بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا اه الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من اه الجمهورية السودانية الديموقراطية اه بعث بها الاخ في الله الحسين فتح الرحمن محجوب تقول في رسالته اه رجل يحب والديه واراد ان يتأسى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واعفى لحيته ووجد مضايقة من ابيه وامه حتى غضبا عليه اه ما حكم الاسلام في ذلك؟ هل يغضب الوالدين؟ ام اه يعفي لحيته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانه لا شك ان رضا الله عز وجل مقدم على رضا غيره وطاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة غيره ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا قال الله تعالى هي حق الوالدين مخاطبا الولد ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي مصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وفي هذه الاية دليل على انه لا يجوز للمرء ان يطيع والديه في معصية الله سبحانه وتعالى فانت حين هداك الله واسأل الله لي ولك التثبيت على هدايته حين هداك الله الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحية ووجدت من والديك مضايقة فاني انصحك ان تصبر وتحتسب على هذه المضايقة وتستمر في اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ولو غضب لذلك والداك واني انصح والديك امك واباك انصحهما بان يتقي الله عز وجل وان يكون عونا لابنهما على طاعة الله لا ان يكون منفرين له عن طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه المضايقة واقول لهما ان منة الله على ابنكما بالتزام الشريعة هو من حظكما ومن توفيقكما فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له فنصيحتي لكما ايهما ايها الابوان ان تتقي الله عز وجل وان تشجع ابنكما وكذلك سائر اولادكما على طاعة الله عز وجل وان تريا ان هذا من نعمة الله عليكما فتحمد الله على هذه النعمة وتستمر في تنشيط اولادكم على طاعة الله سبحانه وتعالى سؤاله الثاني والاخير يقول آآ ما حكم الاسلام في خلو الرجل مثلا هنالك شخص مؤجر دكان من اخر. ومرت السنين وجاء صاحب الدكان الى المؤجر لكي لكي يخلي له الدكان ولم يطع المستأجر الا بعد ان يدفع له صاحب الدكان مبلغا من المال نقول اذا كان هذا المستأجر له مدة معينة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه ان يطلب عوظا عن اسقاط حقه فيما بقي من المدة مثال ذلك ان يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه ان يفرغ ان يفرغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ ان يقول انا لا اخرج وادعو بقية مدتي الا بكذا وكذا لان هذا معاورة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي امر الله بالوفاء به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اما اذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستأجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فانه لا يجوز له ان يمتنع من الخروج الا بعوض بمعنى انه لا يجوز له ان يطلب عوضا عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته بل يجب عليه ان يسلم الدكان الى صاحبه وبعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضا على ذلك لان بقائهم في دكان بدون اذن مالكه مع انتهاء مدة الاجارة ظلم له والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم وردتنا رسالة من المستمع محمد سين قاف اه يقول فيها دائما نسمع الحديث كل اخر رمضان من الرمظان الرمظانات الماظية عن زكاة الفطر. علما انه لا حاجة ماسة لها. لانها اصبحت تافهة نظرا الى قلتها وكثرة النعم بين الناس فهل نستمر على هذه العادات اه نرجو الاجابة المقنعة من اه الذي يتولى الرد على هذه الاسئلة والاستفسارات عبر برنامجكم المفيد الحقيقة ان هذا السؤال وجيه وقبيح اما وجهه فكونه يقول ان هذه الزكاة الان اصبحت قدرا ضئيلا لا يلتفت اليها بما انعم الله على عباده من هذه النعم الوافرة الكثيرة نعم واما كونه قبيح قبيحا فلانه قال هل نستمر على هذه العادات فجعله صدقة الفطر التي هي من فرائض الاسلام حيث قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر جعلها من الامور العادية وقد اخطأ في ذلك قطعا عظيما في تعبيره ولا اظنه ان شاء الله يعتقد ما يقول الا ان يكون عن جهل منه فالجاهل لا حد له ولكني اقول ان هذه الزكاة وهذه الصدقة فريضة طردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددها للحاجة والفقر بل فرضها على كل من يستطيعها يدفعها الى الفقراء فاذا قدر انه ليس في البلد فقير فانه من الممكن ان ننقلها الى بلد اخر فيه فقراء واذا لم يمكنه ذلك فان امامنا احد امرين اما ان نقول بسقوطها حينئذ لانه سقط لانه لما فقد محلها سقطت كما يسقط غسل الذراع اذا قطعت من من العضد واما ان نقول تعطى افقر من يكون واقلهم غنى وحينئذ يكون الفقر نسبيا وليس على ما حدده الفقهاء رحمهم الله بان الفقيه هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سنة والحاصل ان هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم تنفيذها اما في بلده ان كان فيه فقراء محتاجون او في بلد اخر يكون فيه الفقراء محتاجون نعم. نعم اه هذه الرسالة وردتنا من راشد محمد الراشد بن سليل يقول سمعت في هذه الايام اه عبر برنامجكم اه نور على الدرب ان الرسول لم يزد على ثلاث عشرة ركعة لا في رمضان ولا غيره اثناء الليل. لكن نحن نشاهد الناس يصلون في العشر الاخيرة ثلاث وعشرين ركعة. فلماذا الزيادة؟ هذه وايهما اولى صلاة ثلاطعشر في اول رمضان وفي العشر الاواخر؟ ام الزيادة في اخره؟ وفقكم الله لا شك ان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اولى واكمل وافضل لا في اول رمضان ولا في اخر رمضان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلاة الليل بفعله ولم ينهى الناس عن عن الزيادة بل سئل صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عددا وقال ليصلي احدكم نشاطه فلما لم يحدد في ذلك شيئا علم ان الامر في ذلك واسع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة لكنه كان يطيل اطالة عظيمة فقد ذكر حذيفة ابن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قامت الليل فقرأ للبقرة حتى اتمها ثم قرأ بالنساء حتى اتمها ثم قرأ بال عمران حتى اتمها وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عبد الله بن مسعود فاطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابن مسعود حتى هممت في امر سوء قالوا ماذا همنت به يا ابا عبد الرحمن قال هممت ان اجلس وادعهم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر على هذا العدد لانه كان يطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه وقد علم عند اكثر الناس انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر ولما كان هذا القيام الطويل يشق على الناس مشقة عظيمة انتقل الناس الى تخفيف القيام مع كثرة العدد وكان هذا معروفا من قديم الزمان حتى في عهد السلف الصالح فنحن نقول ان الانسان اذا اقتصر على العدد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك افضل واكمل واكمل واكمل منه اذا كان موافقا بقيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الكمية والكيفية ولكن اذا زاد على ذلك فانه لا حرج فيه لا حرج فيه لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد وسواء كان ذلك في اول رمضان ام في اخر رمضان خلاصة الجواب الان. نعم. ان الزيادة على الاحدى عشر او الثلاث عشرة لا بأس بها في اول رمضان وفي اخره وان الاقتصار على احد العددين في اول في اول رمضان وفي اخره هو الاولى والافضل والله اعلم. الاختصار على العددين. احد العددين احد العددين. يعني اما احدى عشرة او ثلاثة عشرة. اه ويعني لا يصلي مثلا ثلاثة وعشرين اي نعم يعني الاختصار على احد بعدين افضل. نعم. ولكن لو صلى ما نقول ان هذا اه منكر وانه بدعة اه طيب لو صلى ليلة احدى عشر احدى عشرة ركعة وليلة ثلاثة عشر او ثلاثة عشرة ركعة وليلة ثلاثة وعشرين ركعة هل في ذلك شيء نعم في هذا الشيء لاني اخشى ان يفهم بعض الناس ان ذلك من السنة وليس كذلك وانما السنة احدى عشرة او ثلاثة عشرة فاذا صلى ليلة احدى عشر او ليلة ثلاثة عشر فلا حرج نعم. ولكن اذا صلى ثلاثا وعشرين فان كثيرا من الناس او اكثر الناس الذين يصلون معه فيعتقدون ان الثلاثة والعشرين مما جاءت به السنة اه لكن لو اراد ان يبين للناس ان اه كل هذه الامور جائزة فينبههم بعد الصلاة. او قبل ان يشرع بالصلاة. لا حاجة الى هذا. نعم لا حدث الى هذا لانه ليس الانسان يبي كل ما صلى ليلة قام ينبه والتزام العدد الوارد هذا هو الاولى. يعني والزيادة عليه لا تنكر. نعم. نعم. اه سعيد بعث بهذه الرسالة يقول انا عندي قوت سنة بلا شك اه لكن اه اليوم لا بد من لا بد من المتطلبات الزائدة على القوت. ذلك ان اولادنا يريدون مسايرة المجتمع من آآ كل شيء في وسائل نقل وترفيه اقصد مكيف وثلاجة وتلفاز الى اخره فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الايام في شهر رمضان ونتطلع ايضا الى زكاة الفطر لاننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها جزى الله المحسنين خيرا والحمد لله الذي ان علينا بنعمة الاسلام. ثم نبيع هذه الكميات التي تصل الينا ونحيلها الى نقود آآ نأكل بها نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها. فما حكم ذلك وتحية لكم من مستمعكم سعيد الورع للانسان ان يدع ما لا يحتاج اليه من الزكوات لان لا يوقع نفسه في شبهة والتغذي بالشيء امره مهم جدا فينبغي للانسان ان يحتاط غاية الاحتياط فيما يأكل ويشرب ولكن مع ذلك اذا اخذت صدقات الصدقات يعني الزكوى اعني الزكوات وزكاة الفطر لمسايرة امثالك من الناس فارجو الا يكون به بأسا الا يكون به بأس وذلك لان الحاجة او النفقة تختلف باختلاف الاحوال وقد اوجب الله تعالى الانفاق بالمعروف على الزوج فما ترى به العرف بامثالك من النفقات فلا حرج عليك اذا اخذت الزكاة لاجلها ولكني انصحك ان تحتاط لنفسك في هذه الامور ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بانها اوساخ الناس وقال انها لا تحل لال لمحمد واله فعلى كل حال الجائزة شيء والاحتياط والورى شيء اخر والذي ينبغي للمؤمن ان يسلك السبيل الاحوط والاكمل نعم. نعم اه شكرا اه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته