وكذلك لو تكلم في مصلحته على القول الراجح في صلب الصلاة لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا او جاهلا فانها لا تبطل على القول الراجح ودليله ما ذكرنا من الاية الكريمة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال يرحمك الله وقال واثقت امياه وقال حينما رماه الناس بابصارهم ما شأنكم تنظرون الي فانه رحم رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم فقال له ما شأنكم تنظرون الي يعني كانوا منقولوش انا مسوي فجعلوا يضربون افخاذهم ليسكتوه فسكت فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام اخبره بان الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالاعادة لانه كان جاهلا مع ان الكلام متعدد طيب يقول المؤلف ولمصلحتها ان كان يسيرا. المذهب في هذه المسألة ان الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها لانه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصلح معه فصار القول الراجح عكس المذهب المذهب انه اذا سلم ناسيا ثم تكلم بطن الصلاة ووجب عليه اعادتها من جديد والقول الثاني انها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف ان كان يصيرا لمصلحتها لم تبطل وان كان لغير مصلحتها او كثيرا لمصلحتها بطلة طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام طهقه القهقهي الضحك المصحوب بالصوت ويسمى عند الناس ايش كهكة ها كهكه نعم الكهكه قريبة من القهوة لان القاف والكاف متقاربتان فالقهقهة يعني اذا اذا ضحك بصوت بصوت فانها كالكلام بل اشد منه لمنافاتها للصلاة تماما لانها اقرب للهزل من الكلام فاذا قهقه الانسان وهو يصلي بطل الصلاة لان ذلك يشبه اللعب فان تبسم بدون قهقهة فانها لا تبطل الصلاة لانه لم يظهر له صوت وان قهقهقها مغلوبا على امره لان بعض الناس اذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة فقهقه غصبا عنه فان صلاته على القول الراجح لا تبطل كما لو سقط عليه شيء فقال بغير ارادة منه فان صلاته لا تبطل ايضا لانها لانه لم يتعمد المفسد وقهقاة ككلام وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلة هذه ثلاث مسائل الاولى اذا نفخ ابان حرفان بطل الصلاة منه لانه لانه تتكلم مثل نقول اف يرفع صوته بها هذا تبطل صلاتك لانه بان منه حرفان وفي الحقيقة ان هذا التعليل فيه شيء فيه شيء لانه قد يكون الكلام مع حرف واحد قد يكون الكلام كلاما تاما ما حرف واحد كافعال الامر من الثلاثي اذا كان مثالا ناقصا المثال هو معتل الاول والناقص الاخير فالامر من من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام مثل ان تقول لقاء لصاحبك اي اي من وعى هنا كلام تام او تقول في من وفا هذا اذا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد كما انه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلامه فكون المسألة تعلل بان ما كانا حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر ولهذا نقول في النخ انه ان كان عبثا افطر الصلاة لانه عبث كانه عبث وان كان لحاجة فانه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لانه ليس بكلام مثل ان ينفخ الانسان حشرة دبت على يده فاراد ان ينفخها لانه اهون لها من ان امسحها بيده لانه ربما لو مسحها بيده فتأثرت ماتت والا تحطمت قدم رجلاها او ما اشبه ذلك فينفخها لانه اسهل لها فالمدار في هذا على العبث ان فعله عبثا فان الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وان كان لحاجة لم تبطل طيب كذلك ايضا ان انتحب ان نحيد ارتفاع الصوت بالبكاء فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله مثل ان يأتيه الخبر وهو يصلي بان فلان مات فينتحر انسحابه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميت فنقول اذا بان حرفان من انتحابه بطلة صلاته هذا كلام مؤلف والصحيح انه اذا كان من من غلبة اذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء قد تنتحر ان صلاته لا تبطل لان هذا بغير اختياره فان كان من خشية الله اي خوف اي شدة خوفه من الله عز وجل او احيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه الى الله لان البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا الى الله عز وجل كما يكون القلب عند ذكر الثواب ثواب المتقين يبكي شوقا الى هذا النعيم وعند ذكر الكافرين وعقابهم يكفي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت اذا تنحنحوا من غير حاجة فان صلاته تبطل اذا بان حرفان والحاجة الى الى التنحنح اما ان تكون باصرة او متعدية قد تكون قاصرة يتنحنح اذا احس الانسان في حلقه بانسداد انسداد فانه يتنحنح من اجل ازالة هذا الانسداد او كما يقولون بعبارة الميكانيكيين تسيخ للحلق فهذا لا بأس به التناح المتعدي اذا تنحنح لشخص استأذن عليه او خاف ان ليسقط في شيء او ما اشبه ذلك او اراد ان ينبهه على ان يصلي نحن لحاجة متعدية فلا تبطلوا الصلاة بذلك لانها لحاجة لان هذا لحاجة فان كان لغير حاجة فانها تبطل الصلاة بشرط عن نبينا حرفا وذلك لان التنحنح من غير حاجة اشبه بالهزء من الجلد طيب هل من الحاجة ان يتنحنح اذا اطال الامام الركوع او السجود من اجل ان ينبهه على انه يقول يلا مشي اوليس من الحاجة نعم هذا ليس من الحاجة هذا ليس من حاجة الا اذا اطال الامام اطالة خرجت عن الحد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان دليل حديث علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان يدخل فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له اشارة الى انه مشغول بصلاته طيب اذا عطس تبعنا حرفاه تبطل صلاته ها لماذا لانه مغلوب عليه ليس باختيارهم وكذلك لو تتثائب فبان حرفان فانه مغلوب عليه فلا يضره