نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف ركان البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الثياب من صحيحه باب الصلاة في الجبة الشامية باب الصلاة في الجبة الشامية وقال الحسن في الثياب ينشدها في الجبة الشامية نعم عندكم نسخة في هذا ها بالالف والهم نعم نعم وقال الحسن همزة نعم ما ايش لكن هذا ضبطها العين العين العين نعم. وقال الحسن في الثياب ينشدها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيه الزهري يلبس من ثياب ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور نعم اما الصلاة في الجبهة الشامية فجواز الصلاة فجوازها واضح لان الاصل طهارة حتى وان كان قد نسجها النصارى او فان اصل الطهارة واما وكذلك القول الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بهذا اسهل لان الاصل ايضا الطهارة وقال وقال نعم من رأيت الزهدي يلبس من ثياب اليمن؟ ما صبغ بالبول فيريد بذلك البول الطاهر كبول الابل والغنم والبقر وما اشبه ذلك اما ما صبغ بالبول النجس فهذا بعيد ان يريده الزهري رحمه الله هذا انصح الاثر عنه مع ان صنيع البخاري يدل على انه يرى انه صحيح لانه ذكره معلقا جازما به والبخاري اذا ذكر الاثر او الحديث معلقا جازما به فهو عنده صحيح طيب وصلى علي في ثوب غير مقصود هاتين مقصود لان القصر والغصب ومنه قولهم القصار يعني غسال الثياب انظر للاثر عن زهري قوله وقال معمر وصله وصله عبدالرزاق في في مصنفه في مصنفه عنه. وقوله بالبول ان كان انس فمحمول على انه كان يغسله قبل لبسه وان كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لانه كان يقول بطهارته ونحن نقول ايضا خلافا للشافعية نعم حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنيته. فقضى حاجته وعليه جبة شامية. فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم في هذا الحديث دليل على استخدام الاحرام الانسان يجوز ان يستخدم الحر لان المغيرة بشعبة كان حرا وفيه آآ انه ينبغي لمن اراد قضاء الحاجة ان يتوارى عن الانظار والتواري بقدر ما لا تراع واجب لكن التواري النهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الاكمل والافضل ويحسن ايضا ان يبعد عن مسامع الناس يعني حتى لو كان حول شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي خصوصا اذا كان من ذوي الغازات لانه ربما يحدث صوت يخجل منه. وان كان هو ليس فيه بأس يعني حسب ما جاء في الحديث ان رجلا احدث بصوت فضحك الناس منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يضحك احدكم او لم يظحك احدكم مما يفعل يعني الظحك من الظرطة لا ينبغي. شي انت تفعله لكن على كل حال في عورتنا يرون ان البعد عن سماع هذه الاشياء اولى وفي ايضا انه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل والدليل انها لما ضاقت اخرج يده من اسفلها ولو كان يمسح عليها لمسه واما الرجل فيمسح عليها اذا سترت بالجورب والخفت بان لان الرجل تحتاج الى الدراية والعناية بها اكثر من غيرها وفي الحديث ايضا جواز المسح على الخفين لقوله ومسح على على خفين نعم اذا اذا اي نعم هذا محل خلاف منهم من يقول العبرة بمشقة الناس فمتى شق نزعه وان لم يستر الكعبين جاز عليه نعم لا نحمل على بقية الروايات احسن ترك الذكرى او انه لم لم يرد عليها لانه في حال لا ينبغي ان ان يدعو الله فيها ولهذا سأل من هذا نعم باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روف قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة عليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه سقط مغشيا عليه فما رؤيا فما رؤي بعد ذلك عيانا صلى الله عليه وسلم قوم قول البخاري باب كراهية التعري المراد بالكراهية هنا كراهية التحفيظ لا شك بذلك وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم بل في القرآن الكريم اطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهذا الحديث سبقه لنا نعم هذا ليس محلا ليس محل المسح اصلا نامست تلامح كيف في في صلاة العريان ها ها هل يكون قائما قاعدا؟ اي نعم ونحن نذكر الان قولين نذكر قولين نعم نعم ايش ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرض لغير الصلاة كان يقول يعني ينقل الحجارة لبناء الكعبة فلما تعافى ونزع ازاره وجعله على كتفه ليطئه اه شدة الحجارة الحجارة سقط مغشيا عليه يعني ان هذا علامة ان الله لم يرظى هذا الشيء ايش ايش يقول في الصلاة وغيرها عندك ترجمة طيب هذي من غيرها اذا كانت التعري في غير الصلاة غير غير محبوب الى الله غير في الصلاة من باب بعض باب الصلاة في القميص والسراويل والقباء حدثنا سليمان بن حرب القميص ما هو يا خالد ما هو القميص والثوبة ثوبه؟ نعم. بس الثوب اول مركز نعم الرداء يسمى ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوبا. والثوب السابع والازار السابق يسمى ثوبا عليك الان الثوب ذو الاكمال ثوب الاكمام اي نعم باب اسد السراويل الازار ذو الاكمال لكن قال سراويل لماذا لم يقل سروال لان اللغة المشهورة السراويل مفردة وقيل ان سراويل جمع وان المفرد سروال كما هي لغتنا العرفية الان لكن اللغة المشهورة النصراويل مفرد قال ابن مالك عبدالله العامر نعم ولسراويل بهذا الجمع اي من الجموع شبه اقتضى عموما عموما من نعم. واما التبان التبان هو السراويل قصير الاثمان قصير الاكمام يسمى عند الناس الان ها امهات شرط كلمها على حرف حرف ترت توث طيب على كل حال لكل قوم لغة نعم ترك ايه وعلى كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم وهو عبارة عن سراويل قصير الاثمان اي نعم طيب اه بقينا القب الخبا هو الزبون هذا هو الزبون اي نعم الزبون اي نعم عجيب الزبون عبارة عن لباس آآ له اكمال لكنه مفتوح الصدر الى الاسفل كأنه عباءة لانه عباءة نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبائل قريبا منها البشت نعم تمام حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اخو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جزاه الله خيرا عمر دائما موفق للصواب يعني نقتصر على ثوب في حال الفقر والفاقة ولذا اوسع الله علينا والثالث ولهذا نجد الان ادنى ما على كل واحد منا اربعة ثياب ادنى ما علينا اليس كذلك؟ سراويل اه قميص لا تبقى ماشية مع السراويل هذا غطاء الرأس اما عمامة ولا غترة هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يسر المرء لان الانسان يخشى ان تكون هذه الزيادة من الاسراء وكأن عمر رضي الله عنه او يؤخذ من كلامه ان الاسراف يختلف بحسب المنفق بحسب الاكل وحسب الشارب قد يكون هذا الشيء اسرافا في حق شخص وليس اسرافا بحق شخص اخر وقد يكون اسرافا في زمن وليس اسرافا في زمن اخر