بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم اه الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من ام حسام في جمهورية مصر العربية تقول انني حريصة على الاستماع الى برنامجكم في اذاعة القرآن الكريم ونداء الاسلام. ورغم هذا ارسلت لكم كذا رسالة وللاسف لم اسمع الاجابة اه حول اسئلة في الحقيقة هي ام حسام لا يلزم من آآ او لا يلزم البرنامج ان يذيع كل الاسئلة. لان هناك اسئلة تتفق مع اسئلة اخرى فنجمع اكثر من سؤال ونعرضهما او نعرض الاسئلة في حلقة واحدة وبسؤال واحد لو ما ذكرنا بقية الاسماء اه ونظرا لحرصك نعرض اسئلتك هذه على الشيخ محمد بن صالح العثيمين. اه سؤالها الاول تقول لو خرجت المرأة للعمل بدون محرم وتركت اولادها عند عند وتركت اولادها عند امها. برضاء زوجها لضرورة الحياة. وهي محجبة ومحافظة على امور دينها ومحافظة على غياب زوجها فهل هي اثمة في حق اولادها ام لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فان خروج المرأة عن اولادها وبيت زوجها الى العمل هذا امر خطير جدا لان المرأة ليست بحاجة اليه اي الى التكسب بالعمل اذ ان زوجها مأمور بالانفاق عليها كقول الله تعالى والوالدات يوفعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له وهو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع في عرفة لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ولم يقل الله من قدر عليه رزقه فلتكن زوجته معه تكتسب نعم فالاسلام نظام متكامل يحمل كل انسان ما يليق بحاله فعلى الزوج النفقة وعلى الام الرعاية في البيت فاذا كانت هذه المرأة تريد ان تكون من الطراز الاول فان عليها ان تعود الى بيتها وتكون مربية لاولادها حتى لا تحرم اولادها شفقة الامومة فان الجدة وان كانت ذات شفقة لكن شفقة الام اقوى وكذلك لا تحرم نفسها من اولادها يرونها بينهم ويشتكون اليها وزوجها والذي يكتسب وينفق. نعم. مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هذا ما اشير به عليها ان تعود الى البيت وان ترعى اولادها وزوجها كما قال الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولكن ان ابت الا ان تعمل فلا حرج عليها ان تعمل في حقل النسائي لا في حقن الرجال لانها مهما بلغت من العفة والصيانة والاحتجاب فانها لن تسلم من الفتنة اما منها او بها نعم فلهذا لا نرى جوازه انشغالها مع الرجال في اي عمل من الاعمال بل اذا كان ولا بد فانها تشتغل في حق للنساء مدارس البنات وما اشبهها نعم واما ان كان اولادها يضطرون اليها بحيث تكون الجدة عاجزة عن القيام بما يجب نحوهم فانه لا يجوز لها اطلاقا ان تخرج حتى ولا الى العمل في حقل نسائي لانها تكون قد اضاعت امانتها في هذه الحال طيب اذا وفرت خادمه حتى لو لو وفرت الخادمة لان الخادمة لا يكون عندها العطف والحنو والاشفاق الذي يكون عند الام ثم اذا وفرت خادمة فالخادمة ستحتاج الى اجرة والى نفقة وقد تكون اجرة الخادم اقل من اجرة اكتساب هذه المرأة في عملها وهو الغالب وقد تكون مثل وقد تكون اكثر انما صحيح ان الغالب ان اجرة الخادم اقل من اكتساب هذه المرأة. فهي تريد ان تكتسب لتوفر على نفسها نعم ولكن مع ذلك لا نرى لها هذا لان الخادم بلا شك مهما كانت من الدين والامانة لن تقوم بما تقوم به الام او الجدة او المرأة القريبة. نعم. اه سؤالها الاخر تقول لو طلبت المرأة من زوجها الطلاق اه كذا مرة. من شدة الظرب والاهانة لها فهل عليها ذنب رغم انها تتحمل الكثير من اجل اولادها وكأن لم يحصل شيء بعدها اه جوابنا على هذا السؤال ان نقول اولا لا يجوز للزوج ان يهين زوجته وان يظربها الا في الحدود الشرعية التي اباحها الله عز وجل مثل قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ثم انه لا يجوز له ان يذلها ايضا الكلمات النابية المشينة بل عليه ان يؤدبها بما وجهه الله اليه ورسوله لا فاذا كانت هذه المرأة مستقيمة والزوج يؤذيها ويسيء عشرتها فلا حرج عليها حينئذ ان تطلب منه الطلاق ولو كانت ذات اولاد منه وذلك لانها رأت معاملة لا يجوز ان يقوم بها هذا الزوج ولكن على الزوج ان يتقي الله عز عز وجل وان يذكر قول الله تعالى فلا تبغوا فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ليتذكر علو الله عز وجل عليه وليتذكر ان الله تعالى اكبر منكم منه واكبر من كل شيء فله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. نعم فعليه ان يتذكر علو الله تعالى وكبريائه حتى يكون ذلك واعظا له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها اه سؤالها الثالث تقول اذا احرم الانسان ونوى عمل العمرة ولكن الظروف لن تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك؟ اذا اعاد السؤال آآ اذا احرم الانسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك اذا احرم الانسان بالعمرة وجب عليه اتمامها. نعم. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائص الحج ان الانسان اذا شرع فيه يجب عليه ان يتمه ولكن اذا احصر بان حصلت له ظروف قاسية لا يتمكنوا من اتمام العمرة فانه يتحلل لكن ان كان قد اشترط في ابتداء احرامه ان محله حيث حبس فانه يتحلل ولا شيء عليه وفي هذه الحال اي في الحالة التي يتوقع الانسان فيها انه لا يحصل له اتمام نسكه ينبغي له ان يشترط عند الاحرام انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني لاجل اذا حصل الحادث تحلل ولا شيء عليه اما اذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكنوا معه من اتمام العمرة ولم يشترط ان محله حيث حبس فانه في هذا الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى فان احصرتم بعد قوله اتموا الحج والعمرة الله قال فان حصرتم فما استيسر من الهدي فعلى هذا نقول يجب عليك ان تتحلل بالنحر والحلق نعم اه السؤال الاخير تقول فيه ام حسام من جمهورية مصر العربية لو قال الزوج لزوجته اذا اشتريت لاي احد اي هدية لم اعرفه وهذا المنع اه او هذا لمنع الاسراف في المال وعلشان عدم المشاكل. فهل هي محرمة عليه رغم انه لم يقصد اي شيء محرم اه يعني وباشرها جنسيا في نفس اليوم عندما رجعت اه الى مكانها نرجو الافادة وفقكم الله لا يخلو هذا الرجل من حالين اما ان ينوي بقوله ان اشتريت كذا فاني لم اعرفك ينوي بذلك تأكيد منعها لشراء هذا هذه الهدية فاذا كانت نيته تأكيد منعها لشراء الهدية ثم اشترت فانه لا يلزمه لا يقع عليه الطلاق وانما يجب عليه ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وطعام المساكين اما ان يغذيهم او يعشيهم او يعطيهم ما يكون طعاما لهم ومقداره نحو صاعين من الرز ويجعل معهما لحما اه او اذن من الحالة الثانية ان يكون قوله لا اعرفك ينوي به طلاقها ففي هذه الحال اذا خالفت فاشترت فان الطلاق يقع عليها ويكون طلقة واحدة ان لم يستسبقها طلقتان فانه يراجعها وتبقى زوجة معه نعم. ولكني وقبل ان اختم كلامي على هذا السؤال انصح هذا الرجل وغيره من المسلمين انصحهم من التهاون في مسألة الطلاق واليمين بها فان كثيرا من الناس الان بدأوا يتهاونون كلما ارادوا ان يحلفوا على شيء يقولون علي الطلاق الا افعل او يقول للزوجة ان فعلت كذا فانت طالق او يقول لغيرها ان فعلت كذا فامرأتي طالق كل هذا من الامور التي لا ينبغي للمرء ان يستعملها بقسمه قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والله الموفق آآ من جدة وردتنا هذه الرسالة من المرسلة منيرة العتيبي آآ تقول فيها انني متزوجة وقد وضعت مولودا انثى وهي بحالة جيدة وبعد مضي ثمانية ايام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليل اي قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة. قمت بارظاعها وذلك بوظع حالبي الايمن في فمها. وفعلا احس بها وهي ترظع. وفي اثناء ذلك همني النوم ونمت وبعد ساعة صحيت من النوم وعندما صحيت من النوم وجدت نفسي قد اتجهت الى الجهة الاخرى والطفلة لا زالت في مكانها عند ذلك قمت وتركتها على اساس انها نائمة وذلك الوقت عند طلوع الشمس قضيت بعض الاشغال وعدت لها لكي اقوم بارظاعها حسب العادة. وجدتها شبه الناعم وهي قد ماتت ولم الاحظ في جسمها اي اثر الا انني لاحظت في احد فتحات الانف حليب ممزوج بدم وحيث انه يراودني الشك هل هي اه هل علي في ذلك شيء ولو انني لم انقلب نحوها اثناء النوم؟ ارجو افادتي اثابكم الله واجزيتم عنا خيرا الذي يظهر من هذه القضية ان البنت انخنقت بالثدي وان الامة حين اصابها النوم وثديها في فم ابنتها انها انخنقت به وماتت والدليل على هذا خروج الدم واللبن من انفها نعم فانها كانت تنازع نفسها النفس بشدة فخرج الداء فخرج اللبن من انفها فالذي ارى ان تحتاط هذه الام وان تصوم شهرين متتابعين توبة من الله واما بالنسبة للدية فاذا كان ابوها موجودا فان الحق له في ذلك لانه في هذه الحال لا يرثها اي لا يرث هذه الطفلة التي ماتت الا ابوها وامها ولكن يجب على الام الدية كاملة تدفع الى ابي الطفلة ما لم يجد يسقطها عن الام فاذا اسقطها فالحق له والله اعلم طيب اه بالنسبة للام الا يسقط حقها اساسا يسقط حقها قصدك من الارث؟ نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في القاتل خطأ والصواب ان القاتل خطأ يرث من المال دون الدية وهذا هو الذي رجحه ابن القيم بالام الموقعين وذكر فيها فتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن انه رواه ابن ماجة في الحديث وقال به نأخذ نعم. فالصواب عندنا ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث لان التهمة فيه بعيدة اذ ان القاتل انما منع من الارث خوفا من ان يقتل الانسان مورثه ليرثه. نعم. والتهمة في مثل هذه الاحوال بعيدة جدا فلا يمنع من الارث لان الاصل ثبوته. نعم نعم اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرظنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي صلاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته