ها لم يرجع اذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع اليها اذا غلب على ظنه صواب قولهما فجاء اليه اذا تساوى عنده الامران رجع اليهم اذا تيقن صوابهما لا يرجع. رجع اليه طيب اذا هذه خمس حالات طيب قال المؤلف اذا سبح به الاخ هل المراد التسبيح او التنبيه باي وسيلة تنبيه يعني لو نبههاه اذا كانت بزيادة بزيادة ونقص نقول لو نبهه بدون تسبيح ها بالاشارة مثلا افرض واحد يصلي جنبه يعني اثنين يصلون جماعة او نعم واحد على يمين وواحد على يسار فجلس كل واحد مسك يده وقال له قم لكن ما قال سبحان الله ها يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح يغني طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح لا نعم ها صحيح؟ طيب اذا عبر التسبيح لانه جاء به الحديث ولا مرات طيب ما تقولون في من تابع الامام وترك تسبيح الثقتين بادر دواء هيدوس دوا المهمات على الا يتابع دلوقتي يعني تابع الامام المهم انه تابع الامام لا يتابعه كذا طيب لو تابعه هل تبطل صلاته؟ لا ما تبقى ما تبطل سواء كان عالم او جاهل لا اذا قال لا اذا عالم الى جاهل ما ترضى صحيح يا جماعة؟ اي نعم ان كان جاهلا فانها لا تفطر وان كان عالما بطلت اظن هذا اللي وقفنا عليه ها طيب ما هو ما صنعه؟ شرحناه طيب الاخ قول المؤلف ولا من فارقه يعني لا تبطل صلاة من فارق الامام الذي قام الى زائدة هل يؤخذ من هذا الكلام انه تجب مفارقة هذه الحالة ها تجب اذا لا يجوز متابعة الامام في الزيادة صح؟ صح. طيب وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح لكن لو قال قائل الحجاج لماذا لا نتابعه؟ فلعل الامام نسى الفاتحة مثلا في احدى الركعات تقع نقول لان ان المأموم نسي الفاتحة نفس الفاتحة المأموم ما نسي. طيب ليه تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم؟ وليست زيادة بالنسبة للامام. ايه نعم. المأموم يجلس في هذه الحال لا لا لا يفارقه في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع وش يعمل يجلس يجلس وينتظر حتى يسلم عليه مثلا لانه الان لم يتيقن ان الامام اخطأ في الزيادة ولكنه قد تيقن الزيادة باسنادها الامام مخطئ فيها او فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول لا تفارق ولا تتابع ولا تتابع. نعم قال المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع اليسير السجود عمل مبتدع وحينئذ يأتينا النحات فيقولون لماذا تبتدئون لماذا تبتدئون بالنكرة فنقول لهم لانكم سامحتمونا اذا كانت النكرة موصوفة وهذه النكرة موصوفة بماذا مستكثر عمل مستكفى اذا عمل مبتدأ ومستنكر صفة له وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدع عمل مستكثر مستكثر اي محكوم بكثرته اي محكوم بكثرته ولو عبر المؤلف بقوله كثير لاغنى عن قوله مستكثر لان المعنى واحد وقوله عادة اي في العادة اعادة الناس اذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عليه وان قالوا هذا عمل يسير اهو يسير اذا ليس لهذا ضابط شرعي بل هو راجع الى الى العادة فاذا قال قائل كيف نرجع الى العادة في امر تعبدي صحيح ان الانفاق على الزوج او الانفاق على الاقارب هذا راجع للعادة وعاشروهن بالمعروف وللمولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لكن عادة لكن عبادة يرجع فيها الى العادة نقول نعم نرجع بها الى العادة لان الشرع لم يحدد ذلك لم يحدث لم يقل مثلا من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطلة ولم يقل من تحرك اربعا فصلاته باطلة ولم يقل من تحرك اثنتين فصلاته باطلة. اذا يرجى الى العرف فاذا قال الناس والله هذا عملنا في الصلاة الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول انه لا يصلي فحينئذ يكون مستكثرا اما اذا قالوا ان هذا يسير فانه لا يضر ولنضرب بذلك امثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لو كان مع الانسان وهو يصلي صبي صبي يحمله لانه يصيح فحمله من اجل ان يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الاذى ويقبل هذا الرجل على صلاته لان بكاء الصبي سوف يشغله فاذا حمله وسكت الصبي اقبل على صلاتي فحمل الصبي في صلاته وجعل اذا ركع وظعه واذا سجد وظعه واذا قام حمله فعندنا عدة حركات ولا لا حرك الحمل الحمد وحركة الرفع حركة الوضع وربما نقول وتحمل حمل لان الصبي اذا كان كبيرا يثقل على المصلي كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة طيب قرأ عليه الباب رجل والباب قريب فتقدم ولكنه مستقبل القبلة او تأخر على وراء وهو مستقبل القبلة او ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة او عن اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب فهذا يسير اذا كان الباب قريبا فهو يسير لان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة طيب رجل معه دابة وهو يصلي وقد امسك زمامها بيده وجعلت وجعلت الدابة تنازعه واذا نزعته فلا بد ان يكون منه حركة اما تحمل للجذب واما انقياد معها يسيرا نقول هذا ايضا يسير لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل مثل ذلك فهذا كله يسير طيب رجل اصابته حكة اشغلته ان سكت سكت وقلبه منشغل وين تحرك حقها بردت عليه واقبل على صلاته فايهما اولى ها؟ او ان يحكه ويقبل على صلاته لان هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة طيب رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته فلما دخل في الصلاة حفظها والاختبار قريب ولنقل انه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع فذكر القطعة خمسة اسطر فاخذت الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي لانه خاف ان انفجر من صلاته ان ينسى ما تقولون في هذا؟ كثير ذا هذا كثير لكن لو كانت كلمة او كلمتين تهيئة يسير فاذا احتاج الى ذلك فلا بأس لان لا بأس في الصلاة ايضا لان لانه احيانا يكون عند الانسان يكون للانسان امر ظروري لابد ان يذكره والشيطان اذا دخل الانسان في الصلاة اقبل اليه وقال يقول وجعل يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يذكره رأفة به ها؟ ابدا لكن افسادا لعبادته هو يحب ان يشغل يسأله عن عبادة حتى تبقى الصلاة جسدا بلا روح جسدا بلا روح طيب الكلام على انه اذا كان العمل كثيرا يقول عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة طيب من غير جنس الصراط احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة فان الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه ها ان تعمده بطلت وان لم يتعمد سجد وقول ماله ما هذه الصلاة يحتاج الى زيادة القيظ رابع لغير ضرورة لغير ضرورة لانه اذا كان لظرورة لا فانه لا يبطل الصلاة ولو كثر لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ومعلوم ان الرجال سيكون منهم عمل كثير الرجال يعني الذين يمشون على ارجلهم طيب اذا عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير ايش؟ ظرورة يقول يبطلها عمده وسهو يبطلها عمد اما عمد فواضح انه يبطل الصلاة واما سهو فقال المؤلف انه يبطل الصلاة يعني لو صرح الانسان صرحا كاملا في الصلاة وتحرك حركات كثيرة نعم تحرك حركتين كثيرة فيقول المؤلف انه يبطل الصلاة وذلك لانه مناف للصلاة مغير لهيئتها فسر فيه العمد والسهم ولكن القول الثاني انه اذا كان سهوا فانه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن عن هيئتها مثل واحد سها كان جائعا اتقدم الى التمر وقام ياكل ويشرب ناسي انه في صلاته لما شفع ذكر ان يصلي ايش هذا؟ هذا منافق نظرة المنافاة بالصلاة هذا ما يصح لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافس الصلاة منافاة بينة يعني بمعنى انه يمكن ان يقع السهو فيه فالصحيح انه لا يبطل الصلاة لان القاعدة الشرعية عندنا ان المحظورات ها يعذر فيها بالجهل والنسيان هذي قاعدة القاعدة العامة ان فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب يقول مالك يبطلها عمده وسهوه كم الشروط انه كثير من هذه الصلاة بغير ظرورة انا باقي رابح للسلاح متوالية متوالي يعني غير متفرق فلو فرق فلو فرظنا انه في الركعة الاولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة. في ركعتان كذلك. الثالثة والرابعة ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فان الصلاة لا تبطل لان الفعل ايش؟ غير متوالي متبرع