الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله وتوفيقه في مجالس شرح لجمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الثالث والاخير لمسائل النسخ التي ابتدأناها قبل لقائين ومجلس الليلة يتحدث عن ما عنون له المصنف بمسألة ثم ختم بقوله خاتمة اتمام ما كنا قد ابتدأناه في المجلسين السابقين في مسائل النسخ. وقبل ان نبتدأ في قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة في بتعقيب على ما مر معنا في مجلس الاسبوع المنصرم لما مر في كلام المصنف صور النسخ وذكر ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الخلاف في قول المصنف رحمه الله تعالى في بداية مجلس الاسبوع المنصرم والنسخ القرآن لقرآن وسنة وبالسنة للقرآن وقيل يمتنع بالآحاد والحق لم يقع الا بالمتواترة. ثم اورد عبارة الشافعي التي اضطرب فيها الاصوليون عموما والشافعية على وجه الخصوص في فهمها وتفسيرها. ها هنا امثلة توضح تلك الصور وعلى الخلاف الذي وقع انفا في صور متعددة لو جمعت ما يتعلق بنسخ القرآن بالقرآن او بالسنة او بالاحاد ثم السنة كذلك ان تنسخ بالقرآن او بسنة متواترة او باحاد على نوعي السنة في نسخ كل منهما الاخرى فتخرج الصور التالية. اولا نسخ القرآن بالقرآن هذا مما لا خلاف فيه. واجازه الجميع وواقع في كتاب الله في مثل ايتي العدة في سورة البقرة فانها من نسخ القرآن بالقرآن وكذلك نسخ التوارث باخوة الارحام وقبلها باخوة الهجرة في قوله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. ثم كان نسخ ذلك بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الى ان جاءت اية النساء كانت المواريث على قسمة الله في كتابه. وآآ ايتي العدة كذلك هي مثال لنسخ القرآن بالقرآن. واما النوع وهو نسخ السنة بالقرآن. فهو كذلك مما لا خلاف فيه باعتبار القرآن ان كانت السنة متواترة فهو في رتبتهم وان كانت احادا فهو اعلى منها. وقد اتفقوا على ان النسخ يجوز بمثله وباقوى منه. ومثلوا له بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين كما في صحيح البخاري لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابن ابي ثم نزل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فقالوا هذه صلاته على المنافقين ثبتت بالسنة ثم الاية جاءت ناسخة لذلك. ولك ان تنازع في هذا التمثيل. لانه يمكن ان تقول هو من نسخ القرآن بالقرآن لان الله قال قبلها استغفر لهم واستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام لما جادله عمر وقال والله ما تصلي عليه يا رسول الله فقال اخر عني يا عمر فان الله قد قال لي استغفر لهم فعمل عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذه الاية. ثم لما نزلت الاية الاخرى كانت ناسخة لها وفيه نزاع كما سمعت ويمثل له ايضا بنسخ ما تشارط عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية مع قريش. وانه يرد كل من جاء مؤمنا اليه عليه الصلاة والسلام يرده الى قريش وليس العكس. حتى نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله واعلموا بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فقالوا فهذا ناسخ لما وقع عليه الشرط في صلح الحديبية هو الذي لم يثبت الا بالسنة فكان هذا مثال لقرآن نسخ السنة ولك ان تنازع فيه ايضا فتقول هو تخصيص وليس نسخا وما جاء في صلح الحديبية في عموم رد كل من جاءه عليه الصلاة والسلام خصص منه النساء باية ممتحنة. وايضا ضرب له مثال بحديث زيد ابن ارقم في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه او يكلم صاحبه حتى نزل قوله تعالى لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفيه ايضا نزاع لا يخفى. النوع الثالث نسخ القرآن بالسنة المتواترة الذي اجازه الجمهور ونسب الى الشافعي رحمه الله عدم تجويزه لانه لا يقول بنسخ القرآن الا بمثله والسنة مثلها. والمثال الذي مر بكم في المجلس الماضي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. مع حديث ابي ثعلبة في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع هذا الحديث حكى الطحاوي تواتره. وكذا فعل الكتاني من المتأخرين. فاذا صح تواتره كان مثالا بسنة واترة نسخت القرآن ومن نازع سيقول هو تخصيص وليس نسخا وفي الجملة لا يستقيم مثال خال من المنازعة والمجادلة. الصورة الرابعة نسخ القرآن بالسنة الاحاد التي يأباها الجمهور. ولا يرون جوازها خلافا لما ذهب اليه الظاهرية. ورجحه ابن حزم والطوفي ومن المتأخرين ايضا الشوكاني والشنقيطي رحم الله الجميع. قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين اقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الوصية التي كانت واجبة. يوصي فيها الميت للورثة للوالدين طبيب ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فهذه اية ونسخها حديث والحديث احاد. والمنازع فيه لن يسلم الحديث لا يصح وفيه تضعيف لا يستقيم به الحديث باجتماع اسانيده. والاقوى من ذلك ان دلالة الاجماع هي التي تدل عليه وليس الحديث لضعفه. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. تقول عائشة رضي الله عنها فكما قالت اخرج الترمذي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له ان ينكح ما شاء. فقالوا هذا سنة من سنن الاحاد نسخت اية. وايضا لا يسلم فالنزاع في اية الاحزاب السابقة عليها. يا ايها النبي انا احللن لك ازواجك كاللاتي اتيت اجورهن الى اخر الاية. اما نصف السنة بالسنة فتحته صور اربعة. نسق الاحاد بالاحاد نسخ تواتر بالاحاد والعكس نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ المتواتر بالاحاد. اما المتشابه منهما فلا خلاف فيه نسخ الاحاد بالاحاد مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والامر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك الامر. المتواتر بالمتواتر مثل نسخ اباحة نكاح المتعة. فانها ابيحت ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت. تحريما ابديا. ومن العلماء من يرى ان الاباحة كانت ثلاث مرات وان التحريم كان ايضا ثلاث مرات وفي كل الاحوال استقر الامر على التحريم. لماذا نقول متواتر اخرج عدد من المحدثين والفقهاء احاديث المتعة فثبتت رواية الاباحة عن تسعة من الصحابة. ثم ثبت النسخ بالتحريم عن اثني عشر صحابيا التسعة السابقون وثلاثة زيادة. وكذلك نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي ثلاث فانه ثبت عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم وثبت النسخ عن احد عشر صحابيا. اما مثال نسخ الاحاد بالمتواتر نسخ السنة الاحاد بسنة متواترة وهي جائزة عند الجميع لانها نسخ نسخ بالاقوى لكنه لا يصح له مثال. وعكسه وهي الصورة الاخيرة نسخ الاحاد بالنسخ المتواتر بالاحاد يضرب له بمثال نسخ القبلة الى بيت المقدس. فان الصلاة كانت الى بيت المقدس. ثم نسخت بالحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. ولك ان تنازع فان الناسخ فيه يمكن ان الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهذا كما ترى لمن يضرب الامثلة على تنوعها وتعددها لا يسلم مثال من مناقشة ويمكن اثبات الناسخ فيه بدليل اخر. وعلى ذلك فلن يبعد تقرير الشافعي رحمه الله الذي الاشارة اليه واستعظمه عدد من الاصوليين واستشكلوا قوله ثم كانت العبارات التي سمعتها في ذلك المجلس. اذا نستأنف من قول صنف رحمه الله تعالى مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. وسماه ابو مسلم تخصيصا. فقيل خالف فالخلف لفظي نعم هذه اولى مسائل الليل. يقول الامام الباجي رحمه الله كافة المسلمين على القول بجواز النسخ ومما يدل على ذلك اجماع الامة على ماذا؟ على القول بجواز النسخ فاذا كان اجماعا فاين تذهب بخلاف ابي مسلم؟ الذي قال فيه السبكي وسماه ابو مسلم تخصيصا. عن ذلك جوابان جوابه الاول ان يحمل خلاف ابي مسلم على ما تذكره المصنف ان الخلف لفظي. وسيأتي ذكره بعد قليل. والجواب الاخر ان تقول ان بمسلم ونحوه متأخر قد سبقه الاجماع فلا عبرة به. ولن يخرق اجماعا بل يحج هو بالاجماع. اما الاجماع الذي ذكره الباجي فما وجهه؟ هو لم يستقرأ ولم يستنطق ائمة الاسلام في اثبات تجويز النسخ. لكنه اقام عليه دليلا يصح به الاجماع ماذا قال؟ قال رحمه الله كافة المسلمين على القول بجواز النسخ ومما يدل على ذلك اجماع الامة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ناسخا بشرعه شرع من تقدمه او ناسخا لبعضه ومتعبدا الباقي بامر ابتدأ به. يقول هذه شريعة الاسلام. اما ان تقول هي تكرار لشرائع الانبياء السابقين في التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى او تقول هي شرعة جديدة. فان كانت شرعة جديدة فهي ناسخة. ناسخة لما قبلها جملة او لبعضها. ثم امر وابتدأ هو وبشرع جديد فشيء من شريعته نسخ لما سبق وشيء هو تشريع جديد مستأنف لا علاقة له بتشريع الامم السابقة. فان قام ذلك ثبت النسخ وهذا وحده كاف في اثبات وقوعه في شريعة الاسلام. اما مخالفة ابي مسلم الذي ذكره السبكي رحمه الله فقد تواتر الاصوليون على حكايته وابو مسلم الاصفهاني محمد بن محر رأس من رؤوس المعتزلة نحوي مفسر علماء بغداد يشار اليه بالحفظ والاتقان وسعة العلم. وله عدد من المصنفات ومع ذلك هو اديب بليغ كاتب مترسل له مصنفات وبقي في رئاسة المعتزلة اه في زمنه حتى مات والخلاف المذكور لابي مسلم تذكره كتب الاصول. يقول المصنف هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. يقول ابو لا وقوع للنسخ السؤال. فماذا يقول في الايات التي لا يخالف احد في انها منسوخة؟ في مثل اية عدة وفي مثل اية التوريث باخوة الهجرة او بالارحام. وفي مثل اية لا يحل لك النساء وغيرها من النصوص التي لا يخالف احد في نسخها. فماذا يقول؟ الجواب عن ذلك فيما حكي عن ابي مسلم نفسه انه يقول هذه الاحكام المذكورة فيها النسخ ليس فيها شيء من النسخ غاية ما في الامر ان المنسوخ مغيى في الله ايش معنى مغيب؟ محدود بغاية. مغيم في علم الله تعالى الازلي. يعني سبق في علم الله انه يتغير وسيختلف الحكم فهو كالحكم المغير ثم اتموا الصيام الى الليل اذا حل الليل وانتهى الصيام هل هذا نسخ اجب قال الله ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا جاء الليل وانتهى الصيام لانه الغاية التي ينتهي اليها الامساك. انتهاء الحكم بانتهاك انهاء غايته ليس نسخا. يقول فكذلك الاحكام المنسوخة. هي في علم الله الازلي انها مغياة. فاذا حلت غايتها وارتفع حكمها ليس شيء من ذلك نسخا انما هو انتهاء غايتها فارتفاع حكمه. يقول فكلاهما تخصيص فكما ان هذا قصر للحكم على بعض الزمن او لبعض الافراد فلا فرق في ذلك. ولهذا ذهب المصنف رحمه الله الى ان ان الخلافة مع ابي مسلم ليس خلافا حقيقيا. قال هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. فقيل خالف الاولى بالفاء هنا ان تكون واوا. لانه ليس تعقيبا على ما سبق بل هو عطف على وجه اخر في حكاية خلاف ابي مسلم مرة اخرى قال وسماه ابو مسلم تخصيصا سمى ماذا ثم النسخة وسماه ابو مسلم تخصيصا. طيب اذا كان يسمي النسخة تخصيصا هل هذه مخالفة؟ ام هو اصطلاح كما مر عن الشاطبي في الاسبوع المنصرم حكاية طريقة السلف في تسمية في تسمية التخصيص نسخا وان السلف كانوا يطلقون النسخ في اطلاق اوسع مما استقر عليه اصطلاح الاصوليين. فالتخصيص عنده النسخ وتقييد المطلق نسخ والنسخ الاصطلاحي نسخ. كل ذلك عندهم نسخ. يقول هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. فيكون عندئذ ابو مسلم يسلك طريقة هي التي درج عليها السلف في تسمية الكلي. تخصيصا ولا حرج عنده في ذلك قيل خالف وقيل لا ليس كذلك بل ينفي حقيقة النسخ. يقول السبكي فالخلف لفظي. لفظي لانك عرفت فماذا يقصد الرجل وامامك نصوص قد وقع الاجماع على انتهاء حكمها لكنه يقول ابدا هو حكم كان في علم الله بغاية فلما حلت الغاية انتهى الحكم فلا تخصيص فلا نسخ اذا بل يبقى على حكم التخصيص نعم والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. وان كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع والمختار والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. طيب المقصود ها هنا اعم من القياس اذا نسخ حكم الاصل ماذا يحصل في الفرع؟ ينسخ لما؟ لانه مبني عليه. فاذا كان الاصل الذي بني عليه الحكم قد زال حكمه. فالاولى ان يتبعه حكم تضعي في زوال الحكم. طيب لاحظ قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. ليش ما قال ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع المعنى واحد طيب الفكرة واضحة انه اذا كان عندنا قياس ولنأخذه مثالا افتراضيا حرم النبيذ قياسا على الخمر فهب ان تحريم الخمر نسخ ماذا يحصل في تحريم النبيذ الذي قسناه عليه؟ ينسخ ايضا يتبعه في رفع حكمه وزواله ورفع الحكم نسخ. لما قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ليش ما قال ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع طيب ها من رفع الحكم بخطاب رفع برفع اصله فليش ما يسميه نسخا لا هو لو قال لو قال نسخ حكم الاصل نسخ للفرع لعد نسخ الاصل ناسخا للفرع وليس كذلك ان تتقدم معك ان الناسخ نص شرعي. وان الاجماع لا يكون ناسخا وان القياس لا يكون ناسخا. فالذي رفع حكم اصلي عفوا الذي رفع حكم الفرع هو ارتفاع حكم الاصل. وارتفاع حكم الاصل ليس ناسخا. يعني هو لو قال ينسخه لتوهم القارئ ان هذا ناسخ جديد من النواسخ وهو ان شيئا غير النص يمكن ان يكون ناسخا فعلى كل استعاض عن ذلك بعبارة عن الاشكال فقال ان حكم نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ولما قال والمختار يشير الى القول الاخر الذي هو مذهب الحنفية يقولون اذا نسخ حكم الاصل يبقى حكم الفرع لما لم؟ الان الجمهور يقولون هذا حكم الفرع كيف ثبت ثبت بالقياس على الاصل. فالحكم الذي ثبت به الفرع قد زال وارتفع. فاولى ان يرتفع حكم الفرع. قال الحنفية ليس كذلك يقولون القياس القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له لو كان مثبتا له لارتفع بارتفاع الاصل. غاية ما في ان الشريعة لما قررت حكم الاصل بالنص فانها شملت حكم الفرع والقياس اظهره ولم يثبته. الذي اثبته هو النص الذي اثبت حكما اصلي كما تقول مثلا في مفهوم الموافقة في الفحوى الذي يحصل ان النص لما جاء باللفظ شمل المنطوق دلالة بالنص الى المفهومة بطريق غير مباشر شمله بغير اللفظ شمله بالدلالة بالمعنى. فهذا الذي يقصدونه ان حكم القياس ان القياس ليس يثبت الحكم بل يظهره. فاذا كان الحكم قد ثبت بغير القياس فلن يتأثر بارتفاع القياس. قالت الحنفية اذا نسخت الاصل يبقى حكم الفرع لان القياس مظهر له لا مثبت لحكمه يعني الحكم ثابت. والقياس اظهره فلن يتأثر بزوال القياس هذا معنى قوله هو المختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. نعم. وان كل شرعي يقبل نسخة طب دعونا نضرب لهذا مثلا. والامثلة فيه ايضا ليست مسلمة لكن للتقريب. حديث سلمة في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فان اليوم يوم عاشوراء. مرة اخرى حديث سلمة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل ان اليوم يوم عاشوراء. طيب هذا الحديث الذي كان في صيام عاشوراء يثبت جواز صوم عاشوراء بنية من اليوم من النهار. ولا يشترط تبييت النية من الليل. وهذا لما كان صوم عاشوراء عاشوراء واجبا. فاذا كان كذلك لك ان تقول في النزاع في صيام رمظان لمن يشترط تبييت النية من الليل ومن لا يشترط ركز معي هل يصح لمن لا يقول باشتراط تبييت النية من الليل في الادلة التي يسوقها على انه يصح ان يصوم الصائم يوم رمضان وان لم يبيت النية. فاذا اصبح وعرف انه يوم من رمضان ولم يأكل ولم يشرب لينوي ويمسك بقية يومه ويصح صومه. لو جاء هذا المستدل فقال عندي دليل بالقياس على عاشوراء. كيف يقول ثبت ان عاشوراء لما كان واجبا انه يصح فيه الصيام والامساك من اثناء النهار ويأتي بحديث سلام. ستقول له عفوا لكن صيام عاشوراء قد نسخ. فاصلك الذي قست عليه منسوخ. فاذا نسخ الاصل فلن يبقى حكم الفرع. سيقول الحنفي ان نسخ حكم الاصل لن ينسخ حكم الفرع الذي نسخ الوجوب الى الاستحباب صحيح لكن يبقى الحكم الذي كان ثابتا فيه حال استطيع ان استدل به في مسألة الواجب الاخر شبيه به في صيام رمضان ونحو هذا. نعم. وان كل شرعية يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف. والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة. طيب. والاجماع والاجماع وعلى عدم الوقوع هذا خلاف في الجواز العقلي كما ترى. اما الوقوع فكما قال الاجماع على عدم الوقوع. ما هو؟ نسخ جميع الشريعة نسخ جميع الشريعة غير واقع الخلاف في التجويز العقلي وعدمه. قال رحمه الله وان كل شرعي يقبل النسخ شرعا شرعا كل حكم ثبت يجوز عقلا ان يقبل النسخ. قال ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف وبه قال المعتزل لا يرون جواز نسخ جميع الشريعة. الكلام كما تلاحظ هو في الجواز العقلي. واما الوقوع فكما ترى شريعة الله باقي نسخ بعضها والمحفوظ المحكم اضعاف اضعاف ما نسخ. والمنسوخ قليل ونزر يسير في والاكثر باق محفوظ. منع الغزالي رحمه الله تعالى نسخ جميع التكاليف. ومنعه موافق للمعتزلة وعلل ذلك بتعليل عقلي. قال لان المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ. فاذا افترظت ان جميع الشريعة قد نسخ فما الذي دلك على النسخ؟ واين الناسخ؟ وكيف عرفته؟ فاذا قلت بقية من الشريعة هي التي دلتني على المنسوخ اذا ما نسخ جميعها. والجواب عن اشكال الغزالي هذا العقلي ان يقال بلى عرفت الناسخ والنسخ قبل نسخ جميع الشريعة ثم نسخ جميعه ما بقي منها شيء. والكلام في هذا كله تجويز عقلي لا محل له في الوقوع. ولهذا قال المصنف والاجماع على عدم الوقوع. قول المعتزلة والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة يعني منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة يعني معرفة الله. وذلك ايضا استنادا الى اصل عند الجماعة وهو ان هذا مما يكون حسنا في ذاته. والاشياء الحسنة في ذاتها لا يدخلها النسخ تبقى محفوظة محكمة وقد عرفت فساد الاصل فتعرف فساد الفرع. نعم. والمختار والمختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت في حقهم. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال. هذه مسألة اخرى ما معنى ثبوت الناس تخي قبل تبليغه مثال نسخ الصلوات ليلة الاسراء من خمسين صلاة الى خمس واربعين ثم الى اربعين الى خمس ثلاثين حتى بقيت خمس صلوات. السؤال لما جاء الحكم للامة جاء بكم؟ بخمس. طيب والنسخ الذي كان على مراحل من خمسين الى خمس هذا نسخ ولم يبلغ الامة. طيب هو يقول هنا المختار ان الناسخ قبل تبليغه الامة لا يثبت في بحقهم المختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت في حقهم. واستدلوا ذلك بقصة اصحاب قباء فما وجه الدلالة في القبلة طب اثناء الصلاة لما جاءهم الاتي فاخبرهم بتحويل القبلة. كان الناسخ قد بلغ الامة او ما بلغ؟ قد نزل وحي والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث هذا الرسول ليخبرهم الا وقد نزل الحكم. فلما جاءهم وهم في الصلاة واخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة لو قلت ان الحكم يلزمهم وان لم يبلغهم لكانت صلاتهم هذه تحتاج الى اعادة. لانه ابتدؤوها وقد تغيرت القبلة فما الذي حصل؟ صحت صلاتهم واستمروا واستدارتهم في الصلاة هي نوع من الاستجابة الحميدة التي بادر بها الصحابة ولم تكن واجبة يعني لو اتموا صلاتهم تلك على قبلتهم ثم استأنفوا من الصلاة التي تليها الى الكعبة لم ينكر عليهم لكنهم في سرعة المبادرة والامتثال والاستجابة والطواعية التي كانوا فيها مضرب المثل كان هذا شاهدا عجيبا على شأنهم رضي الله عنهم فاذا الناسخ قبل بلوغ المكلف لا يثبت في حكمه. ما معنى لا يثبت؟ يعني لا يطالب بقضاء ما سبق ولا بدأ ما فاته قبل بلوغه الخبر. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة وليس الامتثال. ما معنى يموت في الذمة تماما كالنائم يدخل عليه وقت الصلاة وهو نائم. هل وجبت عليه الصلاة؟ وهو نائم وجبت عليه الصلاة ايش معنى وجبت؟ يعني ما يصلي وهو نايم وجبت في ذمته قال وجب عليه يعني معناه الاستقرار في الذمة ليس الامتثال وهو نائم. يعني الحكم اصبح دينا في ذمته. فاذا قام صلى. ولا يسقط اذا ثبت الحكم معنى الثبوت هنا استقرار في الذمة وليس معناه المطالبة بالاداء ولا الامتثال. طيب على كل ما فائدة المسألة قد يقول قائل هذه ربما تتكلم عن ناسخ قبل ان يبلغ الامة فما اثره ولا حاجة لنا به ونحن نتكلم على اه ما يمكن ان يكون بين ايدينا من تشريع. الكلام ها هنا يا اخوة في امرين او فائدتين. احداهما في مسألة ايجاب القضاء. الاثر الرجعي يعني اذا كان قد في ذمته الحكم وما بلغه ثم علم فانه مطالب بتصحيح ما فات قبل علمه. الاهم من هذا فخلاف الاصوليين هذا من يقول يثبت الحكم ومن يقول لا يثبت بنوا عليه بعض الاصول والقواعد التي تبنى على هذه القاعدة ومن اشهرها مسألة ما الحكم؟ ما الحكم؟ اذا كان الواجب او اذا كان التكليف في ذمة المكلف شيء لم يعلم به وعلم به بعد. فهل العبرة بما ظنه او العبرة بالحكم المستقر في حقه وان لم يعلمه مثال ذلك لو ان وكيلا لو ان موكلا عزل وكيله فسخ الوكالة ولم يعلم الموكل فامضى بيعه او شراء او عتقا او نكاحا او طلاقا عن موكله وقد فسخ وكالته. هل ينفذ حكمه فعله وبيعه وشراؤه وعتقه اذا قلت ان النسخ لا يلزم المكلف قبل علمه ففسخ الوكالة لا تلزم الوكيل قبل علمه فتنفذ تصرفاته وتكون صحيحة. والعلة في ذلك انه ما يعلم. وما فعل شيئا الا بناء على ظنه انه مأذون له طبعا بالتصرف فيصحح تصرفه. ومن يرى في هذه القاعدة انه لا عبرة بذلك سيقول ان المكلف فان المكلف لم يثبت في حقه الحكم وان لم يعلم. فتقول الوكيل يثبت في حقه العزل وان لم يعلم فلا تنفذ تصرفاته ولا يصح بيعه وشراؤه الى مسائل اخرى وفروع بناها الفقهاء على اصل جعلوا استمداده الاصولي هذه القاعدة التي مرت قبل قليل. نعم اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية. ومساره هل رفعك؟ هل رفعت؟ والى المأخذ عود ومثاره هل رفعت؟ ومساره هل رفعك؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة. والفروع المعينة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مسائل النسخ قبل الخاتمة. وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ؟ وحتى تفهم الصورة رعاك الله فالقضية معناها لو ان حكما شرعيا تقرر في الشريعة ثم شرعت الشريعة على هذا الحكم زيادة متأخرة على الحكم الاول فهل تكون الزيادة هذه جزءا من العبادة؟ جزءا من الحكم مكملا له او تكون ناسخا له. مثال ذلك حتى تتضح الصورة في امثلة عملية وقع فيها الخلاف. قال الله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين امرأتان ممن ترضون من الشهداء. حددت الشريعة نوعين من الشهادة. اما رجلين واما رجل وامرأتان. هذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق في شريعة الاسلام في الدماء والاموال وسائر الحقوق بين العباد. وثبت في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشاهد واليمين او حكم بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين هذا لا شهادة رجلين ولا رجل وامرأتين بل شاهد مع يمينه. هذا اذا نوع من الشهادة جديد فهو مختلف عما جاء في الاية. طيب اذا هذه زيادة على النص بمعنى ان نصا تقرر فيه حكم شرعي ان الشهادة اما رجلان واما رجل وامرأتان. ثم جاء نص فيه زيادة على ما سبق وانه يمكن ان تكون الشهادة نوعا ثالثا هي رجل ويمينه شاهد بيمينه. فمن يقول ان الزيادة على النص ليست نسخا بل هو وتشريع جديد سيقول اذا انواع الشهادات في الاسلام ثلاثة. ثنتان ثبتا بالاية ثبتتا بالاية وشهادة ثبتت بحديث مسلم ومن يقول ان الزيادة على النص نسخ كما هو مذهب الحنفي وسيأتي تفصيله الان. يقولون نتعامل مع هذه الزيادة مع النسخ فيجعلون من مسائل النسخ وانواعه الزيادة على النص. ثم ماذا؟ يطبقون قواعد النسخ. فهذه اية وهذا حديث والحديث احاد وهل ينسخ الاحاد القرآن؟ جواب لا. فلذلك لا يقولون شهادة مع اليمين في الانواع المعتبرة من الشهادات. هل هذا جرأة منهم في رفض السنة ورد الحديث الصحيح الثابت؟ الجواب لا لكن يقولون هذه قاعدة وانا اجري قاعدتي الحديث صحيح. ومدخله مدخل النسخ. فاذا جئت اطبق قواعد النسخ لا تنطبق عليه وبالتالي سيبقى الحديث ها هنا غير معتبر ليس اعراضا ولا تجافيا ولا زهدا فيه حاشا هذا سنة صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يقولون اذا التزمت العمل بها ساجعلها ناسخة للقرآن. والقواعد عندنا لا تقرر مثل هذا ان تكون سنة الاحاد ناسخة للقرآن. هذا مثال ولك ان تجعل له مثالا اخر ايضا في ذات الاتجاه. قوله صلى الله عليه وسلم بالبكر جلد مائة وتغريب عام. الحديث الذي اخرجه مسلم كذلك. مع قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فاثبتت الاية في القرآن حد الزنا بمائة جلدة فقط. وزادت السنة تغريب عام قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فاثبت الجلد الموجود في الاية وزاد التغريب. وهذا مما وقع فيه الخلاف هل يثبت حكم التغريب للزاني البكر بعد جلده مئة؟ الجمهور يقولون نعم. وهذا من الزيادة التي جاءت بها السنة على ما في القرآن الحنفية يقولون هذا نسخ واذا طبقنا القاعدة فهذا احاد لا يقوى على نسخ متواتر فلا يقولون بالتغريب. ستفهم هنا مأخذا في عدم العمل عندهم في المذهب الحنفي ببعض ما ثبتت به السنة الصحيحة ولا ينبغي ان تفهمه اعراضا عن سنة ثابتة ولا رفظا له ولا تكبرا على العمل ابدا هذا لا يقول به مسلم فضلا عن فقيه فضلا عن امام من ائمة المسلمين. لكنه تقعيد اذا اضطرد ينبغي ان في كل الابواب وقد تقرر عندهم في الاصول ان هذا لا يصح ان يكون ناسخا. فترجع الى اصل المسألة وهو هل الزيادة على النص نصف كن اولى فالجمهور يقولون الزيادة على النص تشريع جديد. ويقول الحنفية بل هو من باب النسخ. ويبقى الخلاف عنده في نقاش هذه المسألة ماذا يقول السبكي رحمه الله؟ يقول ومثاره هل رفعت؟ ايش يعني مسار الخلاف ها هل رفعت ما هي؟ رفعت ماذا؟ ممتاز. مساره الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور يعني مأخذ الخلاف الحقيقي هل الحكم الذي جاء زائدا في السنة؟ هل رفع الحكم الثابت في النص السابق؟ ان قلت نعم رفعت فهو نسخ وان قلت لم ترفع فهو ابقاء للحكم وزيادة عليه فليس نسخا. فيقول الحنفية ان الزيادة على النص ترفع الحكم فتكون ناسخة. واجروا عليه احكام النسخ وادخلوه في مجراه. وقال الجمهور لا. الزيادة على النص اثبات للحكم السابق ثم تقرير لحكم زائد عليه. لو جئت تفهم ما وجه تقرير حنفية رحمهم الله في كون الزيادة نسخا. قالوا لو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. اين الزيادة تغريب ما الذي رفعته؟ قالوا رفعت حكما كان مجزئا كافيا وهو الجلد في الاية يعني تصور المسألة هكذا قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الذي تفهمه من الاية ان الجلد هو حكم الله عز وجل في الزاني غير المحصن بكر وهذا الحكم وحده كاف وان زيادة العقاب عليه ممتنعة وغير جائزة شرعا. فلما جاء الحكم في السنة وتغريب عام هذه زيادة رفعت حكما ما الحكم الذي رفعته؟ الاجزاء انه لم يعد الحد في الجلد وحده مجزئا. وان الزيادة التي كانت ممنوعة اصبحت واجبة واصبح يجب الزيادة عليه. كذلك ستقول في الشاهد واليمين الاية كان مقتضاها لا يجوز اثبات الحقوق ولا اقامة الدعاوى الا بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين. وان ما عدا ذلك ممتنع. فجاء النص الزائد هناك واثبت زيادة. الزيادة رفعت حكم الاجزاء الذي كان في الاية والاكتفاء بهذين النوعين. فيقول الجمهور لا هذا ليس رفعا. ومن ذلك تجد في كتب الاصول في هذا الموضع محاولة لاثبات انواع الزيادة. تجد اماما كالغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة في الروضة يفصلون انواع الزيادة على النص. كل من اجل الوصول الى تحرير محل النزاع مع الحنفية. الحنفية لا يخالفون ان عبادة لو شرعت على اثر عبادة مختلفة الباب مستقلة في التشريع ليست نسخة فايجاب الصيام بعد الصلاة ايجاب الحج بعد الصيام هل يكونون هذه زيادة على النص؟ لا تشريع العبادات المستقلة لا خلاف عندهم اين الخلاف في الزيادة المتصلة بالعبادة. هل هي زيادة جزء من العبادة؟ هنا يأتيك التفصيل. ومن هنا ايضا جاء بعض الاقوال في المسألة عند الاصوليين منهم من لا يقول بالجواز مطلقا. يقول الزيادة ان كانت رافعة للاتصال والاتحاد فهي يشقى الا فلا. ومنهم من يقول ان الزيادة ان كانت جزءا من العبادة او شرطا لها لم تكن نسخا والا كان كذلك. بدأ التفريع ومحاولة تحديد نوع الزيادة لمحاولة الخروج من اشكال قد يرد على مذهب الحنفية يقيمونه على الجمهور في مسألة اطلاق جواز الزيادة على النص مطلقا من غير تفصيل. فاذا المشروع ان زاد عليه الشرع بعد تقريره جزءا او شرطا فانه يكون بيانا او تخصيصا كما يقول الجمهور. ويقول الحنفية هو نسخ. فاذا كان نسخا فيبقى الاشكال كان قياسا وخبر واحد لا يصح اجراؤه على نصوص القرآن لان النسخ به يمتنع. ويقول الجمهور بل هو تخصيص او هو بيان. فاذا كان كذلك صح ان يكون بالقياس يصح ان يكون بخبر واحد ونحوها من الادلة الادنى منها. الاقوال المفصلة المصنفون ذكر قولين الاول الذي رجحه ام ما الزيادة على النصت فليست بنسخ وهو مذهب الجمهور. خلافا للحنفية وقد فهمت مأخذهم وانهم يقولون اذا وردت الزيادة منفردة عن النص متراخية عنه فهي نسخ له وتجاوز المصنف رحمه الله اقوالا تفصيلية ثلاثة او اربعة. داخل قول الجمهور هم ينفون ان تكون على النص نسخة لكم لا هم فيه تفصيل. فمثلا من ذلك قول القاضي عبدالجبار يقول ان كانت الزيادة منافية لمفهوم اولي فهو نسخ والا فلا. خذ مثال ايجاب او زيادة التغريب عن الجلد. هل فيها؟ هل فيها نفي لمفهوم النص فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هل فيه من المفهوم ما ينافي زيادة التغريب؟ لا. اذا زيادة التغريب هل فيها نفي لمفهوم الاول لا اذا يقولون هذا ليس نسخا. لكن تعال الى مثال افتراضي. يقول عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الصدقة اذا بلغت اربعين هذا ايجاب للغنم بوصفها سائمة ما معنى سائمة؟ راعية غير معلوفة. طيب لو لو افترضنا لو افترضنا هذا الافتراضي انه اوجب الزكاة في الغنم المعلوفة. فقال في الغنم المعلوفة الزكاة ستقول اذا الزكاة في الغنم سائمة كانت او معلوفة وجبت المعروف بالنص الثاني والسائمة بالنص الاول. صاحب هذا القول يقول انتبه. هنا اصبح نسخا وليس اضافة حكم. لم؟ يقول لان ايجاب الزكاة في المعلوفة ينفي مفهوم الاول لما قال في السائمة وكان مفهومه المخالف انذاك ان المعلوفة لا زكاة فاذا جاء نص يعارض المفهوم في النص الاول اصبح معارضا له فيكون ناسخا. هذا معنى التفريق بين ان ما في الزيادة نافيا لمفهوم الاول او لا. قول الاخر في التفصيل ان كانت الزيادة تنفي اعتداد الاصل فهي نسخ والا فلا مثل اه الزيادة ايضا كزيادة التغريب على الجلد. فانها لا تنفي الاعتدال. لكن لو جاءت الشريعة فزادت ركوعا في الصلاة او ركعة. فالمفهوم هنا ان الحكم الاول اصبح غير معتد به فيكون هذا النوع نسخة. اما التغريب الذي ليس فيه الا اضافة حكم فوق حكم لا ينفي الاول ولا في الاعتداد به فلا يكون نسخا. قوله الثالث لابي الحسين البصري ورجحه عدد من اصوله كالامدي وابن الحاجب والرازي. والصفي الهندي ابن الاصوليين رجحوا هذا القول التفصيلي وهو ان الزيادة ان نفت ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مرة اخرى ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا. مثل زيادة ركعة في الصلاة على ثلاث ركعات في المغرب او على ركعتين في الفجر. هذا النوع من الزيادة سيكون نسخا لم قالوا لانه نفى ما ثبت شرعا. فاذا الزيادة ركعة نسخة لانها سيعقبها تشهد وستزيل التشهد الاول الذي كان اخيرا. اما ما زيادة التغريب؟ فلا. هذا القول سبق اليه القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال به عدد ممن سمعت كالامدي وابن الحاجب والرازي لكن السبكي رحمه الله في رفع الحاجب ابى مثل هذا المسلك ورفضه قال ولا يصلح ان يكون قولا ولو تأملت لوجدت ان مبنى هذا القول على ان الزيادة ان رفعت الحكم فهو نسخ وان لم ترفع الحكم فلا نسخى. يقول السبكي رحمه الله هذا القول محصله ان يقول ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا افلا فعاد الى اصل المسألة ولم يأتي بقول تفصيلي وهم يقولون ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا ايش يعني تنفي ما ثبت شرعا ترفع الحكم الثابت شرعا فيما سبق. طب عدت اليه كأنك تقول ان كانت نسخة فهي نسخ. وان لم تكن نسخا فليست بنسخ. فرفض مثل هذا قال ولا يصلح ان يكون قولا تفصيليا في المسألة الغزالي رحمه الله ذهب الى تفصيل اخر فقال ان كانت الزيادة متصلة بالمزيد اتحاد يرفع التعدد كزيادة ركعة فهي نسخ وان لم تكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فيزداد من ثمانين الى مئة فهذا لا يكون نسخا. يفرق في الزيادة بين الزيادة التي تكون متصلة اتصال اتحاد يرفع كركعة تزاد الى ركعتين هذي متصلة لا يمكن فصلها بينما الجلدات التي تكون ثمانين فتزيد عشرين كل جلدة مفصولة عما سبق ويمكن اقامتها او ازالتها فهذا النوع هذا تفصيل ذهب اليه الغزالي يقول السبكي في اختصار هذا الخلاف الذي رواه قال ومثاره هل رفعت؟ يعني هل رفعت الزيادة حكم النص السابق؟ والى المأخذ يعني الى هذا المأخذ ذاته هل الزيادة رافعة او ليست رافعة؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة فهمت اذا يعني الاقوال التي قالت بالتفصيل في الزيادة عن النص مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا المأخذ وحاولوا ان يذكروا بانواع الزيادة ما كان متصلا ما نفى مفهوم الاول ما ينفي الاعتداد به الى اخره. كله بالنظر الى ماذا؟ هل الزيادة يتحقق فيها معنى رفع حكم الاول او رفع مفهومه او رفع الاعتداد به فان ثبت شيء من ذلك قالوا بنسخه لا فلا. اذا الى هذا المأخذ تعود الاقوال التفصيلية. والى هذا المأخذ تعود الفروع المبنية. الشاهد واليمين. هل رفع حكم الاية في بقرة التغريب للزاني البكر غير المحصن هل رفع الحكم الجلد المقتصر عليه في اية النور؟ فمن اذا تقرر عندك بعد البحث النظر والترجيح ان في تلك الزيادة رفعا لما سبق رفعا لمفهومه رفعا للاعتداد به رفعا لاجزائه بوجه ما سيكون قريبا من القول بالنسخ لان النسخ رافع واذا لم يتحقق عندك بعد النظر والترجيح كون الزيادة رافعة لشيء مما سبق في النص الاول فيبقى هذا زيادة تشريع لا علاقة له بالنسخ وقد عرفت القول ومأخذه. قال في نهاية الجملة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. لو نقصت ركعة في صلاة او زال اشتراط الطهارة في الصلاة. عكس الزيادة النقص لو جاء نص ينقص من العبادة السابقة يعني يخفف عن العباد. في رفع عنهم جزءا من العبادة او يرفع عنهم شرطا من شروط العبادة فهل يكون ذلك نسخا؟ لاحظ معي جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق صح جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق. لكن الخلاف ليس هنا الخلاف في العبادة كلها. هل تصبح منسوخة؟ بسبب نسخ جزء منها او نسخ شرط من شروطها الجمهور يقولون لا. اذا جاءت العبادة ثم نسخ منها جزء نسخ هذا الجزء وبقيت العبادة. اذا نسخ الشرط نسخ هذا الشرط وبقيت باقي الشروط. التي تصح بها العبادة. اذا ليس نسخا للعبادة عبادة وبعض الحنفية قال هو نسخ وبنوه على المأخذ ذاته ان فيه رفعا. يعني مثلا كان حكم الصلاة انها لا تصح الا بطهارة. فبعد نقص الشرط اصبح حتى صح بطهارة قالوا فنسخ الحكم من عدم الاجزاء الى الاجزاء من التحريم الى الوجوب. تغير الحكم قالوا هو حقيقة النسخ فقالوا به. القاضي عبدالجبار ذهب الى قول بالتفصيل كما قال في الزيادة. فقال ان كان النقص جزءا من العبادة نسخها وان كان شرطا فلا وقد مأخذ الاقوال وهو تحري حقيقة ما يحصل في الزيادة او في النقص ان ثبت فيه رفع لحكم النص الاول بوجه ما اتجه القول بالنسخ والا فلا. نعم خاتمة يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول. او قول الراوي هذا سابق ولا اذهب الى هنا الى هنا ذكر الطرق التي يعرف بها ها ضع عنوانا ذكر ها هنا جملة من الطرق التي يعرف بها تأخر التأخر وليس تعيين الناسخ هو قال في اول جملة يتعين الناسخ بتأخره بس هذا هو المدخل النسخ مبني على تأخر الناسخ عن المنسوخ. وهذا واضح. اما قلت في التعريف رفع حكم شرعي ثابت بطريق شرعي متراخي اذا هي القضية مبناها على اتيان حكم متأخر رافع لحكم ثابت فيما سبق القضية في النسخ كلها مبنية على التأخر هنا التأخر يثبت بمجموعة طرق. كيف اعرف ان هذا النص متأخر ذكر رحمه الله جملة من الطرق اقواها ما هو اقواها النص ان يأتي النص فيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. اذا جاء النص فهذا اوضح ما يكون. والاجماع كذلك في قوة ومن يقول الاجماع اقوى من النص سيجعل الاجماع ها هنا اقوى في الدلالة تابع معي يقول المصنف رحمه الله يتعين الناسخ بتأخره اتفقنا وطريق العلم بتأخره جملة مما ذكر. واحد الاجماع. اذا دل الاجماع على ان احدا الصين متأخر كان هذا دلالة على النسخ حال التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. سؤال قبل ان ندخل في الطرق التي يعرف بها هل مطلق تأخر نص عن اخر موجب للنسخ مهي ممتاز يعني ليس دائما بمجرد ان تعرف ان نصا تأخر عن نص سيكون هذا مثبتا للنسخ. لا هذا الان فقط يعطيك الدلالة على التأخر التي تجيز لك القول بالنسخ اذا احتجت اليه لكنه اذا امكن الجمع فلا حاجة الى النسخ واحد مآخذ الخلاف بين الفقهاء فيما اشرت اليه في اول درس هو هذا. خلاف في امكان الجمع من عدمه. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هل هو مما يمكن جمعه مع حديث الامر بالوضوء من لحم الابل؟ ان امكن وكان وجيها ومقبولا وقريب المأخذ ليس فيه تكلف ولا مصادمة لنص اخر كان اولى من القول بالنسخ ولا شك وامثلة هذا متعددة في نصوص الشريعة كانت احد مآخذ الخلاف بين الفقهاء. فقائل بالجمع واخر يقول بالنسخ. ومن يقول بالنسخ سيتكأ على على تأخر احد النصين عن الاخر الوضوء من مس الذكر ونقض الوضوء او عدمه. وحديث آآ سماعه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في قباء اول ما قدم المدينة واعتبرت هذه القرينة على تقدم النص على الاخر. وحده ليس كافيا. فمن جاء من الفقهاء وجمع بالتفريق بين ان يكون المس بشهوة او ليس اليس كذلك وابقاء كل نص في مساحة من العمل على وجه الجمع نأيا بالنصوص عن النسخ. اذا هنا قاعدة يقررها بقولهم ان اعمال الدليلين ان اعمال الجمع بين الدليلين ولو بوجه اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. وهذا ولا شك هو اللائق بتعظيم النصوص وهو الواجب نحوها. ما لم يكن عندك في النسخ نص صريح يا اخوة ولا اسرح من النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا لا داعي للتكلف ولا يأتينا احد تحاول ايجاد وجه بين جمع النهي عن زيارة القبور والنهي عنها لا يمكن خلاص هذا كافي. وكذلك الاجماع فابتدأ به قال الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. ايا كانت الصيغة التي تفهم منها تغيير الحكم بدلالة النص هذي قاطعة. وتزيل الخلافة وترفعه وتثبت النسخ والناسخ في ان واحد قال او النص على خلاف الاول ان يأتي نص صريح مخالف لنص اخر مخالف له نص يأمر ونص ينهى في المسألة ذاتها. فعندئذ هذا مما يقوي اذا عرفت تأخره مما يقوي دلالة النسخ تقول هذا كان قبل الهجرة وهذا بعدها هذا كان قبل بدر وهذا قبل فتح مكة مثل ما يتعلق باباحة المتعة وتحريمها الذي فعله الفقهاء جمعوا تلك الادلة فقالوا هذا كان في خيبر وهذا بعدها هذا كان في فتح مكة وهذا بعدها ويبدأون بجمع ذلك في التواريخ والمسألة واحدة فكيف يمكن ان تقول امر بالشيء ذاته او اباح ثم تقول حرم الشيء ذاته او نهى عنه؟ هذي من الطرق النص وعلى خلاف الاول يثبت عندك حكم اول باباحة او بجواز ثم يأتي نص في ذات المسألة صريح بمخالفته فهذا مما يقوي القول بالنسخ ويدل عليه. قال اخيرا او قول الراوي هذا سابق. ماذا يقصد بالراوي الصحابي فقط وليس المقصود طبقات الرواة اجمع الصحابة باعتباره عايش التنزيل وعاصر الوحي وعرف الدليل. يقبل قول الراوي يقبل قول الراوي لا سابق يعني يقبل قول الراوي في دلالة النصوص ايهما اسبق. لم لانه عاش الوحي فيقول هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد قال هذا في بدر قال هذا يوم مؤتة وقال بكذا يوم خيبر وقال في فتح مكة هذا كافي في الدلالة واعطاء التاريخ من الصحابي مقبول. قول الراوي هذا سابق مقبول عندهم في الدلالة على ماذا ولا يقبلون قول الراوي هذا ناسخ ما الفرق طب وقول الراوي هذا ناسخ وبناء على تقدم وتأخر قبلت قوله في التقدم والتأخر ولا تقبل قوله في دعوى النسخ ايه بس هو هذا لان دعوى النسخ يدخلها الاجتهاد. لكن دعوى التاريخ تحديد التاريخ ما فيها اجتهاد. هو يحكي تاريخه. يقول حصل كذا. فلما يحكي تاريخا. طيب لو قال قائل اليست حكاية التاريخ يثبت بها النسخ بلى يعني الان اذا اذا تعذر عندي الجمع وجئت محتاجا الى القول بنسخ احد الدليلين فوجدت قول صحابي يدلني على تأخر احد النصفين على الاخر الست تتكأ عليه في بناء النسخ؟ طيب في النهاية قوله قادك الى النسخ وبنيته عليه فلماذا لا تختصر المسافة وتقبل منه مباشرة لما يقول هذا ناسخ انتم تقولون ان الدعوة النسخ يدخلها الاجتهاد. طيب ودعوى التاريخ هي هي مظنة ان يبنى عليها القول بالنسخ هذه هذه قاعدتهم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصل ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. انها ما اثبتت النسخ بقوله انا اثبت التاريخ ثم ثبت بالتاريخ القول بالنسخ ومثل هذا لا اشكال فيه. اذا ذكر جملة من طرق معرفة المتأخر بالنصوص الاجماع او النص وذكر للنص اكثر من سورة. قوله عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول. هذه كلها تدخل في النص على او قول الراوي هذا سابق. طيب الان سيذكر صورا ليست مما يصلح معرفة المتأخر منها. نعم ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف وتأخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخة خلافا لزاعميها. طيب هذه اربع صور ذكرها لا تصلح ان تكون دليلا على معرفة التاريخ الذي يبنى عليه القول وبالنسخ. واحد لا اثر لموافقة احد نصين للاصل عندنا خلاف الان في النصوص بين اباحة نكاح المتعة وبين تحريمها. ايها هو الموافق للاصل ايش يعني الاصل الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في العادات الاباحة الاصل في عبادات التوقيف الى اخره. اصول الاشياء. طيب لو وجدت نصين متعارضين احدهما موافق والاخر مخالف. فما الذي تفترض منهما المتقدم المتأخر عقلا يعني تعال تعال الى قظية تتعلق مثلا بالاطعمة وجدت نصا يبيح ونصا يحرم. والاصل في الاطعمة الاباحة. تفترض ان النص الذي جاء اولا ثم جاء المحرم او العكس. العكس. ايش العكس المحرم جاء اولا. ليش؟ لان الاصل ها طيب كل من القولين له وجه لك ان تقول ان النص الذي يوافق الاصل جاء اولا ثم جاء المحرم وبالتالي فتجعل المخالف للاصل هو الناسخ على هذا الافتراض. والمنازع سينازعك يقول لا انا افترض ان حكم الاصلي ما يحتاج ان يأتي نص لتقريره. فيأتي النص الناسخ ثم اذا رفع الحكم ويأتي النص الذي سيوافق الاصل ويعيده الى الاباحة السابقة. وبالتالي فيجعل من علامات التأخر ها الموافق للاصل ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل. لا اثر له. ليش لا اثر له؟ لانه يحتمل التأخر التقدم وبالتالي لا تستطيع ان تجعله قرينة على تأخر النص او تقدمه. قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل طيب قال وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف هذي اوظح من السابقة. هل ترتيب الايات في السورة الواحدة دليل على ترتيبها في النزول ترتيب الايات في السورة اليس مرتبا حسب النزول لا اذا قد تكون الاية المتقدمة في السورة متأخرة في النزول. واوضح مثال اية البقرة. والذين يتوفون منكم ايذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر المنسوخ جاء اولا في السورة الناسخ عفوا جاء اولا في السورة والمنسوخ جاء ثانيا ولو افترضت ان المسألة بالترتيب لكان الواقع في البقرة اولا وصية لازواجهم متاعا غيرها اخراج ثم تكون الثانية في الترتيب اربعة اشهر وعشرة. فاذا لا اثر لترتيب الاية في السورة ولا لترتيب السور في القرآن. هل كل اية في سورة في جزء عم ناسخة لما سبق في سورة البقرة ولال عمران والنساء لانها متأخرة في الترتيب ما يقول بهذا احد اذا لا اثر كما قال رحمه الله لثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف. قال وتأخر اسلام الراوي ايضا لا اثر له ابو هريرة اسلم في السنة السابعة رضي الله عنه فيما تقدم اسلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الاولين كابن مسعود مثلا والزبير وابي عبيدة. ماذا لو عارض حديث ابي هريرة حديثا يرويه احد السابقين. هل ستعتبر حديث ابي هريرة متأخرا فيكون ناسخا هذا قد يبدو قرينا لكنهم لما اعتبروه لم نعم لانه قد يروي عن متقدم اذا كان لا عبرة بتأخر اسلام الراوي فلا عبرة بتقدم وفاته كذلك للمأخذ نفسه يعني هل بالظرورة لان صحابينا استشهد في بدر او في احد فوجدت عنه رواية ساعتبر الحكم الذي في روايته متقدم مطلقا؟ لا. هذا ابن وقد كان صبيا صغيرا ومرافق لابيه بمكة ما ادرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنوات الاخيرة وكان معه ورافقه واتى معه ويروي احاديث لكن عامة ما يرويه ابن عباس ليس مما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وثبت في ذلك بعض الروايات مثل حديثه في الربا فلما رجع ذكر انه سمعه من غيره. ولو جئت تستقصل وجدت ان عددا مما يرويه ابو هريرة او ابن عباس المتأخرون في الصحبة المتأخرون في الاسلام ليس بالضرورة دائما ان تكون مروياتهم سمعوها مشافهة لتثبت عليها تأخر السماع فقد عمن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. بقيت الجملة الاخيرة. قال وقوله يعني ولا اثر ايضا الصحابي هذا ناسخ لا الناسخ ولا اثر لقوله هذا ناسخ. قبل قليل مرة هناك في اول الجملة وقول الراوي هذا سابق اما قلنا نقبل قوله في التاريخ ولا نقبل قوله في النسخ طيب ممتاز. قال لا اثر لقول الصحابي هذا ناسخ. ليش لا اثر له لانه قد يبنى على الاجتهاد وينازع فيه. ليس معنى لا اثر ان تضرب به عرض الحائط ولا ولا وزن لقوله. لا. لكنه ليس ولا ينبغي ان تقبله دون اجتهاد وتمحيص هو اجتهاد. فتعامل معه على انه قول صحابي جليل معتبر له حظه من النظر لا ان نص قاطع يرفع يديك عن النظر والمناقشة والتفكر والتأمل. اذا هذا واضح وقوله هذا ناسخ اي لا اثر ولقول الصحابي هذا ناسخ الى هنا هو موافق لما تقدم قبل سطرين قول الراوي هذا سابق. اذا نقبل قوله هذا سابق ولا اثر قوله هذا ناسخ قال لا الناسخ يقول اما ان قال الصحابي هذا الناسخ فهو مقبول وله اثر. شو الفرق بين هذا ناسخ وهذا الناسخ لا يقصد رحمه الله في المسألة التي تقرر حكم النسخ فيها فيفيدنا قول الصحابي الدلالة على النص الناسخ. اذا هو لا يثبت نسخا بل يثبت النص الناسخ. فيقول هذا اقبل فيه قول الصحابي مرة اخرى لا يقبل الجمهور قول الصحابي هذا ناسخ ابتداء ان هذا النص ناسخ لذلك النص اية او حديث. لانها دعوة مبنية على الاجتهاد قد تسلم وقد تنازع لكن اذا ثبت حكم ثبت النسخ فيه وتحديد النص لم لما علم انه منسوخ يعني عرفنا انه منسوخ. ثم جاء قول الصحابي يفيدنا في الدلالة على الذي كان ناسخا لذلك النص المنسوخ فهذا يقبل لانه اظافة علم وليس اثبات نسخ فقد ثبت النسخ بغيره لكنه دل على موضع النسخ والنص الناسخ اه قال رحمه الله خلافا لزاعميها خلافا لمن يزعم ان قول الصحابي هذا ناسخ مقبول وهو مذهب الحنفية ويرون ان قول الصحابي هذا ناسخ ليس باقل من قوله هذا متقدم وهذا متأخر فان قلت لكن فيه حظ من الاجتهاد. يقول لك يبعد ان يتجرأ الصحابي على دعوى نسخ في اية او حديث الا وقد ثبت عنده يقينا ان هذا منسوخ يقول يا اخوة هذا ليس كاختلاف الصحابة وتفاوتهم في دلالة لفظ من النصوص. هذا اعظم هو يقول لك يزعم ان الله رفع هذي المسألة هذه جرأة يقول لا لا تظن ان الصحابة يستسهلون في قظية فاذا وجدتها عن احدهم فخذ بها. فيرى الحنفية اعتبار قول الصحابي رضي الله عنه اذا اثبت النسخ واذا اثبت الناس يخاف فكلاهما عندهم معتبر. ها هنا تمت مسائل النسخ في مجلس الليلة ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى شروعا في الكتاب الثاني تمت مسائل النسخ وتم الكتاب الاول بطوله. وان كنا انهينا كتابا وبقيت ستة كتب. فليس الظن ان ما بقي من كتب المتن هي في مقام الكتاب الاول لا في طولها ولا في عمق مسائلها ولا في الحاجة الى زمن كالذي احتجنا اليه في الكتاب الاول بل الامر ايسر من ذلك ان شاء الله تعالى. لان الكتاب الاول حقيقة تضمن شطر علم الاصول وهو دلالة الالفاظ ومسائله المتعددة وامثلته هي الحقيقة الميدان العظيم الذي يتفاوت فيه الاصوليون ويبنى عليه قدر كبير من خلافهم الاصولي ومأخذهم ومنزع الاستدلال في نصوص الشريعة كتابا وسنة وفيها ما سبق من مسائل مرت معنا في العام المنصرم وختمها صنفوا بمسائل النسخ كتاب السنة ثم يتلوه الاجماع ثم القياس ثم الادلة المختلف فيها وتبع آآ تابع الكتاب في ذلك على ما ساقه المصنف رحمه الله في الاستدلال ثم التعارض والترجيح والاجتهاد. نأتي عليها تباعا اسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول البعض يعرف النسخ بالابدال او التبديل هل هذا سائغ؟ ان اردت التعريف الاصطلاحي فقد مر بك في اول مجلس ان تعريفات الاصوليين تدور على جنسين الرفع او البيان وان طريقة الباقلاني ومن سلك مسلكه يفسره بالناسخ فيقول الخطاب او المقتضي الدال عليه يقول حديث عائشة ان صلاة الحظر كانت كصلاة السفر. حديث نعم فرضت الصلاة ركعتين ثم اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هل يشغل هذا نسخ ام تشريع؟ هذا فيما يمثل له اصوله في الزيادة على النص اذا ثبت هذا الذي تضمنه حديث عائشة وان الصلاة في فرضها اول ما كانت ركعتين في كل فرض ثم زيد صلاة الحظر فيكون هذا من قبيل الزيادة على النص بنص اخر وانه تشريع رفع المغرب الى ثلاث ركعات وزاد ركعتين في كل من الظهر والعصر والعشاء ويريدون هذا فعلا في امثلة الزيادة على النص في مناقشة الحنفية فيه وعدم اعتباره نسخا يقول لو تذكرون كتبا مفيدة في القواعد الاصولية اذا كان يقصد بالقواعد الاصولية الكتب التي تعنى بذكر قواعد الاصول وتطبيقاتها وفروعها فهذا كثير بدءا من تأسيس النظر لابي زيد الدبوسي ثم تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ثم تمهيد الاسنوي وكذلك مفتاح الوصول للشريفة بعبدالله تلمسان وسائر الكتب وعند الحنابلة قواعد ابن اللحام ايضا هي تفيد جدا في هذا الباب. وثمة محاولات معاصرة فيها اضافات مهمة وفيها تبسيط العبارة وفيها تقريب وهي ايضا جملة من الدراسات والابحاث والكتب آآ من اقدمها مثلا كتاب اثر الخلاف بالقواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء. ومطبوع في جزئين واثر الخلاف في الادلة ايضا في اختلاف الفقهاء مطبوع ايضا وهذه كلها رسائل علمية قديمة وهي كتب ويدرسها طلاب العلم في الدراسات العليا في اصول الفقه في عدد من الجامعات. من الكتب اللطيفة المفيدة جدا قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها في السنة النبوية لصفوان الداودي. هي ايضا مفيدة ومطبوعة في الجزئين وهي رسالة علمية. فعدد من المراجع جمعها والنظر فيها مثري ومفيد في مسألة الافادة من الخلاف الاصولي في تلك القواعد وذكر ثمراتها الفقهية واثارها بين الفقهاء في مسائل المذاهب المختلفة والله اعلم يقول الا يكون الاجماع اقوامنا النص في اثبات تأخر النسخ باعتبار ان الحديث قد يكون ظنيا بخلاف الاجماع قطعي على كل رتبة الاجماع في الدلالة عند من يقول بتقديمه على النص ليس من باب القطع والظن. بل من باب ان الاجماع حجة حجة في قوته يجمع قوة النص وقوة الاجتماع والاتفاق عليه. الاجماع اكتسب حجيته من النص من الكتاب والسنة في اثبات حجية الاجماع. فاذا استمد الاجماع قوته من النص واستمد قوته من الاتفاق فهو اتفاق على نص ومستند الاجماع النص. ومن هنا لما استكثر اهل العلم على الطوفي رحمه الله في مسألة تفضيله او تقويته دلالة الاجماع على دلالة النص لم يكن استيعابا كافيا لمقتضى كلامه. ولا احد يمكن ان يقدم على كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاة اي دليل معتبر لكنه يرى ان الاجماع هو اي الصلاة مستنبط من الكتاب والسنة ثم اي اجماع في اي مسألة انما ينعقد على كما تقدم فاذا هو دليل وزيادة. فاذا وجدت اجماعا ووجدت اية هو يقول الاجماع اقوى من الاية. الاجماع اقوى من الحديث. مأخذ ذلك ان اجماع يتضمن داخله نصا هو مستند الاجماع. فاذا هو دليل هو نص وزيادة اتفاق عليه. فاقوى من مجرد النص وحده ثم المسألة التي اشار اليها اخونا السائل ان النص حمال اوجه. فاذا كان قطعيا تبقى دلالته مسار اخذ وعطاء ومنازعة حتى لو كان قطعي الدلالة كالقرآن والسنة المتواتر قطعية ثبوت عفوا. تبقى دلالته محتملة وحمال اوجه بخلاف يأتيك على وجه واحد فقوته من تلك الناحية وساق كلاما في هذا الصدد يثبت به ان للاجماع قوة فاذا سرى هذا الاعتبار صاغ لنا ان تقول في مسالك النسخ وفي غيره اذا ثبتت قوة الاجماع فما يبنى عليه من مسائل ومن احكام ومن دلالة على النسخ كلها ستأخذ المأخذ ذاته في اثبات القوة به والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين