بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاءنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا اه الشيخ محمد هذه رسالة ما ذكر صاحبها اسما آآ عليها يقول فيه آآ في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس بالقول ان الحلف دون آآ الرقية واعتقد اقصد التقية اي اذا خفت الموت جزو لان احلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف آآ بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فان الانسان اذا اكره على اليمين على شيء وكان ما اكرهه قادرا على تنفيذ ما هدده به فانه يجوز له ان يحلف على ذلك الشيء ولكن خير من هذا الامر ان يتأول في يمينه بان يقصد بلفظه ما يخالف ظاهره اذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي بماء الذي يعني والله الذي فعلت هذا فاذا نوى بما الذي فانه حينئذ يكون صادقا لان الذي اسم موصول يكون مبتدأ وهذا خبره يعني انه يقول والله ان الذي فعلت هو هذا نعم ونكرهه الذي هو يخاطب يفهم من قوله والله ما فعلته هذا النفي لانه يفهم ان ما نافية وان هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة عن الكذب لا اه لكن هذا اذا كان اه يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه اه قطع حق على اخرين او مثلا اه جريمة فعلها وسيؤدب تأديبا لا يجوز له ان يحلف اي نعم اذا كان الحلف الذي سيعرض فيه. نعم. اذا كان في اه اه قطع واجب لغيره او فيل محرم فهذا لا يجوز لان قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين اه ايضا يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعا للسؤال بقية يقول بعض الاخوان من المصريين ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة يقولون لا اصل آآ لا اصل الحديث المرأة كلها عورة الا وجهها اه بدون في الصلاة نعم نقول ان تبرج المرأة محرم لان الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياطا يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا والتبرج بلا شك ميل على الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم ولكن هل ابداء الوجه والكفين من التبرج اوليس منه هذا محل خلاف بين اهل العلم والصواب انه من التبرج لان من ابلغ اسباب وسائل الفتنة ظهور طهور الوجه والكفين. نعم. فان تعلق النفس بالوجه اشد من تعلقها باي عضو من الاعضاء وباي جزء من الاجزاء واذا كان اولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فاننا نقول لهم ان اظهار وجه والكفين اشد فتنة وجزبا الى المرأة من اظهار الساقين ولهذا الصواب من اقوال اهل العلم الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز للمرأة اظهار وجهها وكفيها بل انه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب الاقناع لهم في حل الفاظ ابي شجاع بل ان بعض الناس تبني الغسلان حكى اجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الازمنة يقول ذلك في زمانه فكيف بزمان نحن اللي اصبح الناس ضعيف الايمان الا من شاء الله سبحانه وتعالى ثم ان الامر الان لم يكن مقصورا على على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم ان يكشفنا ووجوههن واكفهن بل تعدى الامر الى اظهار الراس او جزء منه واظهار الرقبة واظهار اعلى الصدر واظهار الشعب الزراعي وعجزوا عن ظبط النساء في هذا الامر لهذا القول الصواب بلا ريب انه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن من ليس من محارمه لا. نعم اه سؤاله الاخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب و قبل ان نجيب على هذا السؤال الثاني. نعم. كن اقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال لاسماء بنت ابي بكر ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه وفي الحقيقة انه لا دلالة لهم في ذلك اما الاية فان قوله الا ما ظهر منها مستثنى من قوله ولا يبدين زينتهن والزينة ليست هي الاعضاء او الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. ثم حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الالبسة التي يتزينون بها فيكون قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها المراد الثياب يعني لا يبدين الثياب الخفية التي جرت العادة بسترها لكونها جميلة واما ما ظهر منها كالعباءة والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك. نعم واما الحديث فانه ضعيف من قطاع سنده وضعف بعضهم فلا يكون حجة في هذا الامر نعم. نعم. اه السؤال الذي ذكرنا يقول ما حكم الطلاق بدون سبب الطلاق بدون سبب لا ينبغي وذكر اهل العلم انه مكروه ذكر اهل العلم انه مكروه بما في ذلك من التفريق بين الزوجة وزوجها وتوفيت مصالح النكاح ولان الرجل اذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي ايضا قد لا يتزوجها غيره الأهوى مكروه ولكن اذا دعت الحاجة اليه فانه لا بأس به اه هذا صالح سليمان اه الحريص او الحريصي من النعيرية مركز الشرطة بعث لنا بهذه الرسالة او بالاصح هذه البرقية يقول انني قد آآ اجرت انسان لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ امد بعيد لكن آآ آآ اختصار برقيته يقول انني قد اجرت له وانني قد سمعت ان الانسان لا يجوز له ان يؤجر اه او لا يجوز ان يأخذ الانسان من اجل الحج عن الاخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة نقول ينبغي لك اذا اردت الحج عن والدك ان تحج بنفسك او تتفق مع شخص بدون عقد الاجارة على ان يحج لك وهذا الحاج عنك او عن امك اذا كان نيته بحجه اه هو او هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك ايضا ان يتزود من الاعمال الصالحة في مشاعر الحج فان هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها اما اذا كان حجي عنك او عن والدتك من اجل الدراهم فقط فان هذا حرام عليه ولا يجوز لانه لا يجوز للانسان ان يريد بعمل الاخرة شيئا من امور الدنيا فهنا الكلام في مقامين. اولا بالنسبة لك بالنسبة لمن اعطى غيره ان يحج عنه او عن ميت من امواته والثاني بالنسبة لهذا الحاج فاما انت فنقول اذا اعطيت غيرك شيئا يحج به عن ميتك فانه لا حرج عليك في هذا. نعم واما اذا اعطيته يحج عنك فهذا ان كان فريضة فلا يجوز لك ان تقيم من يحج عنك الا اذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يرجى زواله وان كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها والذي يظهر لي انه لا يجوز للانسان ان ينيب غيره يحج عنه نافلة لان الاصل في العبادات ان يوقعه الانسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى وانما اجزنا ذلك في الفريضة لوعود الحديث به والا لكان الاصل المنع ايضا واما بالنسبة للحاج عن غيره فان اراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من اجر فهو حرام عليه وان اراد بذلك وراء حاجة اخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فانه لا حرج عليه في ذلك لا الاخ محمد عبدالله بعث بهذه الرسالة يقول الاخ محمد عبدالله يسأل عن قظاء صلاة الصبح هل تقضى في اي وقت من الفروض ام لا يبدو لي ان تخصيصه صلاة الصبح يعني انه ينام نعم عن صلاة الصبح ونقول له هذا لا يجوز لك ان تتخذ ذلك عادة بحيث تنام عن صلاة الصبح فاذا قمت من النوم صليتها فان الاصح من اقوال اهل العلم ان تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر يقتضي بطلان الصلاة وان صليت وانها غير مقبولة لان كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبله ولا بعده الا لعذر شرعي وعلى هذا فنقول اذا كنت اخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس تكاسلا وتهاونا فان صلاتك غير مقبولة منك وان كنت تركتها لانك لم تستطع ان تقوم من نومك اما لعدم من يوقظك واما لانك استغربت استغراقا كبيرا ما تمكنت من من القيام فانه لا حرج عليك ان تصليها بعد الوقت نعم نعم. اه يقول قد فاتني كثير من صلاة الصبح لا ادري كم التي فاتني؟ هل يلزم ذلك كفارة؟ وما هي الكفارة؟ افيدونا جزيتم خيرا كفارة الصلاة اذا تركها الانسان لعذر ان يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واذا كنت لا تدري كم فاتك فانك تتحرى وتعمل بما يغلب على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتك فاذا شككت هل هي ثلاثة ايام او اربعة وغلب على ظنك انها اربعة فاجعلها اربعة وان غلب على ظنك انها ثلاثة فاجعلها ثلاثة لا. نعم. اه من الرياض وردتنا هذه الرسالة من السيد ونانو بني عيسى من المغرب يقول فيها اه ما هي شروط ازالة النجاسة؟ وهل يمكن ان ننطق بالنية جهرا ام سرا النجاسة نوعان نجاسة الكلب فيشترط في تقليدها سبع غسلات احداها بالتراب والاولى ان تكون ان يكون التراب في الغسلة الاولى هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره لان نجاسة الكلب لابد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب واما غير كلب نجاسة غير الكلب فان الشرط فيها ان تزول عين النجاسة باي عدد كان سواء بواحدة او باثنتين او بثلاث او باكثر المهم ان عين النجاسة لا بد ان تزول وكذلك لابد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب لكننا جسد الكلب تمتاز عن غيرها بانها لو زالت العين في ثلاث عسلات فلابد من اكمال السبع التي لا بد ان نكون واحدة منها بتراب لا هذا اذا كانت النجاسة على غير الارض اما اذا كانت على الارض فانه يكفي ان تصب عليها ماء يغمرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاعرابي الذي بال في المسجد قال اريقوا على بوله تجري من ماء او ذنوبا مما واما التلفظ بالنية لانه ليس بشرط بل ولا مستحب وازالة النجاسة ليس لها نية بدليل انه لو كان في على السطح نجاسة ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسة به فانه يطهر مع ان الانسان ما نوى في ازالة النجاسة لا يشرط لها نية. نعم. نعم طيب كثيرا ما نسمع مثلا آآ من خاصة الطاعنين في السن آآ اذا غسل لهم وازيلت نجاسة من ثوبه ومن ثيابهم يسألونه هل شهد اي هل قيل عليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هل ورد في ذلك شيء؟ ابدا ما ورد ان الانسان اذا غسل النجاسة يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نعم هذا وارد فيما اذا توظأ الرجل فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم. واما التشهد على ازالة النجاسة فانه من البدع التي ينهى عنها نعم نعم آآ شكرا آآ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرضنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي صلاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته