الله تعالى وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. فان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى احكام سجود السهو وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم قبل اتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلة بانه على غير ما امر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا اربعة فاذا سلم من ثلاث او من ركعتين فقد اتى بما ليس عليه امر الله ورسوله فتبطل وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمه اذا كان سهوا اي انه ظن ان الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا اي في زمن قريب اتمها وسجد وسيأتي ان شاء الله اينما يكون موضع السجود وقول المؤلف وان كان سهوا ثم ذكر قريبا ظاهر كلامه العموم وانه لا فرق بين ان نسلم ظانا انها تمت وبين ان نسلم جازما انها تمت لكنه يظن انه في صلاة اخرى وبين المسألتين فرق فاذا سلم ظانا انها تمت فهذا هو اللي اراد المؤلف هو اللي ذكره لانه سلم من ركعتين وهو يريد الاربع فيتم ويسجد السهو واما اذا سلم اذا سلم على انها تمت الصلاة لكنه ناس انها اكثر من هذا العدد مثل ان سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على انها صلاة فجر فهنا لا يبني على ما سبق لانه سلم يعتقد ان الصلاة تامة بعددها وانه ليس فيها نقص فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها ولهذا لا يبني بعضها على بعض فصار المسلم قبل تمام الصلاة ان سلم من صلاة على انها تامة بهذا العدد فصلاته لا لا ينبني بعضها على بعض وان سلم من صلاته يظن انها تامة على ان العدد اكثر مما سلم عليه على ان العدد ثلاث كان في المغرب او اربع ان كان في رباعية فانه كما قال المؤلف اذا ذكر قريبا فانه يبني على ما سواه ودليل هذا اي دليل هذه المسألة حديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر او العصر تسلم من ركعتين ثم قام فتقدم الى خشبة في مقدم المسجد واتكأ عليها كانه غضبان وكان الناس خيار الصحابة كابي بكر وعمر لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ان يكلماه مع انهما اخص الناس به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله مهابة وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه فقال انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر وقوله لم انسى بناء على اعتقاده ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي لانه لم لان الحكم الشرعي باق على انها اربع وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الاخ نعم ما هما الاحتمالان ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا تكون الصلاة قد قسمت اوحى الله سبحانه وتعالى وهذا احتمال احتمال ثاني في احتمال ثالث ان يكون سلم عمدا قبل اتمامها وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى الناس وقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم تقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا هو دليل هذه المسألة وهو قوله وذكر قريبا اتمها وسجد طيب ولكن لو ذكر وهو قائل فهل يبني على قيامه ويستمر او لابد ان يقعد ثم يقوم قال الفقهاء رحمهم الله لابد ان ثم يقوم لقول ذي اليدين فصلى ما ترك وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد ان يأتي بالقيام من القروض وهذا مبني على ان نفس النهوض ركن مقصودة فان قيل ان ان القيام او ان النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من اجل ان يكون قائما فانه بناء على ذلك لا يلزمه ان يجلس ثم يقوم لكن لا شك ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله احوط فنقول اذا كان الانسان قد نهض ثم ذكر او ذكر نقول اجلس ثم قم واتم الصلاة نعم وقول مؤلف ثم ذكر قريبا يشترط ايضا شرط اخر وهو ان لا يفعل ما ما ينافي الصلاة فان فعل ما ينافي الصلاة مثل ان يحدث او يأكل وما اشبه ذلك فانه لا يبني على صلاته لفوات الشرق وهذا ظاهر في الحدث لانه اذا احدث تعذر بناء بعض الصلاتين على بعض لانقطاعها بالحدث اما اذا فعل ما ينافي الصلاة فانه فان الصحيح انه لا بأس ان يبني على ما سبق لان فعلهما ينافي الصلاة بناء على انه اتم صلاته فيكون صادرا عن النسيان او عن جهل في حقيقة الحال والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه وهو الاكل مثلا او الشرب او ما اشبه ذلك يقول المؤلف فان قال الفصل عرفا او تكلم لغير مصلحتها بطلت ان طال الفصل عرفا ولم يبين للمؤلف مقداره فيرجع في ذلك الى العرف ومثاله ان يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قام واتكأ وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول انقصرت الصلاة فما كان مثل هذا كثلاث دقائق واربع دقائق وخمس دقائق وما اشبهها فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض واما ان لم يذكر الا بعد ساعة او ساعتين فانه لابد من استئناف الصلاة ولهذا قال فان طالت صحوفا بطلت قال المؤلف او تكلم لغير مصلحتها كلم بعد ان سلم تكلم بكلام بغير مصلحة الصلاة فانها تبطل مثل ان قال بعد ان سلم ناسيا يا فلان اين وضعت الكتاب يا فلان اغلق مكيف يا فلان اذهب الى كذا فان الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن مصيرهم لانه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو احدث ولكن طيب ككلامه في صلبها يعني كما انها تبطل الصلاة اذا تكلم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة لان الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فاذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت كما لو تكلم وهو ايش وهو يصلي وقال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطله وان كان يعني وان كان كثيرا بطلت ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على اقسام القسم الاول ان يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل بكل حال القسم الثاني ان يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كثر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال اصدقوا ذو اليدين؟ قالوا نعم ومراجعة لدين الله فهنا تبطل او لا لانه يسير لمصلحة الصلاة القسم الثالث ان يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل فصار الاقسام اقسام الكلام على على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما اذا سلم ناسيا ان يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الاطلاق يسيرا كان او كثيرا ثاني ان يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطلوا الصلاة بي ثالثا يكون لمصلحتها وهو كثير نعم فتبطؤ الصلاة فيه والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها ان الصلاة لا تبطل لان هذا المتكلم لا يعتقد انه في صلاته فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكذلك على القول الصحيح لا تدخل بالاكل الشرب ونحوهما لانه لم يتعمد فعل المبطل فهو فهو جاهل في الحقيقة جاهل بحقيقة الحال الصحيح انها لا تبطل لا في الكلام ولا في الاكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها الا بالحدث وذلك لان الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض يعني الحدث يقطعها نهائيا