ثم قال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط تبطل يعني الصلاة بترك سجود افظليته قبل السلام فقط يعني دون الذي افظليته بعد السلام دون الذي افضليته بعد السلام طيب افاد المؤلف رحمه رحمه الله هنا ان كون السجود قبل السلام او بعده على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب وان الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا اثم عليه ولو سجد بعد السلام فيما افظليته قبل السلام فلا اثم عليهم لان كون السجود قبل السلام او بعده على سبيل ايش الافظلية ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان كون السجود قبل السلام او بعده على سبيل الوجوب وان ما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب ان يكون قبل السلام وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب ان يكون بعد السلام واستدل لذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله اما قوله فانه يقول ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فيما قبل السلام ويقول ثم ليسجد السجدتين بعد ما يسلم فيما بعد السلام والاصل في الامر الوجوب واما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا فعله سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة وسجود السهو جبر للصلاة وعلى هذا فما وجب فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا وعلى هذا فيجب على على كل احد ان يعرف السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لازم الواجب الا به فهو واجب طيب ثانيا ما هو الذي افظليته قبل السلام او بعده الفقهاء رحمهم الله يرون ان الذي افظليته بعد السلام هو ما اذا سلم عن نقص اذا سلم قبل اتمام صلاته فافضليته بعد السلام وما سوى ذلك فافضليته قبل السلام هذي القاعدة عند الفقهاء انما انه اذا سلم قبل ثمان صلاته فافضليته بعد السلام وما عدا ذلك فافضليته قبل السلام هذا كلامهم اما كونه اذا سلم قبل اتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا دليل واضح واما ما عدا ذلك فقالوا انه قبل تلعن ولكن هذا القول ضعيف والصحيح ان ما كان لزيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام هذا في الزيادة والنقص واما في الشك فما بنى فيه الانسان على ظن على غالب ظنه فهو بعد السلام وما بنى فيها لليقين فهو قبل السلام هكذا جاءت السنة وهذا القول هو الراجح لان هذا مقتضى دليل مقتضى السنة فاذا صلى خمسا وذكر في التشهد الاخير انه صلى خمسا فمتى يسجد على كلام المؤلف على كلام ما لك قبل السلام والصحيح انه يسجد بعده بعد السلام واذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنه احد العددين الناقص والزائل اخذ بما غلب على ظنه وسجد ها؟ بعد السلام هذا القول الراجح اما هذا كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون انه ليس هناك شيء يبنى فيه على غلبة الظن حتى لو ترجح عندك فابني على اليقين والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام ولهذا يجعلون الشك قسما واحدا يبني فيه الانسان على ايش على اليقين وهو الاقل ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة ان الشك نوعان او ان الشك قسمان شك يترجح فيه احد الطرفين فتعمل بالراجح وتبني عليه وتسجد بعد السلام وشك لا يترجح فيه احد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام طيب المسألة الثانية مما افادنا المؤلف ان الصلاة تبطل اذا ترك السجود الذي محله قبل السلام ولا تبطل اذا ترك السجود الذي محله بعد السلام وفرقوا بينهما بان السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة واجب في الصلاة لانه قبل الخروج منها والسجود الذي بعد السلام واجب لها لانه بعد الخروج منها بعد الخروج منها والذي تبطل به الصلاة اي تبطل بتركه اذا تعمده هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا للصلاة ولهذا لو ترك التشهد الاول عمدا بطلت صلاته لانه واجب في الصلاة ولو ترك الاقامة اقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لان الاقامة واجب للصلاة للصلاة وكذلك على قول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فان صلاته لا تبطل لان الجماعة واجبة للصلاة ليست فيها نعم اذا يقولون انها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام لماذا لانه واجب فيها فهو كما لو ترك التشهد الاول ولا تبطلوا بترك السجود الذي بعد السلام لانه واجب لها فهو كاقامة الصلاة لا تبطلوا الصلاة بتركها وقول المؤلف وتبطل بترك السجود من افضلية وقبل السلام فقط الف هذه مرت علينا اعرابا تذكرونه فقط وشرابه معنا معناه فوق نعم ايه كيف قط بمعنى حسب قط بمعنى حسن ومنه مما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى رأى رب العزة فيها قدمه او عليها رجله فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط يعني حسبي حسبي اذا فقط يعني فحسب وخرج بقولها بقوله فقط ما افضليته بعد السلام طيب قال المؤلف وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ان نسيه اي السجود الذي قبل السلام وسلم سجد ان قرب زمنه فان بعد تقع والصلاة صحيحة كرجل نسي التشهد الاول هذا مثال رجل نسي التشهد الاول فيجب عليه سجود السهو ومحله قبل ولا بعد يا جماعة قبل السلام طيب لكن نسي وسلم نقول ان ذكرت في زمن قريب فاسجد وان طال الفصل فقط يعني مثلا لا لم تذكر الا بعد مدة طويلة فانه يسقط ولهذا قال سجد ان قرب زمنه طيب فان خرج من المسجد سلموا وقام مسرعا فلما خرج من المسجد ذكر انه لم يسجد فانه لا يرجع الى المسجد يسقط عنه بخلاف ما اذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا ثم خرج من المسجد وذكر فانه يرجع ويكمل وذلك لان الثانية المسألة الثانية ترك ركنا لابد ان يأتي به وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو يسقط بالسهو فيستمر في سيره ولا يسجد وقال الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية بل يسجد ولو طال الزمن يسجد ولو طال الزمن لان هذا جابر للنقص الذي حصل كما تذكره جبر بهم من تذاكره جبر به ولكن الاقرب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه اذا طال الفصل فانه يسقط وذلك لان هذا اما واجب للصلاة واما واجب فيها فهو ملتصق بها فاذا طال الفصل فقط وليس هذا صلاة مستقلة حتى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره بل هذا تابع لغيره فان ذكر في وقت قريب تجد والا فقط