طيب مثال ما يريد المؤلف رحمه الله لو ان المأموم دخل من اول الصلاة مع الامام ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهنا ها لازمه السجود لانه سوف يسلم مع من مع الامام ولو سجد لخالف الامام لو سجد الى خالف الامام فلا يجب عليه السجود حينئذ واضح ان شاء الله طيب قال المؤلف الا تبعا لامامه يعني الا اذا كان سجوده تبعا لامامه فيجب عليه سواء سهى ام لم يسهو فاذا سجى الامام وجب عليك ان تتابعهم سهوت ام لم تسهو لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فلا تختلف عليه فيجب عليك ان تسجد مع امامك وان لم تسهو مثال هذا ترك الامام قول سبحان ربي الاعلى في السجود وانت يا ايها المأموم لا تعلم لان الامام لا يسبح جهرا فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين باي شيء لما ترك من الواجب من واجب التسبيح انت ايها المأموم ما ما تركت شيئا في صلاتك كل الواجبات والاركان قد يجتهد بها ما عليك سجود لكن الان يجب عليك ان تسجد نعم تبعا للامام تبعا للامام كما يجب عليك ان تجلس في الركعة الاولى وهو ليس محل سجود محل جلوس تبعا للامام فيما اذا دخلت مع الامام في الركعة الثانية المأموم اذا دخل مع الامام في الركعة الثانية يجب عليه ان يجلس متى ها المأموم اذا دخل مع الامام في الركعة الثانية يجب عليه ان يجلس في الركعة الاولى كيلاه اولى مع ان هذا ليس محل جلوس لكن تبعا للامام. اذا اذا سجد الامام للسهو وان لم تكن تسوء وان لم تكن سهوت انت ايها المأموم وجب عليك ان تسجد مع الامام وجب عليك ان تسجد مع الامام واضح يا جماعة هذا طيب وهذا كما فهمتم الان فيما اذا كان سجود الامام قبل السلام لان الامام لم تنقطع صلاته بعد فان كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته او لا يجب نقول ظاهر كلام المؤلف انها تجب عليك متابعته تجب عليكم متابعته ولو بعد السنة لعموم قوله الا تبعا لامامه فلا فرق بين ان يسجد الامام قبل السلام او بعده يجب عليك ان تسجد معه فاذا سجد بعد السلام فسلم انت بعد سلام الامام ثم اسجد معه وهذا ظاهر فيما اذا كان سهو الامام بما اذا كنسه الامام قد ادركه المأموم يعني معناه ان المأموم لم لم يفته شيء من الصلاة ان المأموم لم يفته شيء من الصلاة يعني بمعنى انه داخل من اول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة امامه فهنا يجب عليه ان يسجد مع الامام ولو بعد السلام واضح طيب فان كان المأموم مسبوقا وسجد الامام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود ظاهر كلام المؤلف انه يلزمه ظاهر كلام المؤنث انه يلزمه لقوله الا تبعا لامامه وهذا هو المعروف عند الفقهاء انه يلزم المأموم ان يسجد مع الامام ولو سجد ولو كان مسبوقا وسجد امامه بعد السلام حتى قالوا اذا قام ولم ينهى ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عن التشهد الاول ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ان الامام اذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته لان المتابعة حينئذ متعذرة فان الامام سيسلم وانت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك ما تم صلاته وهو سجد بعد ان سلم فالمتابعة حينئذ متعذرة متعذرة لوجود الحائل بينها وهو ها نعم لوجود حائل دونها وهو السلام وحينئذ لا تتابعه اذا سجد بعد السلام وانت مسبوق بتقوم تصلي ما بقي عليك ولكن هل يلزمك اذا اتممت صلاتك ان تسجد بعد السلام كما سجد الامام نقول بالتفصيل على قول الراجح نحن الان نتكلم عن القول الراجح فان كان سهو الامام فيما ادركت من الصلاة وجب عليك ان ان تسجد بعد السلام وان كان سهو الامام فيما مضى من صلاته قبل ان تدخل معه لم يجب عليك ان تسجد لم يجب عليك ان تسجد بحكم مفهوم الان طيب مثال الاول ان يكون سهو الامام زيادة بان ركع مرتين في الركعة الثانية وانت ادركته في ذلك ادركته في الركعة الثانية سجد ركوع ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك ان تسجد اذا اتممت صلاتك علل لانك ادركت الامام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك طيب اما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الاولى وانت لم تدخل معه الا في الركعة الثانية فانه ايش لا يلزمك السجود لان اصل وجوب السجود هنا تبع للامام والمتابعة هنا متعذرة لانه بعد السلام وانت لم تدرك الامام بالركعة التي سها فيها فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك ان تسجد هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن كلام المؤلف يدل على انك نتابعه في السجود سواء ادركت معه السهو ام لم تدرك قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه طيب اذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته والامام لم يسلم فهل عليه السجود اذا كان مسبوقا يعني مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسلم الامام وقام المأموم يقضي فهل عليه سجود السهو ها ما عليه لا لا اصبر بارك الله فيك ودخل في الركعة الثانية ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما سلم الامام قام يقضي فهل يسجد فهل يسجد اذا قظى او لا يسجد يسجد يسجد لان لانه انفصل عن الامام فصل واضح اذا يسجد لانه انفصل عن الامام ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ لانه انفصل عن الامام وفارق الامام وعليه فنقول المأموم اذا سهى في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه ان يسجد للسهو اذا كان سهوه مما يوجب السجود تمام هذا هو القول في سهو المأموم طيب فلو فرض وفرض ان الامام لا يرى وجوب سجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو مثل التشهد الاول يرى بعض العلماء انه سنة كما هو مذهب الشافعي وليست بواجب فاذا تركه الامام ولكن لم يسجد للسهو بناء على انه سنة وان السنة لا يجب لها سجود السهو فهل على المأموم الذي يرى ان سجود السهو واجب هل عليه سجود لا لان امامه يرى انه لا سجود عليه وصلاته مرتبطة بصلاة الامام وهو لم يحصل منه خلل المأموم لانه يجب ان ان يتابع الامام فقد قام بما يجب عليه اما لو كان الامام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبحنا به في السجود ولكنه امام عنيد لو لم نسبح به لسجد لكن لما سبحنا به عانت ولم يسجد واحنا ونحن نعرف انه يرى وجوب السجود قال قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يسجد المأموم اذا ايس من سجود امامه لان صلاته مرتبطة بصلاة الامام والامام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل فوجب على المأموم ان يجبر هذا النقص ويسجد نعم قال المؤلف وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب عندكم الصلاة طيب هذا الظابط فيما يجب سجود السهو له تجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده كل شيء اذا تعمدت وبطلت الصلاة فسجود السهو له واجب هذا الضابط لو تركت قول ربي اغفر لي بين السجدتين ها وجب عليك سجود السهو لانك لو تعمدت الترك ها بطلت صلاته فسجود السهو واجب بكل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة طيب لو ان الانسان ترك الفاتحة هل يجب على السجود السهو ها ركني ها نقول نعم يجب عليه سجود السهو ولكن يجب عليه شيء اخر غير سجود السهو وهو الاتيان بالركن الاتيان بالركن على التفصيل السابق طيب لو تركت الشوط الاول عصيانا ما هو كذلك اترك الكذلكة ترى الكذلكة توقع في الهلكة اه ايش يجب عليه السجود فقط يجب عليه السجود فقط ولا يجب عليه الاتهام به لانه واجب يسقط بالسهو واضح لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو لا يجب على السجود السهو لا يجب عليه سجود السهو. لماذا لانه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته لو تعمد تركه لم تبطل صلاته فلا يجب عليه سجود السهو ولكن هل يسن او لا الصحيح انه يسن ان يسجد له اذا تركه نسيانا لانه قول مشروع فيجبره بسجود السهو ولا يكون سجود السهو واجبا لان الاصل الذي وجب له السجود ليس بواجب فلا يكون الفرع واجبا فاذا ترك الانسان سنة من عادته ان يأتي بها ولكن نسي فسجود السهو لها سنة. اما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب بعدم وجوب وجود السبب وهو السهو