طيب وقول المؤلف لما يبطل عمده الصلاة لما ما هنا اسم موصول اي يشمل الفعل والترك صح او او الترك فقط الفعل والترك فلو زاد ركوعا سهوا اجب وجب عليه السجود لماذا لانه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته بطل صلاته طيب ولو اتى بقول مشروع في غير موضعه لو اتى بقول مشروع في غير موضعه مثل ان يقرأ للجلوس وهو جالس قرأ وهو جالس نسي قرأ وهو جالس هل يجب عليه السجود ها؟ لا يجب لماذا ها لانه لو تعمد ان يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاتكم فاذا القاعدة الان منضبطة فردا وعكسه فنقول تجود السهو واجب لكل فعل او ترك اذا تعمده الانسان بطلت صلاته غير واجب لكل قول او فعل اذا تعمده لم تبطل الصلاة طيب لو قرأ وهو راكع او ساجد نسيانا هل يجب ان يسجد السهو ها يجب لا يجب هل يسن او لا يسن؟ ها؟ يسن ماذا لا يسن ما فيها لا يسن طيب اذا الخلاف في الوجوب واما الاستحباب فهو متفق عليه طيب صحيح الاستحباب متفق عليه اما الوجوب فجمهور اهل العلم اهل العلم لا يرون الوجوب لانهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود يا ولد دعه تلاتة اقول جمهور العلماء على انه اذا تعمد القراءة في الركوع والسجود لا تبطلوا الصلاة به وعلى هذا فاذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فانه لا يجب عليه سجود السهو لكن بعض العلماء بعض الظاهرية قال اذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاذا قرأ القرآن وهو راكع او ساجد فقد اتى بما نهى الشارع عنه فيبطل الصلاة كما لو تكلم قال زيد ابن ارقم امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فاذا كان الرجل اذا تكلم في صلاته بطلت صلاته فاذا قرأ وهو راكع او ساجد بطلت صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال قال الاواني نهيت نهاه الله عز وجل ان اقرأ القرآن راكعا وساجد ما تقولون في هذا التعليل ها قوي لكنه عند التأمل يتمزق نعم لان الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهيت ان اقرأ القرآن ان النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا فان القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها الفاتحة قراءة ترك بخلاف الكلام كلام الادميين فانه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا فصار القياس غير صحيح صاروا قياس غير صحيح واضح يا جماعة فيقال الفرق ان قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها لا يقرأ في السجود لان القرآن اشرف الكلام فلا يناسب ان يقال في هيئة فيها الذل والخضوع حطوا بالكم وان كان الذل لله رفعة وعزة لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن ولهذا تجد ان المناسب في الركوع والسجود ما هو التسبيح تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى فلذلك لا يناسب ان يقرأ القرآن الانسان وهو راكع وساجد فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحل فافترق الكلام الذي نهي عنه في الصلاة وهو كلام الادميين وكلام رب العالمين الذي نهينا ان نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع في السجود سنة لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صاروا قرآن واجب ليش لترك التسبيح وهو واجب طيب القاعدة اذا صحيحة ولكن ينبغي ان تقيد فيقال لما يبطل الصلاة عمده من مما كان من جنس الصلاة مما كان من جنس الصلاة انتبهوا ليخرج بذلك الكلام كلام الادميين كلام الادميين عمده ليش يبطل الصلاة لا شك لكن سهوه لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف مع ان عمده يبطل الصلاة وذلك لان عمد كلام الادميين على المشهور من المذهب يبطل الصلاة سواء وقع عمدا او سهوا وعلى قول الراجح انه اذا وقع سهوا ايش؟ لا يبطل الصلاة ولكن في هذه الحال اذا قلنا لا يبطل هل يوجب السجود لا فعليه يجب ان تقيد هذه القاعدة وسجود السهو لما يبطل عبد من الصلاة بماذا بما اذا كان من جنس من جنس الصلاة الركوع والسجود والقيام والقنوط وسجد السهول ما جا وقت ايش عليه السلام اي نعم نعم نعم. نعم لمسجد ماسجن يقول اذا فعل المأموم اذا سهى المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الامام فهل يسجد اذا سلم الامام سلم هو ثم سجد او لا نقول لا لان هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة فهو تابع للركعة الاولى التي مع الامام وهو لم يفوته شيء بعض المأمومين الامام رجع يرجع بمقام يرجع يسجد معه اي نعم حكم صلاته انه جاهد ما عليه شيء لكن ينبه المأموم اذا كان هذا المسبوق لجبيل السجود السهو اذا سلم الامام قبل قبل اذا سجد الامام قبل السلام ايه معلوم لانه الان لا يجوز ان يفارق امامه الا بعد السلام. ما يتحمل الامام متى ها يعني سهى المأموم في صلاته وسجد مع الامام كذا يتحمل عن الامام هذا لا ما يتحمله لان سجود السهو مقيد قبل السلام او بعده وهذا في اثناء الصلاة المهم ان هذه فائدة ان شاء الله قصدته ولا ما قصدته يقول اذا سهل المأموم مع امامه سها مع امامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الامام سجود السهو فهل يجب عليه ان يسجد اذا فرغ من اتمام صلاته لسهوه او لا يجب نقول يجب لان سجوده مع الامام انما كان متابعة للامام وهو في اثناء الصلاة وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون الا الا اما بعد السلام والا بعد التشهد عند السلام ها طيب والامام سلم زين ونلزم نحنا الايمان مأموما ان يأتي بالسجود لسه اهو. لا اذا كان ما فاته شيء ما نلزمه. اذا فاته. هذا طيب. وليس مع الامام. ها؟ نسب نسي وهو وقبل ان يستلم الامام مع الامام اي نعم سها وهو ها؟ الامام مسه نعم لكن سهى المأموم فقط زين نحن قلنا اذا كان مسبوق فيأتي في السجود طيب ما يتحمل عنه الامام السعودي؟ لا ما يتحمله لانه الان انفرظ في اخر صلاته ومحل السجود محل سجود السهو السهو في اخر الصلاة والمأموم الان صار في اخر صلاته منفردا لا ما ما لك متى يجب سجود السهو؟ بعد الصلاة عند السلام هذا الان عند المأموم عند السلام منفرج ما هو مع الامام حتى يتحمل عنه ولهذا لو لم يفوت الشيء تحمل عنه الامام نعم الامام سجد بعد السلام والمظلوم كان مسبوقا هل يسجد بعد السلام هو انتهى الإمام انا فاهم انا فاهم لكن انت الظاهر انك انك غائب او نائم بنى حنا ما ذكرنا هذي ذكرنا هذي ارجع للشريف نعم السؤال الثالث ما في ثاني نعم صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن السجود والركوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه فعل ذلك في الصلاة. نعم. والصلاة امر تعبدي. اي نعم. يعتبر العمل هذا مردود عليها. لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن عن هذا منهى عنها وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية لكن ما هو هذا مكانها فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اي بس واقول لا لا يؤثر. الصلاة ما هيئتها ما تغيرت لو زاد ركوعا او سجودا قلنا صحيح تبطل صلاتك بالتعمد دليل على هذا يا شيخ الدليل على هذا انه ما تتغير الهيئة ما تتغير نعم جزاك الله خير ايش شارك ولا يعتد مسحوقا بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاء. ايه هذي هذي مسألة مهمة يقول ان المسبوق لا لا يعتد بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا يعني مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والامام سهى فصلى خمسا والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسى الامام المسبوق الذي فاتته ركعة بالاول تابع الامام وسلم الامام كم صارت الذي دخل في الثانية؟ صارت اربعة صارت اربعا فهل يعتد بهذه الزائدة او لا المؤلف كما سمعتم يقول انه لا يعتد بها لا يعتد بها ويستدل يستدل اصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموا قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة واذا اتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها لانه لو اعتد بها وقلنا يأتي بركعة الزمناه ان يصلي خمسا لكن نلزمه ان يأتي بركعة لان الزائدة ايش؟ لم يعتد بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموه ولكن القول الصحيح انها انه يعتد بها وانه لو اتى بزائدة بطلت صلاته لو اتى بزائدة بطلت صلاته وذلك لان صلاة الامام خمسا معذور فيها لانه ناسي اما انت لو قمت واتيت بالخامسة فانت غير مأثور متعمد وفرق بين الناس والمتعمد بقي علينا الجواب عن الحديث الجواب عن الحديث الجواب عن حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموا وهذا الرجل صلاته الان تامة وشتم تمت صلى اربعة فقال ما فاتكم فاتموه معناه ان الامام لم يزد على الواجب فاذا لم يزد الامام على الواجب وقد فاتني شيء وجب علي ان ان نأتي بمفاتن اما وقد زاد الامام بقدر ما فاتني فاي شيء اتمه الان وقد صليت اربعا ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني انه يعتد بها انه يعتد بها ولكن قولوا لي لو انه سبح بالامام ولم يرجع ماذا فهمنا مما سبق ان من اتبعوا في هذه الزيادة بطل الصلاة اذا فالمأمون سيجلسون المأمومون سيجلسون الذين دخلوا من اول الصلاة سيجلسون لانهم اتموا اربعة والامام ماشي لكن هذا المسبوق الان هل يتابع الامام في الزائدة او لا لا لا يتابعه فيها لان لان الفرض ان الامام صلاته الان باطلة باطلة لانه نبه عن الزيادة واصر. لكن نقول لو تابعه فلا بأس. اذ ان الامام قد سر جازما بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة وقد يصر لانه ترك الفاتحة في احدى الركعات مثلا فاتى بهذه لاتمام صلاتي. فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبط صلاته وسلم معه