يا ادم فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود او ليس عليه سجود معلش مثاله مثلا انت الاول يعني التشهد الاول شكها ترك التشهد الاول او لا؟ اي نعم فعليه السجود ما فيه قول ثاني ولا المؤلف الشيوعي ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف شاقول اذا ترك الواجب ولا يسجد ولا ولا يسجد شيء ولا يستدل ايش؟ لشكه في ترك وترك واجب اذا هذا خلاف كلامي ان تقول يجب على السجود والمؤلف يقول لا يصلح فماذا تقول الان هل تنسحب او تقول انا هو رجل وانا رجل وهو يقول وانا اقول يلا يا اخي يسجد بكفي واحد يسجد ما هو اذا تركه اذا تيقن انه تاركه يسجد ما في اشكال لكن شك هل ترك الواجب ام لم يتركه لاسيما ما يسجد كما قال المؤلف طيب لماذا؟ علل لان الشك يعني يبني عن اليقين اليقين انه ما فعله ان كان بني على اليقين فهو ما فعله انتم ضامنين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الاول او لا؟ رجل شك هل قال سبحان ربي الاعلى في السجود ام لم يقل المؤلف يقول لا يسجد لا يسجد عرفتم؟ طيب التعليل نقول المؤلف انه شك في سبب وجوب سجود السهو. نعم. والاصل؟ الاصل العدم. عدمه. شك في سبب وجوب سجود السهو لان سبب وجوب السهو وجسته سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب. وهذا قد شك فيه فاذا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب فهمت وحينئذ لا يسجد معلومة يا جماعة هل فيه قول اخر ايه؟ انت حافظ درس ولا لا ها؟ يلا فيه قول ثاني الذي عندنا المؤلف؟ خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف وانه اذا سجد اذا شك هل ترك الواجب ام لم يتركه؟ وجب عليه السجود ايه ايه طيب هذا بعد بناء على لكن على كلام نعم يجب ان في قول ثاني انه اذا شك وجب عليه السجود لان النصر عدم فعله عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول اذا شك في تركي الواجب وجب عليه السجود ليش قالوا لان الاصل عدم فعله ولا نشك هل تشهد او لا نقول الاصل انه لم اتشاهد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا انه اصح انه اصح لان الاصل عدم وجوب عدم وجود هذا الواجب والاصل شغل الذمة به وهنا لم يتيقن انه ابرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب رجل سهى عدة مرات رجل سهى عدة مرات تركت سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود وقول سمع الله لمن حمده ناسيا على قول المؤلف لماذا حلت انه اكل لحم جزور واحدث لان تعددت الاسباب ها تتعدد الاسباب لمسبب واحد طيب تعدد الاسباب وتعدد الاسباب لا يوجب المثبت كما لو وتغوط واحسس بريح واكل لحم ابل ونام خمسة تحتها يكفيه وضوء واحد طيب فيه قول اخر ذكرناهم نعم سامع كنا نبني على يعني على الذي تركه هو الاكثر ان كان طرف الركن او الواجب حنا نريد تعدد نعم تعدد تعدد السجود وقع ركوعان في ركعة رجوعان في رجوع. لا لا هذا الذي تريد اذا اجتمع سببان احدهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون السجود قبل السلام فايهما نغلب هذا الذي تريد انت لكن اصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم ما لك هنا؟ انا الان اذكره تذكرونه هالحين ذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا اختلف محل السجود لزمه اربع سجلات يعني اذا سهى مرتين احدهما لاحداهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون قبل السلام فانه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام السلام مطلق ظل القبل السلام. لا يغلب قبل السلام اذا اذا اقتصرنا على على على كلام المؤلف ما لك ان هذا بالاتفاق ها؟ طيب. على كل حال فيه قول ثاني في المسألة انه اذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي ان يكون السجود قبل السلام وسبب اخر يقتضي ان يكون السجود بعد السلام فانه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعده مثال ذلك ترك التشهد الاول وزاد ركعة في احدى وزاد ركوعا في احدى الركعا فالاول محله والثاني بعد السلام فيقولون اسجد مرتين مرة قبل السلام لترك التشهد الاول ومرة بعده لزيادة الركوع الركوع لكن المذهب لا يكفيه الانسان في الجميع ولكن ايهما يغلب المذهب انه يغلب ما قبل السلام لانه ادخل في الصلاة. والقول الثاني الراجح يكفي سجود واحد. الراجح انه سجود واحد ويكون قبل السلام اذا اجتمع فيه سببان. فنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع اكلوها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى ويوتر بواحدة وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالكافر وفي الكارثة بالاخلاص ويكنس فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو مالك رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع طلاق التطور من باب اضافة الشيء الى نوعه لان الصلاة جنس ذات انواع او ذو انواع فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا اي نافلة والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم مع ان الطواف بهما ركن من اركان الحج والعمرة ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة كل طاعة ليست بواجبة ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده انشر لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن ايمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة فان الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها واذا نظرنا الى العبادات وجدنا ان كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها فالوضوء لها واجب وتطور والصلاة واجب وتطوع والصدقة واجب وتطوع والصيام واجب وتطوع والحج واجب وتطوع والجهاد واجب وتطوع والعلم واجب وتطوع كل العبادات صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة وهي انواع في الحقيقة منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابر ومنها ما هو موقت ومنها ما هو غير مؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب المهم انها انواع وكلها يطلق عليها صلاة تطور قال المؤلف رحمه الله اكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر نعم ثم تراويح ثم وتر قال المؤلف ان اكدها الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وخرج اليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة فنادى يعني امر مناديا ان ينادي الصلاة جامعة فهي اكد صلاة التطوع وفهم من من كلام المؤلف ان صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع وفيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ان صلاة الكسوف فرض واجب اما على الاعيان واما على الكفاية وانه لا يمكن للمسلمين ان يروا انذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدع الصلاة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها وامر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع الى الصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترن بها هذه الاحوال؟ ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يأثموا فاقل ما نقول فيها انها فرض فرض كفاية وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة ثم استسقاء الاستسقاء يجلي صلاة الكسوف في الاكدية على ما ذهب اليه المؤلف لان المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة كما شرع له الاجتماع فهو افضل مما لم يشرع له الاجتماع فالاستسقاء عنده افضل من الوتر مثلا لماذا لان صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر وما شرعت له الجماعة فهو اوكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب ان الوتر اوكد من الاستسقاء لان الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به فقال اذا خشي احدكم الصبح ظل واحدة فاوترت له ما قد صلى وقال يا اهل القرآن اوتروا