طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح الى الحاجة ولو بان حرفان دليل حديث علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان يدخل فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له اشارة الى انه مشغول بصلاته طيب اذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته ها لماذا؟ لانه مغلوب عليه ليس باختياره وكذلك لو تثائب تبعنا حرفان فانه مغلوب عليه فلا يظره لكن في التثاؤب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها فهذا الظاهر انه غير مغرور غير مغلوب على امرهم بل ان هذا منهي عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من تثائب ان يكظم ما استطاع يكفي ان يمنع ما استطاع فان لم يستطع وضع يده على فمه لان لان وضع اليد على الفم يثبت الصوت. ويخفضه ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب او دخوله في في جوفه طيب العطاس بعض الناس يتقصد ان يكون عطاسه شديدا فلو تقصد هذا وبنى حرفان بطل الصلاة على قاعدة المذهب لان هذا ليس مغلوبا على امره نعم اي نعم تشهد عليهم يا ادم ها طيب هو يقول ما شأن الصرعان الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة هل رجعوا فصلوا ام لم يرجعوا ولم يصلوا او نبهوا بعد ذلك وصلوا صلاة جديدة هذه الاحتمالات كلها واردة يحتمل انهم رجعوا فأتموا الصلاة ويحتمل انهم لم يرجعوا ولم يتموا الصلاة ويحتمل انهم لم يرجعوا ولكن بلغهم الخبر فاستأنفوه الصلاة او بنوا عليه على ما سبقوا واذا كان كل احتمال واردا لم يمكنك ان تستدل بالحديث على احد الاحتمالين ولا يمكن ايضا ان تحمله على كل الاحتمالات اذا كانت لا يمكن الوفاق بينها انتبهوا للقاعدة هذي متى ورد النص مترددا بين اشياء بدون ترجيح فانه لا يمكنك ان تستدل به على احدها لانه لانه لا يتعين لواحد منها طيب وهل يمكن ان تجمع؟ ربما يمكن ان تجمع اذا كان لا تتعارض لكن اذا كانت تتعارض فانه لا يمكن الجمع كمسألة نهاية مسألة انا ما يمكن ان نقول رجعوا ولم يرجعوا لابد اما رجعوا والا والا لم يرجعوا. فيبقى الحديث مشكلة لكن عندنا نصوص محكمة تدل على انه لابد من اتمام الصلاة فنقول هؤلاء ان كانوا رجعوا فقد اسلموا صلاتهم وان لم يكونوا رجعوا فلابد ان يصلوا الصلاة تامة واضح تعالى فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها وقبله وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم بعد السلام في ركعة كاملة. وان نسي التشهد الاول ونهى لزمه الرجوع ما لم ينتصر قائما. فان استتم قائما كره رجوعه. وان لم ينحسد لزمه فجور. وان شرع في القراءة وعليه السجود وعليه السجود للكل. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اما بعد فاننا ننبه على ان يوم الثلاثاء ليس فيه درس في النهار يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس النهار طيب عشان ما علموا من قبل اه اما الدرس اليوم فنأتي نتكلم عما سبق في المناقشة فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد انه انه في جمعة طوال يكمل؟ لا. لماذا لانه ناس يظن انها كفرا الجمعة يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة. الا يبني بعضها على بعض. طيب وما تقول في رجل اراد ان يصلي العشاء فصلى ثلاثا ثم سلم على انها المغرب اريد ان اصلي العشاء نعم. فصلى ثلاثا وسلم على انه المغرب لا على انها العشاء وانه صلى اربع يبني على يعني يأتي بركعة اي نعم لا يكمل لماذا؟ لانه اعتقد صلاها على انه عشاء انها مغرب ثلاثية على انها ثلاثية فسلم منه ثلاثا على انها ثلاثية لا على انها رباعية. اذا فلا فلا يكمل. ها؟ وما قصد العشاء قلت لك انه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على انها المغرب نعم طيب اه اذا سلم من ثلاث نعم اذا سلم من ثلاث على انها العشاء ثم ذكر ها لا يبني لا يعني لا يأتي بالنقص لا يأتي بالباقي نعم يعني لا يبني نعم ايه نعم يأتي بالركعة الاخرى ثم مسجد سجود السهو. واسجد. كذا؟ المهم انه يبني على ما سبق هذان قولان ايهما اصح يا احمد انه يبني عندك دليل على ان هذا اصح؟ نعم ان الرسول الظهر والعصر فسألناهم من ركعتين لما ذكر ثم ذكروه فاتم طيب يا رجل يا شاب ضحك في صلاته كان عندي انت وان كان مغلوبا لا تفحصه طيب طيب اذا كان عمدا تبطل سواء بين حرفان ام لم يبني سواء بين حرفان ام للنبي من العلة ان هو من باب الاستبداد ما تقول الثاني كلام المرشد الصحيح؟ نعم صحيح هاي المذهب صحيح وان لم منحرفان وان لم يكن حرفان ايه طيب ليش ان نعيد جواب الان ها وش نقول؟ الا اذا بان منها حرفان بطلت يعني ان بانها حرفان بطلت وان لم يبن لم تربط في قول ثاني اي نعم بالتفصيل ما هو ان كان هذا الضحك والقهفهم بغير اختياره؟ لا انتهينا منها. المغلوب ما عليه شيء. انه لا عبرة يعني بالحرفين يعني تبطل وانما لان هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في في صلاته. طيب هذا هو الصحيح. صحيح ان القهقهة اذا كانت عن غير غلبة فانها تبطل الصلاة مطلقة سواء بين حران ام لم يجد الاخ اذا انتحب اي نعم ليش؟ انتحب الانسحاب عن البكاء بصوت مطلقا ها على كل حال ما تبطل نعم يا زيد في تفصيل ها واذا غلبه البكاء نعم او يعني نسبة خوفه من من الله سبحانه وتعالى او شدة الشوق اليه طيب واما اذا كان وان كان السبب غير خشية الله. نعم. ها فانها تبطل طيب لا لا مطلقا لا يعني انقلبه يعني ان غلبه لم تقتله وان لم يغلبه مطلقا بان حرفان هذان قولان مطلقا اقول مؤلف. مؤلف. نعم تضافر اذا ماتت طيب انا حرفان ولا تنجح مطلقا الان؟ مطلقا مطلقا ايش التفصيل؟ اذا غلب على امره انتهينا من الغلبة الغلبة كل امر يغلب على الانسان فهو كالمؤاخذ به نعم في حاجة طيب كان من غير خشية الله فهي تبصر نعم. ان كان من خشية الله فانها فلا تقطع. فانها لا تعقل. صحيح. اذا الانتحار ان كان مغلوبا عليه وكذا كل ما ذاك المؤلف هل نحن ها؟ مثل لو جاك سؤال غصب عليه غلبه السؤال اصوات ما يضر الانسحاب اذا كان مغلوبا عليه لم توفه. واذا كان غير مغلوب عليه يعني بحيث يمكن ان يمنعه فان كان من خشية الله كم تبطل؟ وان كان لغير ذلك مثل ان اخبر بموته تبني اللهو او ما اشبه ذلك وبكى. فانها تبطل لان هذا امر لا يتعلق بالصلاة واذا كان هو الذي يجلبه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال ان الصلاة تبطل وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطلة يعني هم الذين يستدعون البكاء والقوى القول الثاني انه مكروه ولا تبطلوا به الصلاة انه مكروه ولا تبطل باستمرار. نعم. طيب رجل تنحنح يا هداية الله تنحذر الرجل اذا تنحنح وبنى الحرفان على على المذهب بطل الصلاة من غير حاجة. مو عليه حاجة. واذا كان من حاجة؟ واذا كان من حاجة ولو بنى الحرفان لا يصح. احسنت. تمام. طيب ثم قال ما له فصل هذا منتدى الدرس اليوم فصل ومن ترك ركنا. الكلام الان في هذا الفصل على النقص وكلامه السابق في الباب على الزيادة وقد سبق ان الزيادة زيادة القول وزيادة الفعل وزادوا قول اما ان يكون من جنس الصلاة او من غير جنسها وكذلك الفعل اذا كان زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تبطل الصلاة ان كانت عمدا وكذلك ان كان السهوا عن المذهب او جهلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لاصلح فيها شيء من كلام الناس والصحيح انها لا تبطل الصلاة اذا كان سهوا او جهلا وان كان من جنس الصراط القول فان كان مما يخرج به من الصلاة والسلام فان كان عمدا بطلت وان كان سهوا نعم. اتمها. اتمها وسجل السهو بعد السلام. وان كان مما لا يخرج به من الصلاة كما لو زاد تسبيحا في اهل محله او ما اشبه ذلك فهذا حكمه انه يشرع له السجود ولا يجب اما زيادة الافعال فان كانت من غير جنس الصلاة فقد ذكرنا ان اقسامها خمسة وهي الحركة في الصلاة وان كان من جنس الصلاة فان كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقنوط فان كان متعمدا بطلت والا لم تبطل وسجد للسهو وان كان لا يغير هيئة الصلاة كما لو رفع يديه الى احدهم منكبيه في غير موضع الرفع فان الصلاة لا تدخل بهم لان الصلاة لان ذلك لا يغير هيئة الصلاة