بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. هذه رسالة وردتنا من سائل لم يذكر اسمه يقول كيف يقضي المسلم الوتر اذا اصبح الصبح ولم يوتر في الليل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نجيب عن هذا السؤال ابين ان الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم ان يدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله حتى ذهب بعض اهل العلم الى انه واجب يأثم الانسان بتركه وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وهذا يدل على ان الوتر مهم جدا حتى ان عدمه يخل بقبول شهادة المرء على ما نص عليه الامام احمد رحمه الله كذلك ايضا يفهم كثير من العامة ان الوتر هو القنوت والحقيقة ان القنوت ليس له اتصال بالوتر من حيث كونه شرطا في صحته بل الوتر معناه قتم صلاة الليل بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما تراه في صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خش احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى فهذا هو الوتر وبعد بيان هذين الامرين وهما تأكد صلاة الوتر وبيان ان القنوت ليس هو الوتر فاننا نجيب على هذا السؤال فنقول اذا فات الانسان اذا فات الانسان الوتر في الليل فانه يقضيه من الضحى ولكنه يقضيه دفعا فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث ركعات مثلا صلى اربع ركعات اذا كان من عادته ان يوتر بخمس صلى ستا وهكذا لانه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه نوم او وجع من او وجع يعني عن عن الوتر فانه يصلي من النهار او من الضحى ثنتي عشرة ركعة وهذا في الحقيقة مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نفسها فليصلها اذا ذكرها فان مقتضى هذا الحديث الاخير ان يصلى الوتر على صفته لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خصص هذا الحديث ووجهه ان الوتر انما شرع بركعة لاجل ان ان تختم به صلاة الليل والان وقد فات الليل فانه لا وجه للايثار فكان مقتضى النظر الصحيح ان تقضى الصلاة ولكن لا على وجه الايثار نعم اه سؤاله الاخر يسأل عن اه سقوط الذباب في اه الاناء يقول اه نرجو توضيح او معنى هذا او مدى صحة الحديث الذي في معناه اذا سقط الذباب في طعام احدكم فليغمسه لان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء اه او ما في معناه اه ويقول حيث اعترض بعض الاساتذة على عدم صحة هذا الحديث. اه نرجو تبين ذلك وفقكم الله هذا الحديث رواه البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وقد زاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وهو حديث صحيح ولا وجه للاعتراض عليه بعد ثبوته في صحيح البخاري وكون بعض الناس يقصر نظره عن معرفة الحكمة في هذا الحديث لا يدل على ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة ينبغي ان يعرفها كل احد ان الرجل اذا قصر فهمه عن حكمة الحكم الشرعي فليتهم نفسه ولا يتهم النصوص الشرعية لانها من لدن حكيم خبير وهؤلاء الذين طعنوا في هذا الحديث اوتوا من قلة ورعهم ومن قلة علمهم والا فقد ثبت طبا ان في الذباب مادة تكون سببا لمرظ البكتيريا وان هذه المادة تكون في احد جناحيه وفي الجناح الاخر مادة اخرى تقاومها وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا تماما لما شهد له الطب وايا كان فان الواجب على المرء التسليم فيما جاء في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يحاول توهين الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ان فهمه لم يصل الى معرفة حكمتها فان الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا نعم. نعم آآ هذه ايضا رسالة وردتنا لم آآ يذكر صاحبها اسمه لكنها فيما او فيما تدل عليه من اليمن آآ يقول في رسالته اذا وقع من دم الذبيحة الخارج من الذبيحة عند ذبحها على الملابس شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة؟ وما حكم هذا الدم من حيث النجاسة هذا الدم نجس لانه دم مسفوح وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل لا اجد فيما اوحي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فقوله فانه رجز يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة اشياء الميتة والدم المسفوح واللحم والخنزير ولحم الخنزير وعلى هذا فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجسا يجب تطهير البدن والثوب منه الا ان اهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا انه يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعلى كل حال فاذا صلى الانسان في دم في ثوب متلطف بالدم المسفوح على وجه الله يعفى عنه فان كان عالما بهذا الدم وعالم بالحكم الشرعي وهو ان صلاته لا تصح فان صلاته باطلة وعليه ان يعيدها وان كان جاهلا بهذا الدم لم يعلم به الا بعد صلاته او علم به ولكنه لم يعلم انه نجس مفسد للصلاة فان صلاته ايضا صحيحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وفي اثناء صلاته خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته تسألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قال قدرا فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على ان من صلى بالنجاسة جاهلا بها فانه لا اعادة عليه كذلك من جهل حكمها ومثل الجهل النسيان ايضا فلو اصاب الانسان نجاسة على ثوبه او بدنه وصلى قبل ان يغسلها ناسيا فان صلاته صحيحة لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولكن نحن ننصح اخواننا المسلمين اذا اصابتهم نجاسة على ثيابهم او ابدانهم ان مكان صلاتهم ان يبادروا بتطهيرها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه فانه لما بال الاعرابي في المسجد امر النبي عليه الصلاة والسلام بدنوب من ماء فاريق عليه نعم. ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فاتبعه اياه فهذا دليل على ان المرء ينبغي له اه ان يطهر مكان صلاته وثيابه وثيابه وكذلك بدنه مما اصابه من نجاسة فورا لان لا تبقى هذه الاشياء نجسة ولانه يخشى ان ينسى ليصلي فيها نعم فعلى كل حال الذي ينبغي للمرء ان يبادر بتطهير ثيابه وبدنه ومكان صلاته من النجاسة نعم ايضا له سؤال اخر للمستمع يقول فيه ارى بعض الاشخاص يبدأ في اداء ركعتين قبل الصلاة وهي قد تكون تحية المسجد او سنة الظهر او سنة الفجر. وعند شروع او عند شروعه فيها على الاقل يقرأ الفاتحة يقيم وادمن لي صلاة التي اه بعد هذه النافلة. فيلجأ ذلك الشخص الى التسليم حالا. وهو واقع او وهو واقف. ثم يشرع مع امامه الصلاة. فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ وآآ هل عليه شيء في ذلك ام لا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم اذا كان الانسان في نافلة ثم اقيمت الصلاة فهل يقطع تلك النافلة ويدخل معهم معهم او يستمر في صلاة النافلة مخففا لها وموجزا لها واصل اختلافهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان قوله فلا صلاة الا المكتوبة ذهب بعضهم الى ان المعنى فلا ابتداء صلاة الا المكتوبة. نعم لان الاقامة اعلام بالقيام الى الصلاة فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الاقامة التي قصد بها الصلاة الحاضرة لا تشرعوا في صلاة بل اجعلوا الصلاة هي التي اقيمت لها ولهذا روي في الحديث فلا صلاة الا التي اقيمت لذهب اخرون الى ان قوله فلا صلاة اي فلا صلاة ابتداء ولا استمرارا فعلى الرأي الاول يكون منهي عنه ابتداء الصلاة نعم فاذا كان في في قد شرع في الصلاة فانه يتمها خفيفة وعلى الثاني يكون منهي عنه الصلاة ابتداء واستمرارا فاذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة وجب عليه قطعها وعندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى انه اذا كان في الركعة الثانية اذا اقيمت الصلاة والانسان في الركعة الثانية من النافلة. نعم فانه يتمها خفيفة وان اقيمت وهو في الركعة الاولى فانه يقطعها اذهب الى هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الذي صلى ركعة من النافلة قبل وجود المانع وهو اقامة الصلاة يكون قد ادركها فليتمها واما اذا كان لم يصلي ركعة كاملة فان مفهوم قوله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة انه لم يدرك زمنا تكون فيه هذه الصلاة مباحة فيقطعها ويدخل مع الامام نعم وعند قطعها لهذا السبب او لغيره عند قطع الصلاة لهذا السبب او لغيره فانه يخرج منها بدون سلام لانه لا اعلم سنة في ان الرجل اذا اراد ان يخرج من صلاته قبل تمامها يصلي ولهذا الصلاة تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم وكان يختم الصلاة بالتسليم يختم الصلاة فالتسليم الصلاة وكذلك في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي اذا اه لم يصل الى حد يتحلل منها ولم يصل الى ختامها فلا يشرع السلام بل ينصرف بدون ان يسدد نعم نعم آآ شكرا آآ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي صلاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته