نعم طيب وش بقي علينا من اسباب السجود السهو الشك ولكن يجب ان نعلم ان ما ذكرناه نبدأ الدرس الجديد الان يجب ان نعلم ان ما ذكرناه في التشهد الاول يجري على من ترك واجبا اخر مثل التسبيح في الركوع لو نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فانه ليش لا يرجع يحرم عليه الرجوع وعليه السجود عليه ان يسجد للسهو لانه ترك واجبا قبل السلام او بعده قبل السلام لان هذا نقص ولو ترك قوله سبحان ربي الاعلى حتى جلس او حتى قام فانه لا يرجع وعليه ان يسجد ولو ترك ربي اغفر لي حتى سجد فانه لا يرجع وعليه السجود وعلى هذا فقس كل من ترك واجبا حتى فارق محله الى الركن الذي يليه فانه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام طيب فان نسي سبحان ربي الاعلى ولكن لما نهض قبل ان يجلس ذكر ماذا يعمل يرجع يرجع لانه لم يفارق ان لم يصل الى الركن الذي يليه لانه لم يصل الى الركن الذي يليه وعليه ان يسجد لاجل زيادة النهوض طيب فقيل بالشك وما ادراك ما الشك الشك لابد من معرفة ثلاث قواعد فيه القاعدة الاولى اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به الا ان يتيقن النقص او الزيادة عرفتم عجيب مثال ذلك بعد ان سلم شك هل صلى ثلاثا ام اربعا نقول لا تلتفت الى الشك لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء ابدا لان الصلاة لان الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي ولا لا الرجل لما سلم ما عنده اشكال ان الصلاة تامة تمت الصلاة الان وبرأت بها الذمة وانتهت فوقع الشك او فورد الشك بعد ان برئت ايش الذمة ولهذا لم يكن فيه عبرة ما نعتبره اطلاقا ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف عدد اشواط الطواف بعد ان فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا ام ستا ماذا يصنع لا عبرة به لا يلتفت اليه لانه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة فورد الشك ايش بعده ها بعد براءة الذمة فلم يلتفت اليه ومثله لو شك في حصى الجمار لو شك في حصى الجمار بعد ان فرغ وانصرف ما يقول ماذا نقول له لا تلتفت له لانك بفراغك من العبادة برئت ذمتك فورد الشك وذمتك قد بريئة هذي قاعدة القاعدة الثانية اذا كان الشك وهما وهما يعني طرأ على على ذهنه طوروا لكنه ما استقر مجرد وهم كما يوجد هذا في في الموسوسين فلا عبرة به ايضا لا عبرة به الى انه وهم فلا يلتفت اليه والانسان لو لو طاوع التوهم لتعب تعب تعبا عظيما فلا يلتفت لهذا الثالث اذا كثرت الشكوك مع الانسان حتى صار لا يفعل فعلا الا شك فيه ان توضأ شك وان صلى شك وان صام شك كل شيء يشك فيه فهذا ايضا لا عبرة به لان هذا مرض والا والكلام مع الانسان الصحيح سليم من المرض والانسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك الاولى بخاري عطنا قاعدة الاولى ترى اذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الاول يعني احنا ما نريد ياخذ الصف الاول الا الانسان حريص والاخ اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. تمام اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به نعم علل اذا كان مثلا صلى علل ما هو مسجد قال لي ليش ما ما في عبرة من العبادة انتهى من العبادة. فلما انتهى منها برئت ذمته فورد الشك ها بعد ان برأت ذمة من عباده انتهت رفعت طيب اذا كان الشك واهم. اذا كان الشك وهم. ولم يستقر فهذا لا عبرة به. طيب ثالث ها؟ انا ما ادري والله انا اشرت لواحد وثلاثة كلهم رفعوا اللي يكلم الان يرفع يده اي لا انا اريد الثانية ايه مم نعم فلا عبرة به لان هذا يعتبر مرظ طارئ على فكر الانسان فلا يعتبر الانسان هذا غير سليم اذا كان كثير الشكوك طيب انا الشك اذا كان شكا خاليا من هذه الامور الثلاثة فما الحكم بين المؤلف فيه قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذه قاعدة من شك في عدد ركعات اخذ بالاقل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا تجعلها هل صلى ثلاثا ام اثنتين اثنتين اثنتين او واحدة واحدة اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل طيب الدليل والتعليم الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم ندري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فمثلا اذا شككت هالثلاثة او اربع فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه الرابعة اطرحها والمتيقن الثلاث اذا اجعلها ثلاثة اجانها ثلاثا هذا دليل التعليل لان الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والاصل عدمه لان القاعدة ان ما شك في وجودها وعدمه فالاصل ها عدمه فنقول الان عندنا ثلاثة واربع الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها هل هي وجدت او ما وجدت والاصل الاصل عدم الوجوب احذف الرابعة جمعها ثلاثا ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات او متيقنتان والثالثة مشكوك فيها والاصل العدم فتلغى بلغة اذا القاعدة اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذا كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح او لا انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح او لا فاذا شك هل هي ثلاثة واربع ورجح الاربع يأخذ ايش؟ على كلام المؤلف بالثلاث ثلاثة واربع ورجح الثلاثة يأخذ بالثلاث واضح ثلاثة واربع ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث يعني في السور الثلاث سواء ترجح الناقص او الزائد او توسعوا العمران على كلام المؤلف يأخذ بالاقل هذا هذا كلام المعلم القوس الثاني القول الثاني في المسألة انه اذا شك وترجح عنده احد الامرين اخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد ام الناقص يأخذ بالمترجح ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاث ام اربع قال فليتحرى الصواب فليتحرى الصوابع ثم ليبني عليه يبني عنه التحري ثم يسجد سجدتين بعد ان يسلم فقال فليتحروا الصواب وهذا يدل مع الحديث الاول على ان الشاك له حالان حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن باحد الامرين وحال اخرى لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك بدون ترجيح وبناء على ذلك نقول اذا شك في عدد الركعات فان غلب على ظنه احد الاحتمالين ايش عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام وان لم يترجح عنده احد الاحتمالين اخذ بايش بالاقل وبنى عليه وسجد قبل السلام طيب مثال ذلك رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ ولكن ترجح عنده انها اربع نقول ها يجعلها ايش؟ اربعة لانه ترجح عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام ترجح عنده انها ثلاث اه يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام بعد السلام طيب شك ولم يترجح عنده شيء ها؟ ياخذ بالاقل ويسجد سجدتين قبل السلام هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الادلة فعلى هذا القول نقول اذا شك في في العدد وترجح عنده احد الامرين اخذ بالراجح سواء كان الاقل ام الاكثر وسجد بعد السلام وان لم يترجح اخذ بالاقل وسجد قبل السلام وسجد قبل السلام اذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام. اما على رأي المؤلف فيأخذ بالاقل بكل حال ويسجد قبل السلام على رأي المؤلف ما يحتاج الى تفصيل خذ بالاقل بكل حال واسجد قبل السلام واضح الان طيب بقي عندنا مسألة هل يفرق بين الامام والمنفرد والمأموم او هم على حد سواء