بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد اه شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من اه المستمع عبد الله محمود محمد آآ من آآ قضاء الحمودية آآ في العراق طبعا بعث بهذه الرسالة يقول هل يرى المسلم او المؤمن في الحلم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلم واني سامع من العالم الديني يقول المؤمن من الايمان القوي يراه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم آآ الانسان قدر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وليس من شرط الايمان ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مقتضيات الايمان ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل قدره الانسان المؤمن وقد لا يراه وكونه يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على انه اكمل الناس ايمانا وكونه لا يراه لا يدل على ضعف ايمانه ولكن المهم اننا لا نحكم بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه على صفته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم فاما ان رأى شخصا ووقع في نفسه انه النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يدل على انه هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن على الاوصاف التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا شرط لا بد منه وهو ان يكون المرئي الذي رآه الانسان اوصافه تنطبق تماما على اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فان بعض الناس يرى شخصا يقع في نفسه او يسمع قائلا يقول ان هذا رسول الله وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اوصافه لا تنطبق على اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم آآ ايضا لديه سؤال اخر يقول اني شاب من العمر اثنين وعشرين سنة ابلغ هل يجوز ان احج بيت الله قبل الزواج؟ واني ما عندي رغبة الزواج. ومن الناس من يقول ان هذا لا يجوز وليس يكون حجا مقبولا. ردوا علي الجواب وفقكم الله ليس من شرط صحة الحج ان يتزوج المرء يصح الحج وان لم يتزوج ولكن اذا كان الانسان محتاجا الى الزواج ويلحقه بتركه مشقة وعنده دراهم ان حج بها لم يتمكن من الزواج فان تزوج لم يتمكن من الحج فانه في هذه الحال يقدم الزواج لان الزواج في حقه حينئذ صار من ضروريات حياته والحج انما يجب على من استطاع اليه سبيلا وما سمعه من العامة من ان الانسان لا يحج حتى يتزوج فليس بصحيح اه رسالة عرضتنا من عبدالعزيز محمد عبدالقوي من جمهورية مصر العربية يقول آآ في رسالته الطويلة مجملها يعيب العلماء وبعض العلماء على المسلم الذي يصوم ولا يصلي فما دخل الصلاة في الصيام انا اريد ان اصوم لادخل مع الداخلين مع باب الريان ومعلوم ان رمظان الى رمظان مكفرات لما بينهن اه ارجو التوضيح عبر برنامجكم وفقكم الله الذين عابوا عليك انك تصوم ولا تصلي على صواب فيما عابوه عليك وذلك لان الصلاة عمود الاسلام ولا يقوم الاسلام الا بها والتارك لها كافر خارج عن ملة الاسلام والكافر لا يقبل الله منه صياما ولا صدقة ولا حجا ولا غيرها من الاعمال الصالحة لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون وعلى هذا فاذا كنت تصوم ولا تصلي فاننا نقول لك ان صيامك باطل غير صحيح ولا ينفعك عند الله ولا يقربك اليه واما ما توهمته من ان رمظان الى رمظان مكفر لما بينهم بينهما فاننا نقول لك انك لم تعرف الحديث الحديثة الواردة في هذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمضاء الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفير رمضان الى رمظان يشترط ان تجتنب الكبائر وانت ايها الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتنب الكبائر فا اي كبيرة اعظم من ترك الصلاة بل ان ترك الصلاة كفر فكيف يمكن ان يكفر الصيام عنك ترك الصلاة وهو لا يقبل منك لان تكافر والعياذ بالله فعليك يا اخي ان تتوب الى ربك وان تقوم بما فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوف نعم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال ليكن اول ما تدعوهم اليه ثالث ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فبدأ بالصلاة ثم تنا بالزكاة بعد ذكر شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله آآ هذه الرسالة وردتنا من المستمع من جدة ميم ميم صاد يقول آآ اسأل اذا جئت وانسان يصلي ولحقت فمعه ركعتين وسلم وجاء شخص ثاني اهل يحق له ان يصلي خلفك ام لا يجوز للشخص الثالث الذي اتى اليك بعد ما كنت تقضي صلاتك بعد الاول يجوز له ان يدخل معك لان القول الراجح ان الانسان اذا صلى منفردا ثم جاء اخر فصلى معه فنوى به الامامة ان ذلك صحيح لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس انه قام يصلي من الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره عن يمينه بل اداره الى يمينه واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته فد الله هذا على جواز انقلاب نية المنفرد الى امامة وما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرض بعدم الفرق بينهما الا ان يدل دليل على التفريق بينهما نعم. نعم اه سؤاله الثاني يقول حول الزكاة اذا انت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء او مساكين. هل لك ان تذهب الى قرية اخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك او اي او ما الافضل؟ هل تدفع فلوس ام طعام اذا لم يكن في بلدك فقراء فانك تنقلها الى اقرب البلاد التي فيها فقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعاما او دراهم ان كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهي الصاع الذي يدفع عند الفطر من رمضان فانه لا يجزئ عنه الدراهم بل لابد ان يكون طعاما لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها يعني الصدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وقال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من ثمن اوصاه من شعير الى اخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعاما لهم كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يجوز لك ان تدفع صدقة الفطر الا من الطعام الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اه سؤاله الاخير يقول اه اذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة او ما يشبه ذلك. هل عليها زكاة ام لا افيدونا اثابكم الله السيارة التي اشتريتها بدراهمك قبل تمام حول الدراهم ينظر ان شريتها ان اشتريتها للتجارة والتكسب بها بمعنى انك اشتريتها تنتظر الذبح لتبيعه فهي عروض تجارة اذا تم حول الدراهم التي اشتريتها بها وجب عليك ان تؤدي زكاتها وتقومها بما تساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر قيمتها اما اذا اشتريت سيارة بدراهمك التي لم يتم حولها اشتريت هذه السيجارة اه من اجل ان تستعملها لنفسك او تستعملها في الاجرة فانه لا زكاة فيها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقته آآ جاءنا رسالة من صالح خليل العود من منفوحة يقول اه كنت في نهار رمضان صائما وجاءني قيء اثناء نهار رمضان لكنه قليل فقمت بافراغ ما في ما في بعيدة بنفسي فهل بطل صيامي في ذلك اليوم ام لا وفقكم الله اذا كنت في هذه الحال لا تدري ان هذه ان هذا العمل يفطر الصائم فانه لا قضاء عليك لانك فعلت المفطر جاهلا ومن فعل شيئا من المفطرات جاهلا فانه لا يفطر اما اذا كنت تدري ان استدعاء القيء يفطر الصائم فانك بذلك تكون اثما وعليك القضاء لانك افطرت الاستدعاء في القيد نعم نعم. آآ وردتنا رسالة من احد السادة المستمعين هو سعد عبد الفتاح المكدوب من الجمهورية العراقية محافظة اربيل يقول ما هو رأي الدين في دخول بار؟ يعني مطعم ومشرب اه اي يحتوي البار على المأكولات والمشروبات الروحية. وكان الهدف هو تناول الطعام فقط هذا السؤال يتضمن شقي الشق الاول هذه التسمية الباطلة للشراب الخبيث وهو الخمر فان تسميته بالسراب الروحي تسمية باطلة فاي شيء هو للروح بل هو الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين والنفس ولا ينبغي مثل هذا ان يوصف بهذا الوصف الجذاب الذي يضفي عليه توبة المشفوعية الثوب الترويج والدعوة اليه لهذا ينبغي ان نسميه الشراب الخبيث بل هو ام الخبائث ومفتاح كل شر والشق الثاني دخول هذا المطعم الذي تدار فيه الكؤوس الخمر وهذا لا يجوز بل هو محرم لان الانسان الذي يأتي الى مكان يعطى فيه الله عز وجل فانه يكتب له مثل اسم الفاعل قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ولكن اذا كنت في ضرورة ولا اعتقد ان تكون في ضرورة الى ان تتناول طعامك من هذا المكان المشتمل على الخبائث لكن ان كنت في ضرورة تشتري طعاما وابعد عن هذا المكان وكله وان كنت تجد طعاما اخر من مكان اخر لا يشتمل على هذا الحديث فان ذلك هو الواجب عليك. نعم اه سؤاله الثاني يقول فيه ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط علما بان سعر البيع في حالة التخفيض يكون ازيد من البيع واستلام المبلغ الفوري هذا لا بأس به باجماع اهل العلم ان الانسان اذا اشترى السلعة لحاجته اليها بثمن مؤجل سواء كان يحل دفعة واحدة او يحل على دفعات فانه لا بأس بذلك وقد حكى غير واحد من اهل العلم اجماع العلماء على حلهم لا ومن معلوم انه اذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه لان البائع لا يبيع شيئا يؤجل ثمنه مساويا لشيء ثمنه منقود وهذا من الامور التي من محاسن الشريعة حله لان البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بتأثير الثمن عليهم واما اذا تم البيت على انه نقد ثم جاء المشتري الى البائع وقال اجله علي بزيادة فان هذا لا يجوز لانه من الربا مثل ان يبيع عليه هذه السيارة بعشرة الاف مثلا ثم لا يجد المشتري هذه العشرة فيرجع الى البائع ويقول لم اجد العشرة ولكن عجلها علي في اثني عشرات الاثني عشر الفا فان هذا لا يجوز لان الباء المشتري ثبت في ذمته دراهم حاله فتأثيرها بزيادة عين الربا سيكون محرما. نعم. اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته