طير قال ولا يشرع ليسيره سجود ولا يشفع ليسيره السجود لا يشرع اي لا يجب ولا يستحب لان المشروع يشمل الواجب والمستحب اي لا يشرع لا يجب ولا يسن سجود لهذا العمل لان هذا العمل نسأل هل يبطل الصراط او لا يبطله ولا نسأل هل يوجب السهو او لا يوجد لان هذا فعل من الغيب من غير جنس الصلاة وانما نص المؤلف على انه لا يشرع ليسيره السجود لان في ذلك خلافا وانا اظن اني ذكرت لكم سابقا ان المؤلف اذا نفى شيئا لا داعي لذكره فهو دليل او فهو اشارة الى وجود خلاف ولا ما احد يقول له لان عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود طيب على كل حال بعض العلماء يقول يشرع ليسيره السجود يشرع ليسيره السجود وحجته ان كثيره يبطل الصلاة فكان يسيره يشرع له السجود لكن هذا قياس غير صحيح وليست لان نعم لو قال يشرع لسهوه السجود اذا كان كثيرا اذا كان القياس قد يقبل اما ان يكون هناك فرق بين اليسير والكثير ثم يريد ان يقيس هذا على ما اذا على ما اذا فعل فعلا يبطل الصلاة عمده فانه يشرع له السجود او يجب فالقياس ليس بمحل ثم قال المؤلف ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوك ولا نفل في يسير شرب عمده لا تبطل الظمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها بيسير اكل وشرب سهوا يعني انسان ساهي وكان في مخباته في وسط فاخذ من هذه المخباط وبدا ايش؟ يفصفص نعم لكنه ساهي فهل تبطل الصلاة لا ليش؟ لانه يسير لكن لو كان كثيرا بان يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي وبالريائ اكل هالعنب حتى فرى الكيلو كله فهذا ايش؟ كثير ولا لا؟ كثير. اذا تبطل الصلاة ولو كان ساهيا طيب ما ظنكم لو كان صائما فاكل الكيلو من العنب وهو ساهي صومه صومه صحيح نعم تمام. طيب يقول وكذلك لا تبطل باسير شرب سهوا لا الفرض ولا النفل فان كان عمدا بطلت لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بيسير شرب عمد يعني ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر صلاة الليل صلاة الظحى تحية المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدا طيب ويبطل النفل بيسير الشربيني بيصير اكل عمدا ها؟ نعم. لا هل يبطل النفل بيسير الاكل عمدا؟ نعم لان كلام المؤلف الاول وتبطل وتبطل الصلاة ولا تبطل باسير اكل وشرب سهوا ولا نفل باسير شرب عمدا بهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها الاكل كثير سهوا او عندك لا تبطلوا بالاكل اليسير سهوا وتبطل عمدا طيب الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا تبطل بالشرب الكثير سهوا اولى نعم اه تبطل بالشرب اليسير عمدا اذا كان اذا كانت فرضا لا اذا كانت نفلة لماذا عللوا ذلك باثر ونظر اما الاثر فقالوا ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه كان يطيل النفع وربما عطش فشرب يسيرا قالوا وهذا فعل صحابي وفعل الصحابي اذا لم يعارظه نصف او صحابي اخر فهو حجة واستدلوا ايضا بنظر بان النفل اخف من الفرض بدليل ان هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط كالفرظ كاستقبال القبلة في السفر تسقط في النافلة نعم ولا تسقط في الفريضة طيب بشروا ذا المعروف قالوا فاذا كانت النفل اخف وكان الانسان ربما يطيلها كثيرا سمح في في الشرب طيب فاذا قال قائد اذا فسامحوا في الاكل الكثير قلنا لا هناك فرق بين الشرب والاكل ولكن يحتاج الى مضغ وحركات اكثر واما الماء فانه لا يحتاج وظاهر كلام المؤلف يسير الشرب ان انه لا فرق بين ان يكون الشرب ماء او لبنا او عصيرا او نحو ذلك الا ان الا انهم قالوا ان بلع الثوب دوب السكر في الفم كالاكل وبعضهم قال كالشرب فعلى قول من يقول ان بلع الثوب ذوب السكر اذا كان في الفم كالاكل نقول لا يعفى عنه عن العصير واشباهه لانه يشبه دوب السكر وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفع. القول الثاني في اصل المسألة انه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرظ وعللوا ذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل وهذا قول اكثر اهل العلم على انه لا يعفى ان يسير الشرب والاكل عمدا لا في الفرض ولا في النفل لا الاكل ولا الشرب طيب نعم والله هذا الاقرب الاقرب انه لا دل على قول بانه ينفع ان يسير المرجع في اليسير والكثير الى الى العرف طيب يقول وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود فليسرى ان اتى اي المصلي بقول مشروع اي قد شرعه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة او على سبيل الاستحباب كقراءة السورة وقوله في غير موضعه متعلق ليش يعني ان اتى في غير موضع القول المشهور بالقول المشهور وليست متعلقة بمشروع ليست متعلقة بمشروع لانه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه طيب في مثاله كقراءة في سجود القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من فيه من الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم طيب يقول وكذلك تشهد في قيام التشهد متى يشرع اين يشتاق للجلوس لكن هذا الرجل نسي فتشهد وهو قائم فاتى بقول مشهور في غير موضعه وقراءة وقراءة سورة في الاخيرتين هذا ايضا اتى بقول مشروع في غير موضعه لان الركعتين الاخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور ما المذهب وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة وانه ينبغي احيانا ان يقرأ بزائد على الصورتين لكن احيانا انما المذهب اذا اتى اذا اتى بقراءة سورة في الاخيرتين فهذا غير مشروع طيب يقول المؤلف كقراءة في ركوع يعني مع الاتيان بسبحان ربي العظيم لانه ان قرأ في الركوع ولم يقص هذا الرد العظيم صار نقص واجبا فيلزمه سجود السهو لكن اذا اتى بقول مشهور في غير موضعه مع الاتيان بالقول المشهور في ذلك الموضع انتبهوا لهذه المسألة من اتى بقول مشروع في غير موضعه مع الاتيان ها؟ بالقول المشروع في موضعه فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم قرأت السجود مع قول سبحان ربي الاعلى قرأ في القعود مع قول ربي اغفر لي قرأ في التشهد مع مع اتيانه التشهد يقول المؤلف لم يجب له لم تبطل لم تبطل بتعمده حتى وان قرأ في الركوع وان قرأ في السجود لماذا؟ لماذا لا تبطل لانه قول مشروع في الجملة في الصلاة او المشروع في الجملة لكنه في غير هذا الموضع وقال بعض العلماء بل اذا قرأ في الركوع او في السجود بطلت انتبه يعني لو قرأ الانسان في ركوعه قرآنا او في سجوده قرآنا بطلت واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يقرأ القرآن وهو راكع وساجد والاصل في النهي التحريم وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حراما ومعلوم ان الانسان اذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت فسدت العبادة والى هذا ذهب بعض اهل الظاهر بعض الظاهرية ذهبوا الى هذا القول فقالوا ان الانسان اذا قرأ الركوع او في السجود بطل الصلاة لانه فعل محرما والقاعدة الشرعية ان من فعل محرما في العبادة ها فسد العبادة وهذا محرم لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرما لعينه لكنه محرم باعتبار موضعه بخلافك الكلام في الصلاة لا شك انه يبطل الصلاة لانه محرم بعينه اما هذا فالاصل ان القراءة غير محرمة في الصلاة لكن التحريم او النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم نكن ذلك مبطل للصلاة طيب يقول المؤلف انا قاعد. اسئلة قرب من التليفون نعم ايه لا بأس لا بأس ان يحمله ثم يسبح لكن لو قال اني اصلي كلام ها؟ هذا كلام. نعم يا ادم بالنسبة لاستقبال القبلة النوافل في السفر نعم كيف كانت اذا كان ثائرا كان يمشي عند السيارة ما يشترط استقبال القبلة تصليه الى جهة السيدة السيارة اذا جهة القبلة وتكبر بعدين يصير ما هو لازم ما هو لازم. نعم ايه كل هذه لكل مصلي يبطل الصلاة كيف نفطر الصلاة المؤلف على حفظ اي نعم لا هذا لانه ينقض الوضوء فمعناه بطل الوضوء هذا بعد الوضوء مهم من اجل انه اكل من اجل انه اقضى الوضوء شيخ نعم فهد لا تبطل بيسير اكل وشرب والقاعدة الشرعية العفو عن الكثير واليسير في السابق والجهل والاكراه. نعم نحن نقول مهما كان لكن اذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها افسد الصلاة واحد راح مثلا كما قلنا في واحد طبق التمر واكلوا نقول هذا كثير