المهم دعوني اقول لكم ما اريد امرأة يعني عليها ثوب ظافية على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له اكمال. هذا ما اريد فسموها شلحة او غير شلحة ما هي نعم والراس كل الراس احيانا خمار خمارا ويكفي لا الصم بارك الله فيك اللي ما يستطيع ان يخرج يديه معك نعم امش حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفون ما يعرفهن احد الشاهد قوله متنفعات في مروطهن التلفظ مثل التلحم ما يعرفهن احد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار وهذا لانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك انوار في المساجد نعم تاب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم ابن قول رحمه الله نظر الى علمها فيه اشارة الى ان الثوب اذا كان ذا اعلام ولكن لا يهتم به المصلي فانه لا حرج فيه ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني منقوشة فهل نقول انها تكره بيناتنا المأمومين نقول هذا هو الاصل لكن الناس اذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كان هو الشاة نعم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف. قال اذهبوا بخميصتي الى ابي جهل واتوني ابي جهم فانها الهتنيان بجانية بالهمزة ولا فتحة بام بجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان ان تفتنه ان تفتنني حديث واضح معناته وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه لما رد الخميص الى ابي جهل ابي جهل قال ائتوني والانبجانية خساء غليظ ليس رقيقا وانما قال ذلك جبرا لقلبه لانه رد عليه خميصته فلو رد الخميس ولم يطلب المجانية لكان في ذلك شيء في قلب ابي جهل فلذلك دعا بجنية وفيه ايضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه لانه نظر الى الامها كم مرة مرة واحدة فكيف ببعض الناس الان ينظر الى الساعة مرة والى القلم مرة والى الغرفة مرة والى المشطح مرة ان كان من ذوي المشالح. والى والى والى هذا خلاف السنة وهذا مما يشعر الانسان ومما يشغل الانسان ايضا ما سمعته عن بعظ الناس والا انا واما انا فلا اشرك فلم يشغلني فلم يشغلني وهو ما يسمى بالبيجر او بايش؟ بالنداء الالي بعض البياشر لها صوت رفيع فيشوش على الناس ولهذا يقال ان بعظ بعظ الائمة في بعض مدن يقول استووا يرحمكم الله او لا يقول يرحمكم الله استووا واقتلوا البياجر وهذا صحيح اذا لان تشوش اذا صار مثل هالصف هذا فيه عشرين نعم مشكلة طيب وفي ايضا ان كل ما الهى عن الطاعة او تمامها فهو فتنة من اين تؤخذ فاخاف ان يفتنني او ان تفتنني فكل ما اشغلك عن طاعة الله او عن كمالها فاعلم انه فتنة نعم ايش التنقيط اه ظهور القدمين فيها خلاف من رأى ان القدمين عورة الزمها بذلك. ومن رأى انها ليست بعورة لم لم يلزمها بتغطيتها. وهذا الثاني هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في ابواب الصلاة في ابواب الصلاة في الثياب من صحيحه باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ حدثنا ابو معمر عن عبدالله بن حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عن انس قال كان قرام لعائشة كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انيقي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي نعم كيف سيدنا ابو معمر قال عبد الله بن عمر هو نفس الوقت. ابو معمر عبد الله بن عمر بين رمظان سبق لسانه او نسخة عندك كذا؟ لا ما عندي باب يقول باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته مصلب يعني في صلبان تصاوير فيه الصور لكن الصور نوعان صور ذوات الارواح وهذا مراد البخاري رحمه الله وصور غير ذوات الارواح فهذا لا يدخل فيما اراد البخاري لان صور غير ذوات الارواح ما هي الا وشي يعلم يعلم به وينقش به الثوب يقول هل تفسد صلاته واتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به وذلك لان العلماء مختلفون في هذا فمنهم من قال ان صلاته تفسد ومنهم من قال ان صلاته لا تفسد فمن قال انها تفسد قال انه ستر عورته بثوب محرم والصيام المحرم لا وجود له شرعا لا وجود له شرعا فيكون كالذي ستر ثوبه نعم فيكون كالذي صلى بغير ستر وقالوا ايضا ان الله قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمحرم لم يأمر به الله فاذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه من الله ورسوله فيكون مردودا وهذا هو المشكور من المذهب ان من صلى في بثوب محرم فصلاته باطلة طيب اذا صلى بثوبين احدهما محرم والثاني مباح قالوا لا تصح سواء كان المحرم هو الاعلى او هو الاسفل وعللوا ذلك بانه لم يتعين احدهما ساترا. ما يدري هذا الستر للاعلى ولا بالاسفل وفرق بعض العلماء فقال ان كان بالاسفل ان كان التحريم في الثوب الاسفل لم تصح صلاته وان كان من اعلى لان الستر تعين لماذا؟ بالاسف بدليل انه لو خلع الاعلى لم تبدو عورته وقال بعض العلماء في اصل المسألة انها تصح الصلاة في الثوب المحرم لان النهي ليس واردا على الصلاة في المحرم النهي وارد على لبس الثوب المحرم اما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطل صلاته لانه منهي عنه لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة او غير الصلاة والى هذا امين اي ان من صلى بثوب محرم فهو اثم لاستعماله المحرم ولكنه ولكن لا لا تفسد صلاته ولننظر ولننظر الى خلاف العلما الان الفتح تاء باب اذا صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة بفتح اللام المشددة اي فيه صلبان اي فيه صلبان منسوجة او منقوشة او تصاوير اي في ثوب ذي تصاوير كانه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على من صلى والتقدير او صلى في تصاوير ووقع عند الاسماعيلي او بتصاوير وهو يرجح الاحتمال الاول ابي نعيم في ثوب مصلب او مصور قوله هل تقصد صلاته؟ جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما في اختلاف وهذا من المختلف في وهذا مبني على ان النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ والجمهور ان كان ان كان لمعنى في نفسه اقتضاء والا فلا قوله وما ينهى عن ذلك اي وما ينهى عنه من ذلك. وفي رواية اية غير وفي رواية غير ابي ذر وما ينهى عنه وما ينهى عن ذلك وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل لان الستر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا ولا لان الستر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يقم مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا والجواب اما اولا فان منع نقصه بطريق الاولى. واما ثانيا فبالحاق المصلب فبه الحاق المصلب بالمصوب لاشتراكهما في ان كلا منهما قد عبد من قد عبد من دون الله تعالى. واما ثالثا فالامر بالازالة مستلزم للنهي عن الاستعمال ثم ظهر لي ان المصنف اراد بقوله مصلب الاشارة الى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما اخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا نقضه. وللاسماعيل سترا او ثوبا قوله عبد الوارث وابن سعيد والاسناد كله مصريون قوله ارام بكسر بكسر القاف وتخفيف الراء ستر رقيق من صوف ذو الوان قوله اميطي اي ازيلي وزنا ومعنى قوله لا تزال تصاوير في روايتنا وللباقين باثبات الضمير والهاء في روايتنا في في والهاء في روايتنا في فانه كيف ان فانه فانه فانه فانه في والهاء في روايتنا في فانه لا في فانه فانه في فانه في فانه نعم. ضمير الشأن وعلى الاخرى يحتمل ان تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح اوله وكسر الراء اي تلوح وللاسمان تعرض بفتح العين وتشتير الراء اصله تتعرض. ودل الحديث على ان الصلاة لا تفصل بذلك. لانه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا والتوفيق بينما والتوفيق بينما ظاهر ما ظاهره الاختلاف بين مظاهره الاختلاف منها ان شاء الله تعالى والله اعلم محمد محمود. اذا لبس الصبي ثوبا فيه تصاوير. فهل يلحق الاثم كل من البسه رياح اي نعم اذا البس الولي الصبي ثوبا فيه تصاوير فالاثم على الصبي على الولي لان الصبي قد رفع عنه القلم نعم سليم لماذا اللي يلبسها حاجة التصوير لا تجوز مطلقا الا اذا كان هناك حاجة مثل لو لو فرض انه ليس له ثوبا غير غيره لا بأس اصلا لا يجوز شراءه هذه اذا اذا اضطر الى ذلك صلى ولا عليه نعم عادي ان نتقاسم بين على الثياب وعلى الاوراق لا فرق لا فرق في ذلك قد ينقش على الثوب صوره تور حيوان او انسان او ما اشبه ذلك نعم كمال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم الا رحمة في نعم ما هو موجود عندي ليس هنالك بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور. هم هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا وقال ان ان الصورة الفوتوغرافية والمنقوش على نقشا ليست حرام حرام هي الصورة المجسمة نعم لكن الجمهور على خلاف ذلك وحملوا قوله الا رقما في ثوب على انه استثناء منقطع يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به ها الرقم اي نعم فهمت بسم الله الرحمن الرحيم نعم ايش النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء منها وهو كذلك هو يقول اللافتين لكنه لا يتبين الا عن عمق يقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ارى امرها ان تميط القران مع انه منفصل عنك المتصل به من باب اولى واضح ها طيب والله ما نبهت نعم