طيب فهمنا الان ترك الركن ان ترك الركن لا يمكن ان يغتفر فيسقط الركن لكن على كلام المؤلف انشرع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامه ولغيت الركعة التي ركن منها الركن واذا واذا علم قبل ان يشرع في قراءة الركعة الاخرى وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة فصار ترك الركن له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها. ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وفيما بعده ويستمر في صلاته الحالة الثانية ان يعلم ان لا يعلم به الا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة الحالة الثالثة ان يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتلغى الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها هذا كلام مؤلف اما القول الراجح فانه اذا ترك ركنا فلا يحرم اما ان يذكره قبل ان يصل الى محله او بعد ان ان وصل الى محله او بعد السلام ان ذكره قبل ان يصل الى محله ها؟ وجب عليه الرجوع وان ذكره بعد ان وصل الى محله نعام؟ فانه لا يرجع لانه لو رجع لم نستفيد شيئا وان ذكره بعد السلام اتى به وبما بعده فقط ولا يلزم ولا يلزمه ان يأتي بركعة كاملة هذا هو قول الراجح في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله وان علم بعد بعد السلام فكترك ركعة كاملة نعم هذا هذا النسيان الركن. ثم قال وان نسي التشهد الاول وهذا نسيان الواجب جلسنا التشهد الاول يعني خص المؤلف التشهد الاول على سبيل التمثيل. لا على سبيل الحصر. بل نقول اذا ما نقص واجبا فما الحكم هذا التشهد الاول من الواجبات ولا لا وليس من الاركان والدليل على انه ليس من الاركان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد اليه طيب التشهد الاول من الواجبات وليس من الاركان اذا نسيهم ونهر فلا يخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يذكر قبل ان ينهروا يعني قبل ان ينهض فخذيه عن ساقيه يعني لما تهيأ ليقوم ذكر ان هذا محل تشهد اول ففي هذه الحال يلزم الاستقرار في الجلوس والتشهد وليس عليه شيء لانه لم يزد شيئا في صلاته ذلك انه روى ان يقوم ثم ذكر فجلس فالصلاة لم يغسل فيها شيء لم يؤثر فيها شيء طيب الحالة الثانية ان يذكر بعد الوصول الى الركن الذي يليه بعد الوصول الى الركن الذي يليه مثل ان يذكر بعد ان يستتم قائما لكن قبل ان يشرع في القراءة فهنا لا يرجع لا يرجع لانه فصل عن تشهد تماما حيث وصل الى الركن الذي يليه الحالة الثالثة ان يذكر التشهد انه لست التشهد الاول بعد الشروع في في قراءة الركعة الاخرى بعد الشروق في قراءة الركعة الاخرى فيحرم الرجوع الرجوع يكون حراما وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله وان نسجد التشهد الاول وان نسي التشهد الاول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما ها؟ كيف؟ نعم. وان نستشهد اول ونهض لازم والرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره الرجوع وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع واسراع في القراءة حرم الرجوع ثلاث حالات قال اذا نهض ولكنه لم يستتم قائما فانه يلزمه الرجولة اذا استتم قائما ولم يشرح في القراءة كلها الرجوع ولو رجع لم تبطل صلاته لانه لم يفعل حراما ولو شرع في القراءة حرم الرجوع فلو رجع عالما بطل صلاته لانه تعمد المفسد للصلاة فتفسد فهذه ثلاث اقسام. قال المؤلف وعليه السجود في الكل كذا عندكم وعليه السجود للكل عليه السجود للكل يعني كله الحال الاحوال الثلاثة كل الاحوال الثلاثة اذا نهض ولم يستتم قائلا اذا استسمى قائم ولم يقرأ اذا شرع في القراءة عليه السجود كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. في حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لانها لا توجب سجل السهو اذا اذا ذكر قبل ان ينهى يعني تأهب للقيام ولكن قبل ان ينهض وتفارق فخذاه ساقيه فانه يثقف ولا يجب عليه السجود في هذه الحال لماذا لعدم الزيادة وعدم النقص اما عدم النقص فلان الرجل تشهد واما عدم الزيادة فلانه لم يأتي بفعل زائد ما نهض وعلى هذا فتكون الاحوال اربعا الحالة الاولى نعم ان يذكرها قبل ان ينتصر بقائم وبعد ان ينهى نعم هل من واجب ان يرجع ويسجد للسهو لانه نهض نهض ولم يستتم طيب الحالة الثانية حمد نعم وعليه السجود السهم خالد ها ان يذكر قبل ان ينهض يعني بعد ان تأهب للقيام ذكر هذا السجود؟ لا المؤلف يقول ونهض ثم قال له ساكت عن هذا لكن ليس عليه السجود لانه ما زال شيئا ولا نقص تبقى الحالة الرابعة ما ذكرناها هذي ها طيب ان يذكر بعد ان يستتم قائما قبل ان يشرع في القراءة ذلك المؤلف يكره الرجوع فصار وارد السجود الرجوع محرما ومكروها وواجبا كذا ونسكت عنها على كلام المؤلف المحرم اذا شرع في القراءة المكروه اذا استتم قائما ولم يشرع الواجب اذا لم يستتم قائما ونهوا لكن في اثناء النهوض ذكر ثم رجع في هذه الاحوال الثلاث يجب عليه السجود السهو الحالة الرابعة ان يذكر قبل ان يذهب قال العلماء اي قبل ان تفارق فخذاه ساقيه وبعضهم قال قبل ان تفارق ركبتاه الارض والمعنى المتقارب لانه اذا فارقت ركبته الارض فقد نهض واذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهر ايضا فالمسألة متقاربة لكن اذا اذا ذكر قبل ان ينهض فانه يستقر وليس عليه سجود السهو هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. طيب الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد فلو نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما اراد ان يتحرك ذكر ماذا نقول لا شيء عليه لانه لم يزد ولم ينقص نهض لكن لم يستتم قائما يجب الرجوع وعليه سجود الساعة نهض ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع وعليه السجود نهض وشرع في القراءة يحرم الرجوع وعليه السجود نعم اذا التشهد الاول. نعم. ولما سبح له ثم رجع هل ايش ايه لا في هذا الحال اذا رجع سبحوا به ليقوم فان اصر فرقوه الناس غرقوا نعم ومن ترك ركرا فذكره بعد اسبوعين اللي بعده اللي بعده لو كانت ايه يعني مثلا ما ذكر المؤلف يعني لو ذكر وهو في الركعة الثالثة انه ترك سجودا في الركعة الاولى كما الحكم نقول في هذه الحال صارت الركعة الثانية الاولى وصارت الثالثة الثانية. نعم اي نعم هو لا ما يرجع لانه وصل الى محله في الركعة الثانية هاه وفي القول الثاني بنرجع الى اي نعم لكن اذا صار في الركعة الاولى والان هو في الثالثة فقد وصل الى محله. يعني الثانية اي نعم الصلة الثانية الاولى والثالثة الثانية نعم الثلاثة اللي ذكرناها سنة تسنيم السجود قبل التسليم اي نعم السجود قبل التسليم سيأتينا ان شاء الله هذا خالد احيانا يقوم الانسان فالناس اذا اكلوه فليأكله ولا يغزو الجاهل جهل انما هو لا يرجع. لو ها اقول غلط هذا لا يرجع اذا استتم قائما لا يرجع نعم لو رجع متعمدا بطل صلاته الا ان يكون جاهلا ها؟ كيف طول السنة اذا رجع في حال لا يلزمه الفقر الصلاة ما تبطل لكن اذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة لا اذا لم يشرع فهو مكروه فقط لو رجع ما بطلت الصلاة امال قال لو لو ذكر انه نسي ركنا بعد الصلاة فقطعت ركعة. نعم. والمثال اللي ذكرناه. نعم. انه ركن في الركعة الاخيرة اي نعم. فيأتي بما من قلبه وما بعده فقط. لا هل كان المؤلف ولو كان فرك على خير. لا اللي ذكرنا نحن على الصحيح. نعم. انه يأتي بالمنسي فقط وبعده. نعم طيب هذا المثال اللي ذكرنا في الركعة الاخيرة اي نعم متقدمة طيب هذا اللي زال الاخ عبد الرحمن اذا كان في الركعة الاولى مثلا صارت الثانية بذلة يعني يأتي بركعة يأتي بركعة كما قال المؤلف اي نعم يأتي والسبب انه انه لما انه وصل الى محل من الركعة الثانية الصلاة الثانية هي الاولى