بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. وهو شروع في الكتاب الثاني من كتب هذا متن الذي ما زلنا نتدارسه وهو متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله تعالى عليه. والكتاب الثاني الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لثاني ادلة الشريعة وهو دليل السنة ياتي بعد انقضاء الكتاب الاول الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لاول الادلة الشرعية واعظمها واصلها واسها وهو دليل القرآن والحق به ما يتعلق به من دلالات الاقوال. فسماه الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال ولما فرغنا من درس النسخ في الاسبوع المنصرم كان هذا او ان الشروع في الحديث عن ثاني الادلة وثاني الكتب وهو كتاب سنة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة بتعريف السنة ثم الحديث عن اصل الاحتجاج بها وطفق الله تعالى يذكر مواطن الحجية السنة واوجه دلالتها من حيث تقسيم الافعال يعني افعال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يدخل في الاحاديث النبوية على مقتضى صنعة المحدثين في تعريفها وتقسيمها وحجيتها وما الى ذلك كم مما يتبعها من المباحث؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسماعيل يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين الكتاب الثاني في السنة وهي اقوال محمد الله عليه وسلم وافعاله. الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون. لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا وفاقا للاستاذ والشهر الثاني وعياض والشيخ الامام. فاذا لا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف السنة قائلا وهي اقوال محمد صلى الله عليه وسلم وافعابه هل السنة منحصرة في هذين الوجهين اقوال وافعال؟ المحدثون يزيدون على هذا الصفات والتقريرات او الاقراء. لم يذكر رحمه الله تعالى الصفات لان الصفة المنسوبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام خلقية كانت او خلقية عائدة الى دليل القول. كيف؟ لان انها حكاية صحابي فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. فحكاية الاخلاق داخلة في القول. بقي التقرير فعدم ذكره داخل في الفعل. كيف؟ ما الاقرار هو السكوت السكوت عن الفعل الذي يفعل بحضرته او يبلغه صلى الله عليه وسلم. فالسكوت كف وقد رجح المصنف ان الكف فعل. فاذا قوله في تعريف السنة اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله يندرج فيها سائر اصناف السنة التي يذكرها المحدثون وكلها مصدر للتشريع. فاذا هذا تعريف موجز مختصر. فلو وجدت بعض الاصوليين او المحدثين ينص في تعريف السنة التي هي محل احتجاج ومصدر تشريع. ينص على التقرير خاصة ويذكره فلخفائه والا فهو مندرج في الفعل عند عامة من يجعل الكف فعلا وقد تقدم هذا معكم تفصيلا اذا قوله في التعريف وهي اقوال محمد صلى الله عليه وسلم وافعاله. فيمكن ان تحصر السنة بكونها دليلا معتبرا مصدر تشريع محل الاستنباط الاحكام ان تحصرها في هذين الصنفين اقوال وافعال. اما الاقوال فكل ما يتعلق بها من الاستنباط والاحتجاج ودلالتها على الاحكام فقد تقدمت في الدليل الاول في الكتاب الاول في كل ما اورده هناك في مباحث اقوال لان ما يقال في الفاظ القرآن ودلالتها على الاحكام يقال في الفاظ اقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فماذا يبقى يبقى دلالة الافعال فهي محل الحديث. ولهذا ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. فاذا الذي يذكره الاصوليون يا احبة في كتاب السنة يتركز على عناصر ثلاثة اساس اولها بعد التعريف ذكر الاحتجاج بها وكونها مصدرا لتشريع الاحكام. وهذا يتفرع عنه اثبات حجية السنة بالاستناد على دليل العصمة كما سيأتي والايات التي اوجبت اتباعه عليه الصلاة والسلام والرجوع اليه في دلالة الاحكام ويتكلمون ثانيا فرعا عن هذا اعني الاحتجاج بالسنة وجوه الاحتجاج بها فيتكلمون عن جملة من المسائل هي ذات اثر فيما باحثي الاصول حجية السنة في العقائد اخبار الاحاد حجيتها اذا عارضت القياس والقواعد اذا عارضت الاجماع ونحو هذا من اوجه دلالات السنة ثم يتكلمون ثالثا عن الصنعة الحديثية فيما يتعلق بثبوت السنة لان حجيتها والاستدلال بها متوقف على ثبوت صحتها. فيذكرون ها هنا في هذا الفرع كل ما يذكره المحدثون فيما يتعلق بانواعها صحة وضعفا والاسناد والمتن وما يعتريه وطرق الرواية واسبابها ووجوهها كل ما يذكره المحدثون في هذا الباب. هذا هو ما يدور مباحث كتاب السنة عند الاصوليين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا باثبات حجيتها بالاستناد الى العصمة قائلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا ذكر العصمة او عصمة الانبياء مسألة مشهورة في كتب العقائد. او ما يسمى بعلم الكلام. والخلاف فيه بين معتزلة والرافضة من جهة وبين اهل السنة وخلاف في التفصيلات والفروع بين المنتسبين الى الاشاعرة او الى الصوفية في ذكر بعض هذه المسألة لاحظ لعلم الاصول من هذه المسألة الا باصلها. اما تفاريع الخلاف فليس محلها كتب الاصول بمعنى هو يريد ان يقول ان السنة حجة ان قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصادر عنه حجة للامة تتعلم منه الاحكام مستند ذلك اخوة ومبناه هو على عصمته عليه الصلاة والسلام. ما العصمة ما العصمة امتناعه او منعه او حفظه او وقايته تتفاوت التعريفات. من اجمل من عرف العصمة الراغب الاصفهاني رحمه الله فانه قال في فيها عصمة الانبياء حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر ثم بما اولاهم من الاخلاق والفظائل ثم بالنصرة وتثبيت اقدامهم ثم بانزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق جعل كل ذلك من دلالة العصمة التي كتبها الله عز وجل لانبيائه عليهم السلام. العصمة بعيدا عن التعريفات فيما يفهمه العالم اما هو ان يحفظ الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام او غيره من الانبياء عليهم السلام. ان يحفظه من الوقوع فيما يتسبب في نسبة نقيصة الى مقام الانبياء فيما ينزهون عنه عليهم السلام. هذا في الجملة فيدخل في ذلك عدة صور ما لا يليق نسبته الى الانبياء من الكفر والعياذ بالله او الكذب او التقصير او الخيانة في تبليغ الرسالة ثم تتنزل الى صور اقل وهو الوقوع في الذنب والمعصية. السهو والنسيان. الوقوع في صغائر الذنوب التي لا يترتب عليها اثبات خسة او حقارة كما سيأتي بعد قليل. كل ذلك يختلفون في فروعه. اذا ما موقف اهل الاسلام بالطوائف مختلفة من قضية عصمة الانبياء ثمة مواقع في هذه المسألة لا يختلفون فيها يتكلمون اولا في عصمة الانبياء قبل النبوة. قبل الاصطفاء قبل الرسالة. فمحل اتفاقهم انهم انهم عقلا هم يجوز عليهم الوقوع في الذنوب والمعاصي قبل النبوة على الجواز العقلي ويخالف في ذلك المعتزلة والرافضة بناء على الاصل العقل في التحسين والتقبيح. فيمنعون هذا. اما الكلام الذي هو محل النقاش فهو عصمة الانبياء بعد النبوة وهو محل الاثر في الخلاف. بعد النبوة اتفق الكل على انه لا يجوز في حق الانبياء وان شئت فقل ان الله عصمهم من الوقوع في الكفر او الكذب او التقصير او الخيانة في تبليغ رسالة هم معصومون من هذا وهذا هو مبنى الاصطفاء وحقيقته ان الله اصطفاهم لانهم اهل لذلك وهيأ لهم ما يجعله هم اهلا للقيام بالرسالة التي اصطفاهم بها سبحانه وتعالى فهذا محل اتفاق. ان الكفر والكبائر معصومون منها. ويلتحق بها الصغائر الدالة على خستي والدناءة ويضربون لي هذا مثلا بسرقة لقمة. والتطفيف في تمرة فهي صغائر يسيرة لا تذكر بالنسبة الى غيرهم. لكن وان كانت صغيرة الا انها تشتمل على حقارة ودناءة وخسة لا تليق بمقام الانبياء عليهم السلام. فهذا النوع محل اتفاق انهم معصومون منه جملة عليهم السلام. بقي ماذا؟ بقي الخلاف في الصغائر غير المستقبحة. فالاكثر من اهل اهل العلم على جواز وقوع ذلك منهم وانه لا ينافي العصمة ويستدلون على ذلك بما وقع في كتاب الله من بعض مواقف الانبياء عليهم السلام فيما هو خلاف الاولى مثل اكل ادم عليه السلام من الشجرة ومثل مواقف الانبياء التي ذكر الله عز وجل عنهم استغفارهم منها وتوبتهم فاستغفر ربه وخر راكعا وانام تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. قال يا نوح انه ليس من اهلك الى ان قال اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وامثال هذا. هذا اكثر اهل العلم على جواز وقوعه وانه لا ينافي العصمة الا انهم ها لا يصرون عليها ولا يقرون عليها ويبادرون ويرزقون المبادرة الى التوبة والاستغفار وفي ذلك اسوة لاممهم وتشريع لامر عظيم وهو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله يتكلم على هذا الجانب لانه محل الخلاف. فماذا قال قال الانبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا فاذا كانت الصغيرة سهوا لا تصدر عنهم فالعمد من باب اولى قال وفاقا للاستاذ يعني ابي اسحاق الاسفرايني والشهرستاني وهو ابو الفتح عبد الكريم صاحب الملل والنحل وعياض القاضي في كتاب الشفا والشيخ الامام من هو والده رحمة الله على الجميع. هؤلاء ليسوا وحدهم ممن تفرد بالقول في عصمة الانبياء من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سهوها وعمدها. لكنه من اشهر من قال به وقال به ايضا ممن سبقهم. الامام ابن حزم والقاضي البيظاوي في مختصره والامام سراج الدين البلقيني وعدد من اهل العلم رحم الله الجميع. هؤلاء عمدوا الى اجلال مقام الانبياء عليهم السلام عن الوقوع في الذنوب. فماذا فعلوا في النصوص التي فيها نسبة الخطأ الى الانبياء تكلفوا في تأويلها وساقوا جملة من الاجابات التي تدفع وقوع الذنب والخطأ. وفي النهاية الامر كما صوره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بقوله القول بان الانبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول اكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف حتى انه قول اكثر اهل كلام ثم انتقل الى ما يتعلق بالصغائر يقول الحافظ ابن حجر ان ان السلف اختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر الذي يقوله شيخ الاسلام في المسألة واما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فلناس فيه نزاع. هل هو ثابت بالعقل او بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي في الاقرار ام في فعلها؟ ام لا يجب القول بالعصمة الا في في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمة قبل النبوة والبعثة؟ فذكر مواطن الخلاف الى ان قال رحمه الله. والقول الذي عليه جمهور الناس. وهو الموافق للاثار المنقولة من السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا. هذا الذي لا يخالف فيه لا احد ان يقر يعني ولو وقع الذنب او الخطأ ان يقر عليه النبي لا. فهذا معصومون منهم. قال والرد على من يقول انه يجوز اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على هذا القول وحجج النفاة يعني من ينفي العصمة من الصغائر لا تدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء فكأنه يريد ان يقرب بين الرأيين. فمن يقول بنفي العصمة وجواز وقوع الذنب ماذا يقصد يقصد عدم الاقرار عليها وانهم يبادرون بالتوبة ويبادر الوحي بالنزول. ومن يقول ان العصمة تعني عدم وقوع هذا ماذا يقصد يقصد انهم ما يبقون عليها ولا يقرون عليها فكأنه يعيد المسألة الى وفاق بين الطائفتين. الى ان قال رحمه الله تعالى وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي انزلت قبل القرآن ما يوافق هذا القول مما يتعذر احصاؤه. والرادون لذلك ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة باطنية التي يعلم بالاضطرار انها باطلة. وانها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. انظر ماذا يقول وهؤلاء يقصد نفاة وقوع الذنوب ولو كانت صغيرة يقول وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء صح يقول وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع في تكذيبهم. ويريد الايمان بهم فيقع في الكفر بهم. كيف يقصد؟ يقصد التأول لتلك النصوص ينفي ما وقع. والوحي يثبت وقوعه من غير ان يقصد طبعا. قال رحمه الله ثم ان العصمة المعلومة بدليل الشرع الوعي والعقل والاجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء الى اخر ما ذكر رحمه الله قول ادم وزوجته ربنا ظلمنا انفسنا قول نوح قال ربياني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم قول الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقوله والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا على ماذا ستؤوله؟ وقول موسى انت ولينا فاغفر لنا ارحمنا وانت خير الغافرين الى ان قال قال ربياني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقوله فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. وقوله عند فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وقوله عن سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. الى اخر ساق رحمه الله في تحرير هذه المسألة وفيها عدد من البحوث والكتابات التي حررت القضية. فالخلاصة ما صار اليه المصنف بعض اهل العلم في تقرير اثبات العصمة مطلقا للذنوب صغيرها وكبيرها. ومن ينازع في هذا يمكن ان يؤول بما ذكره والاسلام على انه محمول على وجه لا يبعد كثيرا على قول من يثبت وقوع الذنوب الصغيرة ولكن من غير اقرار بل بالمبادرة بالتوبة ونزول الوحي. قال رحمه الله تعالى فإذا يعني بالترتيب على ما قرره من العصمة لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. لان الاقرار على الباطل باطل وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فذلك لا يصدر عنه. فمتى رأيناه اقر احدا على فعل كان ذلك دليلا على الجواز والمشروعية نعم فاذا لا يقر لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا. وقيل الا فعل من يغريه الانكار. وقيل الا الكافر ولو منافقا. وقيل ان الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل. طيب هذا خبر لقوله وسكوته في اول الجملة. قوله وسكوته بلا سبب انتقل الى الاخير دليل الجواز. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على ماذا؟ على فعل لفاعل او قول قائل بحضرته سكوته يعني عدم الانكار وهو المسمى بالاقرار او بالتقرير النبوي. هذا هو سكوت عليه الصلاة والسلام دليل الجواز لمن؟ للفاعل فقط او له ولغيره؟ طيب هل هو ولغيره كما سيأتي الان فجعل بين المبتدى والخبر صورا لهذا السكوت والاقرار. الذي ابتدأ به المصنف وما يرجحه وهو ما عليه الاكثر. وسكوته لا سبب قال ولو غير مستبشر يعني ولو كان غير راض باستبشار ورضا نفس عما يقع لكنه سكت عليه الصلاة والسلام فالسكوت يدل على الجواز قال مطلقا. هذا هو القول الذي رجحه. طالما فعل الامر بحضرته فسكت لا فرق عندئذ بين ان يكون القائل او الفاعل مؤمنا او كافرا او منافقا. او كان يقصد سكوته عليه الصلاة والسلام للفاعل بفعله او للقائل بقوله. ثم فرع على هذا القول الذي رجحه الاقوال الاخر. فقال وقيل الا فعل من يغريه الانكار يعني يقصدون ان السكوت اقرار الا في حالة ان يكون سكوته صلى الله عليه وسلم مقصودا ويكون سكوتا عن فعل يغريه الانكار. فيقصد بذلك تركه عمدا لا دلالة على الرضا وليس لذلك مثال واضح يمكن ان تستند اليه في ادلة السنة لكنه تنظير للصور التي يمكن ان تقع وتحرير نظريا تحرير لان ليس كل سكوت يمكن ان يكون دليلا الا اذا تضمن شيئا ما يبعث على الموافقة والرضا منه عليه الصلاة والسلام. قال وقيل ان الكافر ولو منافقا. الكافر كفرا اصليا او كفرا مبطن وهو النفاق فان السكوت على احد هؤلاء ليس دليلا على الاقرار لانهم غير مكلفين. وقيل في قول ثالث الا الكافر غير المنافق فيخرج المنافق لان مبنى التعامل مع المنافق هو على اقراره على الاحكام الظاهرة في الاسلام فلو صدر منه فعل واقر عليه دل على مشروعيته وجوازه كافعال عبد الله بن ابي بعد نفاقه واظهاره الاسلام. فلو استدل مستدل بجواز ان يقوم مصل في الصلوات بعد سلام الامام فيقوم ويعظ الناس فيبحث ويستدل بما كان يفعله عبدالله ابن ابي بعد بدر تحديدا لما اظهر نفاقه فيقعظ الناس بعد الصلوات يحثهم على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام هل لك ان تعترظ؟ تقول لا هذا فعل منافق ولا وجه في الحجية به. الكلام ليس في فعله ونفاقه وايمانه. الكلام في اقراره عليه الصلاة والسلام فاذا ثبت فعله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت سكوته واقراره كان ذلك وجها سائغا للدلالة على الاحتجاج. ومن يستثني المنافق في السكوت والاقرار يقول لا هذا لا يصلح الاستدلال به لان الاقرار لا يكون الا على فعل المؤمن والمنافق خارج عنه وهكذا. قال رحمه الله تعالى وقيل الكافر غير المنافق فهذه اربعة مذاهب الاول الاقرار مطلقا والثلاثة تفصيلا استثناء من يغريه الانكار او الكافر ولو كان منافقا او استثناء الكافر غير المنافق. نعم دليل الجواز للفاعل. وكذا لغيره للقاضي هذا الاقرار دليل جواز للفاعل ولغير الفاعل. وبالتالي يصح لي ان استدل باقراره عليه الصلاة والسلام لاحد الصحابة فيكون هذا دليلا لي انا على الجواز. لانه اقره عليه الصلاة والسلام. اقراره حجة للفاعل ولغير يقول خلافا للقاضي فان القاضي ابا بكر الباقلاني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول السكوت ليس قولا ليس خطابا القرار ليس خطابا حتى يعم. هو سكوت فما وجه التعميم؟ فامتنع رحمه الله ان يجعل الاقرار كالصيغ القولية التي تستفيد منها العموم. يقول اقر شخصا على فعل الا يمكن ان يكون هذا خصوصية لهذا الشخص او في هذا المقام وفي تلك اللحظة يقول هذا وارد فما وجه التعميم؟ يريد ان يثبت مستندا للتعميم فيقول لا يوجد شيء يبيح لي تعميم الموقف هو السكوت والسكوت ليس صيغة تحمل على العموم. اجاب العلماء وهو مما شذ فيه القاضي رحمه الله وخالف ان سكوته عليه الصلاة والسلام يقوم مقام قوله كأنه قال اصبت او لا حرج او لا بأس فلو نطق عليه الصلاة والسلام لكان هذا دليلا فالاقرار قائم مقامه. نعم وفعله غير محرم للعصمة غير محرم وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة. طيب في الكلمتين عصمة وندرة للتعليم. وفعله غير محرم للعصمة. يعني بسبب العصمة وغير مكروه للندرة يعني بسبب الندرة. هذه الجملة يقصد بها المصنف رحمه الله انه لا يصح ان يوصف شيء من افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتحريم ولا الكراهة. لا يمكن ان ففعل صادر عنه عليه الصلاة والسلام بانه حرام. ليش؟ لانه معصوم. واتفقنا ان العصمة تقتضي الوقوع في الكبائر ومن يقول بجواز الصغائر فانها معقبة بالرجوع والتوبة والاستغفار فلا وجه لان تنسب فعلا تقول فعل عليه الصلاة والسلام كذا وفعله حرام. لا يمكن ان يكون. طيب هل يمكن ان يوصف فعله بالكراه قال ايضا قال فعله غير محرم وغير مكروه لك ان تقول ان الفعلين كليهما معللان بالعصمة فلا يوصف فعله بالكراهة لانه معصوم ولا بالحرام لانه معصوم ايضا. لكنه فرق رحمه الله. قال فعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة بمعنى ان التقي الفرد التقي من امته يندر ان يفعل فعلا مكروها فكيف منه عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم؟ اذا هو اولى الا يقع ذلك منه لان من هو ادنى منه يندب منه وقوع الفعل المكروه فكماله عليه الصلاة والسلام في التقوى والصلاح والاصطفاء والعصمة يقتضي ان يكون صدور الفعل مكروه منه ابعد عنه وهو انزه. وهو عائد في تحريره الى معنى العصمة كما ترى. قول المصنف رحمه الله وفعله غير محرم وغير مكروه. طيب سننزل قليلا في رتبة ثالثة. هل يصح ان يوصف فعله بخلاف الافضل جائز لكنه خلاف الافضل اي نعم وفعل هذا ووقع منه عليه الصلاة والسلام للدلالة على الاباحة تارة او عدم الوجوب تارة. اما حج عليه الصلاة والسلام مقارنة بين حجه وعمرته وحث على التمتع واعتذر بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت. اما قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وما كان يداوم على هذا الصيام عليه الصلاة والسلام ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرير لخرج في كل غزوة عليه الصلاة والسلام فكان يخبر بافضلية امر ويتركه عليه الصلاة والسلام وقد اطبق اهل العلم على ان ذلك منه رأفة ورحمة بامته صلوات ربي وسلامه عليه. خشية ان يشق عليهم او ان يفرض عليهم ما لا يطيقون او ان يشق على المحبين المقتدين به في لزوم ذلك الامر على وجه الافضلية على الدوام. اما ما علا على على ذلك وزاد فوقه المكروه والحرام فقد مر بك قول المصنف فعله غير محرم وغير مكروه نعم. وما كان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح. وفيما تردد بين الجبلي كالحج راكبا تردد. طيب هنا بدأ يصنف رحمه الله اوجه الفعل لاحظ معي هو تجاوز دلالة القول لانه سبق كما قلت لك في الكتاب الاول مباحث الاقوال. لكن هذا موطن يحتاج اليه الاصول ولي في دلالة الافعال وهذا الباب يا اخوة اه توسع فيه عدد من الاصوليين في بيان دلالة افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكروا في ذلك وجوها متعددة واسهب في بيان دلالة الفعل. وهو الحقيقة مبحث مهم. لان جزءا كبيرا من السنة هو حكاية افعال وافعاله عليه الصلاة والسلام مصدر دلالة الاحكام. فيحسن بالفقيه وطالب العلم ان يتقن هذا الباب من الاصول. دلالة الفعل ما دلالتها؟ هل هي وجوب او استحباب؟ هم قبل ذلك يقسمون الافعال النبوية الى ما سمعت. ما كان جبليا او كان بيانا ان او كان مخصصا به فواضح. قال وفيما تردد بين الجبين والشرعي. ما كان جبليا افعال الجبلة افعال الخلقة والعادة اكله وشربه ومنامه ولباسه واستيقاظه ودخوله وخروجه صلوات الله وسلامه عليه. هذه افعال جبلة. يعني لم تصدر منه على وجه التعبد لله بل على وجه الطبيعة البشرية يأكل لانه بشر ويشرب لانه بشر فهل من قائل ان اكل التمر هل من قائل ان النوم على الحصير سنة؟ هل من قائل ان لبس الازار والرداء؟ وان لبس العمامة سنة كل ذلك داخل في هذا النوع الجبلة. قال ما كان جبليا فواضح. ما كان بيانا يعني الفعل الذي يصدر منه بيانا لمجمل فواضح ايضا كيف يعني؟ يعني حكمه حكم مجمله. اذا كان الفعل بيانا لمجمل واجب فالبيان وهذا واجب. وان كان بيانا لمستحب فمستحب وان كان بيانا لمكروه لا ما يصدر منه المكروه. انتبه. فبيانه عليه الصلاة والسلام فرع عن حكم المجمل واجبا او مستحبا او ففعله دليل لذلك البيان في الاجمال. امر الله بقطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بعدم تحديد ولا تقييد لموضع قطع اليد في السرقة. ثم جاءت السنة بالبيان. صلوا كما رأيتموني اصلي. امتثالا باقامة الصلاة في القرآن وهذا امثلته كثيرة. قال او مخصصا به ما خص به عليه الصلاة والسلام من الاحكام. كزواج كحل زواجه اكثر من اربع من النساء كوجوب قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام ومن يقول ايضا بصلاة الضحى ونحو ذلك. فالمخصص به ايضا حكمه مو واضح يقول هذه انواع في الافعال لا خلاف فيها ان المخصص به خاص به عليه الصلاة والسلام وان ما كان بيانا ها يأخذ حكما المبين من حيث الحكم. وما كان جبليا هم ما حكمه افعال الجبل لو سألك انسان ماذا تعطيها من حكم؟ واجب مستحب مباح افعاله عليه الصلاة والسلام الجبلية افعال مباحة فالمقتدي والمتأسي بها فالمقتدي والمتأسي بها لا يثاب على اصطلاح الفقهاء لانه اتى مباحا فلو لبس عمامة او اكل طعاما ثبت عنده ان النبي عليه الصلاة والسلام اكله او شرب مثله او لبس او دخل او خرج وكان يتشبه في ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام فانما فعل مباحا لا مستحبا يثاب الفاعل على فعله هذا التقرير الفقهي سليم لكن لا يغيب عنك ان المقتدي ان حمله في ذلك الاقتداء حبه العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مأجور بلا خلاف. بل اجره اعظم من اجر الفعل استنانا واقتداء بالظاهر. لان الباعث على ذلك امر وهو متعلق باعمال قلوب وجزء من عقيدة المسلم وصلته بنبيه وهو الحب وكمال الاتباع. وقد ثبت عن مولى ابن عمر كما في السير يقول لو نظرت الى ابن عمر في شدة اقتفائه برسول الله عليه الصلاة والسلام لقلت هذا مجنون. فمواضع كثيرة تؤثر عنه الاتباع فيها فيما ليس من مواضع التسنن بين قوسين باصطلاح الفقهاء يفعل فعلا يصبغ بالصفرة فيقول لاني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. البسوا النعال السبتيه فقل رأيته يلبسها فانا احب ان البسها وهذا كثير عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. فافعال العادة افعال الجبلة لا بمعنى انه لم يفعل العبد. لم يفعل فعلا رتب عليه ثواب لمجرد الفعل. لكن يؤجر من باب اخر. من باب بالدافع لهذا الفعل الذي دفعه اليه. لانك في الغالب لا تجد احدا ارتقى الى الاقتداء بتلك الظواهر الملابس عام الشراب وافعال الجبلة لم يرق اليها الا الا وقد يعني لن تجد انسانا بلغ هذا المبلغ ثم تراه مفرطا في سنة من السنن العبادية. فضلا عن واجب هذا لا يكون. لكن من اتى الواجب واستفرغ وسعه في تطبيق السنن والمستحبات ثم لا يزال به الحب والشوق وشدة الرغبة في الاقتداء كما شأن الصحابة الكرام الى ان يتجاوزوا ذلك ان سيراه يأكل الدبان يقول فما زلت احب الدباء من يومئذ ويدخل مع جابر يطلب طعاما في بيت ام المؤمنين فتقول ما عندنا الا الخل يقول هاته فنعم الادام الخل يقول جابر فما زلت احب الخل منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قال احد من الفقهاء حب الدباء سنة واكل الخل سنة لكنهم يتكلمون عن درجات ارقى من هذا بكثير. فالانتباه الى هذا مهم. يعني لا يسعك ان تنكر على طالب علم. اخذ نفسه بالتزام السنن حبا واقتداء ورغبة في التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. ثم تقول له لا ليس هذا من السنن. اليس هذا من التسنن المشروع ان كان الدافع كما اشرت اليه لك ان تنتقد وتعتب وتعقب ان رأيته حريصا على ذلك الجانب مع تفريط واضح في السنن العبادية لا يصلي السنن الرواتب ينام ولا يوتر يفرط في قيام الليل يتساهل في الصلوات في كذا فهذا يعطيك شيئا من التناقض الذي يظهر به عدم اضطراب صاحب هذا الفعل. اشرت اليه لاهميته حتى لا يشوش على طالب علم. نعم قال رحمه الله وفيما تردد بين الجبلي والشرعي هذه مسألة لطيفة. الفعل الذي يتنازعه او يتجاذبه نوعان من الافعال. فعل جبلي وفعل تشريعي. بمعنى قال كحجه راكبا عليه الصلاة والسلام. الحج من حيث هو حج عبادة وافعاله في مناسك الحج محمولة على افعال التشريع لكن يصحب افعال الحج شيء من افعال العادة اليس في الحج يأكل ويشرب وينام ويلبس ويركب؟ بلى. طيب حج راكبا طاف راكبا فهل الافضل ويناقشها الفقهاء الحج راكبا او ماشيا بعضهم يقول الحج ماشيا لانه اعظم قلت له ليش اعظم اجرا لانه اعظم جهدا فهو اعظم اجرا. وبعضهم يقول بل الحج راكبا افضل لانه حج راكبا فيعللون بهذا بحجه عليه الصلاة والسلام. الطواف والسعي وانت يمكن ان تطوف على عربة فتقول افعلوا هذا اقتداء فناقشك طالب علم هل طوافك الان راكبا تعبد يعني لما لما طاف راكبا واختار الركوب في الطواف عليه الصلاة والسلام. قصد التعبد او وقع منه الركوب موقع الجبل والعادة. هذا يتجاذبه اصلا. فتقول لا هو ركوب صحيح فعل فعل جبلة لكنه وقع في عبادة فتحمله على معنى التعبد وتقول اذا هو سنة. فيقول لك الاخر لا المقصود هو الطواف والركوب الركوب كان وسيلة وفعله على منحى العادة والجبلة ولم يقصد به التعبد. فهذا يتجاذبه اصلا. قال رحمه الله وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد في ماذا هل يلحق بالشرع؟ فيأخذ حكمه وجوبا واستحبابا او يلحق بالعادي فيكون من باب الاباحة ولك ان تقول ايضا في الامثلة ذهابه الى صلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر هل هذا وقع قصدا فهو سنة؟ ام وقع اتفاقا وكان عادة وجبلا يضربون مثالا بدخوله مكة من كدا وخروجه من كدا عليه الصلاة والسلام. بعضهم يزيد في المثال جلسة الاستراحة في الصلاة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة. لما حمل اللحم كما ثبت في الحديث هل كان مقصودا او كان شيئا حملته على عادته وطبيعته في تلك المرحلة من السن فمن يقول بالاول يقول هو سنة ومن يقول بالثاني يقول لا هو فعل عادة كذلك تطيبه عليه الصلاة والسلام عند الاحرام وقبل تحلله الثاني هل هذا وقع موقع عبادة؟ او وقع موقع عادة فهذا كله مما يتردد فيه نظر الفقهاء. نعم وما سواه ان علمت صفته فامته مثله في الاصح. وفيما سواه؟ ما سوى ماذا الاصناف المذكورة لما قال ما كان جبليا وما كان بيانا وما كان مخصصا وما تردد بين الجبلي والشرعي. طيب ما سواه ماذا سيكون يكون الفعل الشرعي في العبادات او العادات الذي يأخذ صفة الشرعية الذي يأخذ منا موقع الاقتداء استنان به. خرج الفعل الجبلي وخرج فعله المخصوص به عليه الصلاة والسلام. وخرج بيانه لمجمل عرف حكمه. طب باقي افعاله وعباداته قال ان علمت صفته فامته مثله في الاصح. عبادة كان اوعادا. فما الذي كان في صفته في هذا الفعل وجوب فامته مثله ندب فكذلك واباحة فكذلك. نعم وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة. طيب قال الان ما علمت صفته من افعاله عليه الصلاة والسلام ما علمت صفته يعني علم حكمه وجوبا او استحبابا او اباحة. ما علم من افعاله فامته مثله. ليش لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ويقول وان تطيعوه تهتدوا امثلة ذلك من النصوص. فما كان مع علوما من افعاله حكمه فامته مثله طيب السؤال كيف اعلم صفة الحكم؟ كيف اعلم صفة الفعل؟ يعني كيف اعرف فعله هل هو واجب او مستحب او مباح؟ قال ويعلم يعني صفة الفاعلين بنص هذه الطرق التي تعرف بها احكام افعاله عليه الصلاة والسلام. الطريقة الاولى النص ان ينص عليه الصلاة والسلام بعد ان يفعل الفعل بان هذا واجب او تسويته بمعلوم الجهة ان يقول ان ان يساوي فعله بفعل اخر علم حكمه فتستفيد منه الوجوب او الاستحباب او ذباحة. قال الطريقة الثالثة وقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة. ان يقع فعله بيانا لما دل على الوجوب او الاستحباب او الاباحة او امتثالا لنص علم ان الامر فيه للوجوب او الاستحباب والاباحة طرق وهي كما ترى الاصل فيها انها معلومة. ثم بعدما دلك على الطرق التي يعرف بها احكام افعاله بدأ يذكر على تساعدك على الوقوف على ان هذا الفعل واجب او مستحب. فذكر علامات للوجوب وعلامات الاستحباب يستند اليها الفقهاء في الحكم على هذا الفعل بانه واجب او مستحب او مباح. نعم ويخص الوجوب اماراته كالصلاة بالاذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد. والندبة الرجل مجرد قصد القربة وهو كثير. طيب قال رحمه الله ويخص الوجوب اماراته. ذكر هنا للوجوب للافعال التي يمكن ان يحكم عليها بالوجوب ذكر لها علامتين. لا توجد في الافعال المستحبة ولا المباحة العلامة الاولى اماراته كالصلاة بالاذان الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام كثيرة. فيها الواجب وفيها المستحب لما يتنازع الفقهاء في صلاة الكسوف الاستسقاء العيد هل هي واجبة ام هي سنة احد الادلة التي يتنازعون فيها هي معرفة امارات الوجوب فيقولون ثبت بالاستقراء ان الصلوات الواجبة لها اذان واقامة فيجعلون هذا علامة فكل صلاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلاها لها اذان ولها اقامة اذا هي صلاة واجبة وان لم يكن لها اذان ولا اقامة فهي مستحبة. هذه طريقة هذه واحدة من امارات الوجوب ان قلنا له امارة وهذا انما يعلم بالاستقراء ظرب مثالا بها. العلامة الثانية قال وكونه ممنوعا لو لم يجد كونه ممنوعا لو لم يجب ولك ان تقول لو كان ممنوعا لما جاز فعله لو كان ممنوعا لما جاز فعله. قال كالختان والحد الختان معروف وفيه جرح واراقة دم فيه شيء من الاذى فيه شيء من الالحاق الالم لو كان هذا غير واجب لما فعله فهذا يدل على الوجوب لو كان لو كان ممنوعا لما جاز فعله. وذكر الحد وفيه قطع يد او اقامة شيء من حدود المنصوص عليها لو لم تكن واجبة لما جاز فعلها ويستدلون لذلك ايضا بصلاة الكسوف ووقوع ركوعين في ركعة خلافا لما جرى عليه العمل في باقي الصلوات. فهذا يدل على الوجوب لو كان ممنوعا لما جاز فعله فهذا امثلة يضربونها لعلامات الوجوب. فذكر اذا هنا عمارتين للوجوب كما ترى احداهما الحديث عن امارات الوجوب كالصلاة بالاذان والامارة الثانية كونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد والركوعين في الخسوف والكسوف ثم ذكر الفعل المندوب الندب قال يعني ويخص الندب بمجرد قصد القربة ان يكون من علامات الندب مجرد قصد القربة بمعنى انه بمجرد ان يثبت قصده في التقرب الى ربه بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام فان هذا كاف في الدلالة على اباء على استحباب هذا الفعل كدعائه عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن في بعض الاماكن كصلاته او كصلاته كدعائه قومه في بعض الايام وتخصيصها وليس هناك شيء من امارات الوجوب فانه يحمل على الندب قال وهو كثير. فاذكاره صلاته دعاؤه قيامه صدقته عليه الصلاة والسلام واحسانه الى الخلق باب واسع كثير فيه شيء عظيم من هذا النوع من الامثلة. نعم وان جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف في الكل. وفي الاولين مطلقا فيهما ان ظهر قصد القربة. طيب وان جهلت يعني اذا كان الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم جهلت صفته يعني هو قال لك الان الفعل الصادر عنه ان علم حكمه فحكمنا مثله صلى الله عليه وسلم ثم قال لك عليك ان تستدل بالعلامات التي تبين صفة الفعل هل هو واجب او مستحب او مباح. بعدما فرغ وافادك ببعض الطرق التي تستدل بها على حكم الفعل قال قد يجهل. في النهاية قد لا تجد بعض العلامات الدالة على ان هذا الفعل واجب او مستحب او مباح فما الحكم عليك ان تضع اصلا هنا لافعاله عليه الصلاة والسلام. هل الاصل في افعاله الوجوب؟ بحيث اذا غابت عنك القرائن اعدته الى الاصل هل اصل افعاله الوجوب؟ ام الاصل في افعاله الاستحباب؟ ام الاصل في افعاله الاباحة؟ اقوال ثلاثة زاد عليها قول الرابع وهو هو التوقف ما الذي ابتدأ به المصنف الوجوب وهو اختياره رحمه الله قال وان جهلت فللوجوب لاحظ يا اخي اصحاب هذا القول يجعلون الاصل في افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام ايش دلالتها على الوجوب. ما معنى ان الاصل فيها الوجوب؟ ان غابت القرائن الدالة على حكم فعله فحكمها الوجوب. هذا قول المصنف رحمه الله الذي اختاره ورجحه وسار عليه هو الصحيح من مذهب مالك وقول احمد الاصل في افعاله الوجوب مستند هذا القول بعض الادلة اولها انه الاحوط كيف احوط يعني لو قلت بالاستحباب لاجزت لبعض المكلفين تركه. وهذا ليس من الاحتياط ويستدلون بعموم الادلة التي فيها الحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وان تطيعوه تهتدوا فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كثير في النصوص الشرعية. فيقولون الاصل في افعاله الوجوب. هذا ترجيح المصنف كما ترى وهو قول الصحيح من مذهب مالك كما حرره القرافي. ويقول وهو الذي يدل عليه اقوال اصحابنا بل يقول وهو الذي يدل عليه تطبيقات الامام مالك في الموطأ قال فانه يسوي بين الاقوال والافعال ولا يفرق بينهما القول الثاني وقيل للندب هذا منقول عن الشافعي رجحه امام الحرمين وابن حزم وابن الحاجب والظاهرية وهو رواية عن احمد يقولون الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام الاستحباب ويرون الوجوب يحتاج الى دلالة تدل عليه. ولا يقوون على اثبات الوجوب لمجرد فعله عليه الصلاة والسلام. ثمة دليل اخر انه لو اردت ان تجري تصنيفا فيه عد واحصاء لظهر لك ان الاكثر من افعاله عليه الصلاة والسلام المعلوم حكمها اه ايهما اكثر الوجوب ام الاستحباب فيقول الاكثر الاستحباب فيقولون هو اولى فيما لم تدل القرينة عليه لان يلحق به ويكون اصلا القول الثالث قال رحمه الله وقيل للاباحة وهذا هو الصحيح عن اكثر الحنفية يقولون الاصل في افعاله ان فعل شيئا دل على ماذا دل على الاباحة وهو ادنى درجات المشروعية. اما قلنا انه لا يفعل مكروها طيب من باب اولى الحرام. فمتى ثبت عندنا انه فعل فعلا؟ فاقل احواله ايش الإباحة فيقولون سنأخذ الاقل لانه المتيقن فاذا احتجت الى ان تستدل على انه مستحب هات قرينه حتى ارفعه من الاباحة الى الاستحباب. والوجوب كذلك يحتاج الى قرينة. فهي مآخذ كما ترى في تقرير الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام اذا تجردت عن القرائن فالوجوب قول مالك والصحيح الاحمد والاستحباب منسوب الى الشافعي والاباحة قول اكثر الحنفية والمقرر في كتب اصولهم هذه اقوال دائرة كما ترى بين المذاهب وهم يترددون في تقرير الحكم والامر كله فيما اذا غابت القرائن عن حكم به عليه الصلاة والسلام وقيل بالوقف ثم الوقف هنا مذاهب بالوقف في الكل بالوقف في الاولين فقط بالوقف فيهما ان ظهر قصد القربى هذه ثلاثة مسائل او مذاهب متفرعة عن الوقف. الوقف في الكل بالمعنى انه لا يحكم بوجوب ولا باستحباب ولا باباحة. القول هذا هي طريقة اكثر المتكلمين رجحه الغزالي والرازي والامدي وجمهور من المحققين في الاصوليين يرجح هذا يعني اي فعل تقف عليه من افعال عليه الصلاة والسلام في اي رواية في اي حديث لا يسعك ان تحكم له بحكم خاص حتى تجد قرينا تتوقف ولا تستطيع ان تأصل اصلا تجعل مرد الافعال اليه بل ابحث عن القرين حتى تجدها وهي التي تدلك على حكم الفعل. دلالتهم او مبنى هذا الاستدلال ان الافعال متعددة الانحاء فمنها ما يكون الواجب وهو كثير. ومنها ما يكون مستحبا وهو كثير. ومنها ما يكون مباحا وهو كثير. ولا سبيل الى الجزم بان تلزم المكلفين بحكم لمجرد صدوره عنه عليه الصلاة والسلام فتقول هو واجب او مستحب او مباح. ويرون في هذا جرأة لا يقوون عليها فجعلوا الاصل فيها التوقف والحاجة الى البحث عن قرينة. قيل بالوقف في الكل وفي الاولين. يعني وقيل بالوقف في الاولين مطلقا. يعني بين الوجوب والاستحباب وفيهما ان ظهر قصد القربة يعني في الاولين مطلقا هذا رأي وفيهما ان ظهر قصد القربى بمعنى انهم سيجعلون واحدة من اوجه القول بالوقف ان ظهر قصد القربة فالتوقف وان لم يعني في التوقف لانه متردد بين واجب ومستحب. وان لم يظهر قصد القربة فهو على الاباحة. فاذا القربى بمعنى التعبد فمحمول على احد الدرجتين ولا ندري هي ايهما فنقف وهذا كما ترى جزء من خلافهم في تأصيل افعاله عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألة اخيرة هي ختام هذا المدخل الذي جعل له المصنف هي التعارض بين القول والفعل. نعم. واذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فان كان خاصا به فالمتأخر ناسخ. فان جهل فثالثها فثالثها الاصح الوقف. وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتأخر ناسخ ان دل دليل على التأسي. فان جهل التاريخ فثالثها الاصح يعمل بالقول. وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر. الا ان يكون العام مظاهرا فيه فالفعل تخصيص ايش فهمت هي صور لماذا لتعارض القول والفعل. هيا انتبه معي. الصادر عنه عليه الصلاة والسلام فيما نستنبط منه الاحكام اما قول واما فعل طيب هل يتعارض القول والفعل هل يمكن ان يقول قولا فيعارضه بفعله او العكس ان يفعل فعلا ثم يقول قولا بخلافه في الظاهر لنا نعم يحصل هذا ومنشأ التعارض هو قصور فهم المكلف لا حقيقة الامر وهذا مبني اصلا على ما قررناه في في العصمة وموقف الانبياء في التشريع ليس تناقض في شريعة الحكيم الخبير والانبياء مبلغون وهم مكلفون بتبليغ الرسالة والله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فبناء على هذه الاصول لا يمكن ان يكون في الحقيقة تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام لكن لابد لنا من تقرير في الاصول ها هنا نتعلمه ما الحيلة اذا ما اتينا لمسائل فوجدنا فيها شيئا من هذا الاشكال كيف التعامل فمن هنا بحث الاصوليون هذه المسألة يعني مثلا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد ابن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تحت الكعبة فننحرف عنها. ويقول ابن عمر رقيت على بيته حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لابد لك من جواب هذا تعارض بين قول قاله وبين فعل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل. مثال ثان يقول عليه الصلاة والسلام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون يعني الامام. ثم يثبت انه يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته في اخر ايام حياته والصحابة خلفه قيام فلم يقل شيئا ففعل شيئا وقال شيئا عليك ان تجمع بينهما. مثال ثالث لما يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر بهذا العموم. وان كل صوم في اي سفر فهو خلاف البر. ثم يقول الصحابة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة افيصف فعلا بانه خلاف البر ثم يفعله لا يمكن ان يكون هذا فعليك ان تبحث عن جواب من هنا جاءوا فبحثوا في تعارض القول مع الفعل في الظاهر فيما يبدو لنا والا فلها اجابات ولها محامل. عليك ان تبحث عنها وتجيب عنها بوضوح تقرير هذه المسألة تحتاج الى ماذا؟ الى حصر الصور المصنفون ماذا قال؟ قال اذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فان كان خاصا. اذا سيقسمون القول والفعل الى ما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام او عاما له ولامته او خاصا لامته دونه هذه ثلاث صور ثم تأتي الى التقدم والتأخر. ايهما اسبق؟ فقد يكون احدهما متقدما والاخر متأخرا او العكس او يجهل التاريخ هذه ثلاثة صور وتزيد على ذلك ايضا في التقسيم ان تقول مثلا دلالة القول في العموم والخصوص والتقدم والتأخر كما قلت ثم يقولون دلالة الفعل على التأسي او على الخصوصية غير القول. ثم دلالة هذا على التكرر كما ذكر المصنف فمجموع الصور لو جئت تحصيها تضرب هذه الاحتمالات في بعضها لتخرج بالعدد ويتفاوت الاصوليون في كتب الاصول في حصر الصور في تعارض القول والفعل بناء على هذا العدد الذي يظرب في بعظه من اوصله في ذلك المرداوي رحمه الله في التحبير فانه اوصلها الى اثنتين وسبعين سورة لما جاء الامام العلائي رحمه الله في رسالته تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال فانه نزل بها الى ستين سورة والزركشة رحمه الله لما ذكر هذا الصنيع واجتهاد الاصوليين في حصر الصور يقول رحمه الله واكثرها لا يوجد في السنة اذا وتقسيم نظري ان تفترظ بعظ الصور لكن عمليا لما تأتي الى الوقائع والافعال والاقوال التي نجد في ظاهرها التعارض لا تجز هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه ربما ولا عشره لكن في التقرير النظري عليك ان تكون ملما. على اي اساس ستقول هذا ناسخ وتقول هذا متقدم وهذا متأخر خذها هنا اصلين مهمين يساعدانك في قضية تعارض الاقوال والافعال هذه ثمة منطلقات اساس عليك ان تكون ملما اولا بالاقوال والافعال ان تفصل بالدرجة الاولى ما يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام تخرج عن الاشكال. سواء كان القول او الفعل مثل صلاته مثل قضائه للحاجة عفوا مستقبل الشام مستدبر الكعبة فمن العلماء من حمل هذا على الخصوصية فازال الاشكال فيقول القول في حقنا والفعل في حقه فيبعد به ومن لا يرضى ذلك عليه ان يجد جوابا في جمع او يقول بالنسخ او يفترض التعارض اذا عدم دليل النسخ فيقول بالترجيح بناء على بعض المرجحات وهكذا ستجد في جملة من الامثلة التي ضربتها وغيرها بناء على هذا التأصيل. هذا مأخذ اول يعني اذا الخصوصية او العموم في اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام ما اخذ اخر مهم التقدم والتأخر فانه ايضا يعين على معرفة تغير التشريع او احوال الاحكام التي تمر بها في مرحلة الوحي ونزول الشريعة. مأخذ ثالث وهو ايضا مهم ايهما اقوى رتبة في الدلالة؟ القول ام الفعل ها يعني على افتراض انك امام تعارض بين قول وفعل جهل التاريخ واستوت المسائل من ناحية العموم بين القول والفعل آآ او الخصوص به يعني قول خاص به مع فعل خاص به. ماذا ستفعل ستقدم القول او الفعل هذا يعيدنا الى سؤال ايهما اقوى في الدلالة؟ القول او الفعل يعني كلاهما سواء في القوة في الدلالة على الفعل طب هنا ايضا تنازعوا فمنهم من يقول القول اقوى لم؟ قال لانه يستند الى لفظ يستفاد منه العموم يستفاد منه الاطلاق وهذا لا تجدوه في الافعال الفعل وقوع هيئة لكن مجرد تماما عن دلالة زمن عن دلالة استمرار عن دلالة استغراق للافراد ما تدل على ذلك وتتبطن في باطنها جملة من الدلالات لا يفصح عنها الفعل بخلاف القول فالقول اقوى وهذا يعني هو القول الوسط. القول اقوى من حيث الدلالة على الحكم دلالة اللفظ قالب محدد تستطيع ان تتعامل معه ودلالة الفعل اقوى من حيث الصفة والهيئة يعني لو قال افعل كذا وكذا وكذا اقوى هو ام فعله عليه الصلاة والسلام فتستفيد بفعله ما لا تستفيد من قوله. فاذا القول اقوى من حيث الدلالة على الحكم وصفة على الحكم والصفة المجملة والفعل اقوى في الدلالة على الهيئة والتفصيل والصفة التفصيلية فمن هنا يتنازع فلا يصح باطلاق ان تقول اذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم ولا ان تقول الفعل مقدم حتما هنا في امور ستجعل القول او الفعل مقدما فيما لو تساوت الجهات وثبت عندك تأخر احدهما هذا اخذ او ثبت عندك ان القول العام والفعل خاص هذا مأخذ سيعينك ايضا. فلذلك حصل المصنف بعض هذه الصور من من اجود من كتبه الامام ابو العلاء رحمه الله فيما ذكرت لك في رسالته التي سماها تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال مطبوع جزء منها وليس كلها في اخر كتاب الافعال او افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ الدكتور محمد الاشقر هو اوسع من كتب في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بحثا علميا للدكتوراة مطبوع في جزئين ليس صغيرين استوعب فيها كلام الاصوليين وناقش واتى الى كل ما يتعلق بالافعال والتعارض واحدا من مسائل الافعال. مما تناوله بالبحث الافعال المبينة للمجمل هل كل فعل لبيان مجمل واجب يكون واجبا وهو محل اشكال كبير. فمن اوسع من تكلم فيه ثم طبع في اخر البحث هذا الجزء الموجود من رسالة الامام العلائي والامام العلاء محقق والمسائل التي يتناولها بالبحث والكتابة والتأليف في غاية التحرير. فلو تم الكتاب لكان مرجعا مفيدا في تحرير هذه الصور انت قد عرفت انه اوصلها الى ستين صورة. وكثير منها غير موجود فهذا مما يهون الخطب في عدم وجود الكتاب كاملا. سامر على عبارة المصنف لايضاح ما قال قد يقول رحمه الله واذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول يعني تعارض الان قول وفعل وعندنا دلالة على ان مقتضى القول يفيد التكرار فان كان خاصا به يعني ان كان القول خاصا به عليه الصلاة والسلام. فالمتأخر ناسخ فان جهل يعني ما عرفنا التاريخ فثالثها قيل يقدم القول وقيل يقدم الفعل قال ثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا يعني اذا كان الفعل خاصا بنا والقول خاص به عليه الصلاة والسلام فلا معارضة فيه لحمل كل منهما على محمل قال وفي الامة يعني اذا كان القول بالامة والفعل ايضا متعلقا بها فالمتأخر ناسخ ان دل دليل على التأسي فان جهلت التاريخ فثالثها الاصح يعمل بالقول وان هذه الصورة الاخيرة وان كان عاما لنا وله يعني تعارض قول مع فعل وفي كليهما ما يدل على العموم له ولامته عليه الصلاة والسلام. قال فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر. يعني ان بالنسخ للمتأخر منهما على المتقدم. وعامة ما ذكرت من امثلة ليس من البر الصوم في السفر ثم صام اه لما يقول واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا ثم يصلي. ليس ها هنا دليل ان صومه او صلاته خاص به. فيفيد التعميم مع القول الذي يفيد التعميم فالمأخذ الاقرب عند تعذر الجمع القول بالنسخ فيكون الاخير ناسخا. وعلى هذا جمهور الفقهاء فيحكون مثلا في هذا الفعل في بانه ناسخ لقوله وبالتالي فانه لا يلزم المأموم ان يصلي خلف الامام جالسا اذا صلى الامام جالسا. هذا عند من لم يجمع اقول بالنسخ مطلقا ثم قال رحمه الله الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. ان يكون القول العام ظاهرا فيه لا يتناوله عليه الصلاة والسلام نصا ومقتضى الظاهر هنا في العام ان تكون الصيغة شاملة له ولامته وليست خاصة به فيكون الفعل الصادر منه مع القول العام تخصيص لانه اقوى من دلالة الفعل التي يشمله هو على الظاهر عليه الصلاة سلام. امثلة هذا على التفصيل بالصورة التي ذكرها يتعذر كما قلت لك. لكن في جملة التطبيقات تمر بك امثلة كما اسلفت لها ببعضها عليك فيما يمر بك من امثلة ان تحرر بعض النقاط التي اشرت اليها وهي اهم ما في الموضوع قضية الخصوصية من عدمها يعني هل تصح ان تقول في استقبال الكعبة انه فعل خاص به عليه الصلاة والسلام؟ هذه طريقة يأبها كثير من المحققين لان الاصل في افعاله التشريع وادعاء الخصوصية خلاف هذا الاصل. فمهما وجدت جوابا يحيد بك عن هذا المسلك فلست بحاجة اليه ومأخذ اخر كما قلت لك التقدم والتأخر على انه قرينة وليس بالضرورة كما مر بك في درس النسخ انه ثبوت التاريخ يفيد النسخ مطلقا. الثالث كانوا الجمع ما امكن بين الادلة بوجه ما هو اه اسلموا المسالك واولاها عند العمل يخرج بك من التعارف ويعطي جوابا ومحملا لكل من القول والفعل لا يفضي بهما الى التصادم او التنازع في محل واحد. واخيرا فما كان من قول او فعل الاصل في الرتبة وافادة الحكم واستقاء الحكم استواء القول والفعل. فكما بعثه الله مبلغا بقوله بعثه مبلغا بفعله عليه الصلاة والسلام. ونحن امة متبعة مطيعة مقتدية. معظمة لشأن نبيها عليه الصلاة والسلام. فقوله وفعله عندنا على العين والرأس على السواء يقتدى بفعله كما يقتدى بقوله ويلتمس الحكم والهداية وصراط الله في شأنه كله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا بل وحركة وسكونا وصمتا ونطقا كل ذلك عندنا على السواء في شأنه المنسوب اليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو نهاية مجلسنا اليوم ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله في الحديث عن احاديث السنة او ما يصطلح عليه بالاخبار تقسيمها واحكامها وما يتعلق اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الاخ يقول ماذا تسمى الامور التي كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها هذه تسمى الترك او التروك التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم هي تقسم ايضا الى ما دعت الحاجة اليه وقام مقتضى الداعي الى فعله فلم يفعل. وبينما لم يفعله لعدم الحاجة اليه ولكل منهما دلالة قال والامور التي نفعلها لم يفعلها بانها لم تكن موجودة هو الذي قلت لك الان فما تركه عليه الصلاة والسلام من الافعال ينقسم الى ما قام الداعي الى فعله واقتضت الحاجة اليه فلم يفعل فهذا ترك مقصود وله دلالته. فالترك سيكون ها هنا سنة والفعل خلافه وبين ان يكون الترك تركا لعدم الحاجة اليه ولعدم القيام الداعي الى فعله فعدم فعله ليس دليلا على السنية والعمل به فيما بعد لن يكون مخالفة واحيانا يكون الترك للتصريح بعلة المنع كما في تركه تدوين اقواله وسنته عليه الصلاة والسلام لقوله لا تكتبوا عني غير القرآن وعلل ذلك بخشية امتزاجه وعدم تمييزه عن القرآن ثم اجمع الصحابة على تدوين او عفو السلف على تدوين سنته عندما قام الداعي الى ذلك مثل ذلك في جمع المصحف جمعا واحدا وكثير مما يستدل به في هذا المقام هذا الاخ يقول مفهوم ان يثاب المرء على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبهه به ولكن هل له ان يعبر عن هذا الحب بما لا يشرع فالتعبد لله بالمباح الذي ليس من اصل العبادات ما نفهمه انه يشبه الابتداع. ولو وافقنا المحب ان يتعبد لله بالاكتحال والامساك بالعصا وغيره من افعاله الجبلية. فماذا نقول لمن يعبر عن محبته للنبي الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده نرجو التوضيح. طيب اعلم وفقك الله انه لن يقال انه يثاب على التعبد بما لا يدخل في باب التعبد ولم نقل هذا. لم نقل نوافقه ان يتعبد لله بالاكتحال والامساك بالعصا واكل الخل والدباء هو لا يتعبد الله بهذا. ويتعبد الله بحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بشدة حرصه على التشبه والاقتداء واثار السلف في هذا كثيرة جدا ما حملهم على ما فعلوه في شدة الاقتداء والتشبه. ما الذي يحملهم عليه؟ يقول انس فما زلت احب الدبان من يومئذ اي حب هذا زرعه في قلبه لطعام قد يوافق مذاقه وقد يخالفه. ما حمله الا الحب فهو مأجور على هذا. ليس على اكل الدبان والا لو كان كذلك فكل من اكل الدباء الدباء اجر وليس كذلك ماذا تجيب عن مواقف كثيرة الحقيقة يعني لا يسع المقام لذكرها. الامام احمد رحمه الله لما يختبئ في دار اه ابي بكر ابن هانئ المحنة في القول بخلق القرآن ثم بعد مضي ثلاثة ايام يقول ابغني موضعا فان فعلت افدتك. فلما ينتقم يروي انتقال النبي عليه الصلاة والسلام باءوا في غار ثور ثلاثة ايام في قصة الهجرة فاثر الا يمضي في اختبائه اكثر من ثلاثة ايام في غير المكان هذا لا يقول احد انه سنة بهذا الاصطلاح. لكن قائما قام في قلوب القوم من شدة الحب فنتجت عنها تلك الامور لما يشتري الامام احمد رحمه الله جارية ويسميها ريحانة على اسم مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابنه صالح وليس به حاجة الى التسري ما يريد لكن الغرض ان يكون له جارية فيناديها يا ريحانة تعالي يا ريحانة خذي يحب ان يتشبه في داخل بيته في حياته بشيء من حياة بيت ابوة ويكون له من النبي عليه الصلاة والسلام قرب بهذا المعنى الكبير. هذا باب كبير يا اخوة. لسنا نقرر ان التشبه في هذه الابواب او التعبد لله بمقتضى الافعال لا بل باصلها الذي قام في قلب صاحبها. فعندئذ من فعل هذا لا ينازع انما قلت لك ان تعتب او تناقش او تنتقد اذا وجدت تناقضا وفصاما يزعم الحب مثلا والتشبه بالاقتداء فيطيل الشعر الى المنكبين ويقول هكذا فعل عليه الصلاة والسلام ثم هو يحلق لحيته. هذا ليس تشبها ويظهر لك من ظاهر الحال. عدم قصده الفعل. فرق يا اخوة اين من يفعل وترى من ظاهر حاله وباطنه شدة وحرصا واقتفاء عجيبا يتسنن به في حياته في ظهر في ظاهر امره وباطنه شيء من معالم هذا المعنى الكبير. وبين من يفعله هوى فيجد شيئا يرغب فيه فيفعله فيقول لان النبي عليه الصلاة والامور بالنيات والاعمال بالمقاصد. اما ما ذكرت ان الاحتفال بالمولد فبعيد تماما عما نحن فيه. نتكلم عن تعبير عن هذا وان شئت فقل تظهر مظاهر هذا الحب في افعال واقوال لها شبيهها من اقوال وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين امر ليس له من ذلك نصيب يقول ما الفرق في قوله خاصا بنا وفي قوله وفي الامة خاصة يعني هو مثله لما قال في بعض المواضع عاما به وخاصا بنا وفي موضعه قال وفي الامة يعني في القول والفعل المتعلق بالامة يقول بعض اهل العلم الاصوليين يذكرون فائدة جواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه لبيان الجواز فهذه القاعدة صحيحة للجمع ما بين الاحاديث المتعارضة بين الفعل والقول اذا اتفقنا على ان فعل المكروه لا ينسب اليه صلى الله عليه وسلم بحكم الكراهة لا يستقيم تقرير هذه القاعدة لكن قلت لك يمكن ان تقول خلاف الافضل وهذا ثابت. ويكون فعله كما قلت هنا للدلالة على الجواز والاباحة ورفع الحرج. والله اعلم يقول هل هناك مثال لتسوية الفعل بما علمت جهته امثلة نظرية يذكرونها يعني ان يفعل فعلا ثم لا تستدلوا على صفة هذا الفعل يعني حكمه من حيث الوجوب او الاستحباب او الاباحة الا بان يقول هذا مثل ذاك دينك في التشبيه الى فعل علمت صفته يقول هل يرد على الفعل الذي يختص بالوجوب وكونه ممنوعا لو لم يجب بانه يوجد ما فيه مشقة وليست ممنوعة ولا غير واجبة كقيام الليل لا لا يلزم بمجرد ان يكون الفعل الذي لو لم يدل الدليل على جوازه لمنع يدل على الوجوب. بغض النظر عن كونه يترتب فيه مشقة