ان شربه من اجل هذا فانه لا بأس به اما تعبدا فلا آآ هذه الرسالة وردتنا من المستمع رفعة علي محمد السيد من جمهورية كذلك ايضا قبل ان تفضل الجواب اذا كان هناك اعتقاد في شرب هذا الكوب من اللبن ليلة الزواج قادم بان في ذلك بركة او انه سبب زي حصول الولد او ما اشبه ذلك فان هذا اعتقاد باطل ولا يجوز شربه بناء على هذا الاعتقاد لانه لا صحة له اه الرسالة التي نوهنا عن مرسلها رفعت علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية يقول فيها نريد منكم وصية للوصول الى الطريق الاصلح والاصوب في مجتمعنا الذي ملئ بالانحرافات حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبيين وتوجد المتبرجات آآ وغير ذلك مما عدده لا نريد آآ لاطالتي الاطالة به اه يريد الارشاد في ذلك في ذلك هو ان يعيش الانسان بين هؤلاء عيشة الحزم الطائف ويحرص بقدر ما يستطيع على ان يفعل هو ما شرعه الله ورسوله له من العبادات طيب الجميل بعاداته وبين مجتمعه ويدعو الى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع فاذا رأى شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذراء برأيه فليحرص على نجاة نفسه وليدع عنه امر العامة وهذا اعني تقوى الله عز وجل هو ما وصى به الله تعالى جميع الخلق ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله والمؤمن العاقل يعرف كيف يسير وكيف يتخلص مع هؤلاء قوم الذين اشار الى سلوكهم لا اه سؤاله الاخر يقول ما حكم اللحية في الاسلام؟ نريد من سيادتكم الاحاديث او بعض الاحاديث التي وردت هنا آآ وتأمر وماذا نفعل؟ حيث اصبح كل ملتحي في المجتمع ينظر ينظر ينظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد وايضا في بعض الاحيان وكي لا يقع الانسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق وقل الله اللحية في الاسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وقال الله تعالى عن موسى وهارون قال هارون بموسى يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فهي من هدي المرسلين وهي ايضا من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عشر من الفطرة وذكر منها اللحية وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفائها وارخائها و هذا يدل على ان حلقها محرم بمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم واما كون معفيها ومبقيها ينظر اليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة فهذا فهذه او فهذا من البلاء الذي يبتلى به المرء على دينه هل يشكر عليه او يراعي فيه غير الله وقد قال الله تعالى الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين والواجب على المسلم ان يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعما يناله من الامور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى فنصيحتي للاخ ان يصبر ويحتسب وسوف تنفرج الامور سوف تكون عاقبة للمتقين اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته