نعم ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار في ازار وطميص في ازار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل الى وقت وقضاء في حبان وقباء في ثبان وقميص. قال واحسبه قال في كبان ورداء يعني ان الامر في هذا واسع وهذه على امثلة يدل على السعة في الامر نعم حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الشاهد قوله لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس هذا يدل على ان من عادتهم انهم ليش يلبسونها وهذا هو محل الشاهد من الحديث نعم باب ما يستر من باب ما يستر من العورة حدثنا كتيبة ابن سعيد عندي فيها النسخة الثانية ما يستر من العورة نعم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباذ وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب نعم عن بيعتين اللباس والنبال اللماس نقول البائع للمشتري اي اي ثوب لمست فعليك بكذب هذا جهل عظيم لان المشتري قد يلمس ثوبا يساوي الفا والباقي يظن انه لا لا يلمس الا ثوبه يساوي عشرة مثلا فيكون في هذا غضب الجهاد النباذ يقول المشتري للبائع اي ثوب نفذت الي فعلي بكذا يظن انه سينبذ عليه ثوبا يساوي مئة مثلا انا بعد اليه ثوبا لا بالعكس عشرة النابغ هو الباعث اللامس واشتري والنابل بائع ففيه جهالة لا شك انه جهال ظاهرة وفيه ايضا ثالث لكن ما ذكر في الحديث وهو بيع الحصاة بيع الحصاد يقول بايع المشتهي ارمي الحصاة على هذه الثياب اي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا هذا جهاد اهانة من الطرفين او من طرف واحد هو في حق البائع واظح جاهل في هذا المبايع بحق المشتري قد يصيب الهدى قد يصوب الحجر الى ثياب يريده كانما لمسه فهو غرض على كل حال اما في جانب البائع فظاهر واما في جانب المشتري فقد يكون غررا وقد يكون ومن بين الحسرة ايضا ان يقول احذف الحجر فالى اي مدى وصل من الارض فهو عليك بكذا البائع يظن ان المشتري ضعيف وصار المشتري قوية فلما حذف الحصاة كان لا يظن انها تصل الى عشر امتار وصلت الى خمسين متر في جهالة ولا لا فيه جهالة واضحة ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول وان يشتمل الصماء ومحل الشعر ضم هذه الصفة للمحذوف تقدير الشملة طمع التي لا يستطيع الانسان ان يفتح يديه فيها لو فتح يديه العورة ثالثا الرجل في ثابت واحد نحتبي في ثوب واحد الاحتفاء الاحتباء ان يضم الانسان ساقيه الى ركبيه ويمكن ما قتلوا من الارض ثم يلف الثوب عليه اذا كان ليس عليه الا ثوب واحد فان عورته ستبدو منه من اي جوانب من فوق لهذا نهي ان يحتبي بثوب واحد. اما اذا كان عليه ثوبان مثل ان يكون عليه ازار وعليه ردا فاحتفى سبب الردى فهذا لا بأس به طيب ان احتبى بيديه فيه باس نعم لا بأس به ان احتبى بسيف ما يفعله بعض الناس في مساجد الكبار تجد الرجل يحتمي بسير يربطه على ظهره مارا هذا لا بأس به نعم نعم اطلع رجل في ازار ورداء في ايذان وخنوز في زان وقبال في سراويل ورداء تسعة وقميص تسعة راوين وقبع في تبان وقبائل في تبان وخميس ها ازا ولد زار وقميص ازار وقبة سراويل ورداء سراويل وقميص سراويل وقبائل شبان وقميص اخوان ورجال ها ما جاش باب الصلاة في القميص والسراويل والثبان يعني بعضهم مع بعض نعم لكن نظام يظم هذا يضم بعضهم الى بعضهم مثل ما مثل ما نفى الان في المشلح لم يجد لا بأس ماذا ماذا يصنع ما ماذا يصل يبقى عاريا لم يجد زارا فماذا يصنع الا ثم قال فمن لم يجد ازارا فليلبس التراويح ماذا يصنع يبقى عاريا ولا نقول البصراويين ابد ما نعم هي جائزة لكنها لكنها خلاف الاولى فان كان سوى ضيقا فقد تكون حراما انه لم يستر تماما نعم حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال ورني حميد بن عبدالرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في في تلك الحجة في في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حمير بن عبدالرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ان يؤذن براءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت اذا ما معناها لكن هو في ذا الصباح ليلة نخليها للصباح كانك لم تفهم لم تكملها طيب لله رب والسلام على رواه البخاري رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة في الثياب بابواتي كم تصلي المرأة من يا رب وطال عكرمة نوارت جسدها في ثوب لاجزت حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قول عكرم رحمه الله دوارة جسدها في ثوب لاجزته هذا تسأل عنه النساء كثيرا وهي الصلاة تلحة ترحل معروفة لكم ها ثوب يعم جميع البدن فنقول هذا جائز ما دام قد سترته ما يجب ستره فانه جائز ولا فرق بين ان يكون اه درعا او ما اشبه ذلك نعم كيف اي عطرة ها نعم ايش سبحان الله العظيم والله يا ابني لو لو لو صلت بغير الشرح بثياب اخرى وهي خفيفة ما عزت على شلح تستر نعم ها لا تظن ان فيه شرح تستر هل انت دخلت بيوت جميع الناس نعم لا يا اخي انا فاهم الشرحة انه عبارة مثل الرجا تلبس المرأة تجنب به قميص الشرحة لكن هي لها اكمام طيب هذه المهم دعوني اقول لكم ما اريد امرأة يعني عليها ثوب ظافية على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له اكمال هذا ما اريد فسموها شلحة او غير شلحة ما هي نعم والراس كل الراس احيانا خمار خمارا ويكفي لا الصم بارك الله فيك اللي ما يستطيع ان يخرج يديه معك حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفون ما يعرفهن احد كان قوله متنفعات في موروثهن التلفظ مثل التلفظ ما يعرفهن احد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار وهذا لانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك انوار المساجد نعم باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قول رحمه الله نظر الى علمها فيه اشارة الى ان الثوب اذا كان ذا اعلام ولكن لا يهتم به المصلي فانه لا حرج فيه ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش مرشاة يعني منقوشة فهل نقول انها تكره لان سنن المأمومين نقول هذا هو اصل لكن الناس اذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كان هو الشافي