واما الاستسقاء فانه لم يرد الا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة او في غيرها والاستسقاء هو ان الناس اذا اجدبت الارض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا الى الصحراء الى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل قال ثم تراويح ثم تراويح تلي الاستسقاء ثم وتر فقدمها على الوتر اي التراويح بناء على ان مناط الفضيلة هو الجماعة والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال ثم تخلف في الثالثة او في الرابعة وقال اني خشيت ان تفرض عليكم فبقيت الامة الاسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وابي ابن كعب فالمؤلف يرى ان التراويح مقدمة على الوتر والتراويح من صلاة الليل ولكن الصحيح ان الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء لان الوتر امر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض اهل العلم ان الوتر واجب والحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء انه واجب على من له ورد من الليل يعني على من يقوم الليل وقال اخرون انه سنة وشيء هذا شأنه عند اهل العلم او صلاة هذا شأنها عند اهل العلم كيف نجعل التراويح الذي اختلف في في استحباب الجماعة لها افضل افضل منه اذا فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح لان الاستسقاء صلاة يقفل بها رفع الظرر الناس في حاجة اليها اكثر من التراويح قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمظان وسمي تراويح لان الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود فاذا صلوا اربعا استراحة تراحوا ثم استأنفوا الصلاة اربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وهذه الاربع التي كان يصليها اولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وبه نعرف ان من توهم ان هذه الاحدى عشرة تجمع الاربع في سلام واحد والاربع في سلام واحد فانه وهن واهي ولعله لم يقبل على الحديث الذي صرحت فيه بانه يسلم من كل ركعتين وفي الحقيقة ان هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل لاننا حتى على فرض ان عائشة لم تفصل فان قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الاربع بانها يسلم فيها من من كل ركعتين لان قول الرسول او لان فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل طيب اه اما الوتر فانه سيأتينا ان شاء الله ان اقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة ويأتي بيان صفته ايضا طيب والوتر سنة مؤكدة حتى قال عند القائلين بانهم سنة يرون انه من السنن المؤكدة جدا حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة فوصفه بانه رجل سوء وحكم عليه بانه غير مقبول الشهادة وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر قال المؤلف في بيان الوتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر وسواء صلى العشاء في وقتها اوصي الله مجموعة الى المغرب تقديما فان وقت الوتر يدخل من حين ان يصلي العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة وتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولان صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل واذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبق الا صلاة التطوع فالانسان ان يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة الى ما الى المغرب تقديما وقولها الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى فاذا طلع الفجر فلا وتر وما يروى عن بعض السلف انه كان يوتر بين اذان الفجر واقامة الفجر فانه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجت الى احد او لا حجة بقول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوتر ينتهي لطلوع الفجر اذا طلع الفجر وانت لم توتر فلا توتر لكن ماذا تصنع تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فاذا كان من عادتك ان توتر بثلاث صليت اربعا واذا كان من عادتك ان توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه وجع او نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة طيب اذا وقته ما بين صلاة الفجر اه صلاة العشاء ماشي وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر. طيب قال المؤلف واقله ركعة اه لم يتكلم رحمه الله هل الافضل تقديمه في اول الوقت او تأخيره ولكن دلت السنة على ان من طمع ان يقوم من اخر الليل فالافضل تأخيره لان صلاة الليل افضل وهي مشهودة ومن لم ومن خاف الا يقوم فاول الليل افضل فصار وقته من من صلاة العشاء الى طلوع الفجر والافضل ان يكون في اخر الوقت الا اذا خاف الا يقوم من اخر الوقت فليوتر اولهم طيب ثم قال المؤلف واقله ركعة اقله ركعة لانه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل اخرجه مسلم وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح ظل واحدة فاوترت له ما قد صلى وهو في الصحيحين فقوله صلى واحدة يدل على ان اقل الوتر واحدا فاذا اقتصر الانسان عليها فقد اتى بالسنة وليس عليه اثم طيب لو انه صلى العشاء ثم اتى بركعة على انها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء ماذا نقول له نقول لا بأس ولا حرج واذا كنت في سفر فهذا هو السنة اي ان السنة الا تصلي صلاة العشاء لا تصلي راتبة العشاء ثم لك ان توتر بركعة يقول اكثره احدى عشرة ركعة المثنى مثنى ويوتر بواحدة يعني نصليها مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين يقول اكثره احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوثر بواحدة يعني نصليها مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو انها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف لكنه هنا في محل نصب هنا في محل يعني ما نقول انه مجهول بالفتحة طيب قال ويوتروا بواحدة لقول عائشة عندي بالشرح لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة طيب ويجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع فان اوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة الصفة الاولى ان يسعد الثلاثة بتشهد واحد ان يسرد الثلاث من شهر واحد والثانية ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة كل هذا جاءت به السنة فاذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن اما اذا اوتر بخمس فانه لا يتشهد الا مرة واحدة في اخرها ويسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اوتر بسبع فكذلك لا يتشهد الا مرة واحدة في اخرها واذا اوتر بتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ومرة بالتاسعة يتشهد ويسلم وهنا وترى بي احدى عشرة فانه ليس له الا صفة واحدة يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة