الله اكبر الله اكبر باين قال رحمه الله تعالى وتذكر بترك سجود افضليته قبل السلام فقط وان نسيه وسلم سجدة ان قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا انتهى المأموم في صلاته فهل يجب عليه سجود السهو يجب اذا كان متعمدا انتهى المأموم في صلاته فهل عليه سجود السهو او لا عدسة ما حفظت المتن الظاهر ما حفظت الكتاب طيب نعم فيه تفصيل ما هو؟ هل من شك في عدد الضحى لا لا اذا سهى المأموم في صلاته اذا كان تبعا للامام اذا كان يعني مسبوق او غير مسبوق. نعم اذا كان مصبوغ نعم واذا كان مع امامة لا يثبت ان كان غير مسبوق فلا سجود عليه وان كان مسبوقا فعليه فعليه السجود ما تقولون طيب لماذا لا يسجد يا خالد اذا كان غير مسبوق صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. وهذا تبع للامام فلا يختلف عليه نعم نقول لا يسجد اذا اذا كان غير مسبوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه طيب هل هناك نظير في ان المأموم يترك الواجب من اجل متابعة الامام نعم المشهد المشهد الاول اذا كان الماء فوق مسحوقا بركعة. نعم اذا قام الامام بالتشهد آآ اذا قام الامام بعد ركعة اذا قام الامام للرابعة ثالثا يبي يجلس الامام اذا قام الامام الرابعة مم اقام الامام اذا كان ابوه مسبوقا بركعة طيب فقام الامام ليش يأتي في الركعة التي بعد الركعة الثانية الثالثة الرابعة اذا اذا قام للرابعة ها المأموم الاول قال عن الموضع الذي ينبغي ان يجلس فيه وهو الركعة الثانية اللي هو الجلوس في التشهد الاول في الركعة الثانية قام عنه المأمون وسبعة الناس صحيح طيب فهنا سقط عنه التشهد الاول مع وجوبه من اجل متابعة الامام طيب ما هو الدليل على انه اذا سجد الامام سجد المأموم وان لم يسهو اذا سجن الامام وجب على المأموم ان يسجد معه وان لم يسهو يلا بخاري ما هو الدليل على ان الامام اذا سجد وجب على المأموم ان يسجد وان لم يسهل مأموم لانه ماني بقول لا سجود عليه الا تبعا لامامه فما هو الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. طيب وهل لهذا نظير ان المأموم يلزمه متابعة الامام في امر زائد بامر زائد على صلاة المأموم هل له نظير لاجل نقول دل عليه الاثر والنظر او القياس نعم حيث مسجد السهو واجب والمأموم يترك اه الواجب من اجل ثلاثة ايام. لا هذا نظير لكونه لا يسجد اذا وجب ان تسجود السهو وهذا ينفقون لكن نظير لكون نظير لكونه يزيد في صلاته نعم الركعة الثانية ستكون هي الاولى له فيجلس مع الامام الشاهدين في غير محل يلمح للجلوس فهنا وجب عليه ان يجلس مع ان هذا ليس محل جلوس له من اجل متابعة متابعة الامام اذا عندنا الان دليل على كونه يسجد الى الامام ودليل على انه لا يسجد اذا لم يفوته شيء الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اما القياس فيختلف طيب اه قوله الا تبعا لامامه هل يلزم ان يتابع الامام ولو كان السجود بعد السلام نعم ولو بعد السلام نعم على كلام المؤلف لا لا تخوف عمومهم من ظاهر نعم نقول ولو بعد السلام ولو بعد السلام طيب وهذا هو المذهب انه يسجد تبعا لامامه ولو سجد الامام بعد السلام فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع امامه اما السلام فلا يسلم معه اذا كان قد فاته شيء. طيب يلا يا خالد اذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء فمتابعة الامام ظاهرة ولا لا انتم فاهمين يا جماعة اذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء فالمتابعة ظاهرة لانه سوف يسلم مع الامام ثم يسجد مع الامام لكن اذا كان قد فاته شيء فكيف يتابع الامام قال له سلم معه اذا كانت قد فاتحة في شيء هنا يقول لا يسلم مع الامام بان صلاته في هذه الحالة هذه لم تتم لكن انظر هل يجوز السجود او لا يلزم؟ نقول ان ادرك ما سهى فيه الامام هل يريد على كلام المؤلف على كلام المؤلف يعني حتى وان السلام فانه يعني يسلم وان كان صلاته ناقصة بعد السلام هذا كلام المؤلف يعني معناه ان المأموم الذي قد فاته شيء نعم يسلم مع الامام ويسجد مع الامام ثم يقوم فيقضي ما فاته ما ادري ما ادري عنه نعم الأخ ايه يا سيدي اسلم مع الامام ويسجد سجود السهو لمن التسليمتين ولا ولا سجد يسجد الثاني السجود الثاني ويقوم لكن هل نسلم مع الامام كما قال خالد او لا؟ ما يسلم يعني يسجد مع الامام ولكن لا يسلم معه. يكمل السجود ايه وش تقول؟ الصحيح الاخير انه لا يسلم على الامام كيف يسلم مع الامام تبعد الامامة. الامام سيسجد بعد السلام. بعد السلام نعم. وهذا كيف يسجد؟ يقول يسجد ولكن لا يسلم بيوصل يا عم بدون سلام بدون السلام طيب في قول ثاني خلاف ام المؤلف فيما اذا كان المأموم قد فاته شيء فهل يتابع الامام ارشاد السؤال اذا كان المؤمن قد فاته شيء وسجد الامام بعد السلام فهل المأموم على القول الثاني هل يتابع الامام او لا لا يتابعه لماذا ان الصلاة لم تتم تعذر ان هو يسلم اي نعم. هو مسئول اذا تتعذر المتابعة المتابعة متعذرة لان الامام سلم وانتهى الصلاة ثم سجد سجدتين ولهذا لو احدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تطل صلاته طيب اذا القول الثاني انه اذا كان السجود بعد السلام فان المأموم لا يتابعه. المأموم الذي المسبوق فان المأموم المسبوق لا يتابعه طيب هل يسجد عند سلامه المأموم هذا المسبوق ننظر لكان السهو فيه الامام فيسمي نعم ان ادرك السهو الذي حصل من الامام سجد والا فلا طيب يلا يا علاء مثل لي الاول اذا ادرك الامام في سهوه في الركعة الثانية والامام صاحب الركعة الثانية بيش دخلوا لعندهم في الركعة الثانية في الركعة الثانية وسلم الامام من ركعتين مليون مرة. طيب هذا ادرك معه السهو تمام طيب ومثاله مثال الذي لم يدركه ان الامام الساعة الثانية وهو اتركه في الثانية نعم مثل ان يكون سهو الامام في الثانية وهو دخل معه في الثالثة فانه لا يسجد طيب تمام ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو فما هذه القاعدة تحمل يطلب كل شيء يبطل كل شيء اذا تعمد تركه تركوه ولا فعلوه كل شيء اذا تركهم؟ اذا تركهم. عمدا. عمدا بدأت الصلاة تبين تواجب السجود. واذا فعله لا بالفعل غير الترك نعم احمد كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء كانت او كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلا كان او تركا فانه يجب له سجود السهو اذا سهى اذا سهى فيه. طيب هذه العبارة يا احمد هل هي مقيدة ولا على اطلاقها لا مقيد ها؟ بايش بان يكون الفعل من جنس الصلاة. نعم بان يكون فعل من جنس الصلاة اي شيء يفعله على انه صلاة او يتركه على ان الصلاة مقتضاها تركه واضح؟ طيب احترازا من ايش الكلام الادمي احترازا مما يطل الصلاة تعمده وليس من من الصلاة مثل الكلام والاكل والشرب وما اشبه ذلك طيب اذا كان الشيء اذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمد يا بندر فنسي وفعله وهو لا يبطل الصلاة عنه لا يجب سجود السهو. وهل الانسان ها يعني لا يسلم ها هو ما مر علينا في باب الاركان والواجبات يلاه باندا هو قال المؤلف يسن ها نعم وان تركه عمدا يعني كما قال بندر نعم يعني دسم اذن ما اتينا بالفائدة نعم ليس بسنة ولا واجب الا اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه فانه يسلب اذا اتى بقول مشروع في غير ماضي فانه يسمى مثال ذلك لو نسي فرفع يديه عند السجود لما اراد ان يسجد رفع نسله ورفع يديه فهنا نقول لا يجب السجود لا يجب السجود وكلام المؤلف يدل على انه لا يشرع ايضا لا يرجع له السجود لان تعمد هذا لا يبطل الصلاة وليس من القول المشروع في غير موضعه ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه لان السجود لا يشرع فيه رفع اليدين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يفعل ذلك في السجود طيب اذا السنن لا يجب السجود لها لا فعلها ها؟ لا لفعلها ولا تركها لكن هل يسن السجود كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يسن الا فيما اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه وما عدا ذلك لا يسن ولكن ينبغي ان يقال بالسنية انه يسن لفعله او تركه اذا اتى بفعل مشروع في غير موضعه او بقول مشروع في غير موضعه او ترك قولا مشروعا او فعل فعلا او ترك فعلا مشروعا فينبغي ان يسجد لكن لا يجب وانما قلنا ينبغي لان الاصل الذي شرع من اجل السجود غير واجب فما تفرع عنه فليس بواجب مثال ذلك رجل من عادته ان يستفتح الصلاة فنسي نسأل الله ان نستفتح نقول يسن له ان يسجد رجل من عادته ان يرفع يديه عند الركوع فنسي ولم يرفع نقول يسن له ان يسجد نعم طيب نعم العلة لانه اتى ترك شيئا مشروعا فشرع له جبره